gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه I (VR-164-2020) القارا رقم I (V-6198-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخاققات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: - ضريبه القيمه المضافه - مود نظاميه - وجود التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات غرامه التاخر في التسجيل - المره مؤاخذ ابقراره. الملا:خص مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضربه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسسsd المعي اعتراضه علي جهله بالتسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزامsd المعي بالشروط والاجراءات والصعده المحدده نظاما للتسجيل، يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان sdعي هو من قام بعمليه التسجيل في ضربه القيمه المضافه، وبالتالي يعتبر اقرارا صرها منه، اخذا بالقاعده الفقهيه «المره مؤاخذ اقراره». مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤/٢١) بتاريخ ١٤٤١/٠٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الرباء بتاريخ (١٤٤١/١٠/٢٥) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٧) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايدها لدي الامانه العامه للزبان الضريبيه برقم الدعوي (V-6198-2018) و تاريخ ١٩/٠٥/٢٦ استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (…) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال; حيث جاء فيها «اطلب اغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال، ويعود ذلك لجهلنا بالتسجيل، ولم تردنا اي رساله يتبين من خلالها لزوم التسجيل بضريبه القيمه المضافه». ويعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها (١٠-١) الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الا尔的امي اي شخص تزيد قيمه توريداته النسويه عن حد التسجيل الا尔的امي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٠. وبالطلاق علي بيانات المدعي لدي الهييه يënح ان اول طلب تسجيل في ضريبه ال Nathanي المشار له اعلاه). بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجه الموفره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٢٠٠٠٠، عمر الاتصال المري (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…), ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضرت (…), هويه وطنيه رقم (…), ممثله للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…), الممدي تصحيح الدعوي باسمه وفق ما ورد من طلبات في اللازحه المقدمه من (…), والتي تضمنت طلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل بملغ (…), ريال، وذلك وفقا للاسباب الوارد تفصيلها في لايحه الدعوي. وقررت الداره قبول طلب تصحيح الدعوي وفق اللازحه المرفه في ملف الدعوي. وسؤال ممثله الهييه عن جوابها عما ورد لديهما ما يولد اضافه. اضاف بالعربيه وطلب ردي الدعوي. يسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لذيها ما يولد اضافه. اضاف بالعربيه وطلب ردي الدعوي. لديها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الارازامي للتسجيل، ولديه كشوفات تثبت عدم وجود دخل يصل للحد الارازامي، عدا عدم المامه او معرفته بمقتضيات التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وعند تحقيق المؤسسه لدخول في الربع الثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٩ م، قامت المؤسسه بالتسجيل ودفع المستحقات عن تلك الفتره، هذا بتثب حسن نيه المؤسسه. وسؤاله عمن قدم تقريرات الايراد السابق علي التسجيل واللاحق له، ذكر انه قد يكون سجلت بعض الارقام بالخطا عن طريق معقب المؤسسه. وسؤال ممثله الهييه عن تعليقها عما ذكره المدي، اجابت بان التوقعات التي قدمها الممدي في اقراره جاعت موافقه مع الايراد، وفيما يتعلق بالمعلومات المقدمه عن تلك الايرادات فان الممدي قدم تعهدا بصحه تلك المعلومات. وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه، اضاف الممدي انه حتي علي افتراض وجود الاقرار والتعهد فان المعول عليه هو الدخل Fakقي للمؤسسه، حسب الاثباتات التي تقدم بها من كشفوفات حساب بنوك وغيرها، وакتقي بما قدم. واصفت ممثله الهييه ان الممدي لم يقدم ما يثبت الايرادات السابقه علي عمليه التسجيل. وبعد المناقشه قدرت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمدوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦٥١ ه وتعديلته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥٦٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعدالطلاق علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريب الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٦١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لغه الفصل في المخلفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) بتاريخ ١٤٨/١١/٢٠١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوق ما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٩ مقدم اعتزاهه بتاريخ ١٨/١٩/٤/١٨ م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امواهها ما يكفي لاداء وتقدم ما لديها، تبث لدالاره ان الدعي عبلها احدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) استذا الي الماده (الواوده والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال». وذلك لتاخر المدعي في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد، و حيث يدفع المدعي بعدم تجاؤه الحد الالزامي للتسجيل، وحيث ان الثابت للدايره ان المدعي هو من قام بعمليه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، والالتالي يعتبر اقرارا صريه منه، و حيث قرت القاعده الفقهيه بان: «المره مؤاخذ باقراره»، مما تري معه الدايره صحه فرض الغرامه، وعليه فان ما ذكره المدعي لا يعد مبرزا نظاميا يفضي بعدم مشروعيه قارار الغرامه، وذلك لان فرض الغرامه جاء متفق ما مع النصوص النظاميه. القرار: ولوحده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - قررت الدايره رفض الدعوي المقامه من (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…)، فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه ولوحه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - قرت الدايره رفض الدعوي المقامه من (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…)، فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه