moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٨٤٨١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (شوكولاته وحلويات متنوعه) عدد (١) (شوكولاته وحلويات متنوعه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٥,٦٦٠.٦٣) خمسه وعشرون الفا وست ميه وستون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي بتوريد بضايع مكونه من شوكولاته وحلويات متنوعه للمدعي عليه , ويقوم المدعي عليه بسداد قيمه البضاعه محل التوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اقرار). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتاخر في سداد المبلغ مما ادي الي (بسبب تاخر المدعي عليها عن السداد اضطرت المدعيه الي توكيل محامي لتحصل عله حقها)"؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٦٦٠.٦٣) خمسه وعشرون الفا وست ميه وستون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٦٦.٠٠) الفان وخمس ميه وسته وستون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضر عن المدعيه الوكيل/ (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه تبليغ رقم (١٠٣٧٤٢٨٣٢) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي هكذا قرر، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: ورقه الاقرار هكذا اجاب، وبسؤاله عن محل المنازعه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي هكذا قرر، ثم سالته الدايره هل يوجد تعامل سابق، فطلب مهله لرجوع لموكلته، فامهلته الدايره للاجابه. وفي جلسه هذا اليوم حضر عن المدعيه الوكيل/ (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه تبليغ رقم (١٠٥٠٨٨٤٤٤) ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين ، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٦٦٠.٦٣) خمسه وعشرون الفا وست ميه وستون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، ل(شوكولاته وحلويات متنوعه)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٦٦.٠٠) الفان وخمس ميه وسته وستون ريال سعودي، وقدم في سبيل اثبات صحه دعواها مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليها بعدم سدادها باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) سجل (...)) مبلغا قدره (خمسه وعشرون الفا وست ميه وستون ريالا وثلاثه وستون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (الفان وخمس ميه وسته وستون ريالا) يمثل التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم.