moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقد البيع بالاجل المرفق صورته بتاريخ ٠٥ / ١١ / ٢٠١٦م وقد قامت المدعي عليها باخذ بضاعه بالاجل عباره عن ارز بمبلغ وقدره مايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا ١٤٦٣٢٠ وكان ذلك بتاريخ ١٦ / ٠٥ / ٢٠١٧م وسددت منها مبلغا وقدره مايه الف وثمانمايه وعشرون ريالا ١٠٠٨٢٠ واصبح المتبقي مبلغ وقدره خمسه واربعون الفا وخمسمايه ريال سعودي ٤٥٥٠٠ بموجب عقد البيع بالاجل وكشف الحساب المرفقه بملف الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين ٢٩/ ٤/ ١٤٤٢ه والتي حضرها وكيل المدعيه/ (...)، هويته الوطنيه برقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخها ١٤/ ٤/ ١٤٤٢ه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويته الوطنيه برقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخها ٧/ ٢/ ١٤٣٨ه وبعد التحقق من المسايل الاوليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها: اجاب بان المدعيه لم تلتزم بعقد البيع حيث توقفت عن التوريد منذ عام ٢٠١٨م مما الحق الاضرار علي موكلته، كما لم تقم بتنبيه موكلته بوقف التوريد، لذا فاننا نامل من فضيلتكم التقرير بتقسيط المبلغ المطالب به لهم علي اقساط شهريه بواقع مبلغ خمسه الاف ريال شهريا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه؟ اجاب بانه وصل الي موكلته اليوم خطاب من المدعي عليه بطلب تقسيط المبلغ وعمل خصم، وارفق صوره من الخطاب في الدردشه، ثم عقب بان هذا اقرار من المدعي عليها بصحه المبلغ محل المطالبه، وطلب الحكم بكامل المبلغ، بعد ذلك سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن صحه مبلغ المديونيه؟ فاجاب بان المديونيه صحيحه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) ولما كان الفصل في مطالبه المدعيه بثمن توريد البضاعه التجاريه للمدعي عليها، داخل في ولايه المحاكم التجاريه، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: ( م/ ٩٣) وتاريخ ١ ٨/ ١٤٤١ه: "تختص المحكمه بنظر الاتي: ١_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: ( ١٣/ ت/ ٨١٥٩) وتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤١ه: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ١_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ". واما من حيث الموضوع: ولما قدم وكيل المدعيه ما يثبت قيام موكلته بتوريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليه وذلك بموجب كشف الحساب المرفق نسخته بملف الدعوي وعليه مطابقه رصيد من قبل المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر امام الدايره بصحه مبلغ المديونيه التجاريه واقر بعدم سدادها حتي تاريخ الحكم، ولما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون (٤٢) من نظام المحكام التجاريه: "١_ يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك. ٢_ تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه."، ولما نصت الماده ( ١٠٨ ) من نظام المرافعات علي ان: " اقرار الخصم -عند الاستجواب او دون استجوابه حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها "، وقد جاء في المبدا رقم ( ٢٣١١ ) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا: "الاقرار من اقوي البينات، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين، لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح" ( ك ع ):( ٢٧/ ٣/ ٢ )،( ١٠/ ٨/ ١٤٣٢ )، كما جاء في المبدا رقم ( ٢٢٨٨ ): "الاقرار ملزم في حقوق الادميين، الا اذا اقترن به ما يوهنه، مما هو معتبر شرعا" (م ق د):( ٥٨٥/ ٥ )،( ٢٧/ ١٠/ ١٤٢١ ) ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المصنع المدعي عليه وتحكم حضوريا بالزام المصنع المدعي عليه بدفعه للمدعيه. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) المحدوده، سجلها التجاري برقم (...)، بدفع مبلغ مقداره خمسه واربعون الفا وخمسمايه ريال سعودي ٤٥٥٠٠ لشركه (...) للتجاره، سجلها التجاري برقم: (...)، وذلك لما هو موضح في الاسباب.