moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471082567 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 1444/05/05 ه صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض) 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 1444/04/08 ه صادره عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتنفيذ اعمال الاسفلت/ توريد وتنفيذ اعمال التبليط/ توريد وتنفيذ حواف الرصيف، لمده اربعه سنوات، ابتداء من تاريخ 1440/04/20ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/12/01ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (597.667) خمسمايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وسبعه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (597.668) خمسمايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وثمانيه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (527.902) خمسمايه وسبعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان ريال سعودي، والمتبقي (69.767) تسعه وستون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا سعوديا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/01ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (99.767) تسعه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا بموجب مستند الاستحقاق فاتوره رقم (0) في 1442/02/13ه بمبلغ قدره (597.668) خمسمايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وثمانيه وستون ريال. 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله بالدفع مما ادي الي توكيل المدعيه لمحامي للترافع عنها خلال المده من 1444/05/05ه الي 1444/10/27ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (13.953) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي. وختم بطلب الزام المدعي عليه ب: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (69.767) تسعه وستون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (13.953) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: 1- العقد المبرم بين الطرفين وبختمهما. 2- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه وبختم وتوقيع المدعي عليها. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/11/22ه سالت فيها الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ فارفق دعوي مكتوبه والمتضمنه: (تتلخص وقايع هذه الدعوي بتعاقد المدعي عليها مع موكلتي ولمده اربع سنوات تقريبا من تاريخ 1440/04/20ه وحتي تاريخ 1443/12/01ه علي ان تقوم موكلتي باعمال المقاوله من الباطن والمتمثله في تنفيذ اعمال الاسفلت واعمال التبليط وحواف الرصيف لمشروع اصلاح انكسارات بلاغات الطواري في شبكات المياه وصيانه جميع ملحقاتها حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين (مرفق1) حيث قامت موكلتي بتنفيذ هذه الاعمال المتفق عليها بالكامل بمبلغ وقدره (597.667) خمسمايه وسبعه وتسعون الف وستمايه وسبعه وستون ريال سعودي، وتسليمها للمدعي عليها بالوقت المحدد، الا انه وبالرغم من التزام موكلتي بالاعمال المتفق عليها وتسليمها العمل بالكامل لم تقم المدعي عليها بدفع المبلغ القايم بذمتها كاملا بل دفعت جزء منه والبالغ قدره (527.901) خمسمايه وسبعه وعشرون الف وتسعمايه وواحد ريال سعودي، وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (69.767) حسب مطابقه الرصيد من المدعي عليها (مرفق2) ولان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق بالرغم من اشعارها عده مرات (مرفق3) ولازالت مستمره بالمماطله منذ تاريخ اشعارها بسداد المديونيه 2022/08/04م لذا ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (69.767) تسعه وستون الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال سعودي.ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ التعويض عن اضرار تقاضي والمتمثل في اتعاب محاماه والبالغ قدرها (13.953) ثلاثه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب عنها. هكذا اجاب، فجري افهامه بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام عبر النظام الالكتروني ويقوم المدعي بالرد عنها خلال ذات المده والطريقه فاستعدا بذلك، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: في المصالحه قرروا بالمطالبه وكانوا يفاوضونا علي مده تاجيل السداد وقد سددوا لنا جزءا من المبلغ بعد المصالحه. هكذا قرر، ورفعت الجلسه امهالا للمدعي عليه. وفي 1444/12/01ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بعدم جواز النظر في الدعوي لشرط التحكيم المنصوص عليه في الماده السادسه من العقد. وفي 1444/12/22ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (ردا علي ما جاء في رد وكيل المدعي عليها والمتضمن عدم جواز النظر بالدعوي لوجود شرط التحكيم فنفيد فضيلتكم بان وكيل المدعي عليها خالف بدفعه هذا نص الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم والمتضمن: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. ووكيل المدعي عليها طلب مهله للرد بالجلسه الاولي وهذا الطلب يسقط حقهم بالدفع بوجود شرط التحكيم حيث انه اقر بجلسه الصلح بصحه المبلغ القايم بذمتهم والمدون بمصادقه الحساب، لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالطلبات في صحيفه الدعوي. وفي جلسه 1444/12/23ه سالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته فتمسك كل منها بما قدم سابقا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (69.767) تسعه وستون الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال وبدفع مبلغ التعويض عن اضرار تقاضي والبالغ قدره (13.953) ثلاثه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن نظر الدعوي ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في مادته السادسه علي التحكيم ونص الحاجه منه: (في حال حدوث خلاف -لا سمح الله- يحل بالطرق الوديه ان امكن، فان تعذر فيحال لنظام التحكيم السعودي)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وكان اول دفاع له في هذه الدعوي، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه، استنادا علي نص نظام التحكيم -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05 / 1433 ه في مادته الحاديه عشره علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك وبما ان المدعي عليها تمسكت بشرط التحكيم المتفق عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من كون المدعي عليها طلبت مهله للرد مما يسقط معها حق التمسك بشرط التحكيم؛ اذ ان طلب الامهال ليس طلبا متعلقا بموضوع الدعوي وما تفرع عنها، وانما هو طلب اجرايي لا يسقط معه حق التمسك بشرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي والله الموفق.