tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

ncar · regulation · processed · 59 chunks

date_gregorian=2012-09-14 date_hijri=1433-09-01 document_type=regulation entity=keyword:مدن اقتصادية entity=keyword:تراخيص entity=keyword:تعرفة entity=keyword:رسوم entity=keyword:عقار entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=language:ar entity=legal_basis:royal_order:191 entity=summary:تضمنت اللائحة : سلطة هيئة المدن الاقتصادية , وكالة الشؤون العقارية والبلدية , المطور الرئيس والمخطط العام , مواصفات ومقاييس البناء وتصاريح البناء وشهادات الإشغال , السجل العقاري , الملكية وتحويلها , حقوق الارتفاق والتعهدات , الإشعارات وحقوق الحجز , التأجير . entity=document_number:3 language=mixed taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
(1 من 1 نسخه)
بسم الله الرحمن الرحيم
Ref. No. :
Date : / /
Attachments :

: رقم الصادر
رخه
: المرفقات
هينه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

باصدار اللايحه العقاريه والليده للمدن الاتحاديه
ان الامين العام لهيثه المدن الاقتصاديه
بما له من صلاحيات
وبناء علي قرار مجلس اداره الهييه رقم (٢/١) الصادر في اجتمعه المنعقد بتاريخ ١٤/١٣ ه الموافق
يقر ما يلي:
اولا: تصدر اللايحه الفقاريه والبديه للمدن الاقتصاديه (اللايحه رقم ٣) بالصيغه المرفقه باللعتين العربيه
والانجليزيه.
ثانيا: تشر هذا اللايحه ويعمل بها من تاريخ نشرها.

الامين العام

هينه المدن الالامناني
Economic Cities Authority

محفظ بن عبد الحسن هلال
هينه المدن الاقصاديه
شاريع جمان مبني رقم ه البيان مسان مدينه الملك عبد الله الملكه العربيه السعوديه
info@eca.gov.Sa : +9767 + 9777 + 101-9997 - +9697 + 910-9997: 2017-9997
Economic Cities Authority
87 Juman Street, Block 5, Bay La Sun, King Abdullah Economic City 23964 Kingdom of Saudi Arabia
Tel : +966 2 610 6700 Fax : 02 6106767 Email : Info@eca.gov.sa
www.eca.gov.sa

(105 من 1
اللاتحه رقم
اللاتحه العقاريه والبلديه للمدن
القيصاديه

هينه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority
(50) (29) (7)

هينه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

مضان ١٥١٠٥ - يوليو - ٢٣٣

(105 من 2
1 : مهد:
الجزء الاول: سلطه هييه المد الاقتصاديه
9 : تعريفات
الاده الاولي
الاده الثانيه
الطار
الاده الثالثه
الالتزام بفهوم ٧×٢٤×١٠
الاده الرابعه:
الجزء الثاني: وكاله الشؤون العقاريه والبلديه
اشاء وكاله الشؤون العقاريه والبلديه
الاده الخامسه:
تفويض الواجبات
الاده السادسه:
الواجبات والصلاحيات
الاده السابعه:
اللجان / التفويض
الاده الثامنه:
صلاحيه وامكانيه رفع القضايا
الاده التاسعه:
سلطه الترخيص والاستعانه بالصادر الخارجيه
الاده العاشره:
مشاركه العايدات، والشركات والعقود
الاده الحاديه عشره:
جامع المعلومات
الاده الثانيه عشره:
اجراءات للتعديل
الاده الثالثه عشره:
المملكات
الاده الرابعه عشره:
حل المنازعات
الاده الخامسه عشره:
الامور الماليه
الاده السادسه عشره:
التحري والتنفيذ
الاده السابعه عشره:
الخدمات البلديه
الاده السابعه عشره:
سلطه الدخول والTNFÍTÍN
الاده التاسعه عشره:
الجزء الثالث: المطور الرييس و-acخط العام
دور المطور الرييس
الاده العشرون:
الاستعانه بالمصادر الخارجيه والتعاقد
الاده الجاديه والعشرون:
الخط العام
الاده الثانييه والعشرون:
الاشراف
الاده الثالثه والعشرون:
اعتماد الخطط العام
الاده الرابعه والعشرون:
Economic Cities Authority
اللايحه العقاريه والبلديه للمد
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ ه
O

(105 من 3
اللغه الخدمه في الخطط العام التغييرات في الخخط العام
٢٣ اشتراطات البناء اشتراطات البناء
٢٣ تخصيص قطع الاراضي والشفق
الجزء الرابع: مواصفات ومقايس البناء وتصاريح البناء وشهادات الاشفال ....
٤٥ مواصفات ومقايس البناء مواصفات ومقايس البناء
٤٥ تقدم جميع اعمال التشييد بمواصفات ومقايس البناء
٤٥ اعتماد الخططات
٤٥ المستشرون المعينون او المعتمدن
٤٥ تصاريح البناء
٢٦ المجمعات السكنيه وغيرها من مشاريع التطوير المتعدده الملكيه
٢٧ التغيريات في خطط المباني المقرحه
٢٧ تفتيش المباني
٢٧ شهادات الاجاز
٢٧ شهادات الاشغال
٢٨ تصاريح التشغيل
٢٨ المباني غير الصلحه للاستخدم
٢٨ صلاحيه الاستعانه بصادر خارجيه
٢٩ الجزء الخامس: السجل العقاري
٢٠ ... انشاء السجل العقاري واداره التسجيل العقاري
٢٠ ... غرض السجل العقاري
٢٠ .... التسجيل
٢١ الحقوق غير المسجله
٢١ كيفيه التسجيل
٢١ اثر التسجيل والحقوق غير المسجله
٢٢ اشتراطات التسجيل
٢١ كاتب العدل
٢٣ اسبقيه التسجيل
تصحيح الخطا
Economic Cities Authority
(60) (24) ⑦
اللايحه العقاريه والبلديه للمد
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ ه

(105 من 4 من)
السلوله عبر الخطا 33
وضع البلد
السرحل
المقابل المالي
الانشاء المبدني للف العطار
العقوبات
الجزر السادس: الملكيه وصولها
الملكيه والنقل
تملك غير السعوديين
وثايق الملكيه
المجازه غير القابله للتحزيه
الملكيات الحده بالعمر والخياره الحوده بالده
حقوق الاستعاده و حقوق الفصل
تسجيل التوريث
الاوقاف والعهود
الدمج وقابله التقسيم
تاثير نقل الملكيات والحقوق
نزع الملكيات للمنفعه العامه
الجزر السابع: حقوق الارتفاع والتعاهدات
الحقوق الاتفاق المسموح بها
تسجيل حقوق الارتفاع
الحق الجوار
الحق الارتفاع الضمنيه في المناطق الطوره
الحق الارتفاع الضمنيه في خط تطق مسبم الاراضي
تغيير او ازاله حقوق الارتفاع
اغاء حقوق الارتفاع
سلطه فرض حق الارتفاع
الحق الارتفاع العامه
التعهدات المسموح بها
الامن النقدي المنايه
Economic Cities Authority
(60) (24) (7)
اللايحه العقاريه والبلديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣

(105 م 5 من)
٤٠ لزوم تسجيل التعهدات: الماده التاسعه والسبعون
٤٠ ازاله او تغيير التعهد ازاله انمون: الماده الثمانون
الغاء التعهد : الماده الحاديه والثمانون
الجزء الثامن: الاشعارات وحقوق الحجز ٤١
الماده الثانيه والثمانون: الاشعارات و حقوق الحجز
الماده الثالثه والثمانون: متطلبات تسجيل الاشعارات و حقوق الحجز
الماده الرابعه والثمانون: تاثير الاشعار او حق الحجز
الماده الخامسه والثمانون: سحب الاشعار او حق الحجز
الماده السادسه والثمانون: انقضاء مده الاشعار او حق الحجز
الماده السابعه والثمانون: انشاء الاشعار او حق الحجز
المشعارات و حقوق الحجز للالحقه: الاشعارات
المصرف في استخدام الاشعار او حق الحجز: الاشراط في استخدم الامشعار او حق الحجز
الجزء التاسع: التاجير
جوان التاجير: الماده التاسعون
متطلبات التاجير: الماده الحاديه والتسعون
تسجيل عقود الايجار: الماده الثانيه والتسعون
مده الايجار: الماده الثالثه والتسعون
الانهاء: الماده الرابعه والتسعون
الايجار من الباطن: الماده الخاصه والتسعون
التزامات المؤجر: الماده السادسه والتسعون
التزامات المستاجر: الماده السابعه والتسعون
الاخلاء: الماده الثامنه والتسعون
الوفاه: الماده التاسعه والتسعون
التقال ملكيه العفر: الماده المايه
حل المنازعات: الماده المايه وواحد

هيله المدن الي نقطيه
Economic Cities Authority
60 24 7
اللايحه العقاريه والبديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ ه
www.100

(105 م 6 م

(105 من 7 صفحه)

هينه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

: شهد
وفقا للاكتصاصات المقرره للهينه في اللايحه التنفيذيه (اللايحه رقم 1) وسعيا لضمان الاداء الامن والسليم
لاراضي وعقارات المدن الاقتصاديه بالمملكه العربيه السعوديه، فان هييه المدن الاقتصاديه تصدر هذه للايحه.

المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority
60 24 7
اللايحه العقاريه والبديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣
الموزون
V

(105 من 8 صفحه)
الله الاول

(105 من 9
الجزء الاول سطه هييه المدن الاقتصاديه
تعريفات
الماده الاولي:
اجاز كل خدمه حكوميه في مده لا تتجاز ٦٠ دقيقه علي مدار ٤٤ ساعه خلال ٧ ايام
الاسبوع.
V×1±×1. مفهوم
يعني بنسبه الي عقار متجاور.
ملحقه
اشعار رسمي عن وجود مصلحه علي عقار لم يتم تسجيلها، فيمجرد تسجيل الاشعار
لا يجوز لاداره التسجيل العقاري تسجيل اي صرف علي العقار.
اشعار
ناشي من وثيقه مTLك او ناشي، ضمنيا بموجب اللوايح ويجيز او يمنع استخدام العقار
بطريق معين او يفرض التزامات معينه علي مالك العقار.
تعهد
ملكيه تنقطع قبل نهايه مدتها الجيده اما لنفاذ شرط معين او لعدم الالتزام بشروط
معين.
ملكيه قابله للاغاء
اي مقال مالي يفرض علي الاطراف ذات المصلحه.
التعرفه او الرسوم
او المستحقات
مصلحه في عقار تعود علي شخص غير مالك العقار ويحق بموجبها لصاحب المصلحه
حقوق الارتفاع
خديد استخدام العقار او جزء منه، او ما فوقه او ما خته لفرض معين.
هينه المدن الاقتصاديه او من نفوضه.
هينه المدن الاقتصاديه
اي دعوي او ديون او حقوق اخري علي العقار وقد تقليل من قيمته كالرهن العقاري وحقوق
الاعباء
الحجز او اي حقوق اخري غير حق الملكيه.
تنظيم هييه المدن الاقتصاديه الصادر بالامر الملكي رقم ١٩١ بتاريخ ١٩١
التنظيم
تعديلاته.

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority
(60) (24) (7)
يعني بنسبه الي اي طرف او بنسبه الي ع瓦尔ر متجابور.
اجمالي
اللايحه العقاريه والبلديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣

(105 من 10 ص)
اي نوع من انواع الملكيه او الملكيه المشركه او حق انتفاع او حق استخدام او ربح او اي
حقوق اخري في عقار ما.
اي طرف يملك مصلحه في عمار وتتضمن تلك المصالح. علي سبيل المثال لا الحصر. حقوق الملكيه والحيازات غير القابله للتجزيه او انواع حقوق الملكيه المشركه الاخري والاوفاف والعبود والملكيات الحده بالعمر والخيارات محدوده المده وانواع حقوق الانتفاع الاخري. الملكيات القابله للاغاء. حقوق الفصل وحقوق الاستعاده وحقوق الاتنفاق الملحقه والاجماليه العامه والاجماليه العامه والخاصه والخاصه والمجيده والموجبه والمقيده والتعهدات الملحفه والاجماليه العامه والخاصه والموجبه والمقيده والاشعارات وحقوق الحزج والرهونات (العقاريه) والاجارات. او اي اعباء اخري او مطالبات اخري او مصالح اخري في المملكات.
اي شخص ينج ترخيص لتقديم خدمات معينه او عمل في المدن الاقتصاديه.
الرخص له
حق او مصلحه لدان علي ملك شخص اخري، ولا ينقطع الحق او المصلحه حتي بفي المدين بدينونه او يعفي الدان بموجب الانظمه او بحكم قضايي.
حقوق الحجز
ملكيه محدده بحياه شخص الي حين وفاته.
ملكيه محدده بالعمر
هو المطور الاساسي او المطور في المستوي الاعلي المرخص له في اي مدينه من المدن
الاقتصاديه.
المطور الرييس
التصاميم والخطط والاستندات الاخري التي يعدها المطور الرييس وفقا لاتفاقيه المطور
الرييس، والاعتمده من قبل هييه المدن الاقتصاديه والتي جدد تصميم وخطه وتشيد
وظهر المدن الاقتصاديه.
الخطط العام
اي شخص من الخارج تستعين به هييه المدن الاقتصاديه او وكاله الشؤون العقاريه
والبلديه لاداء مهمه او مسؤوليه معينه.
القاول من الحارج
اي قطعه ارض او حصه ارض او مخطط ارض او مبني سكني او وحده سكنيه او مشاريع
الطوير العقاري او ملك ثابت اخري.
عقار
حق مستقبلي او مصلحه تؤول الي شخص معين بعد انتهاه مصلحه او حق شخص
اخر علي العقار، ولا يكون هذا الشخص المعين منشي المصلحه و لا الشخص الاخر
المنتفع بها عند انشايها، ولا ورثه اي من منشتها او الشخص الاخر.
حق الفضل

هييه الدين للابتداصليه
Economic Cities Authority
(60) (24) (7)
اللايحه العقاريه والبلديه للمدين
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣

(105 من 11 من)
حق مستقبلي او مصلحه متبقيه بعد ان ينج المالك الاصلي للعقار حقا او مصلحه
تقل عن حق الملكيه الكامله. ويجوز ان يعود الحق او المصلحه الي الملك الاصلي بعد
انتهاء المصلحه او الحق الممنوح.
حيازه عقار او حق عيني او حق ارتفاق او حق انتفاع بوجب حق معين او وثيقه تملك.
حيازه محدده بده معينه.
حق الاستعاده
الخيازه
الحيازه محدوده المده
حيازه تعود لشخصين او اكثر مقسومه بالتساوي او بغير ذلك علي كامل العطار دون
قسمه. وهو حق قابل للتوارث.
الحيازه غير القابله
للتجزيه
سلطه هييه المدن الاقتصاديه
وفقا للاكتصاصات المقرره للهييه بوجب اللايحه التنفيذيه (اللايحه رقم 1) يكون للهييه سلطه تنظيم واداره
جميع الاراضي والباني واعمال التطوير وتشديدها واستخدامها في المدن الاقتصاديه بالملكه العربيه السعوديه.
الاطار
الماده الثالثه
تسري احكام هذه اللاتحه واي لوايح اخري والقواعد بيانات السياسات والقرارات التنفيذيه التي تصدر من قبل الهينه او
وكتلاتها، علي جميع الاراضي والعقارات داخل نطاق المدن الاقتصاديه.
الالتزام بf-fohوم ٧×١٢٤×١٠
الماده الرابعه
لتنزم الهينه ووكلاتها بالسعي لتقدم جميع الخدمات والتصاريح والتراخيص والطلبات والتسجيلات والفحص والتصاديق
وفقا لمفهوم ٧×١٢٤×١٠

هينه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

اللايحه العقاريه والبلديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣
1000

(105 من 12 صفحه)
الطرفيه

(105 من 13 ص)
الجزر الثاني وكاله الشؤون العقاريه والبلديه
الماده الخامسه
اشاء وكاله الشؤون العقاريه والبلديه
تشريح الهينه وكاله تابعه لها باسم «وكاله الشؤون العقاريه والبلديه».
يتم تعيين جميع مسؤولي وكاله الشؤون العقاريه والبلديه من قبل امين عام الهينه.
تكون لوكاله الشؤون العقاريه والبلديه جميع الهام والصلاحيات والمسؤليات وفقا لم يتم التفويض به
من قبل الهينه بوجب هذه اللاتحه.
تتبع وكاله الشؤون العقاريه والبلديه لامين عام الهينه وتقدم التقارير عن انشطتها له وجلس اداره
الهينه.
الماده السادسه تفويض الواجبات
بوجب السلطه المنصوص عليها في اللاتحه التففيذيه (اللاتحه رقم 1) والقيود الوارده عليها. تفوض الهينه
جميع سلطاتها وصلاحياتها واجباتها فيها يتعلق بالاراضي والعقارات الي وكاله الشؤون العقاريه والبديه.
الواجبات والصلاحيات
بوجب السلطه المفوضه للوكاله وقودها. تكون لها المهام والصلاحيات الوارده ادناه والموضحه بهذه
اللانحه:
للوكله وحدهما تنظيم واداره شؤون الاراضي والعقارات والتشييد والطوير في المدن الاقتصاديه.
العمل علي تطوير وتعزيز وكسن استخدام الاراضي والعقارات في المدن الاقتصاديه.
ضمان سلامه وامن الاشخاص والمالكين والمؤجين والسكانين والطويرين وشركات التشييد
والثقانوين والعاملين والاستخدمين وضمان حمايه البينه الارضيه والجويه والبحربه.
وضع واصدار القواعد والعابير والاجراءات والطابيات الخاصه بالارضي والعمارات بالدن الافتصاديه
وكل ما يتعلق بالتصرفات التي ترد عليها من نقل ملكيه وتسجيل قيود علي الملكيه. وتطوير
الاراضي والعقارات وتقسميها وخديد استعمالاتها وتصميمها، والشرطات البناء، وفقا للاجراءات
المنصوص عليها باللايحه التنفيذيه (اللايحه رقم 1).
صلاحيه اصدار جميع واثق التملك والاحتفاظ بسجل لقي د جميع عمليات التملك والتحويل
ووضع القيود علي الاراضي والعقارات واعمال التطوير.

هييه المهدن للاتجابات
Economic Cities Authority
13 (24) ⑦
اللايحه العقاريه والبديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ٢٢٣ اهر

(105 من 14 من
صاحيه المصادقه علي الخطط العام ومراقبه تنفيذه وفقا لما يتم تطويره وتقدميه وTNFيذه من
قبل المطور الرييس.
(7) صلاحيه وضع المعابير الخاصه ب تصميم وتطوير وتشديد واستصلاح الاراضي والعرارات واللباني
وخسين وتطوير المدن الاقتصاديه وبناها التحتيه.
(8) صلاحيه التنظيم والاداره والترخيص لضمان استمرار صيانه واصلاح وتشيد جميع الاراضي
والعقارات واللباني واعمال التطوير بالمدن الاقتصاديه.
(9) صلاحيه التنظيم والاداره والترخيص لجميع الانشطه للعلاقه بالاارض والعقارات واللباني واعمال
التحسين والتطوير بالمدن الاقتصاديه.
(1) صلاحيه فرض الرسوم والستحقات والتعرفه الناسيه ونحو ذلك مقال منح التراخيص
والتصاريح والتصديقات والموافقات وتقدم الخدمات و تنظيم واداره المرافق.
(1) صلاحيه اجراء التحقيقات بشان الاخلال بهذه اللاتحه او اي قواعد او بيانات سياست تصدرها
الوكاله او اي ادله تقرها او اي قارات تنفيذيه. والتحقيق في اي حادث او اصابات او اضرار.
(1) صلاحيه خديد العقوبات الخاصه بالاخلال بهذه اللاتحه او اي قواعد او بيانات سياست تصدرها
الوكاله او اي ادله تقرها او اي قارات تنفيذيه.
(1) مارسه اي انشطه تراها ضروريه او ذات فايده او انها مناسبه لاداء مهامها ووظايفها بوجب هذه
اللاتحه.
(1) للوكاله في حال الطواري: صلاحيه الامر بالاخلاء وخدمه طرق التحرك ومصادره الممتلكات. كما
يكون لها جميع السلطات الضروريه ل-ضمان سلامه ورفاهيه مستخدمي المدن الاقتصاديه.
(1) بالاضافه الي الوظايف واللهم والمسؤوليات والواجبات النصوص عليها في هذه اللايحه. تتولي
الوكاله اي مسؤوليات اضافه اي مسؤوليات اضافه يقدر الامين العام انها مناسبه او ضروريه.
لا يفسر اي جزء من هذه اللايحه علي انه يفد او يحد من سلطه هييه المدن الاقتصاديه او يضع عليها اي
فيود.
اللجان / التفويض الماده الثامنه
للوكله تفويض اي من مسؤولياتها او صلاحياتها لاي مجلس او لجنه او لجنه فرعيه او غيرها ولا ينقص هذا
التفويض. باي حال من الاحوال. من سلطه الوكاله علي الجالات التي يتم التفويض بها.
صلاحيه وامكانيه رفع القضايا الماده التاسعه
للوكله رفع الدعاوي ضد اي طرف عند حدوث الاهمال او بدعوي المسؤوليه التفصيريه والعمود او بوجب
الانظمه التجاريه والعقاريه حول اي اذي او اضرار او اخلال بحدث في او يتعلق باي ارض او استخدام
لاراضي والعقارات والتشيد والتطوير والتقدميم واشتراطات الباني والتحسينات او اي تثمون المرا
بذلك

هينه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority
(60) (24) ⑦
اللايحه العقاريه والبلديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ ه

(105 من 15 من)
لا تتحمل وكاله الشؤون العقاريه والبلديه ايه مسؤوليه عند حدوث اي ادعاء بفضل وكاله الشؤون
العقاريه والبلديه في الوفاء باي التزامات بموجب اللوايح. او عند رفع ايه دعوي مبنيه علي افعال الجهات
المرخص لها او المقاولين الذين تم الاستعانه بهم او اي جهات اخري لديها سلطات مفوضه. او عن اي
دعاوي حول الاضرار التي خد بسبب اصدار تصاريح او تراخيص او تصديقات او تسجيل الملكيه او خميل
الاعباه.
بحدد مجلس اداره الهييه السقف الاعلي للتعويض عن اي اداعات ضد وكاله الشؤون العقاريه والبلديه
عن الافعال الاخري.
لا يتحمل اعضاء وموظفو ومستخدم الوكاله او لوثك المفوسون او المرحس لهم او الحولون بالعمل
بالنيابه عنهم ايه مسؤوليه عن ايه دعوي مبنيه علي افعال تتم بتوجيه من الوكاله او الهييه، بحسن
نيه، او يقصد منها ان تكون وفقا للانظمه.
سلطه الترخيص والاستعانه بالصادر الخارجيه
الماده
وفقا للمتطلبات والاجراءات الوارده في لوايح التراخيص الخاصه بالهييه. للهييه منح التراخيص للمطورين
الرييسيين والمظورين والمقالون والمقالون من الباطن والجهات الخاصه بالتشييد والمسهمين والهندسين
والمعارين والمفتشين والمساهسه ومندوبي المبعات او مقدمي الحدapat المشاركين في التصميم والتشييد
والمظوير والبناء وبيع او نقل الاراضي او العقارات في المدن الاقتصاديه.
لا يحقي لي طرف تقدمي اي من خدمات التصميم او التشييد او التطوير او البناء او البيع او النقل
او اي خدمات او مرافق اخري ذات علاقه دون الحصول علي ترخيص من وكاله الشيون العقاريه
واللبنديه.
يجب ان تلتزم جميع الجهات المزخص لها بهذه للالتحه واي قواعد للوكاله وبيانات السياسات
والقرارات التنفيذيه والادله او اي لوايح اخري تصدرها الهينه او وكالاتها او اقسامها الفريعه او
المرخص لهجم.
يجب علي الوكاله وضع اطار تنظيمي فيما يتعلق بتقدم خدمات التصميم والتشديد والتطوير والبناء والبيع او خدمات النقل والتسويات التي تعزز وhfظ المانفسه والعداله وفاعليه اداء السوق.})(1)
وفقا للمتطلبات والاجراءات الوارده في لوايح التراخيص بهينه المدن الاقتصاديه، للوكاله الاستعانه بالموارد الخارجيه من شركات او مؤسسات او مقاولين لاداء بعض من او جمع واجباتها المنصوص عليها في هذه اللايحه، حسبما يكون ضروره. للتشغيل بصوره فاعله ومستمره. يتوجب علي جميع المقاولين الذين تستعين بهم الهييه الالتزام به هذه اللايحه واي قواعد للوكاله والادله وبيانات السياسيات والقرات التنفيذيه او اي لوايح اخري تصدرها الهييه او وكالتها او اقسامها الفعيه او المزخص لهم. ولا تنقص الاستعانه بالصادر الخارجيه، باي حال من الاحوال. من سلطه الوكاله علي اي وجميع الجالات التي تتم فيها الاستعانه بالصادره الخارجيه.
اذا رات الوكاله من المرخص له او مقال او مقال وستعان به من الخارج لتقديم احدي خدمات الوكاله او الهييه او خدمات ملكيه. قد فشل في اداء التزاماته اولياء التزاماته علي ذلك، له او المقال او المقال الذي يستعان به من الخارج وتقدم اي خدمات معاقد عليها او مرخص بها لها
هينه المدن الاقتصاديه
Economic Gales Authority
⑥ ② ⑦
اللايحه العقاريه والبلديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٣٣٣

(105 من 16 من)
من المصادر الخارجيه علي نفقه تلك الجهه المرخص لها او المقاول في المقاول الذي يستعلان به من الخارج. واذا كان المرخص له او المقاول في المقاول الذي يستعلان به من الخارج يقوم بتقدمي خدمات حكوميه ضروريه. يجوز للوكاله عاربه سلطتها وذلك باستعاده تلك الخدمات واستخدم الملكيات المتعلقه بالخدمات من الجهه المرخص لها او المقاول في المقاول الذي يستعلان به من الخارج لضمان عدم انقطاع خدمات وعمليات وكاله الشؤون العقاريه والblade. يجب خديد هذه الاجراءات بالترخيص او بالعقود الموقعه مع الوكاله.
ي نقل او تعديل او تعليل او يلغاء لاي ترخيص او عقد للاستعانه بالمصادر الخارجيه يجب ان يكون وفقا للوايج الهينه او اجراءات لوايح الترخيص بهينه المدن الاقتصاديه.
المشاركه العايدات، والشركات والعقود
لوكاله الشؤون العقاريه والبلديه صلاحيه ابرام اي عقود والالتزام بها ولديها صلاحيه انشاء او المشاركه في اي انشطه مع القطاع الخاص والعام ومع اي كيانات غير حكوميه او اخري. حسبما يكون ضروريا للاداء الفاعل لتصميم وتطوير وتشيد بناء وصيانه الاراضي والعقارات في المدن الاقتصاديه علي ان لا تستثني هذه المشاركات من اي قواعد للمنافسه السوقيه بالمدن الاقتصاديه. ويجوز ان تشمل تلك الاشطه. علي سبيل المثال لا الحصر.
مشاريع المشاركه وترتيبات واتفقيات في العايدات او الشراكات او الشاريع الاخري.
جمع المعلومات
الماده الثانيه عشره
للوكه طلب المعلومات والستندات او البيانات من الجهات التي لديها العره بغرض تنفيذ واجباتها بموجب هذه
اللاحيه. وبعد اتلاف المعلومات المطلوبه او تقدم بيانات مزيفه بواسطه اي شخص او جهه. اخلا بهذه اللاتحه.
اجراعات للتعديد
الماده الثالثه عشره
يخصص تعديد هذه اللاتحه للاجراءات المنصوص عليها في اللاتحه التنفيذيه (اللايحه رقم 1).
ب. تنشر هذه اللاتحه والقواعد وبيانات السياسات والقررات التنفيذيه والادله وتعديلاتها، باللغتين العربيه
والاجبليزيه. وفي حال حدوث اي تEOARض او غموض بين السحثين. تسود النسخه العربيه.
المملكات
الماده الرابعه عشره
للوكله من خلال الهييه حق حياه و ملك ومسك وتطوير والتصرف في المملكات سواء كانت ثابته او منقوله.
و تكون متلكات الهييه معفاه من المصادره او التنفيذ او الدخول في اجراءات الافلاس. سواء كانت تحت ملكيه
الهييه او وكالاتها او اداراتها او اقسامها الفرعيه او اي جهه مرخص لها او لدي مقال يستعن به من الخارج.

هييه المدن التقدابيه
Economic Cities Authority

اللايحه العقاريه والبلديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٣٣٣

(105 من 17 من
حل المنازعات
الماده الخامسه عشره
خل المنازعات المتعلقه بهذه اللاتحه. وفق
الالهينه.
خلال الفتره الانتقاليه قبل وضع هذه الاليه. يتم الفصل في المنازعات المتعلقه بهذه اللاتحه بواسطه
مجلس خاص تكونه الهينه. ويكون للمجلس الخاص بالهينه صلاحيه ايقاع العقوبات واتخاذ القرارات
الخاصه بالنازعات. ويجوز الاستثناف ضد قرارات المجلس الخاص مباشره الي الامن العام. ويكون قرار الامن
العام نهايا وملزما جميع الاطراف.
الامور الماليه الماده السداسته عشره
حسبما ينصر عليه في هذه اللانحه او اي قواعد او ادله او قرارات تنفيذيه للوكاله فرض تعرفه او رسوم او
مستحقات علي الخدمات او التسهيلات المقدمه. ويجوز ان يفرض مقالي مالي، علي سبيل المثال لا الخصر.
علي عمليه الترخيص او اصدار و جديد التصريح ورسوم التفتيش ورسوم التسجيل وتعرفه الانشغال.
يجب نشر التعرفه او الرسوم او المستحقات عند الطلب عبر البوابه الالكترونيه او توفيرها عند الطلب.
في حالات استثناييه عندما يعتبر في مصلحه الاهداف الاتياييه للمدن الاقتصاديه، يجوز للوكاله التنازل
عن فرض هذه التعرفه او الرسوم او المستحقات وفقا لاجراءات ومعابير يوافق عليها مجلس الاداره، علي ان
نشر الاستثناعات للعامه.
لوكاله. وفقا لتقديرها الخاص. الترخيص لاي جهه باداء اي خدمات لتحصيل اي تعرفه او رسوم او
مستحقات خاصه بالشؤون البلديه والعقاريه.
التحري والتنفيذ
الماده السابعه عشره
تكون لوكاله الشؤون العقاريه والبديه سطله الاشراف وتنفيذ اللوات المحتله بالشؤون العقاريه
والبلديه في المدن الاقتصاديه. ويشمل ذلك الاشراف علي جميع لوايح هييه المدن الاقتصاديه في مابخص
الشؤون البديه والعقاريه وقواعد وكاله الشؤون العقاريه والبلديه وبيانات السياسات والفررات التنفيديه
والاجراءات والادله المطبقه من قبل الهييه ووكاله الشؤون العقاريه والبلديه واطوير الرييس والمرخص
لهم الاخين او المقاولين الذين يستعان بهم من الخارج.
علي الوكاله مسؤوليه ضمان ان استخدام الاراضي والعقارات والظهور والتشديد واشفال المباني في المدن
الاقتصاديه يتوافق مع جميع الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكالات والاتفاقيات العالميه التي توقع عليها
المملكه العربيه السعوديه.
تكون لوكاله الشؤون العقاريه والبلديه سلطه التحري في اي اخلال مزعوم ويشمل ذلك الاخلال باي
من لوايح الهييه في مايخص الشؤون البلديه والعقاريه وقواعد الوكاله وبيانات السياسات والفرا
التنفيذيه والاجراءات والادله المطبقه من قبل الهييه والوكاله او المطور الرييس والمرحي لهم الاخريين او

هينه المدن التثماديه
Economic Cities
60 24 7
اللايحه العقاريه والبديه للخدم
الاقتصاديه - رمضان ١٣٣٣

(105 من 18 من)
د. تكون للوكاله سلطه فرض الغرامات والعقوبات للاخلال بهذه الادوات التنظيميه.
الماده الثامنه عشره
تضع الوكاله معايير جميع الخدمات البلديه المقدمه من قبل المطورين الرييسيين او المطورين الاخرين او المقاولين
الذين يستعان بهم. والاشراف عليها. وتشمل الخدمات البلديه تلك. علي سبيل المثال لا الحصر. خطط الدفاع المدني
وتسميه الشوارع وترقيمها وخدميد مواقف السيارات والكالفيات المنصله بها وجميع الخدمات البلديه الاخري.
سلطه الدخول والTFTيشن
الماده التاسعه عشره
للوكانه الحق في دخول اي موقع او مبني، عدا المساكن الخاصه في المدن الاقتصاديه وذلك بالتنسيق مع المدير
التنفيذي للمدينه او من ينوب عنه. وما لا يتعارض و مصلحه العمل في المدينه، وللهينه في سبيل القيام بذلك
طلب المستندات والعلومات اللازمه.

الذكمره لم ان تاتلها لم ان تاتلها لم ان تاتلها لم ان تاتلها لم ان تاتلها لم ان تاتلها لم ان تاتلها لم ان تاتلها لمم ان تاتلها لم ان تاتلها لم ان تاتلها لم ان تاتلها لم ان تاتلها لم ان تاتلها لم ان تاتلها لم ان تاتلها لم ان تاتليها لم ان تاتليها لم ان تاتليها للا

هينه المدن الالمناديه
Economic Cities Authority

اللايحه العقاريه والبلديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣

(105 من 19 صفحه)
الله القات

(105 من 20
المطور الرييسي والخطط العام
الجزر الثالث
دور المطور الرييسي الماده العشرون
بوجب اتفاقيات التطوير الموقعه بين المطورين الرييسين واللهيه العامه للاستثمار و/او الهينه او اي
اتفاقيات اخري و ارضحيم او اونيات. يكون المطور الرييس لكل مدينه اقتصاديه مسوؤله مسؤوله كامله
عن تطوير وختيط وتقسميم وبناء وصيانه المدينه.
يجب علي المطور الرييس التقديد بالخطط العام المتعند بحسب ما تم وصفه في اتفاقيه التطوير او حسبما
يتم تعديله بموافقه الهينه.
يجب علي المطور الرييس التقديد بهذه اللانحه واي قواعد للوكاله وبيانات السياسات والقررات التنفيذيه
والادله او اللوانح الاخري التي يتم نشرها بواسطه هييه المدن الاقتصاديه او وكالاتها او اشتراطات البناء
او المرخص له.
بلازم المطور الرييس اصدار ادله مفصله للمدن الاقتصاديه حسب ماتقره هذه اللانحه او كما تطلبها
الهينه او الوكاله.
اي ادله بصدرها المطور الرييس تخضع لموافقه واعتماد الوكاله.
المستعانه بالصادر الخارجيه والتعاقد
الملطور الرييس لكل مدينه اقتصاديه الحق في التعاقد او الاستعانه بصادر خارجيه او ترخيص اي وجميع
اعبايه او اختصاصاته او مسؤولياته وفق ما هو مسموح به في اتفاقيه المطور.
يجب علي جميع المطورين الاخرين، والطورين من الباطن، والقاويلين والمقاولين من الباطن والمقالونين
يستعان بهم كمصادر خارجيه واصحاب الخرخص التقيد بالخط العام.
يجب علي جميع المطورين والطورين من الباطن، والقاويلين والقالونين من الباطن، والقاولين والقالونين الذي يستعان
بهم كمصادر خارجيه والخرخص لمهم. التقيد بهخه اللانحه واي قواعد للوكاله وبيانات السياسات والفرات
التنفيذيه والاذله واي ادوات تنظيميه اخري يتم اصدارها بواسطه الهييه او وكالاتها او اقصامها او المرحص
لمهم.
لن يعفي اي عقد او اتفاقيات للاستعانه بصادر خارجيه او رخص لاطراف اخري المطور الرييس من مسؤوليه
تطوير المدن الاقتصاديه ولا امه متطلبات اخري مدرجه في اتفاقيه المطور الرييس. او اخطط العام او هذه
اللوايح واي قواعد للوكاله وبيانات السياسات والمرات التنفيذيه وال尔多ات
اصدارها بواسطه الهينه او وكالاتها او المخصص لهم.

هينه المدن التقصاديه
Economic Cities Authority
(60) (24) (7)
اللانحه العقاريه والبديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣
r.

(105 من 21 (مضحه)
الماده الثانيه والعشرون اخط ط العام
حسبما ورد وصفه في اتفاقيات التطوير.الخط العام هو مجموعه المستندات التي تبين مختطات
وتصاميم ودراسات المدن الاقتصاديه.
يكون المطور الرييس مسوؤلا عن وضع الخط العام لكل مدينه اقتصاديه.
يجب ان يشتمل الخط العام لكل مدينه اقتصاديه علي الاتي:
جميع اغرايط والخط وخططات.
مخط اشراطات البناء.
تصاميم وخطد الخدمات البلديه.
جميع مواصفات ومقاييس البناء ومعابير المباني والتشديد ومتطلباتها.
خطط الاتباط مع الاحياء والمناطق الحضره الجيطه بالمدن الاقتصاديه واساليب تفادي التعارض
والتنسيق المقصل بين الخطط العام بين تخطيط المناطق الجيطه بالمدن الاقتصاديه.
وصف الخصايص الاجتماعيه الاقتصاديه ويشمل ذلك التوقعات السكانيه وتوقعات التوظيف
والتركبيه السكانيه ومتطلبات المرافق الاجتماعيه.
مخطط استعمالات الاراضي ويشمل ذلك استخدامات الاراضي والكثافات ومساحات البناء (V)
الاجماليه ومعاملات كل البناء ونظم ارتفاعات المباني ونسب ارتفاعات البناء علي الاراضي
والساحات المبنيه وغير المبنيه.
دراسيات مختطات النقل الحضري وحركه المرو ويشمل ذلك: ابطاط وانظمه النقل، وتوقعات
الطلب علي رحلات النقل، واستراتيجيات مذجمه حركه المرو، ودراسات تاثير الحركه المرويه والمواقف
وTGBIMETAT GIIHENI TLLNGL YELI YOUE EHAOA VHJE
مخطات البنيه التحتيه وتشمل: الفكره التصميميه ومفهوم الخطط الشامل للمرافق
الخضروبه مثل المياه والصرف الصحي والكھرباء والاتصالات والشوارع والطرق السريعه والمنافع
العامه وخدمات الشرطه ومكافحه الحريق وايه مراقب اخري مرتبطه بحمايه صحه وسلامه
ورفاهيمي سكان المدن الاقتصاديه.
مخطات المرافق العامه وتشمل: ادله التصميم والتعابير التصميميه ومخطات المواقع
ومخطات تخصيص الارضي للمرافق العامه.
مخط مراحل التنفيذ والتشييد ويشمل: خطط المراحل والجداول الزمنيه للتنفيذ.
دراسات التاثير البييي وتشمل: التاثير المادي (تلوث الهواء والثلثوب البحري), التاثير علي
البييه النباتيه والخيوانيه، والتاثير الاجتماعي الاقتصادي والاجراءات الاحترازيه والوقاييه.
الدراسات الزلازليه. الهيدرولوجيه والطبوغرافيه او ايه دراسات ضروريه اخري لاراضي المدن
الاقتصاديه.

هينه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority
(5) (24) (7)
المسوحات التاريخيه والانويه.
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
السمات التاريخيه والاثریه.
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10) \( \frac{1}{2} \) (11) \( \frac{1}{2} \) (12) \( \frac{1}{2} \) (13) \( \frac{1}{2} \) (14) \( \frac{1}{2} \) (15) \( \frac{1}{2} \) (16) \( \frac{1}{2} \) (17) \( \frac{1}{2} \) (18) \( \frac{1}{2} \) (19) \( \frac{1}{2} \) (20) \( \frac{1}{2} \) (21) \( \frac{1}{2} \) (22) \( \frac{1}{2} \) (23) \( \frac{1}{2} \) (24) \( \frac{1}{2} \) (25) \( \frac{1}{2} \) (26) \( \frac{1}{2} \) (27) \( \frac{1}{2} \) (28) \( \frac{1}{2} \) (29) \( \frac{1}{2} \) (30) \( \frac{1}{2} \) (31) \( \frac{1}{2} \) (32) \( \frac{1}{2} \) (33) \( \frac{1}{2} \) (34) \( \frac{1}{2} \) (35) \( \frac{1}{2} \) (36) \( \frac{1}{2} \) (37) \( \frac{1}{2} \) (38) \( \frac{1}{2} \) (39) \( \frac{1}{2} \) (40) \( \frac{1}{2} \) (41) \( \frac{1}{2} \) (42) \( \frac{1}{2} \) (43) \( \frac{1}{2} \) (44) \( \frac{1}{2} \) (45) \( \frac{1}{2} \) (46) \( \frac{1}{2} \) (47) \( \frac{1}{2} \) (48) \( \frac{1}{2} \) (49) \( \frac{1}{2} \) (50) \( \frac{1}{2} \) (51) \( \frac{1}{2} \) (52) \( \frac{1}{2} \) (53) \( \frac{1}{2} \) (54) \( \frac{1}{2} \) (55) \( \frac{1}{2} \) (56) \( \frac{1}{2} \) (57) \( \frac{1}{2} \) (58) \( \frac{1}{2} \) (59) \( \frac{1}{2} \) (60) \( \frac{1}{2} \) (61) \( \frac{1}{2} \) (62) \( \frac{1}{2} \) (63) \( \frac{1}{2} \) (64) \( \frac{1}{2} \) (65) \( \frac{1}{2} \) (66) \( \frac{1}{2} \) (67) \( \frac{1}{2} \) (68) \( \frac{1}{2} \) (69) \( \frac{1}{2} \) (70) \( \frac{1}{2} \) (71) \( \frac{1}{2} \) (72) \( \frac{1}{2} \) (73) \( \frac{1}{2} \) (74) \( \frac{1}{2} \) (75) \( \frac{1}{2} \) (76) \( \frac{1}{2} \) (77) \( \frac{1}{2} \) (78) \( \frac{1}{2} \) (79) \( \frac{1}{2} \) (80) \( \frac{1}{2} \) (81) \( \frac{1}{2} \) (82) \( \frac{1}{2} \) (83) \( \frac{1}{2} \) (84) \( \frac{1}{2} \) (85) \( \frac{1}{2} \) (86) \( \frac{1}{2} \) (87) \( \frac{1}{2} \) (88) \( \frac{1}{2} \) (89) \( \frac{1}{2} \) (90) \( \frac{1}{2} \) (91) \( \frac{1}{2} \) (92) \( \frac{1}{2} \) (93) \( \frac{1}{2} \) (94) \( \frac{1}{2} \) (95) \( \frac{1}{2} \) (96) \( \frac{1}{2} \) (97) \( \frac{1}{2} \) (98) \( \frac{1}{2} \) (99) \( \frac{1}{2} \) (100)
هينه الصين الالقياده
Economic Cities Authority

اللايحه العقاريه والبدله للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٢٣

(105 من 22
خطط الكوارث الطبيعيه وغيرها من الطواري ويشمل ذلك اجراءات الطواري والاجراءات المضاده (١٥)
وخطط واجراءات الاخلاء.
ايه معلومات اخري. او خطط او تصاميم او معلومات قد تطلبها الوكاله. (17)
المشرف الاشراف الماده الثالثه والعشرون
نشرف الوكاله علي تصميم وتطوير وتنفيذ الحط العام، بما يشمل جميع اوجه التنفيذ بها في ذلك تحديد استعمالات
الاراضي و تقصيمها وانظمه البناء ومراحل التطوير والفحص الميداني واعداد واعتماد المعابر والانشرطات، وتكون
قرارات الوكاله فيما يتعلق بالخط العام ملمزه.
اعتماد الخط العام الماده الرابعه والعشرون
تكون الوكاله مسؤوله عن اعتماد الخط العام لكل مدينه اقتصاديه والذي لن يعتبر نافذا حتي يتم اعتمادها.
التغييرات في الخط العام الماده الخامسه والعشرون
يحق للمطور الرييس لكل مدينه اقتصاديه او اي جهه ذات مصلحه با فيها الوكاله افراح ادخال تغييرات
في الخط العام يجب تقدم جميع التغييرات المفرحه في الخط العام لكل مدينه اقتصاديه كتابه
وبالخطط اللازمه الي الوكاله للاعتماد بعد النشاور مع المطور الرييس. ولن تعتبر التغييرات المدخله في
الخطه نافذه المفعول ما لم يتم اعتمادها من قبل الوكاله.
ب. يجب علي اي جهه تقدم ايجادات تغييرات في مختطات قطع الازاضي او تقصيم المناطق والازاضي او اي
مخططات اخري تؤثر علي سجل عقارات البناء والمرافق والبنيه التحتيه والبناني ابلاغ
الوكاله فورا بذلك.
الماده السادسه والعشرون
تضمين الاشتراطات والمتطلبات
لوكاله وضع وفرض اشتراطات المباني ومواصفات ومقاييس البناء والعابير والطتطبات وانظمه التخطيط
العمراني ومعايير التصميم ويشمل تلك اخاصه بالبنيه التحتيه داخل المدن الاقتصاديه.
لضمان انسdem وكفاعه وسلامه المد الاقتصاديه يجب دمج شيرات المطالعات المباني ومواصفات ومقاييس
البناء والعابير والطتطبات وانظمه التخطيط العمراني ومعابير التصميم با فيها تلك الخاصه بالبنيه
التحتيه في الاخطط العام وتكون ملزمه للمطور الرييس وكذلك ايه مطورين اخرين ومطورين من الباطن
ومقالون ومقالون من الباطن والقالون المدن يستعن بهم والمرخص لهم.
يجب علي كل مطور رييس لكل مدينه اقتصاده اقصراح نظم لاشتراطات المباي ومواصباس
هينه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority
(60) (2a) ⑦
اللايحه العقاريه والبديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣

(105 من 23 من
البناء والعابر والتطلبات وانظمه التخطيط العمراني ومعابير التصميم ما فيها تلك الخاصه بالبنيه
التحتيه والتي يرجها يكون ملزما بتطوير المدينه، وتسلم هذه النظم للوكاله للاعتماد والتصمين في
الخطط العام.
الماده السابعه والعشرون
 يجب علي المطور الرييس وضع اشتراطات البناء لكل مدينه اقتساديه ليتم تضمينها في الخطط العام
للمدينه.
يجب ان تاخذ اشتراطات البناء بالاعتبار كلا من كفاعات الاستعمال وقيم العقارات والسلامه العامه
والاخطار والترفيه العام و النواحي الجماليه والرفاهيه والصحه.
يجب اعتماد اشتراطات البناء من قبل الوكاله كجزء من عمليه اعتماد اخطط العام.
يجب اعتماد ايه تغييرات في اشتراطات البناء من قبل المطور الرييس بواسطه الوكاله.
يجب علي المطور الرييس انشاء اجراءات للاعتراضات والاستثناعات والاتفاقات في اشتراطات البناء من قبل
الملاك والمطويرين والمستخدمين وغيرهم كما يجب اعتماد هذه الاجراءات من قبل الوكاله.
اي اعتراضات واستثناعات وتفAWOTات في اشتراطات البناء يوافق عليها المطور الرييس. لا تعتبر نافده الا بعد اعتمادها من قبل الوكاله.
يجب تقدم تظلمات بشان ما تم رفضه من اعتراضات واستثناعات وفتAWOTات من قبل المطور الرييس في
اشتراطات البناء الي الوكاله.
تخصيص قطع الاراضي والشفق
يجب علي المطور الرييس لكل مدينه اقتساديه تقدمي خطه مفصليه متضمنه في الخطط العام. تشمل تخلوم
وحدود واحدايات الموقع الجفرافي لكل قطعه او شقه او خصه مخصصه من الارض يغيب بها او تاجيرها
او تطويرها لتكوين القاعده المبدنيه للسجل العقاري. ويجب تقدمي هذه الخطط في شكل خطط مسح او بنظام
المعلومات الجفرافيه.

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

اللايحه العقاريه والبلديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٢٣٤
r

(105
(105 من 24
الطروفي

(105 من 25 من)
الجزء الرابع
مواصفات ومقاييس البناء وتصاريح البناء وشهادات
الاشغال
مواصفات ومقاييس البناء
الماده التاسعه والعشرون
علي الوكاله انشاء واعتماد مواصفات ومقاييس البناء كجزء من لخط ط العام. ويجب ان تشمل مواصفات ومقاييس البناء التزامات وقيود معقوله يتم وضعها لحمايه صحه وسلامه الاشخاص الذين يقومون بتشديد او بناء او سكني
او تشغيل او استخدام هذه المباني.
تقيد جميع اعمال التشييد بوصافات
ومقاييس البناء
الماده الثالثون
يجب ان تتقيد جميع مباني واعمال التشييد والتطوير في المدن الاقتصاديه بمواصفات ومقاييس البناء التي يتم
وضعها واعتمادها في انخطد العام المعتمد.
اعتماد الخططات
الماده الجاديه والثلاثون
يجب اعتماد كل خطط البناء لتبيه جميع مواصفات ومقاييس البناء المطقه وبجب تقديمها الي الوكاله للفحص
والاعتماد.
المستشارون المعينون او المعتمدون
الماده الثانيه والثلاثون
تقويم الوكاله بتحديد المستشارين المعتمدين من قبلها للقيام بمراجعه كل المخطات المقترحه، والصاده بانها
تستوفي مواصفات ومقايس البناء الطبقه حسب المخط العام.
تصاريح البناء
الماده الثالثه والثلاثون
تلتزم الوكاله اصدار تصاريح البناء التي خدد طبعه البناء المقترح وتفاصله والارض التي سيتم تطويرها والده
الزمنيه التي يكتمل فيها هذا البناء وايه متطلبات اخري قد تطلبها الوكاله. بعد المطابقه علي المثنيه

هينه لمدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority
(60) 2a 7
اللايحه العقاريه والبلديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣

(105 من 26 من)
بواسطه المستشار الجدد باعتبارها تلبي مواصفات ومفاييس البنا الطبقه ومراجعتها من قبل الوكاله للتاكد من
ان هذا البنا يتوافق مع خطه اشتراطات البنا حسب اخطط العام ودفع مقدم الطلب جميع الرسوم.
الماده الرابعه والثلاثون
التطوير المتعدده الملكيه
تقوم الوكاله بالتصريح ببناء وتنظيم الشفق السكنيه، والجمعات السكنيه، وغيرها من مشاريع التطوير
المتعدده الملكيه كما هو موضح بخطط العام.
بلااضافه الي الخط المظترح. علي المظور الرييس او المظورين الاخرين لاي وحدات سكنيه عقاريه او
مجمعات سكنيه او مشاريع متعدده الملكيه. تسجيل تنظيمات تلك المشاريع لدي الوكاله وعليهم تقدم
الخططات الاضافيه والتصاميم والاجراءات للوكاله بالقصيل الاتي:
(1) عدد الوحدات. التصميم. والخططات ومخطط الادوار لكل الوحدات السكنيه فضلا عن العناصر
الاخري المرتبطه بها مثل مواقف السيارات ومساحه السطح.
(٦) حقوق الملكيه والصلاح وحفوق الاتنفاق والتعهدات والاستحقاقات والمسوليات التابعه لكل
وحده سكنيه.
(٣) حقوق الملكيه والصلاح وحفوق الاتنفاق والتعهدات والاستحقاقات والمسوليات التابعه لاي
مساحات مشتركه والمتلكات والهياكل المشتركه، والمنافع بداخل الجمع المخط او مشروع
التطوير المرافق.
قواعد واجراءات للبيع الجمع للبناء ومساحات التطوير.
خطط وايات للاداره طويله الامد لمشروع التطوير.
انشر شركات وجمعيات للملاك ومجالس المباني او مجالس اداريه اخري لمشروع التطوير بالاضافه
الي خديد الاجراءات والقواعد و شروط العضويه وحقوق وواجبات هذه الكيانات.
وضع خطط مالبه علي المدي القصير والمتوسط، والطويل للمحافظه والصيانه والاصلاح لمشروع
التطوير بما في ذلك احتياطيات الاستبدال، و صناديق الطواري وغيرها من الضمانات.
الخط المظله الماليه لوضع وخديد رسوم مشروع التطوير بما في ذلك التوقعات طويله الامد للاحتياجات
الماليه من الرسوم ونموها المتوقع.
جميع اللوايح والقواعد والاجراءات المشروع التطوير.
خط التامين المشروع التطوير (١١)
اي خطظ اخري واجراءات وتصاميم قد تطلبها الوكاله
وبعد الموافقه علي القواعد والاجراءات المذكوره اعلاه يجب تسجيل اللوايح الداخليه والوثايق الاخري
المعتمده في السجل العقاري لانشاء تنظيمات المجمعات السكنيه او غيرها من تنظيمات الملكيه المتعدده
التحديد الحقوق المنظمه للاك الوحدات السكنيه ومسؤوليات المطور لاستكمال البناء واصدار الضمانات
للك الوجودات يجب ان نوضح في هذه الوثايق اجراءات الفصل في دعاوي الملك ضد المطوير كما يجب ان
تضمن الوثايق توقيت واجراءات انتقال الاداره لمشروع التطوير لجمعه الملك في تايخ معير وانتقال

مزه الودن التقوارد
Economic Cities Authority
(60) (24) (7)
اللايحه العقاريه والبلديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٣٣١ ه

(105 من 27
الحد الادني من الوحدات السكنيه لللكيه شخص واحد.
يجب ان تënضمن الوثايق المعتمده المسؤوله عن الصيانه والاصلاح بين الجنه المنظمه وجمعيه الملك وان
تشمل راس المال وميزانيه التشغيل والنفقات التطويريه الاخري بين المطور وملك الوحدات والجهه المنظمه
للمجمع السكني او مشروع التطوير.
للهجه التنظيميه للمجمع السكني او مشروع التطوير الحق في تولي وتنفيذ المطلبات العقاريه ضد
وحدات فرديه.
يجب ان نشمل الوثايق المعتمده اجراءات اعفاء الجمع السكني او مشاريع الملكيات المتعدده الاخري ايضا.
يجب ان تشمل الوثايق المعتمده لكل وحده سكنيه عقاريه او مجموع سكني وغيرها من مشاريع الملكيات
المتعدده اجراءات تقصيم الملكيات. وحقوق الارتفاع ووثايق الملكيه. وتوزيع الحص في عناصر الملكيه
المشتركه. وحقوق المطرو في توسيع و تطوير الجمع السكني لتنشمل ملكيات اخري.
تعفي الجمعات السكنيه التي تعود ملكيتها لشخص واحد واجمعات السكنيه الخاصه للاجمار من
هذه المتطلبات وتخضع لاشتراطات مستقله خددها الوكاله.
التغييرات في خطط المباني المقترحه
الماده الخامسه والثلاثون
اي تغييرات في خطط المباني المقترحه يجب ان تتقيد بجميع قواعد البناء المطبقه بحسب الخطط العام ويجب
اعتمادها بواسطه الوكاله عند احداث هذه التغييرات.
تفتيش المباني
الماده السoadسيه والثلاثون
للوكانه سلطه تفتيش في اي كر مراحل البناء لضمان الالتزام باشتراطات الباني واشتراطات سلامه البناء والعمال
وانه لم يتم تنفيذ تغيرات غير معتمده في الخطه المقترحه، ولها فرض سوم للفتيين.
شهادات الاجاز
الماده السابعه والثلاثون
عند اكمال البناء، يتعين علي الوكاله او من ينوب عنها فحص البناء المكتمل وعند استيفاء اشتراطات البناء كما
هو محمد في الاذونات والخط. وبعد دفع جميع الرسوم. يتم اصدار شهاده اجاز البناء.
شهادات الاشفال
الماده الثامنه والثلاثون
علي الوكاله ضمن ان المباني، ومشاريع التطوير والمساكن والنازل والشفق وغيرها من النشيات الخصصه
للسكن البشري تلبي جميع اشتراطات واجراءات البناء المطابقه بحسب الخط العام وعليها عند

هينه المدن الالtaadria
Economic Cities Authority
(30) (2a) ⑦
اللايحه العقاريه والbluده للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٣٣٣

(105 من 28
ب. تخضع المباني والجمعات والمساكن والنازل والشفق وغيرها من المنشات الخصصه للسكن البشري
للتفتيش ولتجديد شهادات اشفالها عند نقل ملكياتها.
تخضع المباني والجمعات والمساكن والنازل والشفق وغيرها من المنشات الموجره والخصصه للسكن البشري
للمفتيش وجديد شهادات الاشفال مره كل خمس (٥) سنوات.
الماده التاسعه والثلاثون
تصدر الوكاله تصاريح التشغيل للمرافق واللباني المكتمله والمعده للاغراض التجاريه او الصناعيه او التعليميه او
الترفيهيه او غير ذلك من الانشطه غير السكنيه، بعد تفشيشها واستيفها والتطبيبات المطلبات المحدده للنشاط المعني.
المباني غير الصالحه للاستخدم
الماده الاربعون
متي كان ذلك ضروريا لسلامه وضحه المدن الاقتصاديه وبعد ابطاء ابطاء واتحاء الفرصه للظلم والعلاجه.
للهينه صلاحيه اعتبار اي مبني او مرفق او بناء غير صالح للاستخدم في حال تدهور حالته بحيث اسبح غير مؤهل
لتصريح التشغيل او الاشفال او اسبح مصدر ازعاج او خطر علي العامه.
صلاحيه الاستعانه بصادر خارجيه الماده الحاديه والاربعون
للوكله التفويض او الاستعانه بصادر خارجيه او مقالين من الباطن او مطورين للقيام ببعض او كل اختصاصاتها
في التفييشن وفقا لصالح المدن الاقتصاديه.

هييه المدن المقاديه
Economic Cities Authority

ΓΛ
اللايحه العقاريه والبلديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣

(105 من 29 صفحه)
الخرج المامي

(105 من 30 من)
الجزر الخامس السجل العقاري
الماده الثانيه والاربعون
انشاء السجل العقاري واداره التسجيل
العقاري
تشريع الوكاله سجلا يسمي «السجل العقاري لهييه المدن الاقتصاديه» واداره تتبعها باسم «اداره
التسجيل العقاري، لاداره.
ب. تختص اداره التسجيل العقاري بجميع الاختصاصات والهام المضوضه لها من الهييه في هذه اللايحه او
من الوكاله في اي قواعد تصدرها.
لاداره التسجيل العقاري تفويض بعض او كل اختصاصاتها او مهامها الي مصادر خارجيه لضمان الكفاعه
والتوفير السريع للخدمات.
غرض السجل العقاري
الماده الثالثه والاربعون
السجل العقاري هو السجل الوحيد لتسجيل جميع الملكيات والخصاق والمقاو والمنافع والقيدو والتصرفات
والرهونات والاعباء وغيرها علي العقارات واللباني والشفق والاراضي و مشاريع التطوير داخل المدن الاقتصاديه.
التسجيل
الماده الرابعه والاربعون
عند تقدمي الطلب حسبما هو منصوص عليه في الماده الثامنه والاربعون، علي اداره التسجيل العقاري
تسجيل جميع الملكيات والMصالح والمنافع والحقوق والتصرفات والرهونات والقيود والاعباء وغيرها علي
العقارات والماني والشفق والاراضي ومشاريع التطوير داخل المدن الاقتصاديه. بما في ذلك علي سبيل المثال
لا الحصر:
حقوق الملكيه. وتشمل الحياه غيرالقابله للعربيه واشكال حقوق الملكيه المشتركه الاخري.
الاوقاف والعمود.
حقوق الملكيه الحده بالعمر والخيازات الحوده المده وحقوق الانتفاع.
للكيات القابله للالغاء وحقوق الفصل وحقوق الاستعاده.
حقوق الاتفاق الملحقه والاجماليه العامه والخاصه والموجبه والقياده.
التعهدات الملحقه والاجماليه العامه والخاصه والموجبه والقياده.
الاشعارات. (V)

هينه المدن المتمنيه
Economic Cities Authority
(60) (24) (7)
اللايحه العقاريه والبديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٣٣٣

(105 من 31 من)
حقوق الحجز (A)
الرهونات العقاريه (9)
الايجارات التي تتجاوز مدتها السنه الواحده. (١٠)
اي اسباء او مطالبات او مصالح في الملكيات. (11)
الحقوق غير المسجله الماده الخامسه والاربعون
لا يتم تسجيل مصلحه في اي عقار لا يكون متوافقا مع الخطط العام المعتمد او هذه اللايحه.
كيفيه التسجيل الماده السادسه والاربعون
يجب ان يënضمن السجل العقاري ملفا مستقلا لكل عقار.
يجب الاحتفاظ بالاستندات والوثايق المسجله المتعلقه بعقار في ملف ذلك العطار بصوره ملاتمه.
يجب الاحتفاظ بهذه المستندات بشكل دايم لhfظ سجل نسل مسلك كل عقار.
علي اداره التسجيل العقاري ان تخصص رقم تعريف متقدر لكل ملف. او مستند او ونيقه جديده لكي
بصبح مرجعا ويجب تسجيل هذا الرقم وطبيعه الملف او المستند او والنيقه في سجل مركزي.
تسجل المستندات القانونيه والوثايق الاخري حسب ترتيب تقدمها لاداره التسجيل العقاري.
يجب تسجيل المستندات القانونيه والوثايق الاخري المتعلقه ب او المتصله باكثر من عقار واحد في ملف
ملكيه كل بعقار ذي صله.
يجب الاحتفاظ بالسجل العقاري في اي شكل (الکتروني او غيره) يكون اكثر كفاعه لضمان سهوله
الوصول والاحتفاظ بالبيانات.
اذا كان السجل العقاري في شكل الكتروني. عندها يجب عمل نسخه احتياطيه لجميع البيانات التي
نكون في السجل العقاري باستخدم اكثر الطرق العمليه امانا.
اثر التسجيل والحقوق غير المسجله
الاده السابعاه والاربعون
لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول اي ملكيه او مصلحه او تصرف او عبء او اي حق اخري يعود علي عقار في المدن
الاقتصاديه بين الاطراف ذات المصالح ولا بتسير بالنسيه لغيرهم ما لم تسجل بالسجل العقاري. ويكون هذا التسجيل
دليلا حصريا علي انشاء او انتقال او تغيير او زوال اي ملكيه او مصلحه او تصرف او عبء في المدن الاقتصاديه. ولا
يكون للتصرفات غير المقيده بالسجل العقاري اي اثر.

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority
(6) (2) ⑦
اللايحه العقاريه والبلديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٣٣٣

(105 من 32 (مصحه)
الماده الثامنه والاربعون اشترايات التسجيل
لا تقوم الوكاله بتسجيل اي ملكيه او مصالح او التصرف او عباء او اي حق اخر يعود علي عقار داخل المدن
الاقتصاديه الا في حال توفر الاشتراطات الاتيه:
تقديم وثايق اثبات هويه الطرف او الاطراف الراغبه في التسجيل. (1)
تقديم وثايق اثبات هويه الاطراف ذات العلاقه. (٢)
تقديم بيانات وصفات وصلاحيات وكلام الاطراف. (٣)
التاكد من البيانات الجده للعقار بحسب نظام المعلومات الجغرافيه في المدن الاقتصاديه.
التاكد من البيانات الجيده للملكيه والحقوق والالتزامات العايده علي العقار Cordوع التسجيل. (٥)
تقديم كل الوثايق والمستندات المتعلقه بالتصرف موقعه بشكل صحيح. (٦)
ان يكون التصرف او المصلحه او الحق مسموحا به موجب هذه اللايحه او اي قواعد لوكاله الشؤون (V)
العقاريه والبديه. او بيانات السياسات او القرارات التنفيذيه او الادله.
ان يتم تحديد قيمه المصلحه في العقار وفقا لما هو ساند في سوق العقار بالطرق المعتمده من
قبل الوكاله.
اي متطلبات اخري خددها قواعد الوكاله. (9)
يتقاضي طرفا ضرفا التصرف من بعضها بعضا مثلا ماليا لتسجيل التصرف العقاري.
المتطلبات الوارده اعلامه، سبتم خدمها وتفصيلها في القواعد التي ستصدرها الوكاله.
الماده التاسعه والاربعون كاتب العدل
عند اتمام عمليه التسجيل. تقوم الوكاله بانشاء او بتقدم تفاصيل هذا التسجيل الي كاتب العدل المعني بالمدينه
الاقتصاديه.
اسبقيه التسجيل
يجب تسجيل اي وجميع الملكيات والصلاح والتصرفات والاعباره واتفق المطلقه باي عقد داخل المدن الاقتصاديه
حسب ترتيب استلامها بعد استيامها متطلبات التسجيل، وتكون لها الاولويه بحسب ترتيب تسجيلها ولا يؤثر
تاريخ التوقيع علي التصرفات علي اولويه التسجيل.

صييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority
(60) (24) (7)
اللايحه العقاريه والبديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣
Y

(105 من 33 ص)
الصحيح لخطا
الماده الجاديه والخدمسون
يحق لاداره التسجيل العقاري تصحيح الاخطاء في السجل العقاري اما بذاتها او عند طلب المطور الرييس او اي
طرف ذي علاقه. ويجب علي اداره التسجيل العقاري اشعار جميع الاطراف ذات العلاقه بذلك التصحيح. علي ان
عدم تقدم هذا الاشعار لا يؤثر علي سريان او اسبقيه التصحيح.
المسؤوليه عن الخطا الماده الثانيه والخدمون
لا تكون الهينه والوكاله التابعه لها واداره السجل العقاري وايه مقالين من الخارج او اصحاب الرخص مسؤولين
عن اي اضرار تسيها الاخطاء او الغلطات في السجل العقاري.
وضع اليد
الماده الثالثه والخدمون
لا تنشا اي حقوق علي عقار بالمدن الاقتصاديه بوضع البيد.
المسجل
الماده الرابعه والخدمون
توفر اداره التسجيل العقاري معلومات التسجيل با يشمل تاريخ الملكيه والمنافع الخاصه والسابقه عند طلب اي
طرف. وتسجل بيانات اثبات الشخصيه لطالبي هذه المعلومات.
المقابل الملقمه و الخمسون
تضرر اداره التسجيل العقاري مقالا ماليا للخدمات المقدمه وتشمل علي سبيل المثال لا الحصر التسجيل وتوفير
المعلومات وTSUCHIح الاخطاء. ويتم تفصيل ذلك في قواعد تصدرها الوكاله.
الانشاء المبدني للف العقار
الماده السادسه والخدمسون
تشير اداره التسجيل العقاري ملفا لكل عقار في كل مدينه اقصاديه يشمل حدود العقار واحدايياته بحسب
نظام المعلومات الجغرافيه، وذلك عند استلام الخطه المفضله من الطور الرييس باللدينه.
ال涩قوبات الماده السابعه والخدمسون

هييه المدن الاستداريه
Economic Cities Authority
60 24 7
اللايحه العقاريه والبديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٣٣٣

(105
(105 من 34
الخره المساحص
اللبن لكتي لكتي لكتي لكتي لكتي لمتي لمتي لمتي لمتي لمتي لمتي لمتي لمتي لمتي لمتي لمتي لمتي لمتي لمتي лيمتي لمتي لمتي لمتي لمته
الخره السامص
الله بمنه علي

(105 من 35 من)
الجزء السادس الملكيه وختيها
الملكيه والتحويل الماده الثامنه والخدمسون
يجوز امتلاك جميع العقارات داخل المد الاقتصاديه بالكامل وخوبها بحريه عن طريق الاشخاص او الكيانات
بحسب الحقوق والالتزامات والقيود الحده في هذه اللاتحه او اي من لوايح الهينه.
تملك غير السعودين الماده التاسعه والخمسون
يحق لغير السعودين من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه تلك العقار داخل المدن الاقتصاديه وفقا لقواعد
يضعها الجلس ويعتمدهما الملك.
وثايق الملكيه الماده المستون
تثبت حقوق الملكيه في اي عقار داخل المدن الاقتصاديه بواسطه وثيقه الملكيه التي كل محل الصك في اثبات
حقوق الملكيه.
المجازه غير القابله للتجزيه الماده الجاديه والمدنون
يحق للانشخاص الطبيعين والاعتبارين حيازه العقار حيازه غير قابله للتجزيه داخل المدن الاقتصاديه. ويتوجب
تسجيل تلك المصالح وخصاها في السجل العقاري.
الملكيات الحده بالعمر والحياه الحدوده
بالمده
يجوز منح مصالح في اي عقار داخل المدن الاقتصاديه لعدد من السنين او طلبه حياه الشخص. يجب تحديد هذه
المصالح وتسجلها في السجل العقاري.
حقوق الاستعاده و حقوق الفضل
الماده الثالثه والسندون
يجوز منح مصلحه نوعها حق الاستعاده او حقوق الفضل علي اي عقار داخل المدن الاقتصاديه للمدينه
به خت نظام المواريث بالمملكه العربيه السعوديه. ويجب خديد نوع هذه المصالح وتسجيلها في السندون الحادي
هينه المدن alqنصاديه
Economic Cities Authority
(60) (24) (7)
اللايحه العقاريه والبلديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣

(105 من 36 من)
السجل المرابعه والاستون
جميع المصالح السحله في السجل العقاري للمدن الاقتصاديه قابله للتوريث. ويتوجب تسجيل هذه المصالح في
السجل العقاري عند انتقالها بناء علي وصيه او حكم محكمه او مستندات رسميه موثقه.
المؤلف والعهود
الادده الخامسه والستون
يحق للاوقاف والعهود والثمانين عليها تملك واداره المتلكات في المدن الاقتصاديه.
المدح وقابله التقسيم
الماده السادسه والستون
يحق مالكي اي عقار داخل المدن الاقتصاديه دمج الملكيه طالما توفتر حقوق كافيه للفعل ذلك.
يحق مالكي اي عقار داخل المدن الاقتصاديه تفسيم الملكيه طالما توفتر حقوق كافيه للفعل ذلك ويجب ان
تخضع هذه التقسيمات لموافقه الوكاله وان تكون ملتزمه باشتراطات البناء ومواصفات ومقابيس البناء
في الخط العام او اي معابير او متطلبات اخري متضمنه فيه.
تاثير نقل الملكيات والحقوق
تسجيل اي نقل ملكيه او حق في اي عقاد داخل المدن الاقتصاديه يعني انتقال الملكيه والحق بالكامل الي الحال اليه
و جريد الحيل من اي حقوق تم خويها منه.
نزع الملكيات للمنظمه العامه
الماده الشامنه والاستون
يحق للامين العام وفقا لصلحه المدن الاقتصاديه. نزع ملكيه اي عقاد داخل المدن الاقتصاديه. ويجب ان يتم
التعويض عن هذا النزع بشكل كامل وعادل وسريع بناء علي القيمه السوقيه للعقار المنزع يقدره طرف ثالث
مستقل. ويتوجب علي الوكاله تفصيل اجراءات نزع الملكيه للمنفعه العامه بقواعد تصدرها.

هينه العدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

اللايحه العقاريه والبلديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٣٣٣

(105 من 37
اللبور السله

(105 من 38 صحه)
الجزء尘埃اء
الطوق الاتفاق والتصعدات
الماده التاسعه والسنون
حقوق الاتفاق المستوح بها
بسمح حقوق الالرتفاع الملحقه والاجماليه وشميل ذلك العامه والخاصه والمحبه والمقدمه في المدن الاقتصاديه. ولا يعتد بحقوق الالرتفاع التي تنشا ضمنيا او عرفا باستثناء ما هو محمد في هذه اللاتحه او قواعد الوكاله. او بيانات السياسات او القرارات التنفيذيه او الادله.
تسجيل حقوق الارتفق
الماده السبعون
لا يعتد بحقوق الارتفاع ما لم يتم تسجيلها رسميا في السجل العقاري. الذي يجب ان يحدد حقوق الارتفق
الممنوحه. والاطراف او المتملكات الميثاره بها وموافقه جمع الاطراف ذات العطرف ذات المصلحه. ويجب تسجيل حقوق الارتفق
هذه في ملقات كل من المتملكات الميثاره بها. ويحق لاداره التسجيل العقاري رفض تسجيل حقوق الارتفق التي
تنشي اعباء غير معقوله او التي لا تتوافق مع مصلحه المدن الاقتصاديه حسب التفصيل الوارد بقواعد الوكاله.
حقوق الجوار
الماده الجاديه والسبعون
لا يحق لاي طرف القيام باي حفريات او تشييد او بناء يؤثر علي استقرار الارض او العقار او المنشات او المباني الجاوره.
حقوق الاتفاق الضمنيه في المناطق
المطوره
الماده الثانيه والسبعون
اذا شكلت طقعتان او اكثر من الاراضي جزءا من نفس منطقه التطوير الفرعي في اي منطقه مطوره في
المدن الاقتصاديه. بنشا ضمنيا حق ارتفاع للخدمات لفايده كل قطعه ارض. ويتضمن حق الارتفاع. حق
مرور المياه والكهرباء والتصريف والغاز والصرف الصحي واي بنبه ختيه اخري وايه عربات نقل. او مرافق
ضروريه.
يحق للمالك المستفيد من حق الاتفاق الوصول الي منطقه الارتفاع لاجراء الاصلاحات الضروريه علي
المعدات والمنشيات. وذلك بعد ابلاغ صاحب العقار الحمل بعب ع حق الاتفاق خلال مده معقوله.
تسري حقوق الاتفاق الضمنيه ولا تلفي الا عند دمج قطع الاراضي المعنيه في عقار مفرد لديه ملف واحد
في السجل العقاري.

لا تثاح هذه الحقوق الاتفاق الضمنيه الي التسجيل لTSSHER ساريه.
هينه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority
(60) (24) ⑦
Y
اللايحه العقاريه والبلديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣

(105 من 39
حقوق الارتفاع الضمنيه في خطط
تقسيم الاراضي
حيثما يتم تفسيم الاراضي الي مختطات او قطع او قسايم بحسب الخطط العام لكل مدينه ويتم
بيعها كتفسيمات مفرده، تعتبر جميع حقوق المروز والتصريف والجدران المشركه با فيها حقوق مروز
الياه والكهرباء والتصريف والغاز والصرف الصحي او اي بني ختيه اخري في هذه التفسيمات حقوق ارتفاع
ضمنيه. وتشمل حقوق الاتفاق الضمنيه هذه حقوق ارتفاع ايه منشات او جهيرات او تركيبيات او وسايل
لازمه كما جددها خطط هذه التفسيمات.
علي جميع ممالكي العقارات المستفيده من حقوق الاتفاق الضمنيه للساهمه في صيانه هذه الاتفاقات
الضمنيه بشكل معقول ومتناسب.
لا تنفيي حقوق الاتفاق الضمنيه عندما تدمج قطع الاراضي والخطات والقصايم.
لا ختاج حقوق الاتفاق الضمنيه الي التسجيل لTصبح ساريه.
الاده الرابعه والسبعون تغيير او ازاله حقوق الاتفاق
جوز ازاله حقوق الاتفاق او تغييرها بوسطه الاطراف ذات الصله من خلال تسجيل هذه الازاله او التغيير
في السجل العقاري.
لا تلغي حقوق الاتفاق عند امتلاك شخص واحد العقار المستفيد والعقار الحمل بعبء الاتفاق الا في حال
دمج العقارين بعقار مفرد بملف مفرد في السجل العقاري.
الماده الخامسه والسبعون
الغاء حقوق الاتفاق
بجوز الغاء حق الاتفاق بتقدمي طلب الي اداره التسجيل العقاري عند:
انقضاء المده الزمنيه الحده خلق الاتفاق (1)
وقوع اي حدث مؤثر يفضي الي انهاء حق الاتفاق بحسب شروطه.
الماده السادسه والسبعون سلطه فرض حق الاتفاق
للوكله فرض او تغيير حق الاتفاق في الحالات الاتيه:
الا يكون استخدام العقار المستفيد من حق الاتفاق ضد الصلحه العامه.
امكانيه تعويض جمع اصحاب المصالح في العقار الحمل بعباء الاتفاق
فشل جميع الجهود المعقوله للحصول علي حق الاتفاق وديا.

هينه المدن التقtedyيه
Economic Cities Authority
60 24 7
اللايحه العقاريه والبلديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٣٣٣
O
r9

(105 من 40 من)
يجب خديد اي حق اترفقا تم انشاؤه بهن هذه الطريقه بالقصيل وتسجيله في السجل العقاري.
يجب ان يدفع مقدم الطلب جميع التكاليف والتعويض لانشاء حق الانتفاع.
الماده السابعه والسبعون
حقوق الانتفاع العامه
للوكانه عند اقتضاء مصلحه المدن الاقتصاديه. صلاحيه انشاء حقوق الانتفاع العامه في الحالات الاتيه.
(1) عندما يكون استخدام العامه المستفيدين من حق الانتفاع يصيب في الصالح العام.
امكانيه تعويض جميع اصحاب المصلاح في العقار الحمل بعربيه الانتفاع.
فشل جميع الجهود المعقوله للحصول علي حق الانتفاع وديا
يجب خديد اي حق ارتفاع عام تم انشاؤه بهذه الطريقه بالتفصيل وتسجيله في السجل العقاري.
التهعدات المسوح بها الماده الثامنه والسبعون
بسمح بالتهعدات الملحقه والاجماليه ما فيها التعهدات العامه واخلصه والموجبه والمقدمه في المدن الاقتصاديه.
الماده التاسعه والسبعون لزوم تسجيل التعهدات
لا يعتد بالتههدات ما لم يتم تسجيلها رسميا في السجل العقاري. الذي يجب ان يحدد التعهدات الممنوحه.
والاطراف او الممتلكات الميثاره بها وموافقه جميع الاطراف ذات المصلحه. ويجب تسجيل التعهدات هذه في ملفات
كل الممتلكات الميثاره بها. ويحق لاداره التسجيل العقاري رفض تسجيل التعهدات التي تنش اعباء غير معقوله
او التي لا تتوافق مع مصلحه المدن uneاقتصاديه حسب التفسيل الوارد بقواعد الوكاله.
الماده الشمانون ازاله او تغيير التعهد
جوز ازاله التعهدات او تغييرها للاطراف ذات المصلحه من خلال تسجيل هذه الازاله او التغيير في السجل
العقاري وتتطلب الازاله او التغيير موافقه جميع الاطراف في التعهد.
لا تلغي التعهدات عند امتلاك شخص واحد العقار المستفيد والعقار الحمل بعربيه التعهد الا في حال دمج
العقارين بعقار مفرد بلف مفرد في السجل العقاري.

مينه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

اللايحه العقاريه والبديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣
الموزون
4.

(105 من 41 صفحه)
الغاء التعتد
الماده الحاديه والثمانون
يجوز الغاء التعهد بتقدمي طلب الي اداره التسجيل العقاري عند:
انقضاء المده الزمنيه الحده للتعهد.
عند وقوع اي حدث مؤثر يفضي الي انها التعهد بحسب شروطه.

الرجاليي لانع لانع لانع لانع لانع لانع لانع لانع

هينه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

اللايحه العقاريه والبديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣
الموزون
∠1

(105
(105 من 42 صفحه)
الطرفيه

(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日

(105 من 43 من)
الاشعارات وحقق الجزر
الاشعارات و حقوق الجزر
الاده الثانيه والثمانون
علي اداره التسجيل العقاري تسجيل الاشعارات او حقوق الجزر من قبل اي طرف بدعي مصلحه في عقار او طرف
لديه امر قضايي يقصد صاحب الصلحه من التصرف في العقار، بحسب التفصيل الوارد في قواعد الوكاله.
متطلبات تسجيل الاشعارات و حقوق
الخجز
الماده الثالثه والثمانون
لا يصبح الاشعار او حق الخجز ساريا ما لم يتم تسجيله رسميا في السجل العقاري، محمدا الطرف
المقدم بالاشعار او حق الخجز والصلحه المدعي بها. واسس الاشعار او حق الخجز وصاحب المصلحه
المدعي عليه والعقار المعني. او المصلحه التي ينطبق عليها الاشعار او حق الخجز. ومدي وجود اي حظر علي
التصرف في العقار، وعنوان ومكان الطرف المدعي واسماء جميع الاطراف الذين قد ينطبق عليهم الاشعار
او حق الخجز. ويجب تسجيل هذه الاشعارات وحقوق الجز في ملفات السجل العقاري للعقارات المعنيه.
يجب علي اداره السجل العقاري اشعار جميع الاطراف المعنيه بتسجيل الاشعار او حق الجز
تاثير الاشعار او حق الحجز
الماده الرابعه والثمانون
يمنع الاشعار او حق الحجز تسجيل اي تصرف علي العقار او حقوقه بحدده الاشعار او حق الحجز الي ان يتم
سحب او اداره له او الغاء هذا الاشعار او حق الحجز او يحتم تعديل الاشعار او حق الحجز لانهاء الفيد المعني.
يحق لاداره التسجيل العقاري حتي في وجود اشعار او حق الحجز تسجيل:
اي تصرف لا تقيده شروط الاشعار او حق حجز.
اي تصرف مقدم بموافقه الطرف الذي سجل الاشعار او حق الحجز.
اي تصرف غير ذي صله بالاشعار او حق الحجز.
سحب الاشعار او حق الحجز الماده الخامسه والثمانون
يجوز سحب الاشعار او حق الحجز في اي وقت من قبل الطرف المتقدم به او مثله النظامي.

هينه المدن الي القطradيه
Economic Cities Authority
(60) (24) ⑦
اللايحه العقاريه والبلديه للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣

(105 من 44 من)
الماده السادسه والثمانون - "انقضاء متده" الاشعار او حق الحجز
يحق لاي طرف متاثر باشعار او حق حجز تقدم اخطار الي الطرف الذي سجل الاشعار او حق الحجز لابد
الدعوي القضاييه لتحديد المنفعه المدعي بها.
يجب علي الطرف المتاثر تقدم طلب الي اداره السجل العقاري خلال عشره (١٠) ايام بعد تقدميه لاخطار بدء
الدعوي القضاييه يحدد الطلب والشكل المقدم الي الطرف صاحب الاشعار او حق الحجز.
ان لم يبدا الطرف صاحب الاشعار او حق الحجز باجراءات الدعوي القضاييه خلال ثالثين (٣٠) يوما من
الاشعار تنم ازاله الاشعار او حق الحجز من السجل العقاري.
الماده السابعه والثمانون
الغاء الاشعار او حق الحجز
يلغي الاشعار او حق الحجز بطلب من الطرف ذي المصلحه في الاشعار او حق الحجز في الحالات التاليه:
انقضاء المصلحه المطالب بها في الاشعار او حق الحجز (1)
اذا تحت تسويه او سحب او التخلي عن دعوي الاشعار او حق الحجز (٢)
يلغي الاشعار او حق الحجز عندما يتم تسجيل مستند يلغي المصلحه المداعه في الاشعار او حق الحجز.
الاشعارات و حقوق الحجز الماليمان
عند سحب. او انقضاء او ازاله او الغاء اي اشعار او حق حجز علي عقار معين. لا يسجل اي اشعار او حقوق حجز
لا حقه بناء علي نفس الاسباب او اسباب مايله لدرجه كبيره لهذا الاشعار او حق الحجز الا بامر من الوكاله او اي
جهه قضاييه او حكيميه.
الافراط في استخدام الاشعار او حق
الحجز
اي طرف يقوم برفع اشعار او حق حجز دون اسباب معقوله يكون مسوولا عن اي اضرار ناجنه وقد نتضمن دفع
تكاليف الجاماكا كما يكون عرضه الي اي عقوبات او غرامات خددها الوكاله.

هييه العدن الفيمadas
Economic Cities Authority
(60) (24) (7)
اللايحه العقاريه والبلديه للخدمن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣

(105 من 45 مليمه)
الطيرس النعاصه
الطيرس

(105 من 46 من)
التاجير
الجزء التاسع
الماده التسعون جواز التاجير
يجوز تاجير العقارات بجميع انواعها داخل المدن الاقتصاديه دون قيد. الا باستثناء ما هو محمد في هذه اللانحه او
اي لاتحه اخري او قواعد الوكاله، او بيانات السياسات او القدرات التنفيذيه او الادله.
الماده الجاديه والتسعون متطلبات التاجير
لا يخضع اي تاجير الي الحمايه النظاميه الوارده بهذه اللانحه. الا في حال كتابه عقد تاجير موقع من اطrafه
وموضحا فيه بيان وصفه العقار المؤجر وبيانات المستاجر وقيمه الايجار ومواعيد دفعها ومده عقد الايجار وايه
شروط اخري تنفق عليها الاطراف.
الماده الشاييه والتسعون تسجيل عقود الايجار
يجب تسجيل اي عقد ايجار مدنه اكثر من سنه في السجل العقاري.
الماده الثالثه والتسعون
اذا لم يتم خديد مده الايجار. اعتبر عقد الايجار منعقدا للفته العينه التي دفع عنها الايجار.
اذا استمر الم ستاجر في اشفال العقار ودفع الايجار حتي بعد انقضاء عقب الايجار بدون اعتراض من المالك.
باستثناء ما يتم خديده خلافا لذلك في العقد. يعتبر عقد الايجار قد تم جديده بنفس الشروط الاحكام.
فيما عدي مده عقد الايجار التي تعتبر انها خدد شهرها بشهر حتي ينتهي اي من الطرفين هذا الترتيب او
يتم التوقع علي عقد ايجار جديد.
الماده الرابعه والتسعون الانجاء
اذا كان عقد الايجار ساريا ويقوم الاطراف بشكل جوهري باداء واجباتهم بحسب العقد. فانه لا يمكن انهاء
عقد الايجار من جانب واحد. وانما يتطلب هذا الانجاء موافقه جميع الاطراف.
لا يكون المؤجر ملزما بتجديد عقد الايجار الا انه يتوجب عليه تقدم اشعار الي المستاجر قبل انقضاء مده
عقد الايجار بدده لا تقل عن ستين (١٠) يوما بعدم رغبته بتجديد الايجار.

هينه المدن للا تقصابه
Economic Cities Authority
(50) (24) ⑦
اللايحه العقاريه والبدله للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣

(105 من 47 من)
لا يكون المستاجر ملزما بتجديد عقد الايجار الا انه يتوجب عليه تقدم اشعار المؤجر قبل انقضاء مده
الايجار بعده لا تقل عن ناليون (٣٠) يوما بعدم رغبته بتجديد الايجار.
المجاب من الباطن
اللاده الخامسه والتسعون
بسمح بالاستثمار من الباطن بالمدي الذي يسمح به عقد الايجار الرييسي.
يكون المستاجر الرييسي مسوولا عن التقديد بشروط عقد الايجار الريسي.
اي عقد تاجير من الباطن ينتهي بنهايه عقد الايجار الرييسي.
الماده السادسه والتسعون
يجب علي المؤجر توفير العقار المؤجر في حاله جيده لاستيفاء اغراض الاستثجار.
علي المؤجر كامل مسؤوليه صيانه واصلاح الاعطال والعيوب التي تؤثر علي استخدام العقار ما لم يوافق
الطرفان علي خلاف ذلك.
يكون المؤجر مسؤولا عن اي اذي قد تنسب فيه التغييرات المدخله علي العقار بواسطته خلال فتره الايجار.
المتزامات المستاجر
الملاده السابعه والتسعون
يلتزم المستاجر بدفع الايجار في موعده.
يLTZM المستاجر بالحافظه علي العقار في حاله جيده.
لا يحق للمستاجر اجراء ايه تغييرات، او جديدات او صيانه بدون ان المؤجر ما لم يتم الاتفاق عليه في عقد
الايجار.
يجبوز ان يلزم الملاستاجر بواسطه عقد الايجار بتقدمي ضمان او يبلغ مودع لصيانه العقار وتم اعاده ما تبقي
من الضمان الذي لم يستخدم لتعويض ايه خساره للمؤجر عند انقضاء مده الاستثنجار.
يجب علي المستاجر تسليم العقار بنفس حاله استلامه باستثناء ما يجري عليه من البلي بالاستعمال
او التلف الذي يكون خارج سيطره المستاجر.
يجب علي المستاجر عدم ازاله ايه خسينات ثابت بدون موافقه المؤجر.

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority
(60) (24) ⑦
للمؤجر ان يطلب من المستاجر الاخلاء قبل نهايه عقد الايجار في الحالات الاتيه:
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣
∠V

(105 من 48 من
اذا لم يقم المستاجر بسداد الايجار او اي جزء منه خلال ثلانين يوما من تاريخ اخطار المؤجر له بالسداد.
اذا قام المستاجر بتاجير العقار او اي جزء منه من الباطن دون الحصول علي موافقه المؤجر الخظيه (١)
علي ذلك وفي هذه الحاله يجب علي كل من المستاجر الرييسي وال مستاجر بالباطن اخلاء العقار.
ان ينم استخدام العقار بطريقه مخالفه لهذه اللانحه واي قواعد للوكاله وبيانات السياسات (٣)
والقرارات التنفيذيه او اي لوايح اخري حسب ما اصدرتها الهينه او وكالاتها او المرضي لهم.
اذا احدث المستاجر ضرا جسيما او خطيرا او غير قابل للاصلاح بالعطار عمدا او اهمالا (٤)
اذا استخدم المستاجر القار بشكل بخل بشروط او اغراض عقد الايجار او اشتراطات البناء او اي
متطلبات تنظيميه اخري.
اذا اعتبر العقار غير صالح للاستخدم بحسب هذه اللاتحه.
اذا استخدم المستاجر العقار بطريقه تنسب في ازجاج او اخلاق اذي بالنفقق او العقارات او الاراضي
الجاوره.
اذا اخل المستاجر باني من شروط عقد الايجار ولم يعالج هذا الاجال خلال مده ثلانين (٣٠) يوما من
استلامه اشعارا بذلك من قبل المؤجر.
الوفاه التاسعه والتسعون
في حاله وفاه المؤجر او المستاجر يستمر سريان عقد الايجار. ويحق لورثه المس

…(74,755 more chars)