moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439150530 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 25/1/1442ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (100,000)مايه الف ريال ، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ (20,000)عشرون الف ريال من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (50,000)خمسون الف ريال - الارباح مبلغ وقدره (20,000)عشرون الف ريال ،3- اتعاب محاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 13/9/2020م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في13/9/2020م بمبلغ قدره (50,000)خمسون الف ريال لصالح . ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المدعي عليها قامت بالمتاجره ببيع وتوريد فواكه الا انه خسرت راس المال وطالب في جوابه ب رد دعوي المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع واحكام النظام ومقتضي العقد ، ولا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلتي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 27/8/1443ه وملخصها: وبحضور طرفيها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحته الالكترونيه والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: 50.000 خمسون الف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، وبناء عليه, وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/10/1443ه وملخصها: فيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره الدفاع الاولي ، وطلب في ختامها ما يلي: رد دعوي المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع واحكام النظام ومقتضي العقد ، ولا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلتي، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (50,000) خمسون الف ريال، مع الارباح بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال ، واتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المدعي عليها قامت بالمتاجره ببيع وتوريد فواكه الا انه خسرت راس المال، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال ،ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها المبلغ بموجب العقد المبرم بينهما والمرفق في ملف القضيه ؛ والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وكذا سند الامر المرفق والمحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت الظروف القاهره واقعيا ومستنديا، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالارباح مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال ،فانه لم يقدم ما يثبت ان المضارب ربح ولم يخسر، وانه قد نشات فعليا مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينه علي تحقق الارباح علي سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع وداير بين الوجود والعدم، وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي، وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال ما يتعين معه علي الدايره رفض المطالبه بالارباح او الافصاح عنها حيت ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح او اجراء المحاسبه علي نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها او عدمه؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا -كما هو حل المدعي في هذه الدعوي- من مطالبته بالارباح غير المعينه ان يبحث عن مدي تحققها وقايعا، ويتاكد من صحته، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهاله او غموض، ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر ثابت ومقدر. مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب. واما عن مطالبته اتعاب محاماه، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو مبلغ قدره (1.250) الف وميتان وخمسون ريال، مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي اولا: بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال. ثانيا: بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.250) الف وميتان وخمسون ريال اتعاب المحاماه. ثالثا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات.