moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 1671 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان المدعي (...) تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه (...) جاء فيها: "ان المدعي عليه اسلتم مني مبلغ 34,870,000 ريال، عن طريق حوالات بنكيه وذلك لشراء وبيع اجهزه الاتصالات المتنوعه ولم يرد المبلغ ولم اجد عمل قايم " وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه، بدفع المبلغ المذكور, والزامه بمصاريف الدعوي، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت جلسه بتاريخ 26/2/1440ه، وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، ثم في 20/3/1440ه حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من جوابيه عن دعوي المدعي اهم ما جاء فيها :(ان ما ذكره المدعي في دعواه من انه حول المبالغ المذكوره من حسابه في بنك (...) علي دفعات للمدعي عليه فصحيح، وما ذكر من سبب التحويل من انه كان لبيع وشراء اجهزه الاتصالات فغير صحيح، والصحيح انه تم تحويلها من حساب المدعي لحسابي الشخصي مقابل جزء من ارباح المبالغ التي قمت بتحويلها للمدعي للاستثمار العقاري علي دفعات بدات من عام 1432ه وتجاوزت المبالغ المحوله للشركه المملوكه للمدعي مبلغ 84,000,000 ريال، وكان المدعي ملتزما بسداد الارباح ثم توقف عن السداد، وبعد مطالبته بسدادها حرر شيك رقم 335 وتاريخ 15/2/1439ه مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ 35,000,000 ريال من حسابه الشخصي مقابل جزء من راس المال والارباح المستحقه، وصدر بموجبه قرار محكمه التنفيذ رقم 39613433 بالزامه بسداد قيمه الشيك، كما حرر شيك رقم 336 وتاريخ 15/8/1439ه بمبلغ 100,000,000 ريال من حسابه الشخصي مقابل المتبقي من راس المال والارباح وصدر بموجبه قرار محكمه التنفيذ رقم 391327132 بالزامه بسداد قيمه الشيك ) تسلم وكيل المدعي نسخه منها وبسؤاله الرد طلب مهله لذلك ثم في تاريخ 3/4/1440ه قدمت وكيله المدعي مذكره الرد علي جواب المدعي عليه تضمنت : ( ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وان الشيكات المحرره له من قبل المدعي اخذت بطريق النصب والاحتيال من قبل المدعي عليه وهناك قضيه مقامه لاسترداد الشيكات المذكوره) ثم توالت الجلسات لم يرد فيها ما يؤثر ثم في جلسه 7/11/1440ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله (...) سجل مدني رقم (...) وبعد تخويفه بﷲ وتذكيره بعظم امر اليمين طلبت منه الدايره اداء اليمين علي النافيه علي انه اخذ هذه المبالغ للاستثمار وهي مبلغ 34,000,000 ريال فاداها قايلا:( وﷲ العظيم انني لم استلم هذه المبالغ لاستثمارها وانما تم تحويلها لي من المدعي لصفته هو من استثمرها لي وليس للمدعي اي مبالغ مستحقه في ذمتي وليس بيني وبينه عقد استثمار من جهته وانما انا من يطلبه مبالغ لكونه استثمر في مبالغي وسلمني الشيكات المذكوره في مرافعه الدعوي لاستحقاقي لها) هكذا اداها، ثم في جلسه 19/1/1441ه لم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي ثم قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم في تاريخ 22/4/1441ه حضر وكيل المدعي عليه وطلب السير في الدعوي والفصل فيها، ثم توالت الجلسات لم يرد فيها ما يؤثر وفي جلسه 29/3/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان ، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ؟ احال الي ما سبق وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق وقرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء وطلب المدعي تزويده بكشف حساب يفيد باستلامه المبالغ التي ذكره المدعي عليه وقدرها 84,000,000ريال ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم الحوالات بينهما فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره احاله القضيه الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم الطرفين ما طلب منهم خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته فذكر المدعي بان وكيل المدعي عليه لم يرفق ما يفيد تحويل موكله مبلغ 84 مليون للمدعي كما قرر وكيل المدعي عليه اكتفاءهم بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله تمهيدا للفصل فيها، ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه اعاده مبلغ 34,000,000 ريال سبق وان تسلمها لاستثمارها في بيع وشراء اجهزه الاتصالات المتنوعه، كما طلب الزامه بمصاريف الدعوي، وبما ان المدعي عليه دفع بان ما ذكره المدعي من تحويل المبالغ لصالحه صحيح، وان ما ذكره من ان سبب تسلمها هو لاستثمارها في بيع وشراء اجهزه الاتصالات فغير صحيح والصحيح انها مقابل جزء من راس المال والارباح المستحقه للمدعي عليه التي سبق وان سلمها للمدعي، وبما ان الدايره قد طلبت من الطرفين تقديم جميع الحوالات البنكيه بينهما، وبعد تقديمها وتفحصها من قبل الدايره تبين ان جميع الحوالات البنكيه من المدعي للمدعي عليه والمقدمه من المدعي في هذه الدعوي كانت في عامي 2015م و2016م وان الحوالات والايداعات البنكيه من المدعي عليه للمدعي والمقدمه من المدعي عليه في هذه الدعوي كانت في الاعوام التاليه: 2011م و 2012م و2013م و 2014م و2015م وبذلك يتبين ان حوالات المدعي جاءت بتواريخ لاحقه لحوالات المدعي عليه، كما انه من الثابت ان المدعي قام بتحرير شيكين للمدعي عليه في عام 2017م باجمالي مبلغ 135,000,000 ريال، وحيث جاء في القرار رقم 579/6 وتاريخ 26/11/1418ه الصادر من الهييه الدايمه بمجلس القضاء الاعلي والمتضمن:(الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له الا اذا قيدها بانها قرض ونحو ذلك)، ولان الاصل عند العقلاء ان مثل هذه السندات لا تحرر الا عند قيام حق ظاهر، وحيث ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما قرر اهل العلم ومنه ما ذكره ابن القيم ونصه : " والذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور" وبناء علي ما سبق من ان حوالات المدعي للمدعي عليه بتاريخ لاحق لحوالات المدعي عليه للمدعي، وتحرير المدعي للمدعي عليه الشيكين المشار اليهما بعد تاريخ حوالاته للمدعي عليه، مما يقوي جانب المدعي عليه في هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين في جلسه 7/11/1440ه النافيه لدعوي المدعي وانه لم يستلم هذه المبالغ لاستثمارها وانما تم تحويلها له من المدعي كجزء من راس المال والارباح وان المدعي لا يستحق في ذمته اي مبالغ، والمرصوده نصا في وقايع الدعوي اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي، ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق . عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2894 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفيها حضر وكيل المدعي عليه فيما تخلف عن الحضور المستانف او من يمثله وتبين للدايره بعد الرجوع الي بيانات الدعوي ان من قام بتقديم طلب الاستيناف المدعي اصاله ولم يرفق مايثبت انه محامي ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله . (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه . (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي