moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570032393 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) ( شركه شخص واحد ) المدعي عليه : مؤسسه (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه يذكر فيها بقوله: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد بضايع ومواد غذاييه.) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/03/22ه الموافق 2019/11/19م بثمن اجمالي قدره (89,532.00) تسعه وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (52,500.00) اثنان وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي تحل بتاريخ1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م، ودفعه قدرها (56,700.00) سته وخمسون الفا وسبع ميه ريال سعودي تحل بتاريخ1441/06/7ه الموافق 2020/02/01م، ودفعه قدرها(7,130.00) سبعه الاف ومايه وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ1442/06/19ه الموافق 2021/02/01م، ودفعه قدرها(8,452.50) ثمانيه الاف واربع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله تحل بتاريخ1442/07/17ه الموافق 2021/03/01م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/22ه الموافق 2019/11/19م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير و العقد). 2- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها من سداد قيمه المطالبه مما ادي الي (تعطيل منفعه وزياده تعثرات التزامات تجاه الغير وتعاقد مع محامي بنسبه 20 بالميه من مبلغ المطالبه) خلال المده من 1441/03/22ه الي 1444/12/30ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1.00) واحد ريال سعودي. وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (89,532.00) تسعه وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1.00) واحد ريال سعودي. هذه دعواي.. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه بتاريخ 14/01/1445 وفي هذه الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم سالته الدايره عن حقيقه دعوي موكلته فطلبت مهله لتحريرها فامهلتها الدايره لذلك خلال خمسه ايام تقدم عبر النظام. وبجلسه 28/02/1445 حضر وكيل المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت مذكره ونصها: اصحاب الفضيله تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها (...) بموجب عقد بيع علي ان تقوم موكلتي بتوريد وتوصيل بضايع ومنتجات، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات و بضايع موكلتي ، و تقوم المدعي عليها بالسداد خلال فتره اقصاها (30يوم )، حيث انها لم تلتزم بسداد الفواتير المستحقه ، مبلغ وقدره ( 29,532 ريال ) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال، حيث ان المدعي عليه قام بسداد (40,000ريال ) ستون الف ريال بتاريخ 1،8،2023م اثناء سير الدعوي، وسدد (20,000ريال ) عشرون الف ريال قبل موعد الجلسه الثانيه بتاريخ 12،9،2023م حيث وعد موكلتي بسداد المتبقي قبل موعد نظر لجلسه الثانيه ولكن اخلف بالسداد، وبما ان الاصل في العقد رضا المتعاقدين، ونتيجته ما التزاماه بالتعاقد، فانني ارفق فواتير المبيعات والمستندات القانونيه المطلوبه التي تدل علي تسليم البضايع لالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها ، وتم رفع تراضي لحل الموضوع ومحاوله التواصل مع المدعي عليها لحل مشكله تاخرها بالسداد قبل اللجوء الي القضاء واخطار المدعي عليها عن طريق البريد ولكن دون جدوي. لذا نرجو من فضيلتكم تحميل المدعي عليها كامل اتعاب موكلتي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. والراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه. المدعي عليها مخله بسداد التزامها مما كلف موكلتي توكيلي لمحاوله لحث المدعي عليها علي السداد والتواصل معهم بدون جدوي، فالمدعي عليها خالفت البند (8) من العقد رغم اشعارهم بالسداد مرارا وتكرارا قبل مباشره رفع الدعوي. وبناء علي ان العقد موافق للاحكام الشرعيه، وللاخلال المدعي عليها بالسداد، فتتلخص دعواي ومطالبتي من فضيلتكم بالتكرم والقضاء فيما يلي: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره مبلغ وقدره (29,532 ريال) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال. اتعاب التقاضي من مبلغ قيمه المطالبه كامله نسبه 15بالميه من مبلغ قيمه المطالبه (مبلغ 4,429.8). حفظكم الله ورعاكم.. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته،، وبسؤالها عن بينتها ذكرت انها العقد والفواتير المختمه من قبلهم والحوالتين التي تم تحويلها اثناء سير الدعوي ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم مما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (29,532) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه بضاعه (مواد غذاييه) بتاريخ 1441/03/22ه الموافق 2019/11/19م واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (1) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد والمختومه من المدعي عليه والمهمش عليها بان الرصيد مطابق حتي تاريخه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه الدعوي والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين المذيل بختم وتوقيع المدعي عليها كما قدم فواتير مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (29,532) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه، ومن ثم الزامه بسداده، ويعد الحكم في حقه حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه في الفقره الثانيه علي انه: (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ))، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، واما ما يتعلق بالطلب الثاني: ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، وعدم استعداد المدعي عليه بدفعه، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله؛ مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، اولا: مبلغا قدره (29,532) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال، ثانيا: (2.953.2) الفان وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وهللتان اتعاب محاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.