tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3929 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:2caf29bb-3186-416c-95f1-a2b9d4890869 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3929 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/07/11 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي / محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا
القاضي / نافع بن عمر بن نافع الفارسي عضوا
وبحضور عبدﷲ بن براك بن عبدالهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/13 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها في جلسه اليوم وبحضور المدعي اصاله لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها من خلال نظام ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه تعاقد مع المدعي عليه لانشاء عماره سكنيه مكونه من 66 شقه وذكر بان المدعي عليه لم يتمكن من الوفاء بذلك وعليه اقام دعوي لدي المحكمه العامه وصدر له حكم نهايي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 1.290.500 ريال واقام هذه الدعوي بطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به مقابل عدم قيام المدعي عليه بتنفيذ العقد المبرم بينهما سابقا ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها.
(الاسباب)
وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه التعويض عن الاضرار التي لحقته بسبب عدم التزام المدعي عليه بالعقد المبرم بينهما ولما كان النزاع في العقد قد سبق الفصل فيه من قبل المحكمه العامه وحيث نصت الفقره الثالثه في الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه علي ان "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي" مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي .
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.
امين السر
عبدﷲ بن براك الحربي
 عضو
محمد بن عبدالعزيز الحمود 
عضو
نافع بن عمر بن نافع الفارسي
 رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ الغامدي

الحكم في القضيه رقم 1983 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/02/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي / محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/21 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها التعويض عن الاضرار التي لحقته بسبب عدم التزام المدعي عليه بالعقد المبرم بينهما.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3929 لعام 1440 ه القاضي: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال بن ماجد بن نهار العتيبي 
عضو
عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني
 عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري