tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531167408 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-07-01 date_hijri=1445-12-25 document_type=ruling entity=document_number:62959b6a-3ad2-41a0-8d2f-7aa5fdb15700 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٩٧٢٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وذلك في يوم الثلاثاء ١٤٤٥/١٢/٢٠،وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (١٠٦٤١٣٦٠١) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه، وعليه قررت الدايره قفل باب الترافع للنطق بالحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق وبما ان المنازعه واقعه بين تاجرين في عقد توريد فهي مندرجه تحت نص الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه مما يعد الحكم في حقها حضوريا وقد نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك).وبذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا.وعن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بقيمه عقد التوريد وقدم في سبيل اثبات دعواه محرر عادي (مطابقه رصيد) ولنص الماده (٢٩) من نظام الاثبات(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق).، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغ فهذه قرينه تعضد مطالبه المدعي بموجب نص الماده (٢١) من نظام الاثبات، وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)،وحيث ان المدعي لم يقدم بينه علي المبلغ الزايد علي المثبت في مطابقه الرصيد،وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه.فتنتهي الدايره الي الحكم بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مصنع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١٠٨٧٩) عشره الاف و ثمانمايه و تسعه و سبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.