moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439535504 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/11/13ه الموافق 2020/07/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد كيمياييه وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/13ه الموافق 2020/07/04م بثمن اجمالي قدره (39,191) تسعه وثلاثون الفا ومايه وواحد وتسعون دولار امريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (انه بتاريخ 1441/11/13ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد كيمياييه بثمن اجمالي قدره (39191) تسعه وثلاثون الفا ومايه وواحد وتسعون دولار امريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/19ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب شراء صادر من المدعي عليها).)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/13ه الموافق 2020/07/04م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب شراء). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (146,967) مايه وسته واربعون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 22/12/1443 وفيها: في هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي عدم حضور اي من طرفي الدعوي او من ينوب عنهم في الدعوي رغم ثبوت تبلغهم بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 20/04/1444 وفيها: في هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واعاده التبليغ للمدعي عليها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بالتواصل مع اداره الدعاوي والاحكام وامانه سر الدايره وتزويدهم ببيانات المدعي عليها حتي يتم تبليغها وفق الطرق المتبعه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 27/04/1444 وفيها: في هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلفا، ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها، اذ الظاهر من ايقونه التبليغات (قيد التبليغ) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واعاده التبليغ للمدعي عليها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بالتواصل مع اداره الدعاوي والاحكام وامانه سر الدايره وتزويدهم ببيانات المدعي عليها حتي يتم تبليغها وفق الطرق المتبعه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 04/05/1444 وفيها: في هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلفا، ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها، اذ الظاهر من ايقونه التبليغات (قيد التبليغ) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واعاده التبليغ للمدعي عليها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بالتواصل مع اداره الدعاوي والاحكام وامانه سر الدايره وتزويدهم ببيانات المدعي عليها حتي يتم تبليغها عبر عمده الحي وفق الطرق المتبعه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 02/06/1444 وفيها: في هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلفا، ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها، اذ الظاهر من ايقونه التبليغات (تعذر التبليغ) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واعاده التبليغ للمدعي عليها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بالتواصل مع اداره الدعاوي والاحكام وامانه سر الدايره وتزويدهم ببيانات المدعي عليها حتي يتم تبليغها، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 23/06/1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي...وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا والمدونه بياناته اعلاه ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها ولا من يمثلها وبالاطلاع علي خانه التبليغ عبر النظام تبين انها لم تتبلغ وقررت الدايره السير في الدعوي غيابيا وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤال البينه علي دعواه اجاب قايلا: عقود وفواتير مرفقه بين الطرفين هكذا اجاب وبالاطلاع عليها تبين انها بلغه غير عربيه فافهمته الدايره بترجمه المستندات ترجمه عربيه من مترجم معتمد خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وارفاقها عبر النظام فاستعد بذلك ولاجل ذلك رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 08/07/1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا، وتشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من وكيل المدعيه برقم:4410777191 وتاريخ 6\4\1444ه تضمنت امر الشراء بمبلغ قدره تسعه وثلاثون الف ومايه وواحد وتسعون دولار امريكي وفاتوره بذات المبلغ ومذيله بختم المدعي عليها وبالاطلاع عليها تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايه وسته واربعون الف وتسعمايه وسته وستون ريال وخمسه وعشرون هلله (146.966.25) قيمه توريد مواد كيمياييه، وحيث تعذر تبليغ المدعي عليها الكترونيا عبر النظام مما يجعل الحكم غيابيا بناء علي الفقره الاولي من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، وحيث ان المدعي حاول تبليغهم ولكنه لم يستطع، وبما ان الكتابه للجهات المختصه لتبليغ المدعي عليها وفقا للفقره (ط) من الماده (17) من نظام المرافعات والحاله هذه منسوخ من جهه ان المواد (9-10-11-12) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي طرق التبليغ ولم تذكر ما ورد في الفقره (ط) المشار لها سابقا ولا ادل علي ذلك من كون المواد وسعت فيما يتعلق بنطاق ما يعتبر عنوانا للتبليغ ووسيله لتبليغ المدعي عليه بها، وسكتت عن طريقه التبليغ فيمن لا يعرف له مكان اقامه، ومن المقرر في قواعد الاصول ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، مما يؤخذ من ذلك عدم اعتداد المنظم باجراء الوسيله المذكوره طريقا للتبليغ؛ مما يدل علي عدم توافقها مع طبيعه الدعاوي التجاريه القايمه علي العداله الناجزه والسرعه في اجراءات التقاضي؛ ولاجل ذلك قررت الدايره الاستغناء عنها بناء علي ما ذكر اعلاه من نسخها وبناء علي الماده (93) من نظام المحاكم التجاري ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه"، اضافه الي ان حكم الفقره المشار لها سابقا لا تاتي بنتيجه مثمره؛ لان الاعتماد في هذه الوسيله للتبليغ يكون عبر المعلومات الموجوده في نظام ابشر وقد تعذر ذلك عن طريق التبليغ الالكتروني، وبما ان المدعي وكاله قدم سندا لمطالبته امر الشراء الصادر من المدعي عليها بذات مبلغ المطالبه والمذيل بتوقيع منسوب لها اضافه الي الفاتوره بذات مبلغ المطالبه والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايه وسته واربعون الف وتسعمايه وسته وستون ريال وخمسه وعشرون هلله (146.966.25)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439535504 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايه وسته واربعون الف وتسعمايه وسته وستون ريال وخمسه وعشرون هلله (146.966.25) قيمه توريد مواد كيمياييه، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر، بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 17/07/1444ه الذي قضي: غيابيا بالاتي: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه وسته واربعون الف وتسعمايه وسته وستون ريال وخمسه وعشرون هلله (146.966.25)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لها جلسه 05/09/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي الحكم الغيابي وبناء علي الفقره الرابعه من الماده 185 من نظام المرافعات الشرعيه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه عشر الصادر غيابيا بتاريخ 17/07/1444ه بالقضيه رقم (439535504) والقاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايه وسته واربعون الف وتسعمايه وسته وستون ريال وخمسه وعشرون هلله (146.966.25)، وبالله التوفيق.