moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٧٧٩١٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره توريد وتركيب اعمال كهرباء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩ه ، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦٧,٣٢٥.٠٠) مايه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥٣,٩٢٦.٠٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٧١,٠٨٨.٩٥) واحد وسبعون الفا وثمانيه وثمانون ريال و خمسه وتسعون هلله، والمتبقي (٨٢,٨٣٧.٤٠) اثنان وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال و اربعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٥٣,٩٢٦.٣٥) مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال و خمسه وثلاثون هلله. ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها ب: دفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٢,٨٣٧.٠٠) اثنان وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٢٨٣.٠٠) ثمانيه الاف وميتان وثلاثه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: ١- امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها موجهه لمؤسسه المدعي بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٤م، موقعه من الطرفين. ٢- ثلاثه فواتير علي مطبوعات المدعي مترجمه من مكتب (...) ممهوره بختم الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠٣ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي صحيفه الدعوي وحصر طلباته وبيناته بما هو وارد فيها، كما قرر اكتفاءه بما قدمه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبينا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان وكيل المدعي قد اقام دعواه يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٢,٨٣٧.٠٠) اثنان وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٢٨٣.٠٠) ثمانيه الاف وميتان وثلاثه وثمانون ريال، ولما كانت العلاقه بينهما تنتظم بعقد المقاولات، وحيث ان المنظم قد حصر اختصاص هذه المحكمه بمنصوص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه؛ فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه القضيه استنادا اليها، واما عن موضوع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي قد تقدم ببينته علي دعواه وهي امر شراء بقيمه قدرها بمبلغ وقدره (١٦٧,٣٢٥) مايه وسبعه وستون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال صادره من المدعي عليها وارفق معها فاتوره صادره من موكله ولكون امر الشراء يقوم مقام العقد اذا الحق به ما يثبت الالتزام بما فيه من توريد او تنفيذ او غيره، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي رغم تبلغها بهذه الدعوي وجلستها مما يعد تفريطا منها واستنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، فانه يكون من الثابت للمحكمه استحقاق المدعي لما يطلب، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن طلبه مصروفات التقاضي وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي فانه يظهر ركن الخطا جليا بقيام المدعي عليها بالمماطله في اداء الحق الذي ثبت عليها حتي اقامت المدعيه دعواها بعد اخطارها، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعيه بالتعاقد مع محام لمتابعه الدعوي والحصول علي حقها، كما ان العلاقه السببيه ثابته بناء علي ذلك، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، الا ان المحكمه -بما لها من سلطه تقديريه- لا تحكم للمدعيه بالاتعاب التي تطالب بها، بل لابد ان تكون الاتعاب في حدود المعقول مع مراعاه جسامه الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، وهذا ما اكدته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ويكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لجزء من اضرار التقاضي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: وبناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات (...) ان تسلم للمدعي (...) هويه (...) مبلغا وقدره (٨٢,٨٣٧) اثنان وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات (...) ان تسلم للمدعي (...) هويه (...) مبلغا وقدره (٤,٢٤١.٥٠) اربعه الاف وميتان وواحد واربعون ريالا وخمسون هلله قيمه مصروفات التقاضي.