tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / financing_regulations

تعيين الحد المنصوص علية في الفقرة (1) من المادة (7) من نظام التخصيص للقيمة المقدرة لأي مشروع من مشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-10-06 date_hijri=1445-03-11 document_type=law entity=agency:لجنة الخدمات اللوجستية entity=agency:مركز مشاريع البنية التحتية بمنطة الرياض entity=agency:مجلس الاستثمار entity=agency:صندوق البنية التحتية الوطني entity=legal_basis:royal_decree:23/3 entity=legal_basis:royal_decree:230 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: تعيين الحد المنصوص علية في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5/8/1442هـ، للقيمة المقدرة لأي مشروع من مشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة، النفاذ. entity=document_number:225 entity=keyword:تخصيص entity=keyword:خصخصة entity=keyword:التخصيص entity=keyword:الخصخصة entity=keyword:عقد تخصيص entity=keyword:عقد خصخصة entity=keyword:استثمار entity=keyword:شراكة entity=keyword:بنية تحتية entity=keyword:البنية التحتية entity=keyword:خدمة عامة entity=keyword:الخدمة العامة entity=keyword:تنفيذ أعمال entity=keyword:تأمين مشتريات entity=keyword:نقل ملكية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة entity=agency:مجلس التخطيط الأعلى entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:مدينة الملك عبدالله الاقتصادية entity=agency:مدينة جازان الاقتصادية entity=agency:مدينة الأمير مساعد بن جلوي الاقتصادية بحائل entity=agency:مركز برنامج التحول الوطني entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:الهيئة العامة لعقارات الدولة entity=agency:برنامج التخصيص entity=agency:برنامج الخزن الاستراتيجي entity=agency:المركز الوطني للتخصيص entity=agency:الهيئة العامة للمنافسة entity=agency:هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:مركز تنمية الإيرادات غير النفطية entity=agency:هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=financing_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
الله محتره
(٢٢٥) قرار رقم :
وTARIEH : 1440/7/11 ه
الله عز
الله عز
الله عز
الله عز
ان جملي الوزاء
بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٠١١
وتاريخ ١٤٤٤/٦/٦٤ ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس لجنه برنامج التخصيم
رييس مجلس اداره المركز الوطني للتخصيم رقم ٥٧٧٦ ه، في هان
الوثيقه التحليليه المده من المركز الوطني للتخصيم حيال تعيين الحد لقيمه
مشروع البنيه التحتيه او الخدمه العامه.
وبعد الاصلاع علي نظام التخصيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣/٣)
وبعد الاصلاع علي المذكره رقم (٢٣٩٩) وتاريخ ١٣٤٤/١١/٩
هييه الخبراء بمجلس الوزاء.
وتاريخ ٢٥/١٢/٢٥
وتاريخ ٢٠١٠/٢٠١٥
يقر ما يلي:
اولا : يكون الحد المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (السابقه) من نظام
التخصيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣٠) وتاريخ ١٥٤١٥٥
للقيمه المقدره لاي مشروع من مشروعات البنيه التحتيه او الخدمه العامه علي
النحو الاتي:

(7)
الله ممره علي
الله ممره علي
مشريات ذات صله بمشروع بنيه تحتيه او خدمه عامه.
٢- تحت القيمه المقدره للمشروعات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من
هذا البند علي النحو الاتي:
٢ - فيما يتعلق بمشاريع تففيد اعمال او تامين مشريات ذات صله بمشروع
بنيه تحييه او خدمه عامه، فيكون احتساب اجمالي القيمه الاسميه المتوقعه
طوال مده المثروع بعد حساب الجنه الحكوميه المعنيه نظاما بالمشروع لكل
عنصر من العناصر الحاليه بشكل مستقل وتحقق الحد الادني في اي منها:
1 - النققات الراس ماليه والتشغيليه المعصله بالمشروع، مضانا اليها
قيمه الاصل المملوكه للدوله التي يمنح الطرف الخاص اي حقوق
بشاها (بما في ذلك نقل ملكيه الاصل، ان وجدت.
٢ - الالتزامات الماليه المقدره المترتبه علي الخزينه العامه للدوله.
٢ - الايرادات الماليه الموقع حصول الحكومه عليها.
ب- فيما يمتق بمشاريع نقل ملكيه اصول ذات صله بالبنيه التحتيه او الخدمه
العامه لاي جهه حكوميه، فيكون الاحتساب بناء علي القيمه التقديريه التي
تقديرا الجهه الحكوميه المعنيه نtaقا بالمشروع للاصول المراد نقل ملكيتها
الي الطرف الخاص.

(3)

ثانيا: يعمل بالبند (اولا) من هذا القراء ايجادا من السنه الماليه القادمه، وذلك دون اخطال
بمشروعات البنيه التحتيه او الخدمه العامه التي حصلت علي المواقفات اللازمه نظاما
قبل تاريخ العمل بما قضي به ذلك البند.

رييس مجلس الوناء