moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439477788 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اعمال العزل المايي لفيلا، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1441/11/16ه الموافق 2020/07/07م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/11/16ه الموافق 2020/07/07م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (46,313) سته واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (46,313) سته واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (4,631,332) اربعه ملايين وست ميه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (1) في 1441/11/16ه الموافق 2020/07/07م بمبلغ قدره (0) ريال سعودي، الطلبات: الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (46,313) سته واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال، قايمه البينات: عقد، كشف حساب. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 18/12/1443ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه، سالت المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي قدم مذكرته وبالاطلاع عليها بالنص التالي:(مذكره رد جوابيه رقم (1) في القضيه رقم 439477788 لعام 1443ه والمحدد لنظرها جلسه بتاريخ 13/11/1443 مقدمه من: (...) (المدعي عليها) ضد: شركه (...)للانشاءات والصيانه (المدعيه)، صاحب الفضيله/ رييس الدايره التجاريه الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي: تنص الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه علي: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يرد منها ولما كان الاصل العام في الاختصاص المكاني هو ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه علي يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه،،، ، كما نصت الماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان تقام الدعوي المتعلقه بالشركات والجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها... ووفقا لاحكام النظام المذكوره اعلاه، فانه المحكمه التجاريه بالرياض غير مختصه مكانيا بنظر الدعوي، وكان يتعين علي المدعيه رفع دعواها امام المحكمه التجاريه بالدمام؛ كون الاختصاص المكاني منعقد لها، حيث ان مقر الشركه المدعي عليها ومركزها بمدينه (...) (مرفق نسخه من مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها وعليه، تتمسك المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بنظر الدعوي، الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت قايله بان ما جاء في مذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح والصحيح ان الدعوي من اختصاص المحكمه حيث ان تنفيذ عقد المقاوله في الرياض، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وبسؤاله عن الجواب الموضوعي حيث لم تتضمن مذكرته علي جوابا موضوعيا فاجاب قايلا بان مرفقات القضيه لم تظهر لي، عليه افهمته الدايره بتقديم جوابه عبر ناجز خلال 5 ايام عمل وللمدعيه الرد بعد ذلك خلال 5 ايام عمل تاليه وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ يوم 22/12/1443ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الدفوع الشكليه: اولا: تتمسك المدعي عليها بالدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي وذلك وفقا لنص الفقره الثانيه من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه: لما كانت المدعي عليها قد ابدت الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالرياض قبل اي دفع او دفاع بالدعوي وطلبت اثبات ذلك في ضبط الجلسه وارسلت الدفع في الشات الي الدايره وذلك وفقا لنص الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه علي: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يرد منها واسست المدعي عليها لدفعها هذا علي الاصل العام في الاختصاص المكاني هو نص الفقره (1) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه علي يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، ، كما نصت الماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان تقام الدعوي المتعلقه بالشركات والجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها... وعليه فان المدعي عليها تتمسك وبحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني وذلك وفقا لنص الفقره 2 من الماده 17 من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: (في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييسي للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه او من الشركه علي احد الشركاء او من شريك علي اخر، او علي مديرها او اعضاء مجلس ادارتها، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع) فان اعمال نص الفقره 1 من الماده 17 من نظام الشركات لا ينطبق باي حال من الاحوال علي وقايع الدعوي، ولما كانت المدعي عليها شركه فانه يتعين اقامه الدعوي ضدها في المحكمه التي يقع في دايرتها المقر الرييسي بمدينه (الخبر) (مرفق نسخه من مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها وعليه، تتمسك المدعي عليها وبحق بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بنظر الدعوي، وانعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بالدمام، ثانيا: عدم قبول الدعوي لعدم استيفاء المستندات المقدمه من المدعيه للاشتراطات المنصوص عليها في الماده (23) من نظام المرافعات الشرعيه: حيث ان الماده (23) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي: (اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم، وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه)، ولما كانت جميع المستندات المقدمه من المدعيه والتي تبني عليها مطالبتها محرره بلغه اجنبيه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي، الرد الموضوعي: ثالثا: عدم صحه الفاتوره الصادره من المدعيه بتاريخ 31/8/2020 لعدم توقيعها واعتمادها من المدعي عليها، ولتعارض المبالغ الوارده فيها مع المبالغ الوارد في كشف الحساب الصادر من المدعيه بتاريخ 4/6/2022: حيث ان الفاتوره رقم 1st بتاريخ 31/8/2020 المقدمه من المدعيه قد خلت من اي توقيع او اعتماد او تصديق من المدعي عليها، وهي فاتوره غير صحيحه ومن صنع المدعيه ولا يتسني القبول بصنع يد طالبها، وفقا للقاعده المقرره (ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه)، فلا يستند اليه ولا يحتج بها حيث ان المقرر فقها وقضاء ان: (التوقيع بالامضاء او بصحه الختم او ببصمه الاصبع هو شرط لاضفاء الحجيه علي الاوراق العرفيه)، مما يعني ان الفاتوره المذكوره لم تستوفي الشروط المنصوص عليها في الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه: باعتبار الورقه العاديه متي اشتملت علي توقيع من صدرت منه او ختمه ، الامر الذي يستوجب طرحها وعدم الاعتداد بها والتعويل عليها، كما انه بالاطلاع علي هذه الفاتوره يتضح ان مجموع الاعمال فيها حتي تاريخ 31/8/2020 هو مبلغ وقدره (71,522.89) واحد وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا وتسع وثمانون هلله، وان مبلغ الفاتوره هو(57,218.31) سبعه وخمسون الفا ومايتان وثمانيه عشر ريالا واحدي وثلاثون هلله، في حين ان كشف الحساب المقدم من المدعيه والمؤرخ في 4/6/2022 يتضمن ان المبلغ الاجمالي هو (118,189.32) مايه وثمانيه عشر الفا ومايه وتسعه وثمانون ريالا واثنتان وثلاثون هلله، وان المدعي عليها قد سددت مبلغ وقدره (71,876) واحد وسبعون الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريالا، وان المبلغ هو (46,313.32) سته واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا واثنتان وثلاثون هلله، وهذا تناقض واضح من المدعيه، يفقد المستندات مصداقيتها وحجيتها في الاثبات فضلا عن عدم توقيعها او ختمها من المدعي عليها، الامر الذي يجب معه طرح هذه المستندات جانبا، وعدم التعويل عليها، ورفض الدعوي لعدم وجود بينه موصله للمدعيه علي دعواها، الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: اصليا: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي، احتياطيا: رفض الدعوي لعدم وجود بينه موصله للمدعيه علي دعواها، كما ارفق فاتوره وسجل تجاري وكشف حساب ، وفي تاريخ يوم 28/12/1443ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اشاره الي الموضوع اعلاه وردا علي مذكره الرد الاولي المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 1443/1/5 ه نقدم لفضيلتكم ردنا علي هذه الدعوه بما يلي: اولا: بخصوص تمسك المدعي عليه بالاختصاص المكاني فاننا لا نري بانها مشكله يؤخذ بالاختصاص المكان لدي دايرتكم الموقره بالرياض لان مقر العمل من الاساس في مدينه (...) والدعوي مقامه عن طريق (اون لاين) والتبادلات الالكترونيه وتم ذكر هذه الملاحظات وقت الجلسه حفظكم الله، ثانيا: نفيد فضيلتكم حفظكم الله بانه يوجد محادثه (واتساب) مع موظف المدعي عليه الاخ / (...)ورقم جوال ((...)) ذكر بانه سيقوم بدفع قبل نهايه الشهر وهذا دليل اضافي باقرار المدعي عليه بمستحقاتنا طرفهم. ثالثا: نود ان نوضح لفضيلتكم يحفظكم الله في عقدنا مع المدعي عليه شركه المحترفون وتحديدا في الماده رقم (5) شروط الدفع وهي ان تدفع المدعي عليه 35 % دفعه مقدمه ودفع 65 % دفعه حسب الانجاز، علي ان يتم الصرف خلال 30 يوم من تاريخ تقديم فواتير الطرف الثاني الي الطرف الاول ومر علي هذه الفاتوره اكثر من سنه ولم ينفذ المدعي عليه الشرط اضافه الي انه يوجد ختم وموافقه من طرفهم علي هذا الاتفاق والشروط في عرض السعر، رابعا: بخصوص اختلاف المبلغ في كشف الحساب مع مبلغ المطالبه فانه قد تم دفع جزء من المبلغ عبر الدفعه المقدمه وتم خصم مبلغ الدفعه المقدمه الزايد من قيمه اجمالي المطالبه ولم تقوم المدعي عليها بسداد المتبقي من مستحقاتنا للاسف الشديد رغم الوعود المتكرره ورغم عمل الصلح عبر تراضي، الطلبات الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 46313 سته واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريال لا غير، اضافه الي لاتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 4500 اربعه الاف وخمسمايه ريال لا غير، كما ارفق مراسلات عبر الواتساب والعقد مع الترجمه وقايمه تدقيق ، وفي جلسه يوم 05/01/1444ه، حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن جوابها علي مذكره المدعي عليه وكاله الاخيره حيث قدمت مذكره لم تتضن الجواب علي دفع المدعي عليه وكاله بخصوص الفواتير فطلبت مهله وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم 19/01/1444ه، حضر الطرفان، ثم تشير الدايره الي وجود مستند لم يترجم في مذكره المدعيه وكاله وطلبت الدايره منها ترجمتها واستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ يوم 23/01/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: الترجمه، كم ارفقت: خطاب مع الترجمه ، وفي تاريخ يوم 08/02/1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: الرد الموضوعي: المدعيه مدينه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (16,884.3) سته عشر الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا وثلاثون هلله، قيمه غرامات التاخير المستحقه علي المدعيه بموجب الفقره (6) من الماده (8) من العقد المبرم بين الطرفين: ينص قرار المحكمه العليا رقم (13/3/3)، (2/3/1432) علي: (العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف، والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيها)، وينص قرار مجلس القضاء الاعلي بلجنته الدايمه رقم (502/4)، (4/11/1415) علي: (العقود التي تبرم علي عمل تكون الاساس في المحاسبه، والبناء عليها)، وحيث تنص الفقره (6) من الماده (8) من العقد المبرم بين الطرفين علي: (وفي حاله تعثر المقاول عن اتمام الاعمال بالمشروع في الموعد المتفق عليه بالعقد وفقا للبرنامج الزمني المعتمد فانه من حق الطرف الاول ان يقوم بتغريمه (500) ريال من كل يوم تاخير وبحد اقصي (10%) من قيمه العقد) ولما كانت المدعيه قد تاخرت عن تنفيذ المشروع في الموعد المحدد الذي يبدا من تاريخ توقيع العقد في 7/7/2020 وفقا لنص الماده (6): (مده تنفيذ العقد هي (30) يوم تحتسب من تاريخ توقيع العقد) ولما كانت المدعيه قد تاخرت عن الموعد المتفق عليه في التنفيذ حيث يتضح من كشف حساب المدعيه والمسطور علي اوراقها الرسميه والمؤرخ 4/6/2022، ان تاريخ اخر فاتوره هو 9/10/2020، اي بعد مده التنفيذ المتفق عليها في العقد، وبالتالي يجب تطبيق بند غرامات التاخير المنصوص عليه في الفقره (6) من الماده (8) من العقد، بنسبه (10%) من قيمه الاعمال، ولما كان اجمالي قيمه العقد هو (168,843) مايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا. عليه، تكون قيمه غرامات التاخير المستحقه علي المدعيه هي مبلغ وقدره (16,884.3) سته عشر الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا وثلاثون هلله، رابعا: نكول المدعيه عن الجواب علي استفسارات الدايره فيما يتعلق بتناقض المبالغ الوارده في الفاتوره بتاريخ 31/8/2020، وبين كشف الحساب الصادر من المدعيه بتاريخ 4/6/2022: حيث ان الدايره الموقره قد طلبت من المدعيه بالجلسه الماضيه توضيح التناقض الواضح بين الفاتوره الصادره من المدعيه بتاريخ 31/8/2020 وبين كشف الحساب الصادر من المدعيه بتاريخ 4/6/2022، الا ان المدعيه لم تقدم جوابا ملاقيا بخصوص ذلك، حيث ان المدعيه ذكرت في مذكرتها المقدمه بتاريخ 5/1/1444: (اختلاف المبلغ في كشف الحساب مع مبلغ المطالبه قد تم دفع جزء من المبلغ عبر الدفعه المقدمه وتم خصم مبلغ الدفعه المقدمه الزايد من قيمه اجمالي مبلغ المطالبه) وهذا رد مختلف جمله وتفصيلا، حيث ان استفسار الدايره يدور حول الاختلاف بين الفاتوره وكشف الحساب، وبين الكشف الحساب والمطالبه، كما ان المدعيه لم تحدد مبلغ الدفعه المقدمه الذي ذكرته، ولم تحدد المبلغ الزايد عن الدفعه المقدمه الذي ذكرته في ردها، الامر الذي يجعل من رد المدعيه غير ملاقي، الامر الذي يجب معه رد الدعوي، خامسا: عدم صحه الفاتوره الصادره من المدعيه بتاريخ 31/8/2020 لعدم توقيعها واعتمادها من المدعي عليها، ولتعارض المبالغ الوارده فيها مع المبالغ الوارد في كشف الحساب الصادر من المدعيه بتاريخ 4/6/2022، ولتجهيل رساله الواتساب المرفقه من المدعيه وخلوها من اي بينه تتعلق بالدعوي: حيث ان الفاتوره رقم 1st بتاريخ 31/8/2020 المقدمه من المدعيه قد خلت من اي توقيع او اعتماد او تصديق من المدعي عليها (مرفق 3)، وهي فاتوره غير صحيحه ومن صنع المدعيه ولا يتسني القبول بصنع يد طالبها، وفقا للقاعده المقرره (ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه)، فلا يستند اليه ولا يحتج بها حيث ان المقرر فقها وقضاء ان: (التوقيع بالامضاء او بصحه الختم او ببصمه الاصبع هو شرط لاضفاء الحجيه علي الاوراق العرفيه). مما يعني ان الفاتوره المذكوره لم تستوفي الشروط المنصوص عليها في الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه: باعتبار الورقه العاديه متي اشتملت علي توقيع من صدرت منه او ختمه ، الامر الذي يستوجب طرحها وعدم الاعتداد بها والتعويل عليها، كما انه بالاطلاع علي كشف الحساب يتضح ان مجموع الاعمال فيها حتي تاريخ 10/9/2020 هو مبلغ وقدره (57,218.31) سبعه وخمسون الفا ومايتان وثمانيه عشر ريالا واحدي وثلاثون هلله بموجب فاتوره رقم (...)، وانه تم زياده هذا المبلغ الي (93,156.31) ريال دون ان يقابلها قيد اي فاتوره، ثم تم زياده المبلغ الي (118,189.32) مايه وثمانيه عشر الفا ومايه وتسعه وثمانون ريالا واثنتان وثلاثون هلله ايضا دون وجود اي قيد محاسبي ام هذا المبلغ الذي تم اضافه، الامر الذي يوضح وجود تلاعب في كشف الحساب، بالاضافه الي ان فواتير المدعيه غير موقعه او ممهوره بختم المدعي عليها، مما يهدر حجيتها في الاثبات، كما انه بالاطلاع علي رساله الواتساب التي تزعم المدعيه انه قد تم اجراءها مع موظف المدعي عليها فهي غير صحيحه، حيث جاءت الرساله مجهله لا يتضح فيه رقم الطرف الاخر، كما انه عبارات الرساله لا تدل علي استحقاق المدعيه لاي مبالغ، كما انها عبارات عامه لا يثبت بها اي مديونيه في ذمه المدعي عليها، الامر الذي يجدر معه رفض هذه الدعوي لما تقدم من دفاع ودفوع، الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: اصليا: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي، احتياطيا: رفض الدعوي لعدم وجود بينه موصله للمدعيه علي دعواها، علي سبيل الاحتياط الكلي: الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره (16,884.3) سته عشر الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا وثلاثون هلله، قيمه غرامات التاخير المستحقه علي المدعيه. ، وفي جلسه يوم 11/02/1444ه، حضر الطرفان، ثم اضافت المدعيه وكاله المطالبه باتعاب المحاماه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (46,313) سته واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال ثمن مقاوله (اعمال العزل المايي) بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وقدمت في سبيل اثبات دعواها قايمه تدقيق، العقد ممهور بتوقيع وختم الطرفين، فاتوره رقم (...) صادره من المدعيه بتاريخ 31/08/2020م بقيمه (57.218.31) ريال ممهوره بتوقيع المدعيه، كشف حساب، جدول قياس الموقع وخطاب، والختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، واما دفع المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني فمردود عليه ان العمل جري تنفيذ في الرياض وتمسكت المدعيه باختصاص المحكمه وقد نصت الماده 17 من لايحه المحاكم التجاريه علي جواز رفع الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ في نطاقها واما دفع المدعي عليها تعارض الفاتوره مع كشف الحساب فاجابت عنه المدعيه بسبب سداد جزء منها ولم تقدم المدعي عليها ما يعارض كشف الحساب المرسل من قبل المدعيه وقد جاء في نظام الاثبات في الماده 31 حجيه دفاتر التجار علي بعضهم وانه يمكن ان تعارض بكافه طرق الاثبات ولم تجد الدايره ان المدعي عليها عارضت كشف الحساب ببينه موصله يمكن قبولها عليه ولما سبق ما تنتهي معه الدايره الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (4631) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (46,313) سته واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره 4631 ريال اربعه الاف وستمايه وواحد وثلاثين ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439477788 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: محل الدعوي اعمال مقاولات والمطالبه بباقي القيمه. وقد اصدرت الدايره الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (46,313) سته واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا هي المتبقي من اعمال العزل المايي، واعترض وكيل المدعي عليها بما سبق ايراده واكد علي ان الحكم صدر من محكمه غير مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي، واضاف بان هناك قصورا في التسبيب وخطا في الاستدلال، كما ان الحكم اغفل الطلب الموضوعي المقدم من المدعي عليها ولم يفصل فيه. وطلب قبول الاستيناف والغاء الحكم والحكم مجددا بعدم الاختصاص المكاني. ثم عقدت هذه الدايره في هذا اليوم هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ تبين للدايره انه متعلق بدعوي طالبت فيها المدعيه بمبلغ لا يزيد علي خمسين الف ريال؛ مما تكون معه هذه الدعوي داخله ضمن الدعاوي اليسيره؛ وبما انه قد نصت الفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه علي ان (ما لم يرد فيه نص خاص، فتعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال.اه)؛ وبما ان منطوق الحكم محل طلب الاستيناف غير مشمول من ضمن الحالات المنصوص عليها في الماده (217) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه (لا تسري احكام الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من النظام علي الحكم اذا كان صادرا بعدم الاختصاص، او بعدم قبول الدعوي شكلا، او بعدم سماعها لمضي المده، او باعتبار الدعوي كان لم تكن)؛ مما تنتهي معه الدايره الي حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المرفوع برقم (4410147382)؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.