tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 2020 153

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الزكاه

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض

القرار رقم: (ISZR-2020-153) |
الصادر في الدعوي رقم: (5073-2020-2) |

المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي
التقديري المعدل لعام ١٤٣٥ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم
المدعيه لاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها
القرار - ثبت للدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده
النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده ( ١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
- الماده (١/٢٢)، (٤/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
- البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد:
ففي يوم الاربعاء ١٤٤١/١٢/٢٩ه، الموافق ٢۰۲۰/۰۸/۱۹م اجتمعت الدايره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك
للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي المتطلبات
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم
(Z-2020-5073) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠ه، تقدم المدعي / (...).
هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، امام المدعي
عليها باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري المعدل لعام ١٤٣٥ه، المبلغ له اليا
بالخطاب رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٣٠ه.

ابلغ المدعي بنتيجه اعتراضه، فتقدم امام المدعي عليها بطلب تصعيد اعتراضه
علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه، المشار اليه الي اللجنه الضريبيه
المختصه، فتم في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨ه، قيد اعتراضه امام الامانه العامه
للجان الضريبيه.

وبعرض الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه: ان
الماده ( الثانيه والعشرين) الفقره (1) من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦٠/١٠ه، نصت علي انه: «يحق للمكلف
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب
ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي
ابلغته بالربط». كما نصت الفقره (٤ /ا) من الماده الثانيه والعشرين من لايحه
جبايه الزكاه علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات
الاتيه، منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب»،
كما نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه
لديها خلال (ستين يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض
خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه...». وحيث ان المدعي عليها قامت بالربط
علي المدعي بتاريخ ١٤٣٩/٧٠/٣٠ه، وتاريخ تقديم المدعي للاعتراض امام الهييه
هو ١٤٤٠/٥٠/١٠ه، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر
من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه
الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وبناء
علي ما سبق فان المدعي عليها تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول
الدعوي شكلا، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي
الدعوي امام اللجان المختصه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وفي يوم الاربعاء ١٤٤١/١٢/٢٩ ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٩م، وفي تمام الساعه السادسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب تفويض رقم (...) المرفق صورته منه في ملف الدعوي، فيما تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله، ولم يبعث بعذر لتخلفه عن الحضور رغم صحه تبليغه بالموعد، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي؟ فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد مضي المده النظاميه حيث ابلغ المدعي في تاريخ ١٤٣٩/٠٧/٣٠ه، ولم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠ه، وتتمسك المدعي عليها بمذكرتها المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه وتكتفي بما ورد فيها من دفوع. وبناء عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

الناحيه الشكليه؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٣٠ه، بشان الربط الزكوي التقديري المعدل لعام ١٤٣٥ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ به، حيث تنص الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها
الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه
يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، كما
تنص الفقره (٤) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه
الشكليه في الحالات الاتيه:
ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب»، وحيث
ان الثابت من اوراق الدعوي ان المدعي بلغ بالقرار محل الاعتراض في
تاریخ ١٤٣٩/۰۷/۳۰ه، واعترض عليه مسببا ومن ذي صفه في تاريخ
١٤٤٠/٠٥/١٠ه ، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من
الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الامر الذي
يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا؛ لرفعها بعد فوات المده النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المناقشه والمداوله قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول دعوي المدعي / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...)،
سجل تجاري رقم (...) شكلا وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي وتلي
علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الخميس ١٤٤٢/٠٢/٢٧ه، الموافق
٢٠٢٠/١٠/١٥م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه
خلال (ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم استينافه.