moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٧١٧٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات العنايه بالشعر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٢٤٧,٤٤٠.٠٠) ميتان وسبعه واربعون الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:(...) هويه رقم(...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:(...) هويه رقم(...)واليه التوريد بين الطرفين (استلام من البايع)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.) وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٧,٤٤٠.٠٠) ميتان وسبعه واربعون الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه فاتوره مؤرخه في ٧/٨/٢٠٢٢ مصادق عليها بختم منسوب الي المدعي عليها. وعقدت الدايره لها جلسه مرييه بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي(...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) مدير الشركه المدعي عليها. ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب سداد المبلغ وقدره (٢٤٧,٤٤٠.٠٠) ميتان وسبعه واربعون الفا واربع ميه واربعون ريال ٢- اتعاب المحاماه والتعويض عن الاضرار اللازمه بعدم السداد واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي فواتير من المدعيه واخطار من الشركه المدعي عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: نعم استلمت البضاعه بالمبلغ المذكور ولم اسدد المبلغ وقد طلبت منه اعاده البضاعه لانني لم استطع بيعها، وقد اتفقت معهم سابقا علي ارجاع البضاعه في حال لم يتم بيعها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: غير صحيح لم نتفق علي ذلك. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بتقديم بينته علي اتفاقه مع الشركه المدعيه علي اعاده البضاعه في حال عدم تصريفها مع احضار كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي خلال عشره ايام، ثم يجيب المدعي عليه اصاله خلال عشره ايام، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت جلسه اخري بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي حسام باويان كما حضر (...) بصفته مالك ومدير للشركه المدعي عليها حسب ما يظهر بالسجل التجاري، وبعد تحقق الدايره من ممثل المدعي عليها تبين انه لا يحسن التحدث بالعربيه بشكل جيد وافهمته الدايره بانه عليه ان يقدم جوابه علي الدعوي بشكل مفصل وعليه ان يستعين باهل الخبره في ذلك، وانه له مده ١٥ يوما لتقديم ماطلب منه مع ارفاق كافه المستندات، كما افهمت الدايره وكيل المدعي ان يرد بعد الاطلاع علي ما يقدمه المدعي عليها ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت جلسه اخري بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي (...) كما حضر (...) بصفته مالك ومدير للشركه المدعي عليها وتشير الدايره الي تقديم مستندات التي تؤيد دفعه عبر الطلب الالكتروني رقم ٤٤١٠٨٧٥٥٢٠ وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٤ه وقدم مذكره جوابيه بالطلب الالكتروني رقم ٤٤١٠٩٧٤٧١٧ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤٤ه وبعرضه علي المدعي وكاله قدم جوابا عبر المحادثه الجانبيه نصه ما يلي (بعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي عليه لم نجد فيها ما ينافي طلبنا من الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق كما سبق واقر المدعي عليه باستلامه البضاعه وان بذمته المبلغ المستحق وحتي الان لم يسدد لموكلتي واما ما جاء في الترجمه فان موكلي ليس له علاقه بمن ذكر من اسماء) ا.ه ورفعت الجلسه للاطلاع علي المستندات. وعقدت جلسه اخري بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي(...) كما حضر (...) بصفته مالك ومدير للشركه المدعي عليها ورات الدايره ضروره حضور مترجم معتمد يتقن لغه المدعي عليه اصاله وهي علي قوله(...) وقررت الدايره رفع الجلسه لحضور المترجم. وعقدت جلسه اخري بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضور المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٥/٩/١٤٤٤ه وقدم المدعي عليه وكاله جوابا عبر المحادثه الجانبيه نصه ما يلي (دفع شكلي:عدم اللجوء للمصالحه استنادا للماده (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه ونصها: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي خمسه عشر يوم). وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الماده (٢٣٧) من النظام المشار لها ونصها: (الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء). ولكون المبلغ المطالبه اقل من مليون ولكون محل الدعوي عقد توريد فهي من الدعاوي اليسيره. دفع موضوعي: اجابه علي الدعوي: لم تحرر المدعيه دعواها بشكل صحيح ومفصل حيث لم تبين من الذي قام بالاتفاق ومن تعاقد ومتي تم العقد وعن كيفيه انعقاد العقد وشروطه وعن وجود سابق معرفه. اولا: والصحيح ان موكلي قد تعامل مع شخصين من جنسيته الاول اسمه (...)والثاني (...) ويوجد ما يثبت هذه التعامل وهي محادثات حول البضاعه واليه تصريفها والاتفاق علي تسعريها ومنافذ بيعها والبينه علي ارتباط المدعيه بهؤلاء الاشخاص ارتباط وثيق ان الفواتير التي كانت ترسل من المؤسسه ابتداء عن طريق المندوب (...)و(...) ولدينا ما يثبت ذلك. ثانيا/تم الاتفاق بين موكلي وممثل المدعيه (...)و(...) علي عده امور: ١/ان البضاعه قابله للارجاع. ٢/الاتفاق علي سعر محدد. ٣/تحديد منافذ البيع وذلك بوضع باركودات لمجموعه من المتاجر مثل (...)(...)(...) ثالثا/مما يؤكد بان البضاعه قابله للارجاع وهي ملك للمديه بان موكلتي لازال يحتفظ بها بالمستودعات وقد سعت بكل جهد بمحاوله بيعها ولم تستطع بيعها فقد ابرمت عقود مع عده متاجر الا ان هذه المتاجر قامت باعاده البضاعه الي ان تفاجا بهذه الدعوي. الطلبات:رد دعوي المدعي والزامه باخذ بضاعته اعمالا للشرط) وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا اطلب مهله للجواب فجري افهام المدعي وكاله بتقديم اجابته مع كامل ما يحتج به عبر طلبات القضيه في مده عشره ايام، وللمدعي عليه وكاله الاجابه في مده مماثله، ثم للمدعي وكاله الاجابه في مده مماثله. ووردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ ١٦/٩/١٤٤٤ ذكر فيها: (ردا علي ما جاء في اجابه المدعي عليها في الجلسه الماضيه نفيد فضيلتكم بالتالي:١- ان المدعي عليه اصاله ومالك الشركه المدعي عليها قد اقر في الجلسه الاولي باستلامه البضاعه المتفق عليها ضمن فاتوره الشراء ولم يسدد ثمنها بالرغم من مطالبه موكلي للسداد واستحقاق الاجل للسداد. ٢- ان المدعي عليها قد امهلت عده جلسات مما اطال به اجل الدعوي لتقديم الجواب الملاقي وتنبيه الدايره بضروره احضار من يجيد التحدث باللغه العربيه الا انها تعمدت المماطله مع فهمهم لذلك. ٣- دفع المدعي عليه بانه لم يتم اخطار المدعي عليها بالاستحقاق والسداد وهذا دفع غير صحيح حيث تم التواصل مع الشركه لعده مرات وارسال اخطار رسمي للمدعي عليها وقبول المحكمه للنظر في الدعوي شكلا يثبت صحه الاجراءات المتبعه بموجب نظام المحاكم التجاريه. ٤- ذكرت المدعي عليها في جوابها اسماء اشخاص لا تربطهم بموكلي المدعي ايه علاقه حيث ان العلاقه بين موكلي والمدعي عليها هو المطالبه بالسداد لمبلغ مستحق مقابل شراء بضاعه وليس عقد كما ذكر في اجابه المدعي عليها. ٥- لم يكن هناك اي اتفاق بين موكلي والمدعي عليها بارجاع البضاعه لانها بضاعه مباعه ومسلمه للمدعي عليها بموجب الفاتوره وباقرار المدعي عليها في الجواب بوجود البضاعه في مستودعاتها. وبناءا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها دفع مبلغ الشراء وقدره مذكره جوابيه ردا علي ما جاء في اجابه المدعي عليها في الجلسه الماضيه نفيد فضيلتكم بالتالي: ١- ان المدعي عليه اصاله ومالك الشركه المدعي عليها قد اقر في الجلسه الاولي باستلامه البضاعه المتفق عليها ضمن فاتوره الشراء ولم يسدد ثمنها بالرغم من مطالبه موكلي للسداد واستحقاق الاجل للسداد. ٢- ان المدعي عليها قد امهلت عده جلسات مما اطال به اجل الدعوي لتقديم الجواب الملاقي وتنبيه الدايره بضروره احضار من يجيد التحدث باللغه العربيه الا انها تعمدت المماطله مع فهمهم لذلك. ٣- دفع المدعي عليه بانه لم يتم اخطار المدعي عليها بالاستحقاق والسداد وهذا دفع غير صحيح حيث تم التواصل مع الشركه لعده مرات وارسال اخطار رسمي للمدعي عليها وقبول المحكمه للنظر في الدعوي شكلا يثبت صحه الاجراءات المتبعه بموجب نظام المحاكم التجاريه. ٤- ذكرت المدعي عليها في جوابها اسماء اشخاص لا تربطهم بموكلي المدعي ايه علاقه حيث ان العلاقه بين موكلي والمدعي عليها هو المطالبه بالسداد لمبلغ مستحق مقابل شراء بضاعه وليس عقد كما ذكر في اجابه المدعي عليها. ٥- لم يكن هناك اي اتفاق بين موكلي والمدعي عليها بارجاع البضاعه لانها بضاعه مباعه ومسلمه للمدعي عليها بموجب الفاتوره وباقرار المدعي عليها في الجواب بوجود البضاعه في مستودعاتها. وبناءا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها دفع مبلغ الشراء وقدره مذكره جوابيه ردا علي ما جاء في اجابه المدعي عليها في الجلسه الماضيه نفيد فضيلتكم بالتالي: ١- ان المدعي عليه اصاله ومالك الشركه المدعي عليها قد اقر في الجلسه الاولي باستلامه البضاعه المتفق عليها ضمن فاتوره الشراء ولم يسدد ثمنها بالرغم من مطالبه موكلي للسداد واستحقاق الاجل للسداد. ٢- ان المدعي عليها قد امهلت عده جلسات مما اطال به اجل الدعوي لتقديم الجواب الملاقي وتنبيه الدايره بضروره احضار من يجيد التحدث باللغه العربيه الا انها تعمدت المماطله مع فهمهم لذلك. ٣- دفع المدعي عليه بانه لم يتم اخطار المدعي عليها بالاستحقاق والسداد وهذا دفع غير صحيح حيث تم التواصل مع الشركه لعده مرات وارسال اخطار رسمي للمدعي عليها وقبول المحكمه للنظر في الدعوي شكلا يثبت صحه الاجراءات المتبعه بموجب نظام المحاكم التجاريه. ٤- ذكرت المدعي عليها في جوابها اسماء اشخاص لا تربطهم بموكلي المدعي ايه علاقه حيث ان العلاقه بين موكلي والمدعي عليها هو المطالبه بالسداد لمبلغ مستحق مقابل شراء بضاعه وليس عقد كما ذكر في اجابه المدعي عليها. ٥- لم يكن هناك اي اتفاق بين موكلي والمدعي عليها بارجاع البضاعه لانها بضاعه مباعه ومسلمه للمدعي عليها بموجب الفاتوره وباقرار المدعي عليها في الجواب بوجود البضاعه في مستودعاتها. وبناءا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها دفع مبلغ الشراء وقدره ٢٨٤٦٥٦ الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٥٠ الف ريال التعويض عن اضرار التقاضي والتاخر بالسداد. ٢- الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٥٠ الف ريال التعويض عن اضرار التقاضي والتاخر بالسداد. ٢- الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٨٠ الف ريال التعويض عن اضرار التقاضي والتاخر بالسداد. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٩-٩-١٤٤٤ ذكر فيها: (الرد علي المذكره المقدمه من المدعيه وسيتم ايراد نص مذكره المدعيه وردنا عليه:(١-ان المدعي عليه اصاله ومالك الشركه المدعي عليها قد اقر في الجلسه الاولي باستلامه البضاعه المتفق عليها ضمن فاتوره الشراء ولم يسدد ثمنها بالرغم من مطالبه موكلي للسداد واستحقاق الاجل للسداد) الرد علي الفقره (١): محل النزاع ليس استلام البضاعه من عدمه فاستلامه للبضاعه صحيح ولم ينكره ابدا الا ان الخلاف ان البضاعه كانت بشرط الاسترجاع (التصريف) بحيث ان البضاعه التي لا تباع يستردها الموزع (المدعي) ومما يؤكد ذلك ان عين البضاعه لا يزال موجودا لدي موكلي بالمستودع ومستعد لاعادتها الا ان المدعيه ترفض الاستلام. ٢-ان المدعي عليها قد امهلت عده جلسات مما اطال به اجل الدعوي لتقديم الجواب الملاقي وتنبيه الدايره بضروره احضار من يجيد التحدث باللغه العربيه الا انها تعمدت المماطله مع فهمهم لذلك. الرد علي الفقره (٢): ان موكلتي مستثمر اجنبي هندي الجنسيه ولا يجيد العربيه ولم يفهم الدعوي وكان حضور المترجم حق اصيل مكفول بالنظام لسماع الدعوي والاجابه عليها وبعد الاستعانه بمحامي تم حضور الجلسه وتقديم رد ملاقي للدعوي. ٣-دفع المدعي عليه بانه لم يتم اخطار المدعي عليها بالاستحقاق والسداد وهذا دفع غير صحيح حيث تم التواصل مع الشركه لعده مرات وارسال اخطار رسمي للمدعي عليها وقبول المحكمه للنظر في الدعوي شكلا يثبت صحه الاجراءات المتبعه بموجب نظام المحاكم التجاريه. الرد علي الفقره (٣): تهربت المدعيه من مخالفتها للنظام وذلك بعدم لجويها للمصالحه ولم تجب علي ذلك في ردها ولم تقدم ما يثبته وهو شرط لازم لقبول الدعوي شكلا وفقا للماده عدم اللجوء للمصالحه استنادا للماده (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه ونصها: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي خمسه عشر يوم). وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الماده (٢٣٧) من النظام المشار لها ونصها: (الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء). ولكون المبلغ المطالبه اقل من مليون ولكون محل الدعوي عقد بيع وتوريد فهي من الدعاوي اليسيره. ٤-ذكرت المدعي عليها في جوابها اسماء اشخاص لا تربطهم بموكلي المدعي ايه علاقه حيث ان العلاقه بين موكلي والمدعي عليها هو المطالبه بالسداد لمبلغ مستحق مقابل شراء بضاعه وليس عقد كما ذكر في اجابه المدعي عليها. الرد علي الفقره (٤): لدينا شاهد اثبات علي ان موكلي قد تعامل مع شخصين من جنسيته الاول اسمه (...)و(...) وانهم كانوا ممثلين للمدعيه بالاتفاق والتعامل ولم تقدم المدعيه ما يثبت تعاقدها مباشره مع موكلي بموجب عقد او سابق معرفه او تواصل او لقاء او اتصال هاتفي او مراسله واتساب فلا يعقل ان تتعاقد شركه وتسلم بضاعه بمبلغ بالاجل دون اي معرفه سابقه او تواصل او فتح او تقديم ضمانات كما جري عليه العرف بين التجار وهذا يؤكد ان من تعاقد مع موكلي انهم مندوبين من بني جلدته (...)وكان التعاقد فيما بينهم والاتفاق علي شرط ارجاع البضاعه في حال عجز موكلي عن تصريفها. ٥(-لم يكن هناك اي اتفاق بين موكلي والمدعي عليها بارجاع البضاعه لانها بضاعه مباعه ومسلمه للمدعي عليها بموجب الفاتوره وباقرار المدعي عليها في الجواب بوجود البضاعه في مستودعاتها.) الرد علي الفقره (٥): ويوجد ما يثبت هذه الاتفاق وهي محادثات حول البضاعه واليه تصريفها والاتفاق علي تسعريها ومنافذ بيعها وبل ان مندوبين المدعيه اشترطوا علي موكلي توزيع البضاعه في اسواق محدده من قبلهم وبسعر محدد من قبلهم ولو لم يكن هناك اتفاق علي رد البضاعه لما الزموا بهذه الشروط ولما تم الزماه بسعر بيع محدد وهذا يؤكد ان استلام موكلي لتلك البضاعه ليس شراء حرا بل كان مشروطا بخيار الارجاع في حال عدم بيع البضاعه. الطلبات: شكلا: نتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوي لعدم استكمال المدعي للاشتراطات النظاميه لقبول الدعوي وذلك بعدم لجويه للمصالحه لكون الدعوي من الدعاوي اليسيره التي يستلزم فيها اللجوء للمصالحه قبل التقدم بدعوي. موضوعا: رد الدعوي لعدم الاستحقاق وافهام المدعي بانه له استلام بضاعته اعمالا للشرط. ووردت مذكره وكيل المدعي بتاريخ ٦-١٠-١٤٤٤ ذكر فيها: (ردا علي ما جاء في اجابه المدعي عليها وتمسكها بالدفع الشكلي فقط فاننا حتي لا نطيل نحيل لما قدمانا من اجابه في المذكرات السابقه ونختصرها بالتالي: ان المدعي عليها لم يكن هناك عقد بينها وبين موكلي وانما الدعوي محصوره بطلب استحقاق مبلغ مالي قيمه بضاعه مشتراه بموجب فاتوره شراء وان نظام المحاكم التجاريه جعل اخطار المدعي عليه او المدين واجب وجعل المصالحه فيما يتعلق بين الاطراف في العقود التجاريه فقط واعطي الخيار فيها للمدعي،وقبول الدعوي شكلا من المحكمه والسير فيها دلاله واضحه علي صحه الاجراء، وقد سبق وان اقر مالك الشركه المدعي عليها اصاله بصحه الدعوي واستلام البضاعه وعدم سداد المبلغ المستحق ولا يوجد اتفاق او شرط بين موكلي والمدعي عليها علي استرجاع البضاعه كما ذكر في اجابه المدعي عليها وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلنا والزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وقدره ٢٨٤٥٥٦ ريال. وعقدت جلسه اخري بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم المدعي طلبا الكترونيا برقم (٤٤١١١٢٥٦٦٩) وتاريخ ١٦/٩/١٤٤٤ه، واجاب عنه المدعي عليه وكاله بالطلب رقم (٤٤١١١٣٨٤٧٧) وتاريخ ١٩/٩/١٤٤٤ه واجاب عنه المدعي وكاله بالطلب رقم (٤٤١١١٦٥١٠٣) وبتاريخ ٦/١٠/١٤٤٤ه وقرر المدعي وكاله ان ي احصر طلبي في هذه القضه بمطالبه الشركه المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٤٧.٤٤٠) ميتان وسبعه واربعون الفا واربعمايه واربعون ريالا هكذا قرر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت الشركه المدعيه تهدف من دعواها الزام الشركه المدعي عليها بدفع قيمه التوريد وقدره (٢٤٧.٤٤٠) ميتان وسبعه واربعون الفا واربعمايه واربعون، ولان مدير الشركه المدعي عليها و وكيله في هذه الدعوي اقرا بالعقد و باستلام الشركه للبضاعه محل التوريد، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده١٤/١ من نظام الاثبات و نصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) والماده ١٧ من ذات النظام ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، ولا يؤثر علي هذا الامر ما دفعت به الشركه المدعي عليها من اشتراط ارجاع البضاعه اذا لم يتم بيعها وتصريفها ولما كان الاصل هو عدم الاشتراط بناء علي الدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين، وبناء علي القاعده الفقهيه:(الاصل في الصفات العارضه العدم) ولم تقدم الشركه المدعي عليها ما يعارض هذا الاصل، لجميع ذلك نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام شركه (...)التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٤٧.٤٤٠) ميتان وسبعه واربعون الفا واربعمايه واربعون ريالا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٧١٧٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: محل الدعوي هي المطالبه بقيمه توريد المدعي للمدعي عليه منتجات العنايه بالشعر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٢٤٧,٤٤٠.٠٠) ميتان وسبعه واربعون الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٧,٤٤٠.٠٠) ميتان وسبعه واربعون الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي.، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد صدر حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بالزام شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٤٧.٤٤٠) ميتان وسبعه واربعون الفا واربعمايه واربعون ريالا للمدعي(...) سجل مدني رقم (...).، فتقدمت وكيل المدعي عليها بلايحه استيناف ورد فيه ما مضمونه: ندفع بان البضاعه كانت بشرط الاسترجاع (التصريف) بحيث ان البضاعه التي لا تباع يستردها الموزع (المدعي) ومما يؤكد ذلك ان عين البضاعه لا يزال موجودا لدي موكلي بالمستودع ومستعد لاعادتها الا ان المدعيه ترفض الاستلام، وقد خالفت المدعيه احكام النظام حيث لم تقم باللجوء الي المصالحه الامر الذي لم تلفت له الدايره في حكمها المستانف عليه، لم تقدم المدعيه ما يثبت التعاقد وذلك لان الاصل ان التعامل بين موكلي والمدعي عليه كان بالمعرفه علي التصريف ولدينا شهاده شهود يحملون جنسيه الموزعين الذي يعملون لدي المدعي عليها، ويوجد ما يثبت هذه الاتفاقيه وهي محادثات حول البضاعه واليه تصريفها والاتفاق علي تسعريها ومنافذ بيعها، وطلب: شكلا الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم اللجوء الي المصالحه، وفي الموضوع: رد دعوي المدعي، بعدم الاستحقاق وانه له استلام بضاعته اعمالا للشرط. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٧/١/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها الطرفان المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسه، وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، واستمعت دايره الاستيناف للطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما ورد في ملف القضيه، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما ومن محام ؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بموضوع الحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم، وعليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في الاستيناف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤/١١/١٤٤٤ه القاضي [بالزام شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٤٧.٤٤٠) ميتان وسبعه واربعون الفا واربعمايه واربعون ريالا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) ] محمولا علي اسبابه وبالله التوفيق.