moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٥٦٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) مكتب (...) للمحاماه المدعي عليه: شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي مقدمه الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه انه تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١ه علي ان يقوم ب(تحصيل مديونياتها لدي الغير مقابل اتعاب شهريه ونسبه ١٢.٥%) في الدعوي المقامه من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٢٤٨٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٠ه والمنظوره لدي (التجاريه السادسه) بشان المطالبه ب(مطالبه شركه (...) ل شركه (...) بباقي قيمه التوريد والتركيب بمبلغ وقدره (٢٢٣.٠٠٠) ميتان وثلاثه وعشرون الف ريال) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: تضمن البند الثالث من العقد القيمه وطريقه الدفع استحقاقي نسبه مقدارها ١٢.٥% من قيمه المبالغ المحصله وديا او قضاييا وتضمنت الفقره الرابعه من نفس البند في حال خالفت المذكور العقد وقامت بفسخ الوكاله والعقد فمن حقي المطالبه بالاتعاب المتبقيه والمتمثله بالنسبه المذكوره؛ علي ان استحق نسبه (١٢.٥%) من (٢٢٣.٠٠٠) حتي استمرار الوكاله والعقد، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغ وقدره (٢٢٣.٠٠٠) مايتان وثلاثه وعشرون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٢٤٤) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٢ه، وقد حصلت علي حكم وتم تقديمه لمحكمه التنفيذ، وعليه استحق مبلغ قدره (٢٧.٨٧٥) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال لم يصل منه شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧.٨٧٥) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: ١- عقد خدمات قانونيه واستشاريه، مبرم بين اطراف القضيه، يتضمن اتعاب محاماه مبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال، ممهور بختم وتوقيع اطرافه، وتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١٨م. ٢- صك حكم، يتضمن منطوق حكم نصه: (لزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغ وقدره (٢٢٣.٠٠٠) مايتان وثلاثه وعشرون الف ريال)، قضيه رقم (٢٤٨٨)، وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٠ه. و عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله سجل مدني رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) عن المدعي عليها السجل التجاري رقم (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه، احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله، طلب مهله لتقديم اجابته، فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر النظام ايقونه تبادل المذكرات والا عد ناكلا عن الجواب، كما افهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه.و عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما حضرت ممثله المدعي عليها، وقد قدمت ممثله المدعي عليها مذكره لا تخرج في مضمونها عما ذكرته سابقا، كما قدم المدعي اصاله مذكره لا تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا، ثم قررت ممثله المدعي عليها قايله: لما كانت حقيقه العقد المبرم بين اطراف الدعوي هو عقد مركب من اجاره وجعاله، واما ما يخص الاجاره فهو مبلغ مقطوع ياخذه المدعي من المدعي عليها وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال يدفع كل ثلاثه اشهر، واما ما يخص الجعاله فجعله (١٢.٥%) من اجمالي ما يتم تحصيله للمدعي عليها؛ بموجب ما نصت عليه الماده رقم: (٣) من العقد المتضمنه: (اولا: مبلغ قدره (٢٢.٥٠٠) اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال كل ثلاثه اشهر تدفع الدفعه الاولي عند توقيع العقد .ثانيا: نسبه مقدارها (١٢.٥%) من اجمالي المبالغ التي يتم تحصيلها وديا او قضاييا لصالح الطرف الثاني)، وحيث ان الفقره رقم: (٢) من البند سالف الذكر واضحه الدلاله في تحديد وقت استحقاق المدعي لنسبه التحصيل (الجعل) حيث ان الجعل لا يستحق الا بعد اتمام العمل وحصول المجعول لاجله، ونفيد بان المدعي قد اقر بان استحقاقه للمبلغ محل الدعوي بعد التحصيل لا قبله، كما اقر بعدم تحصيله المبالغ التي يطالب بجعلها وكذلك لم تحصلها موكلتنا حتي تاريخه، ولان حقيقه العقد ما سلف، كما ان المدعي اقر بان طلب تنفيذ الحكم محل التحصيل لا زال قايما، ولان المدعي له اجره مسماه قام باخذها من المدعي عليها، اما فيما يخص نسبه التحصيل فمطالبته بها سابقه لاوانها، عليه نطلب الحكم برد الدعوي كونها سابقه لاوانها. ثم قرر الطرفان قايلين: نكتفي بما تقدم. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦ /٠٧ /١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله بموجب هويه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...). بما ان الطرفان قد قررا الاكتفاء بما تقدم كما هو مدون في الجلسه السابقه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان ؛ وبما ان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٧.٨٧٥.٠٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي . مقابل اتعاب المحاماه مقدما في سبيل اثبات ذلك صوره من العقد المبرم مع المدعي عليها والحكم رقم: ٢٤٨٨/ ٢ لعام ١٤٤٠ ه . وبما ان وكيل المدعي عليها لم تنكر العلاقه التعاقديه ولم تنكر النسبه الميويه مقدارها ١٢.٥% من اجمالي التي يتم تحصيلها وديا او قضاييا لصالح موكلتها، وانما انحصر دفعها قيام موكلتها بفسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها وذلك قبل تحصيل المدعي المبلغ في الحكم رقم: ٢٤٨٨/ ٢ لعام ١٤٤٠ ه واستندت الي الفقره ٢ من البند ٣ من العقد . وبما ان المدعي اقر بقيام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها ودفع بان الفسخ كان لسبب غير مشروع. ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقرت بصحه العقد وصحه النسبه الميويه مقدارها ١٢.٥% من اجمالي التي يتم تحصيلها وديا او قضاييا لصالح موكلتها، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" . ولا ينال ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها ان فسخ العقد حصل قبل تحصيل المدعي المبلغ في الحكم رقم: ٢٤٨٨/ ٢ لعام ١٤٤٠ ه استنادا الي الفقره ٢ من البند ٣ من العقد . حيث ان الاصل في العقود لزومها واتمامها لقول الله تعالي ((يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)) . الا اذا ترتب علي ذلك سبب مشروع يفضي الي عدم اتمامه . وبما ان الماده ٢٧ من نظام المحاماه نصت (للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع ما لم تري المحكمه المختصه بنظر القضيه غير ذلك بالنسبه للعزل وكامل الاتعاب) . وبما ان الدايره القضاييه هي المختصه بالنظر في مشروعيه عزل المحامي من عدمه ؛ استنادا الي الفقره الثانيه من الماده السابعه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه (النظر في سبب عزل المحامي يكون من قبل القاضي المختص بنظر قضيه الاتعاب) . وبما ان وكيل المدعي عليها لم تقدم ما يثبت مشروعيه عزل المدعي . مما تنتهي معها الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) . بان تدفع ل / مكتب (...) للمحاماه ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (٢٧.٨٧٥.٠٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين