moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 9490 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه تقنيه علم للتطوير و الاستثمار الصناعي شركه ذات مسيوليه محدوده سجل تجاري (...) ضد/ سعد عيسي عبدﷲ السبيعي هويه وطنيه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها: "ان المدعي عليه كان يعمل مديرا لدي شركه اصداء الابداع و قام بدوره باستغلال وظيفته واستغلال صلاحياته واستخراج سياره علي ذمه الشركه لمصلحته الشخصيه وللاستفاده منها بشكل شخصي مما ترتب عليه دعوي تنفيذ مقامه ضد الشركه ولم يتم سدادها حتي الان وقام بتحميل الالتزامات الماليه الخاصه بالتنفيذ علي الشركه علما بانه ترتب علي ذلك ايقاف خدمات الشركه واصدار قرار 46 مما نتج عنه تعطيل صرف الرواتب للموظفين والاضرار بهم ، وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت للدايره حيث عقدت لذلك عده جلسات ،ففي تاريخ 14/11/1441ه وجهت الدايره عبر الترافع الالكتروني المدعيه بضروره تحرير الدعوي بذكر علاقه اصداء الابداع بالشركه المدعيه حيث ان المدعي عليه لا يظهر له علاقه في الدعوي بالمدعيه شركه تقنيه علم ثم في 4/1/1442ه اجابت وكيله المدعيه بمذكره مفادها : "قامت موكلتي بالدخول كشريكه في شركه اصداء الابداع بنسبه 50% من راس مال الشركه علي ان تتملك 500 حصه من حصص الشركه يتولي اداره الشركه المدعي عليه بالصلاحيات الممنوحه له بعقد التاسيس ولكن تبين لموكلتي اثناء ادارته للشركه ان هناك تلاعب منه في الاداره واستغلال واضح وذلك ان المدي عليه قام بشراء سياره لحسابه الشخصي وهي من نوع لكزس لوحه رقم (ح و ر 4838) وموديل 2016م من مجموعه الاعمال المحدوده بمبلغ (480.000) اربعمايه وثمانون الف ريال ، مع توقيع العقود باسم شركه اصداء الابداع وتحميل قيمتها عليها دون علم موكلتي، والتي علمت بها عند توقف حسابات الشركه وخدماتها لصدور قرار 46 في طلب التنفيذ المقدم من مالك السياره لعدم تسديد المدعي عليه للدفعات المستحقه عليه ونطلب عزل المدعي عليه من الاداره ودفع اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف (50000)، واستند علي الماده (32) من نظام الشركات: " يسال المدير عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفه شروط عقد الشركه او بسبب ما يصدر منه من اخطاء في اداء عمله، وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن". ثم في جلسه 12/3/1442ه المرييه تم تثبيت حضور الاطراف عن بعد واتضح ان المدعي عليه اصاله يرغب توكيل الوكيل الحاضر عنه في هذه الجلسه امام الدايره فقبلت منه الدايره ذلك فوكل المدعي عليه الوكيل الحاضر/ حمد بن ابراهيم بن محمد الدكان هويه وطنيه رقم(…) وذلك في هذه الدعوي امام الدايره في المرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح والجواب عن الدعوي والطعن في المستندات وجميع ما يلزم لتمثيل موكله امام الدايره وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بوجوب تقديم الجواب عن الدعوي حيث انه لم يجب في الترافع الكتابي وسالته ان كان لديه جواب حاضر فاجاب بانه حاول ارفاقه عن طريق النظام الا انه تعذر عليه وارسله علي ايميل الدايره الا انه لابد من عرضه علي المدعي وتمكينه للجواب عليه لذا قررت الدايره احاله الطرفين الي الترافع الكتابي لارفاق المدعي عليه جوابه المكتوب في خدمه تبادل المذكرات علي ان يكون له مهله اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه ثم يكون للمدعي حق الاطلاع والرد في الاسبوعين التي تليها، ثم في تاريخ 16/3/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت : "ما ذكر وكيل المدعيه في دعواه كله غير صحيح جمله وتفصيلا فلم يقم المدعي عليه باستغلال وظيفته في شركه اصداء الابداع لمصلحته الشخصيه واما ما ذكره من شراء السياره انه كان لحسابه الخاص فغير صحيح والصحيح انها ملك لشركه اصداء الابداع كما ان السياره المذكوره موجود لها بند في موازنه الشركه ، وشراء الشركه للسياره امر لا بد منه وليس عبثا ، واما ما ذكره وكيل المدعيه ان موكلته لا تعلم عن السياره الا عند توقف حسابات الشركه وخدماتها فغير صحيح والصحيح انه تم اخطارهم بذلك في تاريخ 24/12/1440ه (مرفق ) وايقاف الخدمات كان في تاريخ 21/2/1441ه واما ما ذكره من صدور قرار التنفيذ فقد قام المدعي عليه بصفته مديرا للشركه بالانتهاء من طلب التنفيذ المقام من مجموعه /مجال الاعمال المحدوده بالسجل التجاري رقم (…) ( ضد شركه اصداء الابداع) ، وذلك بموجب القرار القضايي الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض رقم (41715566) وتاريخ 15/4/1441ه" ثم في تاريخ 9/4/1442ه قد وكيل المدعيه مذكره تضمنت : "فيما يتعلق بادعاءات المدعي عليه حيال شراء السياره: ابتداء من حيث كون السياره لا تعود لحسابه الشخصي فهذا غير صحيح حيث ان المدعي عليه قام بشرايها للاستفاده منها شخصيا مع تحميل التزامها علي الشركه وهذا يعد تلاعب واستغلال لمنصبه، مع الاشاره الي ان توفير سياره ليس ملزم علي الشركه وان هذا مجرد ادعاء منه لتبرير تصرفه ومن غير المعقول ان يتم تحميل كل شركه التزام بصرف سياره للمدير وبهذا المبلغ الكبير، مع العلم بان المدعي عليه نص في عقده علي بدل نقل قيمته (3.000) ثلاثه الاف ريال شهريا. اما بخصوص انتهاء المدعي عليه من سداد قيمه السياره فهذا يعتبر في الاصل التزام مادي عليه ينبغي سداده كونه المنتفع منها بالاضافه الي انه هو المتسبب بتحميل الشركه هذا الالتزام وترتيب الضرر عليها بايقاف خدماتها خلال فتره تنفيذ قرار 46. واما ما يتعلق بعلم موكلتي ابتداء بشراء السياره فهذا غير صحيح حيث انها لم تعلم بهذا التصرف الا بعد ايقاف خدماتها، وهذا يدل علي علم المدعي عليه بعدم استحقاقه لهذه السياره وان موكلتي لم تكن لتقبل بهذا التصرف، والمرفق الذي اشار له المدعي عليه لم يتضمن اخطار موكلتي ونؤكد علي التمسك بطلباتنا المذكوره في لايحه الدعوي " وفي جلسه 11/4/1442 المرييه المنعقده عن بعد حضر الاطراف المثبته بياناتهم وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بينهما اتضح ان اخر من قدم هو المدعيه وكاله في 9/4/1442ه واشارت في الجواب الي تعيين خبير محاسبي لتقييم وضع الشركه وعليه سالت الدايره المدعي عليه وكاله ان كان لديه جواب علي ذلك فطلب مهله فامهلته الدايره لعدم تمكنه من الاطلاع علي المذكره لوصولها قبل موعد الجلسه بوقت يسير وعليه احالتهم الدايره الي تبادل المذكرات علي ان يكون التقديم عند المدعي عليه وكاله ابتداء لمده اسبوع ونصف ومثلها كذلك للمدعيه وكاله في المده التي تليها وﷲ الموفق. وفي جلسه 29/4/1442ه المرييه عن بعد تبين للدايره عدم فتح الموظف المختص لتبادل المذكرات، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بضروره تقديم جوابه خلال يومين من تاريخه وعلي المدعيه الرد خلال خمسه ايام من تقديم الجواب ثم للمدعي عليه ثلاثه ايام لتقديم الجواب النهايي. وفي تاريخ30/40/1442ه قد وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت : تاكيدا علي ما قدم من دفوع في مذكرته السابقه . وفي جلسه 13/5/1442ه وبعد تثبيت حضور الطرفين/ المدعيه وكاله/ بشري بنت محمد القرني (…) والمدعي عليه وكاله/ حمد بن ابراهيم الدكان (…) وافادت وكيله المدعيه انه تعذر عليهم ارفاق ردهم عبر النظام وتم ارساله للدايره عبر الايميل وسالتهم الدايره عما يودان اضافته فقرر الاكتفاء بما تم تقديمه وان كلا الطرفين جاهزان للرد في حال طلب منهم ذلك لكن رات الدايره اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من سماع الدعوي والاجابه ، وحيث ان هذه الدعوي تنحصر في طلب وكيل المدعيه عزل المدعي عليه مدير الشركه من الاداره فالاختصاص منعقد لهذه المحكمه لنظرها بناء علي الماده السادسه عشره الفقره الرابعه من نظام المحاكم التجاريه ، وحيث ان المدعيه ترمي من دعواها الي عزل مدير الشركه لقاء استغلال صلاحياته واستخراج سياره علي ذمه الشركه لمصلحته الشخصيه وللاستفاده منها بشكل شخصي واستند علي الماده 32 من نظام الشركات حسب تحرير دعاوها المرفقه في 4/1/1442ه، وحيث ان المدعيه بنت تجاوزات مدير الشركه ومسؤوليته علي شرايه سياره لاستخدامه الشخصي الذي بسببه نفذ القرار الصادر من محكمه التنفيذ بشان ايقاف خدمات الشركه ، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر ان يكون شراء السياره لحسابه الشخصي وانما هي ملك للشركه ، وانكر ان يكون استخدم سياره الشركه لمصالحه الخاصه مما يضر بذلك الشركه وبناء علي القاعده النبويه القضاييه (البينه علي المدعي ) وحيث ان الدايره بعد فحصها لما قدمته المدعيه تبين انه غير موصل لطلباتها ولا يوجد فيما قدمته المدعيه ما يوجب عزل المدير وفق المواد المنظمه لذلك في نظام الشركات واما ما استند عليه المدعي وكاله من الماده 32 من نظام الشركات ففضلا عن كونه متعلقا بشركه التضامن وليس ذات المسؤوليه المحدوده كما في الدعوي الماثله فان الماده المشار لها تخص التعويض عن الضرر الذي تسبب به المدير وليس فيما يخص موجبات عزله، ولا تلتفت الدايره الي ما ترافع بشانه الطرفان حول موازنه الشركه ومسؤوليه كل شريك حولها حيث انه خارج محل النزاع وخارج محل طلب المدعيه في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي عدم صحه دعوي المدعي وتحكم بردها ورفضها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2788 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه تقنيه علم للتطوير و الاستثمار الصناعي شركه ذات مسيوليه محدوده سجل تجاري (...) ضد/ سعد عيسي عبدﷲ السبيعي هويه وطنيه (…) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه عزل المدعي عليه مدير الشركه من الاداره ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي ، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وجري تحديد جلسه لنظر القضيه ولصلاحيتها للفصل تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 13/5/1442ه ، الصادر في القضيه رقم 9490 لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره محمد بن سعود العريفي