tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

تعديل الفقرة (ج) من المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر لعام 1425هـ

ncar · law · processed · 7 chunks

date_gregorian=2018-07-27 date_hijri=1439-10-27 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_decree:19 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:554 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل نص الفقرة ( ج ) من المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/22 ) بتاريخ 4/5/1425هـ . entity=document_number:م/108 entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/19 entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/19 entity=document_number:م/15 entity=keyword:تستر entity=keyword:مكافحة entity=keyword:جريمة entity=keyword:جرائم entity=keyword:تجاري entity=keyword:أجانب entity=keyword:أجنبي entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:النيابة العامة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:مركز الإقامة المميزة entity=agency:البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:royal_decree:108 entity=legal_basis:royal_decree:15 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم(م/108) وتاريخ 27/ 10 /1439ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود 
ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء علي
الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/
90) 
بتاريخ
27/ 8 /1412ه.

وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء،
الصادر بالامر الملكي رقم (ا/
13)

بتاريخ 3/ 3 /1414ه. 

وبناء
علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي
رقم (ا/
91) 
بتاريخ 27/ 8 /1412ه. 

وبعد الاطلاع
علي قرار مجلس الشوري رقم (121 /43
) 
بتاريخ 16/ 10 /1438ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (554)
بتاريخ 26/ 10 /1439ه. 
رسمنا بما هو ات:
اولا:
 تعديل
الماده (الحاديه عشره) من نظام البيانات التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15)
بتاريخ 14/ 4 /1423ه، 
لتكون بالنص الاتي:
"يجوز
للمحكمه المختصه ان تحكم بمصادره الاشياء المحجوزه، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم
قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وباتلاف الباقي منها، او
التصرف فيه باي طريقه تراها مناسبه. 

ويجوز للمحكمه المختصه تضمين
الحكم - الصادر بالادانه - النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في احدي الصحف المحليه،
او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها،
علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه". 
ثانيا:
 تعديل
الفقره (ج) من الماده (الرابعه) من نظام مكافحه التستر، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/
22) 
بتاريخ 4/ 5 /1425ه، 
لتكون بالنص الاتي:

"يضمن الحكم - الصادر
بتحديد عقوبه المخالف لاحكام الماده (الاولي) من هذا النظام - النص علي نشر
ملخصه علي نفقه المخالف، وتحدد المحكمه المختصه طريقه النشر اما في احدي الصحف
المحليه او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها،
علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه". 
ثالثا
: تعديل
الماده (الخامسه والعشرين) من نظام مكافحه الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/
19) 
بتاريخ 23/ 4 /1429ه، 
لتكون بالنص الاتي:

"تضمن المحكمه
المختصه حكمها - الصادر بعقوبه السجن في احدي المخالفات المنصوص عليها في المواد
السابقه - النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف، وللمحكمه المختصه النشر فيما عدا
عقوبه السجن، وتحدد المحكمه طريقه النشر اما في احدي الصحف المحليه او في اي وسيله
اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون
النشر بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه". 
رابعا:
 علي سمو
نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل
فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (554) وتاريخ 26/ 10 /1439ه
ان مجلس الوزراء

بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (49672) وتاريخ 
29/ 10 /
1438ه،
المشتمله علي خطاب وزاره التجاره والاستثمار رقم (267/ 1/ 1/ 522) وتاريخ 2/ 6 /1435ه،
في شان اضافه النصوص المتعلقه بعقوبه التشهير او تعديلها في بعض الانظمه التي تختص
الوزاره بتطبيقها. 

وبعد
الاطلاع علي نظام البيانات التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ
14/ 4 /1423ه. 
وبعد
الاطلاع علي نظام مكافحه التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/ 5 /1425ه.
وبعد
الاطلاع علي نظام مكافحه الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/
19) 
وتاريخ
23/ 4 /1429ه. 
وبعد الاطلاع علي المحضرين
رقم (119) وتاريخ 25/ 2 /1436ه، ورقم 
(950)

وتاريخ 9/ 7 /1439ه، 
المعدين
في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد النظر في قرار مجلس
الشوري رقم (121/ 43
) 
وتاريخ 16/ 10 /1438ه. 
وبعد
الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم

(25-47/ 39/د)
وتاريخ 28/ 8 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس
الوزراء رقم (4767) وتاريخ 12/ 10 /1439ه.
يقرر ما يلي:
اولا
: تعديل الماده (الحاديه عشره) من نظام البيانات التجاريه، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 14/ 4 /1423ه، 
لتكون بالنص الاتي:
"يجوز للمحكمه المختصه ان تحكم بمصادره الاشياء المحجوزه،
وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها،
وباتلاف الباقي منها، او التصرف فيه باي طريقه تراها مناسبه. 

ويجوز للمحكمه المختصه تضمين
الحكم - الصادر بالادانه - النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في احدي الصحف المحليه،
او في اي وسيله اخري.