moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠١٦٠٩لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات صحيه) بثمن اجمالي قدره (١٩,٣٦٥.٨٧) تسعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريال وسبعه وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، وانتهي الي طلب ما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٣٦٥.٨٧) تسعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريال وسبعه وثمانون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٩٣٦) الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال. وبقيدها دعوي تجاريه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وعقدت لها جلسه مرييه بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٥ه وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٣ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وقررت الدايره السير بالدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي طلب فتح الحساب وكشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها، وبسؤاله عما يثبت غرم موكلته لاتعاب المحاماه اجاب نحصر دعوانا في مبلغ المطالبه الاصلي مع احتفاظ موكلتي بحقها في المطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عمل تجاري وطرفي الدعوي تاجرين، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦ /١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص الدايره تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٩,٣٦٥.٨٧) تسعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريال وسبعه وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب بالاجل مبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، مصدق عليه من غرفه جازان. ٢- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه للفتره من ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م الي ١٦/ ١١/ ٢٠٢٣م الرصيد مبلغ (١٩,٣٦٥.٨٧) تسعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريال وسبعه وثمانون هلله ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها وعباره مطابق، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩,٣٦٥.٨٧) تسعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريال وسبعه وثمانون هلله، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فهي غير قابله للاعتراض مرافعه او تدقيقا، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.