moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٣٥٣٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)،(الوكاله رقم: (...)) وتاريخ ٢٩ / ٠٦ ١٤٤٥ه الصادره عن الموثق (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره، وفي الجلسه التحضيريه المنعقده يوم الاحد ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيل المدعيه/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)،(الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ٠٤ / ٠٩ / ١٤٤٥ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعي عليها علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوي الالكتروني، وقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وقد سالت الدايره المدعي عن دعوي موكلته فذكر بانها وردت للمدعي عليها بضاعه عباره عن مواد غذاييه بثمن وقدره (٢٦٦٤٨.٩٥) سته وعشرون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمس وتسعون هلله، وعلي الرغم من استلامها للبضاعه محل الدعوي الا انها لم تسدد ثمنها حتي تاريخه، وانتهي الي حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها ثمن البضاعه المشار اليها اعلاه، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، حصر المدعي وكاله بينات وادله موكله بالمستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، وحددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، ومستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، ولم تقم بتحديد دفوع المدعي عليها ولا ادلته ولم تعرض الصلح علي طرفي الدعوي لعدم المدعي عليه، ولم تقم باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها دون ارفاقها من الاداره المختصه، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدايره اقفال باب المرافعه، وتحديد موعد للنطق بالحكم، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥ه نطقت الدايره بحكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، واوراق تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (٢٦٦٤٨.٩٥) سته وعشرون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمس وتسعون هلله يمثل ثمن البضاعه التي وردها لها، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت من كشف الحساب المرفق المؤرخ في ١١ / ٠٧ / ٢٠٢٣م ان المدعي عليها مدينه للمدعي بمبلغ المطالبه، والثابت ان ذلك الكشف مذيل بختم منسوب للمدعي عليها، وبما ان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه نصت علي الاتي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط، او امضاء، او توقيع، او بصمه...) وبما ان الممثل النظامي للمدعي عليها لم يحضر الجلسه المحدده لنظر هذه الدعوي رغم ابلاغه بموعدها فضلا عن ان ينكر الختم المنسوب لها الوارد في كشف الحساب المشار اليه اعلاه، لذا فان الدايره تنتهي الي صحه نسبه ذلك الختم للمدعي عليها وثبوت انشغال ذمتها بالمبلغ الوارد فيه واحقيه المدعي به، وتنتهي الي الزامها بان تدفع له مبلغ المطالبه علي النحو الوارد في المنطوق ادناه. وخاتمه الاسباب تشير الدايره الي ان حكمها يعد حكما نهاييا غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. نص الحكم: الزام/ شركه (...) التجاريه (السجل التجاري رقم:(...) بان تدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...) مالك مؤسسه (...) للتجاره (السجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (٢٦٦٤٨.٩٥) سته وعشرون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمس وتسعون هلله، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين.