moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٤٧١٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها في الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض (الدايره التجاريه الاولي)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام شركه (...) بتعديل عقد تاسيسها وذلك بتسجيل (...)، فيها بنسبه الثلث و انهاء الاجراءات النظاميه في سبيل ذلك)، وقد تضرر موكله بسبب هذه القضيه بالمماطله في تنفيذ حكم الشراكه مما ادي الي توكيل وكلاء واهدار الوقت والجهد، وطالب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريالا، وقدم سندا لطلبه الحكم في القضيه رقم (٥٦٧٣) لعام ١٤٣٨ه، الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/٠٩/١٤٤٣ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله هل سبق لموكله اللجوء الي المصالحه قبل قيد هذه الدعوي؟ اجاب قايلا: ان موكلي لجا الي المصالحه قبل قيد الدعوي، وقد تعذر الصلح واغلق طلب المصالحه. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه طلبت من المدعي وكاله بيان رقم تقرير المصالحه وتاريخه؟ اجاب قايلا: لا يحضرني الان، واطلب مهله لتقديمه. وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها هل تبلغت المدعي عليها بجلسه المصالحه او اخطرت باحالتها للصلح؟ اجاب قايلا: ان موكلتي لم يصلها اي تبليغ بخصوص المصالحه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره اصدار حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في واقعات الدعوي, وبما ان الدايره القضاييه لها واسع السلطه في تطبيق الانظمه المتعلقه بالترافع امامها, ولها سلطه الرقابه علي ما يعرض عليها من دعاوي مقيده ومحاله اليها بحسبانها صاحبه الولايه في كل ما يتعلق بانظمه الترافع, وبما ان تلك الانظمه تبين الوسيله التي بمقتضاها تؤدي الحقوق وتحترم, والتي يلتزم الاطراف فيها باتخاذ الاجراءات والاوضاع الوارده فيها لاسيما القواعد الامره منها, والتي لا يجوز لاحد مخالفتها بحسبانها من النظام العام, وبما ان النظام اوجد رقابه خاصه علي موظفي القيد -حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم امام رييس المحكمه او من ينيبه من القضاه حسب الماده رقم (٢١/٢) من النظام وذلك لتحقيق الحمايه حال تعسف الموظف من القيد, وبما ان الاصل بقاء الرقابه القضاييه فيما لم ينص النظام علي تخصيصه, وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الاخطار استنادا للماده رقم (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه وللماده رقم (٦٩) من لايحه النظام, وبما ان المدعي لم يرفق في صحيفه الدعوي الاخطار او تقرير المصالحه بالرغم من طلب الدايره تقديمه في الجلسه الا انه طلب المهله لذلك؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء المدعي للشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (٧٢) من لايحه النظام. ولا ينال من ذلك طلب المهله لتقديم تقرير المصالحه حيث ان النظام اوجب الارفاق في صحيفه الدعوي الا ان وكيل المدعي لم يرفقه, كما طلب المهله لتقديمه, وحيث ان الجلسه التحضيريه حسب ما نصت عليه الماده رقم (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه متعلقه بالتحقق من الجوانب الشكليه, وحيث ان الماده رقم (٩٣/١) من اللايحه اجازت للمحكمه تاجيل الجلسه في حاله التحقق من المسايل الاوليه, وحيث ان المدعي لم يقم باستيفاء المسايل الاوليه علي الرغم من طلب الدايره له تقديم رقم المصالحه الا انه طلب المهله لاجل ذلك الامر الذي لا يجوز للدايره معه تاجيل الجلسه لعدم تحقق المسايل الاوليه في هذه الدعوي لسبب راجع الي المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٣٩١٨٤٧١٠) ؛ لماهو مبين بالاسباب .