tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 11033 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-01-29 document_type=ruling entity=document_number:2826 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١١٠٣٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (..) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اولا: الوقايع: موكلي/ (...) سبق له التعاقد مع مشروع (...) لتوريد الاغنام لسنوات عديده وقد ساهم المدعي عليه (مساهم) مع موكلي بمبلغ (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونين وخمسمايه الف ريال (شركه مضاربه) والتزم له موكلي بارباح سنويه قدرها ٢٠% من اجمالي المبلغ وقد طلب المدعي عليه من موكلي ان يكتب له سند براس المال والارباح السنويه، ونظرا لثقه موكلي بالمدعي عليه كونه يعمل في مكتب (...) وهو احد زملاء ابنه فقد حرر له سند لامر بمبلغ (٦.٠٥٠.٠٠٠) سته مليون وخمسون الف ريال علي ان يكون تاريخ الاستحقاق ١٥/ ١٠/ ١٤٤٠ه وبعد ان علم موكلي بان ضمان الربح امر محرم شرعا طالبه باسترداد السند ولكن المدعي عليه رفض وتقدم به لمحكمه التنفيذ وصدر له من الدايره الخامسه عشره بمحكمه التنفيذ بالرياض قرار بتنفيذ السند لامر برقم (٤٠٤١٥٧٠١١٧). ثانيا: الاسباب: ولعموم قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل} وبناء علي الماده (٣/ ٤) من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه والتي جاء فيها: كل منازعه متعلقه بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع وبناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٩٧٩/ ت في ١٢/ ٠٢/ ١٤٣٩ه باعتماد نتايج محضر اجتماع اللجنه المشكله بموجب قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢٨٢٦ وتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٣٩ه والذي جاء فيه ما نصه: (تاسعا: تختص المحاكم التجاريه بالمنازعات التي تنشا بين الشركاء في جميع الشركات) ولان موكلي تعرض للخساره في مشروع الاغنام والخساره تكون علي المضارب ورب المال قال ابن قدامه رحمه ﷲ في المغني (٥/ ٢٢): الخسران في الشركه علي كل واحد منهما [ يعني: الشريكين ] بقدر ماله. ثالثا: الطلب المستعجل: ايقاف قرار التنفيذ الصادر من الدايره الخامسه عشره بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم الطلب (٤٠٤١٥٧٠١١٧) وايقاف جميع القرارات الصادره به وهي قرار ٣٤ رقم (٤٠١٩٥٥٥٠٤) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٠ه وقرار ٤٦ رقم (٤٠٢٠٦٢٩٤٥) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٠ه. والكتابه للدايره الثانيه بمحكمه التنفيذ بمكه المكرمه لايقاف القرار رقم (٤٠١٧٩٦٦٢٥) وتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٠ه والمتعلق ببيع عقار موكلي في المزاد العلني وذلك لعدم استحقاق المدعي عليه للمبلغ الذي يطالب به. رابعا: الطلب الاصلي: الحكم ببطلان السند لامر المحرر للمدعي عليه بمبلغ (٦.٠٥٠.٠٠٠) سته مليون وخمسون الف ريال والتهميش علي اصله بالالغاء. والزامه باتعاب المحاماه في هذه القضيه وهي مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال علما بان رقم خاتم التنفيذ ٤٠٤١٥٧٠١١٧). 
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٤/ ١١/ ١٤٤١ه موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ ت/ ٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: ١/ علي المدعي عليه تقديم رده علي لايحه الدعوي خلال عشره ايام. ٢/ علي المدعي تقديم رده علي رد المدعي عليه بعد استلامه خلال عشره ايام. ٣/ لا حاجه لحضور الاطراف لمقر المحكمه. وفي ١٩/ ١٢/ ١٤٤١ه اجاب المدعي عليه: اولا: ما ذكره المدعي وكاله من كوني ساهمت مع موكله في مشروع (...) فهو صحيح الي حد ما، وكان ذلك في شهر ذي القعده عام ١٤٣٦ه بعدما ذكر لي انه يتعاقد مع البنك (...) لسنوات عده حيث يدخل في مناقصات البنك في مشروع (...) بناء علي دعوات ترده من البنك لتقديم عطايه، كما انه يعمل في تجاره الاغنام واستيرادها من (...) علي مدار العام (وما يدعم قوله هو انه رييس (...) في (..) ب(...))، وبما انها تجاره رايجه وجايزه شرعا اتفقت معه علي المساهمه معه في مشاريعه سواء في عمله مع البنك او تجاره الاغنام لذلك العام بمبلغ قابل للتدوير للسنوات القادمه باتفاق الطرفين في حينه. ثانيا: ما ذكره بانني ساهمت بمبلغ (٢،٥٠٠،٠٠٠) مليونين وخمسمايه الف ريال فهو غير صحيح اذ ان المبلغ كان (٣،٥٠٠،٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال عباره عن حواله بنكيه بمبلغ ثلاثه ملايين من مصرف (...)، وشيك بمبلغ (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال مسحوب من بنك (...). ثالثا: خلال السنوات الماضيه من تاريخ ذو القعده ١٤٣٦ه حتي تاريخ السند لامر ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٠ه كنا علي تواصل واطلاع ونجتمع، ويوضح لنا نتايج الدوره السابقه حيث يؤكد المدعي لنا ربح المساهمه، وبناء عليه يصدر شيكات باستحقاقنا وتشمل راس المال والارباح، ومن ثم يسترجع الشيكات بعد اتفاقنا علي تدوير المبلغ للسنه التي تلي السنه المنتهيه شاملا راس المال وصافي الارباح. رابعا: ذكر في دعواه ان السند لامر كان لضمان راس المال والارباح وان هذا محرم شرعا، وهذا صحيح لو كان الامر كذلك وان اصدار السند لامر كان بتاريخ بدء المساهمه في شهر ذو القعده عام ١٤٣٦ ه، الا ان الواقع هو ان السند لامر عباره عن استحقاقنا من عملنا معه خلال السنوات التي ساهمنا معه فيها شاملا راس المال مع الارباح، و اصدره بتاريخ ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٠ه، بعد انتهاء المساهمه والتصفيه واجراء المحاسبه من قبله، حيث طلب مني مهله ثلاثه اشهر من تاريخ السند (٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٠ ه) ووافقت، واصبح مستحقا للصرف بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٠ه، وبعد حلول اجله تم تقديمه للتنفيذ وفق النظام. ومن هذا يتضح انه لم يكن ضمانا حسب دعواه بل كان استحقاقا، حيث ان السند لامر صدر بعد انتهاء العلاقه التجاريه بيننا، فبالتالي هو بمثابه اقرار منه بالحق وليس ضمانا للربح كما ادعاه. خامسا: ما ذكره انني اعمل في (...) فهذا شرف لم يحصل لي قط، كما ان مكان عمل الشخص لا علاقه له بالامور التعاقديه بين الافراد، ولا اعلم سبب سعيه لتضليل المحكمه الموقره بمثل هذا الادعاء وعلاقته بالدعوي التي يدعيها. اخيرا، ما ذكره من احكام الشريعه في مساله حرمه ضمان الربح وجهله بها، (فنحن نعلم ذلك ولا نرضي علي انفسنا ان نقبل حراما او نبيع دنيانا باخرانا وندخل معه او مع غيره في امور محرمه شرعا)، وهذه امور لا تخفي علي عامه الناس فما بالك علي من هو مثله فهو يعلم ذلك قبل العمل معنا فهو عضو في (...) في (...) ورييس (...) فيها، ويعمل في التجاره منذ نعومه اظفاره، ومطلع علي احكام المعاملات في الشريعه (والحرام بين والحلال بين)، وما هي الا حجه يريد من ورايها المماطله والالتفاف علي قرار التنفيذ الصادر بحقه، حيث ان المعامله لدي التنفيذ وقد اتخذت الاجراءات النظاميه بحقه. وبناء علي ذلك اطلب رد دعواه، والزامه بالتجاوب مع طلبات محكمه التنفيذ. وفي ٢٨/ ١٢/ ١٤٤١ه اجاب وكيل المدعي: بالنسبه للفقره (اولا) فاود التوضيح بان موكلي يعمل في استيراد المواشي من الخارج منذ مده طويله وقد تعرض للخساره في عام ١٤٣٠ه حيث تم رد باخره كامله كان قد استوردها وعلي متنها قرابه ثلاثون الف راس من الاغنام وبعد عام ١٤٣١ه توقف عن التعاقد مع البنك واستمر في الاستيراد الشخصي حتي عام ١٤٣٨ه وفي عام ١٤٣٩ه توقف عن الاستيراد لسببين الاول: وجود حظر علي استيراد الحيوانات الحيه من (...). والثاني: ان هناك شخص يدعي/ (...) - وهو علي صله بالمدعي عليه - قد وعد موكلي بتوفير تمويل مالي كبير ليستطيع من خلاله التعاقد مع البنك ولكن وحتي تاريخ هذا اليوم لم يقم باحضار التمويل مما تسبب في التوقف عن الاستيراد بالكامل وحصول الخساره الكبيره. بالنسبه للفقره (ثانيا) نطلب من المدعي عليه اثبات هذه التحويلات والشيك، ومصدر هذه المبالغ وهل هي منه شخصيا ام من غيره؟ بالنسبه للفقره (ثالثا) فصحيح ان موكلي كان علي تواصل مع المدعي عليه وقد اطلعه علي كامل التفاصيل وانه تعرض للخساره وليس للربح وموكلي لديه كامل الاستعداد لتزويد الدايره الموقره ببيانات تفصيليه عن عمليات الاستيراد التي تمت واعداد الاغنام والجمال بالتفصيل لكل عام ويمكن للمحكمه التاكد من ذلك من خلال مخاطبه البنك (...) وايضا التاكد من (...) و (...). بالنسبه للفقره (رابعا) فما ذكره من انتهاء المساهمه والتصفيه واجراء المحاسبه فهذا غير صحيح فالمساهمه خسرت للاسباب المذكوره. وفي ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٢ه تم احاله اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا وتحديد موعد قادم. وفي ١٢/ ٠١/ ١٤٤٢ه افهمت الدايره الاطراف بتقديم مذكره ختاميه - ان رغبوا- خلال سبعه ايام. وفي ١٨/ ٠١/ ١٤٤٢ه اجاب المدعي عليه: اود الايضاح للدايره الموقره الاتي: ١- ان المدعي وكاله يقر بصحه السند لامر، واسس دعواه علي انه اداه ضمان وليس اداه وفاء، وكما ذكرت في ردي السابق بانه اداه وفاء واداء وليس كما زعم المدعي، فهو قد صدر بتاريخ ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٠ه وفقا لما هو محرر بداخله (وهو الواقع) اي بعد انتهاء التعامل التجاري بيننا. ٢- يؤكد ما ذكر اعلاه هو انه بعد انتهاء موسم ١٤٣٩ه جري الاجتماع مع المدعي اصاله واتفقنا علي التصفيه، وقرر هو ان صافي حقنا لديه هو مبلغ خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال، وذلك للاعوام كلها عدا عام ١٤٣٩ه حيث لم ينته من حساباته لذلك العام حسب قوله، واتفقنا علي ان يصرف استحقاقنا للاعوام المنتهيه حساباتها فاصدر شيكا بالمبلغ خمسه ملايين وخمسمايه الف وذلك بتاريخ ٣٠/ ٠٣/ ١٤٤٠ه، وطلب ان نتريث بصرفه ليتم تعزيز الرصيد، ثم بعد عشره ايام طلب مهله شهر للسداد وتم توقيع اتفاق بموجبه يقر فيه بحقنا في الشيك وانه حق لا يشوبه شايبه وانه ليس فيه غرر او شبهه شرعيه وانه حق لا مراء فيه او اعتراض عليه، كما تضمن انه في حال تقديم الشيك وفق النظام فانه لا يحق للمدعي او اي من وكلايه التظلم او الاعتراض، كما تضمن التزام المدعي اصاله باجراء الحساب الختامي لعام ١٤٣٩ه خلال شهر من تاريخه. ٣- طلب مهله اضافيه فاجبناه، وفي تاريخ ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٠ه، اجتمعنا معه وقرر هو ان كامل حسابنا لديه شاملا ١٤٣٩ه هو سته ملايين وخمسون الف ريال، وحرر بذلك السند لامر مدار الدعوي والذي ايضا اعطيناه فيه مهله حتي تاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٠ه، ولكونه لم يف في التاريخ المحدد جري تقديم السند لامر للتنفيذ وفقا للنظام. ٤- زعم وكيله انه اوقف تعامله مع البنك (...) من تاريخ ١٤٣١ه، وهذا غير صحيح فبرفقه نسخه من خطاب البنك (...) الموجه للمدعي اصاله المتضمن انه تم تاجيل المناقصه حسب طلب (...)، كما ارفق للدايره نسخه من رساله هاتفيه ارسلها المدعي اصاله ل (...) (احد المساهمين)، مفادها ان التاجيل تم بناء علي طلبه عن طريق الغرفه التجاريه، واذا كان ل (...) رغبه في الدخول معه لاحقا فلا مانع لديه، مما يؤيد ما يذكره لنا بتعامله مع البنك. وخلاصه القول ان السند لامر لم يكن اداه ضمان بل هو وسيله اداء ووسيله وفاء مكتمله الاركان كورقه تجاريه واجبه السداد، وانه بدعواه هذه يسعي للمماطله والتهرب من سداد المديونيه لنا ولغيرنا، اذ انه قدم عده دعاوي مماثله اعلم منها ثلاث اخريات ثنتان في سندات لامر ل (...) و (...)، والاخري في شيك ل (...)، وكلها عن طريق وكيله في هذه الدعوي، مع العلم ان عليه مطالبات لدي التنفيذ تصل الي ثلاثين مليون ريال ربما قدم فيها او بعضها دعاوي مماثله. عليه اطلب من الدايره الموقره رد دعواه وتصنيفها علي انها دعوي كيديه، ومجازاته وفق النظام. وفي ١٩/ ٠١/ ١٤٤٢ه اجاب وكيل المدعي: اولا: المدعي عليه ذكر في جوابه عن الدعوي انه ساهم مع موكلنا بمبلغ (٣،٥٠٠،٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال ولكنه لم يحضر ما يثبت ذلك ولا نزال نتمسك بهذا الطلب. ثانيا: ما يتعلق بالاتفاق المؤرخ في ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٠ه فهو صوري وغير صحيح وقد وقع عليه موكلي بعد ضغط شديد من المدعي عليه و (...) حيث هدده المدعي عليه بتقديم الشيك للمحكمه وكان موكلنا يامل في توفر سيوله ماليه تمكنه من الوفاء بالتزاماته حيث وعده/ (...) بتوفير سيوله بعشرات الملايين من جهه تمويليه ولكنه لم يف بما وعد واخذ عموله علي ذلك بسند لامر بدون وجه حق، ومما يدل علي ذلك ان موكلي بعد توقيع هذا الاتفاق اصيب بجلطه في الراس. ثالثا: ما يتعلق بموضوع البنك (...) فما ذكره المدعي عليه لا دليل فيه علي وجود تعاقد بين البنك وموكلي. وفي جلسه هذا اليوم افهمت الدايره وكيل المدعي بان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فذكر بانه لا يقبل بيمينه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب) 
لما كان المدعي يطلب ايقاف قرار التنفيذ الصادر من الدايره الخامسه عشره بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم الطلب (٤٠٤١٥٧٠١١٧) وايقاف جميع القرارات الصادره به وهي قرار ٣٤ رقم (٤٠١٩٥٥٥٠٤) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٠ه وقرار ٤٦ رقم (٤٠٢٠٦٢٩٤٥) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٠ه. والكتابه للدايره الثانيه بمحكمه التنفيذ بمكه المكرمه لايقاف القرار رقم (٤٠١٧٩٦٦٢٥) وتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٠ه والمتعلق ببيع عقاره في المزاد العلني وذلك لعدم استحقاق المدعي عليه للمبلغ الذي يطالب به، والحكم ببطلان السند لامر المحرر للمدعي عليه بمبلغ (٦.٠٥٠.٠٠٠) سته مليون وخمسون الف ريال والتهميش علي اصله بالالغاء، والزامه باتعاب المحاماه في هذه القضيه وهي مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وحيث دفع المدعي عليه بان المبالغ المسلمه له كانت تمثل تصفيه بين الطرفين وذلك بموجب تحرير المدعي شيكا بمبلغ خمسه ملايين وخمسمايه الف وذلك بتاريخ ٣٠/ ٠٣/ ١٤٤٠ه وتبعا لذلك قام بتحرير سند لامر وحيث دفع وكيل المدعي بصوريه الشيك ولم يقدم البينه علي ذلك، وحيث قوي جانب المدعي عليه وافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي ورفضها في جلسه هذا اليوم؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...) وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٤٢٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي ايقاف قرار التنفيذ الصادر من الدايره الخامسه عشره بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم الطلب (٤٠٤١٥٧٠١١٧) وايقاف جميع القرارات الصادره به وهي قرار ٣٤ رقم (٤٠١٩٥٥٥٠٤) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٠ه وقرار ٤٦ رقم (٤٠٢٠٦٢٩٤٥) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٠ه و الكتابه للدايره الثانيه بمحكمه التنفيذ بمكه المكرمه لايقاف القرار رقم (٤٠١٧٩٦٦٢٥) وتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٠ه والمتعلق ببيع عقار المدعي في المزاد العلني وذلك لعدم استحقاق المدعي عليه للمبلغ الذي يطالب به، والحكم ببطلان السند لامر المحرر للمدعي عليه بمبلغ (٦.٠٥٠.٠٠٠) سته مليون وخمسون الف ريال والتهميش علي اصله بالالغاء، و الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه في هذه القضيه وهي مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه ١٤٤٢/ ٦/ ٢٨ه موعدا للنظر في القضيه، وفيها تبين عدم تبلغ اطراف الدعوي بموعد الجلسه وعليه تم تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المستانف عما لديه فذكر انه يكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المستانف ضده بما سبق وقدم، وعليه تم رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/ ٢/ ١٩ه، الصادر في القضيه رقم ١١٠٣٣ لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.