moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470838876 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) مواد الانشاء والتعمير المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (11,500) احد عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها ادوات بناء، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,500) الف وخمس ميه ريال سعودي.وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/09/07ه والمنعقده عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت ممثله المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفين بمضمون الماده (245) من ذات اللايحه التي تنص علي في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم ارفقت المدعي عليها مذكره عبر ايقونه الطلبات والمتضمنه دفعها بعدم جواز النظر لوجود شرط التحكيم والمتضمنه ما نصها: حصرت الشركه المدعيه طلباتها وفقا لما ورد بلايحه دعوها علي موقع ناجز بمطالبه الشركه المدعي عليها بالطلبات الاتيه: 1- تسليم الثمن وقدره (11.500 ريال) احد عشر الفا وخمس مايه ريال سعودي. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (1.500 ريال) الف وخمس ميه ريال سعودي. وردا علي تلك المطالبات نجيب بما يلي: عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين: 1- تنص الفقره رقم (1) من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم السعودي علي انه: ((يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك)). 2- كما تنص الماده الخامسه من نظام التحكيم السعودي علي انه: ((اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه)). 3- كما تنص الفقره رقم (1) من الماده التاسعه من نظام التحكيم السعودي علي انه: ((يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا علي قيام النزاع سواء اكان مستقلا بذاته، ام ورد في عقد معين)). 4- كما تنص الفقره رقم (3) من الماده التاسعه من نظام التحكيم السعودي علي انه: ((يكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، او اذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقه، او برقيات، او غيرها من وسايل الاتصال الالكترونيه، او المكتوبه. وتعد الاشاره في عقد ما، او الاحاله فيه الي مستند يشتمل علي شرط للتحكيم، بمثابه اتفاق تحكيم. كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل احاله في العقد الي احكام عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه، او اي وثيقه اخري تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحاله واضحه في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد))و بمراجعه الصفحه الاولي من امر الشراء رقم (8068) والمؤرخ في 2021/04/01م والمبرم بين الشركه المدعيه والشركه المدعي عليها باللغه الانجليزيه والمترجم الي اللغه العربيه نجد انه ينص في البند رقم (ب) الخاص بمستندات عقد التوريد ان عقد التوريد يتضمن بموجبه المستندات التاليه بما في ذلك التعديلات ذات الصله المتفق عليها بشكل متبادل و التي منها ما اشارت اليه في الفقره رقم (ب) وهي الشروط والاحكام العامه لشركه (...).وبمطالعه تلك الشروط والاحكام نجد انها عباره عن الاحكام والشروط العامه لشركه (...)، وحيث انه وفقا لنص البند رقم (31) وموضوعه تسويه المطالبات والنزاعات، نجد انه ينص علي: 31- تسويه المطالبات والنزاعات تخضع هذه الاتفاقيه لقوانين المملكه العربيه السعوديه اي نزاع او مساله خلافيه تنشا بين الاطراف بشكل مباشر او غير مباشر عن هذه الاتفاقيه، سواء كان يتعلق بالمعني او التفسير او التنفيذ او غير ذلك، ولم يتم تسويتها وديا، تحال الي التحكيم الي الغرفه التجاريه بالرياض علي كل طرف ترشيح محكم واحد نيابه عنه. يقوم المحكمان المعينان علي هذا النحو بتعيين شخص ثالث ليعمل كرييس لفريق التحكيم المكون من ثلاثه اشخاص. يكون قرار لجنه التحكيم موضوع القرار باغلبيه الاصوات ويكون نهاييا وملزما للاطراف يعقد التحكيم في مدينه الرياض المملكه العربيه السعوديه باللغه الانجليزيه وفقا لقواعد الغرفه التجاريه ووفقا لقانون الاتفاقيه. مرفق لفضيلتكم نسخه كامله من امر الشراء مترجم الي اللغه العربيه والمقدم من الشركه المدعيه من ضمن مرفقات الدعوي ومرفق ايضا نسخه كامله من الشروط والاحكام العامه لشركه (...) وبناء علي ما تقدم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين قد صادف صحيح النظام وفقا لما تم الاستناد عليه في العقد المبرم بين الطرفين الطلبات ومن ثم فانه وبعد استعراض رد الشركه المدعي عليها فان الشركه المدعي عليها تطالب بالاتي: 1- عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين 2- الزام الشركه المدعيه بالمصاريف واتعاب المرافعه الشرعيه مبلغ وقدره (5.000 ريال) فقط مبلغ وقدره خمسه الاف ريال سعودي لا غير ، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ارفق ما نصه (1)- ان موكلتي الشركه المدعيه تحيل فضيلتكم الي اصل امر الشراء وترجمته (مرفق رقم 1) حيث سيتضح لفضيلتكم ان امر الشراء لا يتضمن شرط التحكيم ولا يوجد اي اشاره من قريب او بعيد تدل علي ان موكلتي اطلعت علي الشروط والاحكام العامه لشركه (...) وقامت بالموافقه عليها. 2)- بعد اطلاع فضيلتكم علي النسخه المترجمه من امر الشراء يتضح لفضيلتكم ان امر الشراء موجه الي مندوب مبيعات السيد/ (...) وهوكان موظف يعمل بمهنه مندوب مبيعات لدي موكلتي الشركه المدعيه ولا يملك الصلاحيه وليس له حق علي ان يوافق علي شرط تحكيم او اتفاق التحكيم، كما نحيل فضيلتكم الي نفس امر الشراء حيث نستاذن فضيلتكم الاطلاع علي الاسم الوارد في الصفحه الاخيره من امر الشراء وهو السيد / (...) مندوب مبيعات حيث لم يقم السيد (...) بالتوقيع علي امر الشراء ولم يقم بالموافقه علي شرط او اتفاق التحكيم، مع العلم ان الاسماء الوارده في امر الشراء يعملون موظفون لدي موكلتي الشركه المدعيه وليس لهم الحق بالتوقيع او الموافقه علي شرط او اتفاق التحكيم وذلك حسب الماده رقم 10 من عقد تاسيس موكلتي الشركه المدعيه وحيث نصت الفقره رقم 1 من الماده رقم10 من نظام التحكيم علي انه (لا يصح الاتفاق علي التحكيم الا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصا طبيعيا –او من يمثله – ام شخصا اعتباريا). نحيل فضيلتكم الي الماده رقم 10 من عقد تاسيس موكلتي الشركه المدعيه بند (اداره الشركه) حيث يتضح لفضيلتكم ان من له الحق في التصرف والموافقه علي التحكيم هم المدراء الوارده اسمايهم في عقد التاسيس او من يقومون بتوكيلهم بموجب توكيل خطي لهذه المهمه والسيد / (...) والسيد/ (...) هم موظفان وليس لديهم وكاله او تفويض خطي من المدراء الوارد اسمايهم في عقد التاسيس تعطيهم النيابه عنهم والموافقه علي شرط التحكيم او اتفاق التحكيم، نستاذن من فضيلتكم الاطلاع علي نسخه عقد التاسيس صفحه رقم3 وصفحه رقم 10 وصفحه رقم 19 وصفحه رقم 26 (مرفق رقم 2) صاحب الفضيله استنادا الي ما ورد في نظام التحكيم ونصت عليه الفقره رقم 1 من الماده رقم10 (لا يصح الاتفاق علي التحكيم الا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصا طبيعيا –او من يمثله – ام شخصا اعتباريا) فان اتفاق التحكيم او شرط التحكيم ان وجد فان موكلتي الشركه المدعيه تدفع بعدم صحته لابرامه مع من لا يملك التصرف والحق والموافقه عليه واستنادا لما نصت عليه الفقره رقم1 من الماده رقم 10 من نظام التحكيم ان موكلتي الشركه المدعيه تدفع بعدم صحه شرط التحكيم لهذا كله فان موكلتي الشركه المدعيه تطلب من دايرتكم السير والنظر في الدعوي وذلك لعدم صحه شرط واتفاق التحكيم وذلك لابرامه مع من ليس له الحق في التصرف والموافقه علي شرط التحكيم واتفاق التحكيم وانما موظف لدي موكلتي الشركه المدعيه. الطلبات:- السير في نظر الدعوي ونحيل الي الطلبات الوارده في لايحه الدعوي ثم عقبت المدعي عليها بما نصه المدعي اسس دعواه علي امر الشراء موقع من ممثل لشركه وعند الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم يتملص من صحت توقيع منسوبه ويرجع ان يكون التوقيع لمدراء الشركه ، وبسؤال الدايره لممثل المدعيه هل امر الشراء محل الدعوي تم تنفيذه بشكل كامل وعلي البنود الخاصه فيه بين الطرفين فاجاب بنعم باستثناء بند الشروط والاحكام الخاصه بشركه (...) فاننا لم نطلع ولم نوافق عليه، ثم عقبت ممثله المدعي عليها بما نصه من بدايه الامر هذا الشرط موجود في امر الشراء وهم علي علم بذلك واطلعوا عليه وتم تزويدهم بالاحكام العامه لشركه (...) والان يدعون بانه ليسوا علي علم بهذا الشرط وهو موجود في امر الشراء وهذا يدل علي اهمال من قبلهم وتفريط والمفرط اولي بالخساره ، ثم عقب ممثل المدعيه بما نصه اشارت ممثله المدعي عليها باننا استلمنا نسخه من الشروط والاحكام العامه ونطلب الاثبات علي ذلك ، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه هل تم استلام امر الشراء من قبل المدعي عليها فاجاب بانه تم استلام ثلاث ورقات متمثله بامر شراء فقط دون غيره فسالته الدايره ايضا لماذا لم تعترض المدعيه علي ان المستندات ناقصه كونها مدونه في امر الشراء المنظم للعلاقه بين الطرفين فاجاب لا اعلم ذلك، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بوجود شرط التحكيم بموجب امر الشراء المترجم والمبرم بين الطرفين ذي الرقم (8068) والمؤرخ بتاريخ 2021/04/01م، ولما كان امر الشراء قد نص في البند(ب) الخاص بمستندات عقد التوريد ان عقد التوريد يتضمن بموجبه التعديلات ذات الصله المتفق عليها بشكل متبادل و التي منها ما اشير اليه في الفقره (ب) وهي الشروط والاحكام العامه لشركه المدعي عليها، ولما كانت تلك الشروط والاحكام قد نصت في البند رقم (31) علي تسويه المطالبات والنزاعات ولجوء الطرفين للتحكيم، وحيث نصت الماده (5) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/05/24ه علي انه اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه ومانصت عليه ايضا الفقره(1) من الماده(9) من ذات النظام علي انه يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا علي قيام النزاع سواء اكان مستقلا بذاته، ام ورد في عقد معين ومااشارت اليه ذات الماده في فقرتها (3) من انه يكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، او اذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقه، او برقيات، او غيرها من وسايل الاتصال الالكترونيه، او المكتوبه. وتعد الاشاره في عقد ما، او الاحاله فيه الي مستند يشتمل علي شرط للتحكيم، بمثابه اتفاق تحكيم. كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل احاله في العقد الي احكام عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه، او اي وثيقه اخري تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحاله واضحه في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد ، ولما كانت المدعيه قد دفعت بان شرط التحكيم الذي اثارته المدعي عليها لم تطلع وتوافق عليه، ولما كانت الدايره قد واجهت المدعيه من انها استلمت امر الشراء وعملت بالبنود التي جاءت به، ومن ذلك الشروط والاحكام الخاصه بالشركه المدعي عليها المتضمنه شرط التحكيم، اذ ان قبول العمل والشروع فيه هو رضا من قبل المدعيه بما جاء في البنود والاشتراطات بين الطرفين، اذ ان المدعيه لم تعترض في بدايه استلامها لامر الشراء من قبل المدعي عليها بل قبلت فيه وواصلت العمل به، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تري صحه مادفعت به المدعي عليها من شرط التحكيم، وبما ان الماده (11) من نظام التحكيم قد نصت علي انه يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق مايرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقيده برقم (4470838876) ؛ لوجود شرط التحكيم، ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.