tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530439684 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-04-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٤٦٥٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات اسفنج) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٢٦,٨٩٢.٠٠) سته وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م بمبلغ قدره(٢٦,٨٩٢.٠٠) سته وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب ضمان موثق من الغرفه التجاريه بالرياض) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٨٩٢.٠٠) سته وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليها بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، فافهمته باني لم اري فيما قدم بينه موصله، وان له يمين المدعي عليها، فقرر انه يطلب يمين المدعي عليها وعليه قررت تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليه باداء اليمين. وفي جلسه ٣٠/٠٤/١٤٤٥ وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تحضير الدايره للاطراف في بدايه الوقت المخصص لنظر الدعوي الا انه يظهر تحضيرها لنفسها في النظام بدون حضور الجلسه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (٢٦,٨٩٢) سته وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريالا.
ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قرر المدعي توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليها، فابلغت لادايها فلم تحضر، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السابعه والتسعون) من نظام الاثبات من انه: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه ، فان المدعيه قررت توجيه اليمين الي المدعي عليه، ولان المدعي عليه تبلغ باداء اليمين الا انه لم يحضر لادايها، ولما نصت عليه الماده (الثامنه والتسعون) من نظام الاثبات من انه: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها ، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,٨٩٢) سته وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريالا.
والله الموفق.