gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-300) القرار رقم | (WZ-2020-25650) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي: ل有效的 المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٩/٢١ هموفق ٢٠٢١/٠٥/٠٣ م عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٢٣ ه، وتجديدلاء والشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) و ذلك للنظر في الدعوي المقامه من (... حد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١٠/٠٦ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه رقم (...) مالك (مؤسسه ( ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بانها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعي للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، استنادا الي المادتين (الثانيه) و (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وكذلك لفوات المده النظاميه للنظام امام لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل. وفي يوم الاثنين ١٤٤١/٠٩/٢١ ه الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٣ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضراها .... بصفته ممتلا للمدعي عليها، بموجب التوفيض رقم (....) في حين تخلف المدعي او من يملد عن الحضور، ولم يبعث بعد عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان alsربييه، مما يعتبر معه انه ادر دقه في الحضور والمرافعه. وفي الجسنه تم فتح باب المرافعه بسؤال مثل المدعي عليها عن العدوي اجباب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشبكه لفواد المده النظاميه للابطام امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات alsربييه، واكتهي بالمدكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان alsربييه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قصل باب المرافعه ورفع القضيه لدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ ١٣٧١/٠١ ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٧١ ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادره بالقترا بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٢٥/٠١/١ ه، وتعديلاته، وعلي لايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٢٥/٠٦/١ ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث يعد هذا النزاع من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالتعليم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مشت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يجبق قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديهها علي القرار دون البت فيه. وحيث ان الثاني من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ في تاريخ ٢٠١٠٨/١٦ مرفض اعتراضه امام المدعي عليها، في جن لم يتقدم يتطمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الي في تاريخ ٢٠١٠/١٠٦ اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المبعي / ... هويه رقم (...) مالك (مؤسسه ( ... ) سجل تجاري رقم (...) ضد المبعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، وفقا لما ودر في الاسباب. صدر هذا القرار ضوريا بفق المبعي عليه وضوريا اعتباريا بحق المبعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣ مودا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب الفذاف بعد انتها هاذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.