ncar · rules · processed · 38 chunks
وزاره التجاره Ministry of Commerce 2130 قرار وزاري ان وزير التجاره بناء علي الصلاحيات المنوحه له نظاما. وبعد الاطلاع علي نظام الافلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٠) وتاريخ ويعد الاطلاع علي نظام الافلاس، وبناء علي الفقره (1) من الماده (السابعه والتسمين) من اللايحه التفينيه لنظام الافلاس، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢) وتاريخ ٢٢/٢٤ ه، وبناء علي المحضر المشترك بين وزاره التجاره ووزاره العدل ولجنه الافلاس بتاريخ 144/05/12 يقرما يلي: اولا: اصدار القواعد المنظمه لاجراءات الافلاس العابره للحدود بالصيغه المراهقه لهذا القرار. فانيا: تنشر القواعد المرفقه لها القرار في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها. وزير التجاره د. ماجد بن عبدالله القصبي 7 0 0 0 8 7 3 9 7 1 +966 11 294 4444 | Riyadh 11162 Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه MCgovSA www.mc.gov.sa VISION OF وزاره التجاره Ministry of Commerce القواعد المنظمه لاجراءات الافلاعي العابره للحدود 5 11 294 4444 | Riyadh 11162 Jdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه SaudiMCI www.mci.gov.sa وزاره التجاره Ministry of Commerce VISION CL 9 فهرس المحتويات المواعد المنظمه لاجراءات الافلاعي العابره للحدود الغيرفات نطاق التطبيق -acrsssprs alhckme صلاحات الامين والامين الاجني المبادي العامه الولايه القضاييه المحدوده حمايه الدانين والاطراف ذوي المصلحه الاعتراف باجراء الافلامي الاجني وتقدم المساعده القضاييه تبليغ الدان الاجني الذي ليس له عنوان في المملكه التعاون بين المحكمه والمحكمه الاجنيه التزامن بين اجراء افلامس واجراء افلامس اجني تعدد اجراءات الافلامس الاجنيه احكام ختاميه 6 11 294 4444 | Riyadh 11162 الرياض jdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه @ SaudiMCI www.mci.gov.sa Y وزاره التجاره Ministry of Commerce VISION QL 9 20030 الquraed المنظمه لاجراءات الافالس العابره للحدود التعريفات الماده الاولي: 1. تكون للافاظ والمصلحات الوارده في هذه الواردقه في هذه الواردات المعاني المينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام الافالس الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥٠) وتاريخ ٢٨ ه، والاده (الاولي) من لايحته التفيديه الصادره بقرار جلس الوزراء رقم (٢٢) وتاريخ ١٢/٢٤ ه. ٢. يصد بالغاظ والمصلحات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبييه امام كل منها ما لم يقتض السباق غير ذلك: المواعد: القواعد المنظمه لاجراءات الافالاس العباره للحدود. اجراء الافالاس الاجنبي: اجراء قضايي او اداري جماعي في دوله اجنبيه، ولو كان مؤقتا، وفق احكام نظام افالس، خضع عقتصاه اصول المدين وامواله لرقابه المحكمه الاجنبيه او اشرافها ل摩اض اعاده تنظيمها المالي او تصفيتها. اجراء الافالس الاجني الرييسي: اجراء في دوله اجنبيه يوجد بها المركز الرييسي للمدين الذي يزاول من خلاله نشاطه الاقتصادي. اجراء الافالس الاجني غير الرييسي: اجراء في دوله اجنبيه لا يوجد بها المركز الرييسي للمدين ويزاول فيها نشاطا اقصاديا - غير عارض - من خلال كوادر بشريه وسلع او خدمات. المحكمه الاجنبيه: المحكمه او الجبهه في دوله اجنبيه المختصه بافتتاح اجراء الافالس الاجني او الاشراف عليه. الامين الاجني: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المعين ولو مؤقتا في اجراء الافالس الاجني، لاعاده تنظيم اموال المدين او اعماله او تصفيتها او التصرف كممثل لاجراء الافالس الاجني. 6 11 294 4444 | Riyadh 11162 Jdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه SaudiMCI www.mci.gov.sa وزاره التجاره Ministry of Commerce نطاق التطبيق VISION QJ9 2030 الماده الثانيه: تطبق القواعد في الحالات الاتيه: ا. اذا طلبت المحكمه الاجنبيه او الامن الاجنبي مساعده قضاييه من المحكمه بشان اجراء الافالاس الاجني. ب. اذا طلبت المحكمه او لجنه الافالاس او الامن مساعده قضاييه من المحكمه الاجنبيه او الامن الاجني بشان اجراء افالاس. موجب احكام النظام. ج. اذا كان المدين يضع لاجراء افالاس. موجب احكام النظام واجراء الافالاس الاجني في الوقت ذاته. د. عند تقدم طلب متعلق اجراء افالاس او التدخل فيه من اي ذان او ذي مصلحه من دوله اجنبيه وفقا لاحكام النظام. المبادي العامه الماده الثالثه: 1. لا تخل القواعد بالاتفاقات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها. ٢. للمحكمه رفض اتخاذ اي اجراء اذا تضمن ما يغالف النظام العام في المملكه. ٢. لا تقدم القواعد صلاحيه المحكمه او الامن في تقدم اي مساعده اخري للامن الاجنبي بوجب انظمه المملكه ذات العلاقه. ٤. يراعي عند تطبيق الاحكام الوارده في القواعد طبيعتها الدوليه، لتعزيز تطبيق احكامها بشكل موحد و.مراعاه حسن النيه. الخصاص المحكمه الماده الرابعه: بترص المحكمه بالنظر في طلبات الاعتراف باجراعات الافالس الاجنبيه وطلبات المساعده القضاييه. 6 11 294 4444 | Riyadh 11162 Jdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه M © Saudi MCI www.mci.gov.sa 2:30 وزاره التجاره Ministry of Commerce صلاحيات الامين والامين الاجني الماده الخامسه: ١. دون الاخلال بانظمه الدوله الاجنبيه، للامين المعين في اجراء الافالاس عجب احكام النظام ماره صلاحياته ومهماته ذات الصله في الدوله الاجنبيه وفق احكام النظام، والتواصل بشكل مباشر مع المحكمه الاجنبيه والامين الاجنبي، والتعاون معهما اشراف المحكمه. ٢. للامين الاجنبي التقدم الي المحكمه مباشره بطلب الاعتراف اجراء الافلاع الاجنبي السعين فيه، وطلب المساعده القضايه، وله طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاع وفقا لاحكام النظام. الولايه القضاييه المحدوده الماده السادسه: لا يترتب علي تقدم الامن الاجنبي طلب مساعده قضاييه الي المحكمه خضوع او حضوع اصول المدين او اعماله خارج المملكه لولايه المحكمه الا في حدود الطلب. حمايه الدالتين والاطراف ذوي المصلحه الماده السابعه: 1. مع عدم الاحلال بترتيب اولويه الديون في اجراءات الافالاس وفقا لاحكام الفصل (الثاني عشر) من النظام، والفصل (الحاددي عشر) من اللاتحه، للداني الاجني حقوق ممالله للداني في المملكه فيما يتعلق باي من اجراءات الافالاس والتدخل فيه. ٢. تتحقق المحكمه من توافر الحمايه الكافيه لمصالح المدين وداتيه واي طرف اخري ذي مصلحه. ٢. للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من الامين الاجنبي او اي شخص متاثر بالمساعده ٤. للامين الاجنبي - بعد الاعتراف اجراء الافالس الاجنبي - ان يطلب من المحكمه وفق لصالحيات الامين في نظام ابطال او عدم نفاذ التصرفات الضاره بالداتين. 6 11 294 4444 | Riyadh 11162 Jdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه F@SaudiMCI www.mci.gov.sa VISION CL 9 2:30 وزاره التجاره Ministry of Commerce ه. تتحقق المحكمه في اجراء الافلام الاجنبي غير الرييسي من ان الاجراءات المتحده وفقا لانظمه المملكه تتعلق بالاصول علي الاجراء. ٦. دون الاحلال بحقوق الدالين المضومه بضمان عين، لا بدفع للداني الذي تسلم مبلغا يثل جزاء من مطالبته - بناء علي اجراء الافلامس الاجني للمدين في دوله اجنبيه - مبلغا اخري نظير المطالبه ذاها في اجراء افالس للمدين ذاته وفقا للنظام ما دام الدانون الاخرون - في درجه الاولويه ذاها - تسلموا نسبه اقل من مبالغ مطالباقم مقارنه، ما تسلمه الدانن. الاعتراف اجراء الافالاس الاجني وتقدم المساعده القضايه الماده الثامنه: 1. علي الامين الاجني اذا تقدم الي المحكمه بطلب الاعتراف اجراء الافالاس الاجني المعين فيه، ان يرفق به الوثايق الاتيه: ا. نسخه من قرار افتاح اجراء الافالاس الاجني و TAEEYE امتيا. ب. شهاده من المحكمه الاجنبيه تؤكد سريان اجراء الافالاس الاجني واستمراره امتيا في الاجراء ذاته. ج. بيانا يتضمن تحديد اجراءات الافالس الاجنبيه متعلقه بالمدين التي علم ميا الامين الاجني. ٢. تقرر المحكمه - عند النظر في طلب الاعتراف - انطباق مدلولي مصطححي (اجراء الافالس الاجني) و(الامين الاجني) الواردين في الفقره (٢) من الماده (الاول) من القواعد علي اجراء الافالس الاجني والامين الاجني ومضمون الوثايق المقدمه اليها وفق الفقره (١/١) والفقه (١/١) من هذه الماده. ٢. للمحكمه ان تقبل ما قدم اليها من معلومات ووثايق بشان الطلب ان لم يكمن صدقا عليها. ٤. اذا تعذر توافر اي ما ورد في الفقره (١/١) والفقه (١/١) من هذه الماده، جاز تقدم اي وثيقه تفيد سريان الاجراء الاجني وتعيين الامين الاجني، ولمحكمه ان تقبلها او ترفضها. ٥. للمحكمه ان تطلب من الامين الاجني ترجمه الوثايق المقدمه اليها الي اللغه العربيه للنظر في طلبه. 6 11 294 4444 | Riyadh 11162 الرياض jdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه W n @ Saudi MCI www.mci.gov.sa وزاره التجاره Ministry of Commerce VISION C J G 23330 ٢. بعد المقر الرييسي المسجل للمدين، او عمل اقامته المعتاد اذا كان شخصا طبيعيا، هو المركز الرييسي للمدين، ما لم يثبت علاف ذلك. الماده التاسعه: يلترم الامين الاجني من وقت تقدميه طلب الاعتراف اجراء الافلاعس الاجني، بتبليغ المحكمه علي الفور بالاق: اي. اي تهديث جوهري يطرا علي حاله اجراء الافلاعس الاجني المعترف به او ما يتصل بتعين الامين الاجني. ب. اي اجراء افلاعس اجني اخر افتتح للمدين، وعدم به الامين الاجني. الماده العاشره: 1. للامين الاجني - خلال المده من تقدم طلب الاعتراف اجراء الافلاعس الاجني الي حين البت فيه - ان يتقدم الي المحكمه بطلب مساعده قضاييه عند الافضاء حمايه اصول المدين او مصالح الدينين، وللمحكمه ان تقضي باي من الاق: ا. تفويض الامين الاجني او اي شخص اخري في اداره اصول المدين الموجوده في المملكه او بعضها او تحصيلها كلها او بعضها حمايه قيمه الاصول التي تكون بحكم طبيعتها او بسبب الظروف المحيطه بها قابله للنقص او الطالك. ب. اي مساعده قضاييه اخري منصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الرابعه عشره) من القواعد. ٢. تنتهي المساعده القضاييه تجرد البت في طلب الاعتراف اجراء الافلام الاجنبي، ما لم تقرر المحكمه مديد المساعده القضاييه وفقا للفقره (ه) من الماده (الخامسه عشره) من القواعد. ٣. يكون التبليغ فيما يتعلق باحكام هذه الماده، وفقا لاحكام التبليغ والاعلان المنصوص عليها في الماده (السادسه) من اللاتحه. الماده الحاديه عشره: يجب ان يكون طلب المساعده القضاييه المقدم الي المحكمه مكتوبا ومتضمنا ما ياتي: 6 11 294 4444 | Riyadh 11162 jdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه @ SaudiMCI www.mci.gov.sa V 2:30 وزاره التجاره Ministry of Commerce ا. اسماء الاطراف وعاون الاشخاص المعنيين بتبليغ الطلب، ان وحدوا. ب. تحديد طبيعه المساعده القضاييه علي الطلب. ج. اسباب تقدم الطلب. الماده الثانيه عشره: 1. مع مراعاه ما تضمنته الماده (الثالثه) من القواعد، يشترط للاعتراف اجراء الافالس الاجني ما يات: ا. ان ينطبق علي اجراء الافالس الاجني والامين الاجني مدلولي مصطلحي (اجراء الافالس الاجني) و(الامين الاجني) الواردين في الفقره (٢) من الماده (الاول) من القواعد. ب. ان يكون طلب الاعتراف به مستوفيا المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثامنه) من القواعد. ٢. يعترف اجراء الافالاس الاجنبي بوصفه اجراء افالاس اجنيا رييسا او اجراء افالاس اجنيا غير رييسي وفقا لما تضمنته الفقره (٢) من الماده (الاولي) من القواعد. ٣. تبت المحكمه علي وجه الاستعجال في طلب الاعتراف اجراء الافالاس الاجنبي المقدم اليها وفقا للماده (الثامنه) من القواعد. ٤. للمحكمه تعديل الاعتراف او افاؤه اذا ثبت ان شروط قبوله لم تتوافر كلها او بعضها، او لم تعد قايمه. الماده الثالثه عشره: مع مراعاه احكام الانظمه ذات العلاقه، يترتب علي الاعتراف اجراء الافالس الاجني حق الامين الاجني في التدخل في الاجراءات المتعلقه بالمدين. الماده الرابعه عشره: ١. يترتب علي قبول المحكمه طلب الاعتراف اجراء الافالس الاجني الرييسي، ما ياي: ا. تعليق الحق في اختاذ او استكمال اي اجراء او تصرف ضد المدين او اصوله او حقوقه او التزاماته. ب. تعليق الحق في التنفيذ علي اي من اصول المدين. ج. تعليق الحق في نقل اصل من اصول المدين او رهنه او التصرف فيه باي شكل. 6 11 294 4444 | Riyadh 11162 jdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه @ SaudiMCI www.mci.gov.sa ^ وزاره التجاره Ministry of Commerce VISION CL 91 ٢. يكون نطاق وانتهاء اي تعليق منصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده وفقا لاحكام تعليق المطالبات الوارده في النظام-بسبب الاجراء. ٣. لا تقيد ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده من جوار تقدم طلب افتاح اي من اجراءات الافلاء او الايداع القضايي وفقا للنظام او تقدم مطالبات في الاجراء، او رفع دعاوي او اجراءات منفرده، بقدر ما يكون ذلك ضروريا للhfاظ علي اي مطالبه تجاه المدين. الماده الخاصه عشره: اذا قبلت المحكمه طلب الاعتراف باجراء الافلامس الاجنبي، فللامين الاجنبي ان يتقدم اليها بطلب مساعده قضاييه حمايه اصول المدين او مصالح داتيه، وللمحكمه- عند الافتضاء- ان تقضي باي من الاق: ا. تعليق اي من الحقوق المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الرابعه عشره) من القواعد اذا لم يسبق تعليقه. موجب الفقره المشار اليها. ب. جمع الادله والقران او تسليم المعلومات المتعلقه باصول المدين او حفوفه او التزاماته. ج. تفويض الامن الاجنبي او اي شخص اخر تعينه المحكمه في اداره كل او بعض اصول المدين الموجوده في المملكه او التصرف فيها. د. تفويض الامن الاجنبي او اي شخص اخر تعينه المحكمه في توزيع حميله بيع اصول المدين او جزء منها الموجوده في المملكه مي توافرت الحمايه اللازمه لمصاح داتيه فيها. ه. تديد المساعده القضاييه. و. اي اجراءات او تدابير اخري يجوز اخذارها وفقا للنظام. الماده السادسه عشره: 1. تتحقق المحكمه عند موافتها علي طلب المساعده القضاييه المقدم من الامين الاجنبي في اجراء الافلامس الاجني غير الرييسي من ان الاجراء علي الطلب يتعلق بالاصول علي هذا الاجراء او. معلومات مرتبطه به. ٢. للمحكمه ان يخضع المساعده القضاييه للشروط والقيود التي تراها مناسبه وفقا لتقديرها. 6 11 294 4444 | Riyadh 11162 jdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه @ SaudiMCI www.mci.gov.sa وزاره التجاره Ministry of Commerce VISION CL JGI الماده السابعه عشره: لا يجوز افتتاح اي اجراء افالس وفق النظام بعد الاعتراف اجراء الافالس الاجنبي الرييسي الا اذا كان للمدين اصول في المملكه فيكون الاجراء واثاره مقتصره علي هذه الاصل و اي اصول اخري له يجب ادارهها في الاجراء المفتتح في نطاق تلك الاجراءات. موجب احكام النظام. تبليغ الدان الاجنبي الذي ليس له عنوان في المملكه الماده الثامنه عشره: ١. يكون تبليغ الدان الاجنبي الذي ليس له عنوان في المملكه في كل ما يتعلق باجراء الافالاس او الاعتراف باجراء الافالاس الاجنبي وفقا لاحكام التبليغ والاعلان المنصوص عليها في الماده (السادسه) من اللاتحه. ٢. يبلغ كل دان اجنبي علي حده، ما لم تعدد المحكمه طريقه اخري مناسبه للتبليغ. ٣. يجب ان يënضم تبليغ الدان الاجنبي بافتتاح اي من اجراءات الافلامي ما ياي: ا. تحديد مده زمنيه لتقدم المطالبات ومكان تقدمها وفقا لاحكام نظام. ب. بيان ما اذا كان يتعين علي الدان المنضمون تقدم مطالباته المضلوله. ج. اي معلومات او وثايق اخري تطلبها المحكمه. التعاون بين المحكمه والمحكمه الاجنبيه الماده التاسعه عشره: ١. يكون التنسيق والتعاون بين المحكمه والمحكمه الاجنبيه قدر الامكان بشكل مباشر او من خلال الامين والامين الاجني في كل ما يتعلق باي من اجراءات الافالاس. يوجد احكام النظام او اجراء الافالاس الاجني ما في ذلك: ا. تعين المحكمه شخصا ضحا صفه طبيعيه او اعتباريه للتصرف بناء علي توجيهها. ب. تقدم المعلومات والوثايق اللازمه بخصوص الاجراء بالوسيله التي تري المحكمه مناسبها. ج. التنسيق والتعاون بشان الاشراف علي اصول المدين وادارها. 6 11 294 4444 | Riyadh 11162 الرياض jdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه @ SaudiMCI www.mci.gov.sa 1. وزاره التجاره Ministry of Commerce VISION CL JGI د. الموافقه علي اتفاقيات للنسيق بخصوص الاجراءات والتدابير او تنفيذها عن طريق المحكمه. ه. التنسيق والتعاون في اجراءات الافلاعس المتزامنه. و. اي طرق اخري للنسيق والتعاون تجديدها وزاره العدل. ٢. للمحكمه استخدام الوسايل الالكترونيه للتواصل المباشر مع المحكمه الاجنبيه، والامين، والامين الاجني. التزامن بين اجراء افلاع واجراء افلاع اجنبي الماده العشرون: ١. اذا قضت المحكمه بفتاح اي من اجراءات الافلاعس. موجب احكام النظام في وقت يترا من مع اجراء الافلاعس الاجني المتعلق بالمدين ذاته، وقدم اليها طلب الاعتراف اجراء الافلاعس الاجني، فيتعين ان يكون قراها بالوافه علي تقدم مساعده قضاييه متوافقه ما اجراء الافلاعس. ٢. اذا قضت المحكمه بافتاح اي من اجراءات الافلاعس. يوجب احكام النظام بعد تقدم طلب الاعتراف باجراء الافلاعس الاجني او بعد الاعتراف به، فيتعين عليها ما ياي: ا. النظر في تعديل او اضاءه تقدم المساعده القضاييه القايمه التي لا تتوافق مع اجراء الافلاعس المفتح. ب. تعديل او اضاءe التعليق المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الرابعه عشره) من القواعد اذا كان اجراء الافالاس الاجنبي رييسيا و ثبت هنا ان التعليق لا يتوافق مع اجراء الافالاس المفتح. ٣. اذا تزامن اجراء الافالاس بموجب احكام النظام مع اجراء الافالاس الاجنبي للمدين نفسه، فيجب للموافه علي طلب المساعده القضاييه او تديدها في اجراء الافالاس الاجنبي غير الرييسي ان يثبت للمحكمه ان المساعده القضاييه مرتبطه باصول يجب ادارقها فيه او مرتبطه معلومات مطلوبه في الاجراء ذاته وفقا لانظمه المملكه. 6 11 294 4444 | Riyadh 11162 ddom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه @ SaudiMCI www.mci.gov.sa وزاره التجاره Ministry of Commerce VISION تعداد اجراءات الافلامس الاجنبيه الماده الحاديه والعشرون: في حال تعداد اجراءات الافلامس الاجنبيه للعدين، يتعين علي المحكمه للموافه علي طلب تقدم المساعده القضاييه التنسيق والتعاون وفقا للماده (التاسعه عشره) من القواعد، مع مراعاه ما ياتي: ا. اذا قبلت المحكمه طلب الاعتراف اجراء الافلامس الاجنبي غير الرييسي بعد قبوها طلب الاعتراف باجراء الافلامس الاجنبي الرييسي، فيتعين ان تكون المساعده القضاييه متسقه مع اجراء الافلامس الاجني الرييسي المعترف به. ب. اذا قبلت المحكمه طلب الاعتراف اجراء الافلامس الاجني الرييسي بعد قبوها طلب الاعتراف باجراء الافلامس الاجني غير الرييسي، فيتعين تعديل او ا书籍 المساعده القضاييه لتوانفق مع اجراء الافلامس الاجني الرييسي المعترف به. ج. اذا قبلت المحكمه اكثر من طلب للاعتراف اجراءات افلامس الاجنيه غير رييسيه، فيتعين تعديل او اغاء المساعده القضاييه لما تنسيق الاجراءات فيما بينها. الماده الثانيه والعشرون: لغرض بدء اجراء افلامس توجب احكام النظام، يعد الاعتراف اجراء الافلامس الاجني الرييسي قرينه علي ان المدين مفلس او متعثر، ما لم يبت عكس ذلك. احكام ختاميه الماده الثالثه والعشرون: تنشر القواعد في الجريده الرعيه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. والثم الموفق 6 11 294 4444 | Riyadh 11162 الرياض jdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه @ SaudiMCI www.mci.gov.sa