tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3478 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-07-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:616fa8f9-fcc1-430d-bb0c-2234162b3cc4 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 3478 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا
القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) - المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها: ان موكله اتفق مع المدعي عليها، بان يقوم موكله بعمل وتقديم الخدمات التسويقيه الابداعيه لجميع المواد التسويقيه الخاصه بمنتجات المدعي عليها، بعقد سنوي يبدا من تاريخ التعاقد ولمده سنه، باجره سنويه تقدر بمبلغ وقدره (480،000) ريال،وقد التزم موكله بالعمل الذي اتفق عليه مع المدعي عليها، وانفق في سبيل ذلك مبلغ قدره (58.025) ريال، كمصاريف تتحملها المدعي عليها حسب العقد، علي ان تقوم المدعي عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها بحسب الاتفاق. ولكن المدعي عليها لم تلتزم بالسداد "، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ اجمالي قدره (538،025) ريال، والتعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي ومبلغ ميه وعشرون الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه،وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 11/7/1439ه موعدا لنظرها وفيها تبين حضور اطراف الدعوي وتقدم وكيل المدعي بصحيفه الدعوي مرفق بها الاتفاقيه بين الطرفين سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 22/8/1439ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كافه مستنداته واوراقه علي الدعوي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 11/11/1439ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي قدم مذكره مكونه من صفحه واحده دفع فيها بعدم الاختصاص المكاني،كون مقر موكلته الرييسي بمدينه الرياض وارفق بها صوره سجل المدعي عليها تسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد علي ذلك ثم سالته الدايره عن اذا كان التعاقد بين موكله والمدعي عليها متعلق بمركز المدعي عليها الرييسي ام انه في فرعها في جده، فذكر بانه سيجيب عن ذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه 24/12/1439ه اكد وكيل المدعي علي ان مقر المدعي عليها بجده كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات ذكر فيها ان مقر المدعي عليها في الرياض، ثم افهمته الدايره تخطي مسايله الاختصاص المكاني والرد علي الموضوع كما افهمت الدايره الطرفين بالالتزام بتبادل المذكرات بقسم تبادل المذكرات فاستعدا لذلك، وفي جلسه 2/5/1440ه حضر اطراف الدعوي وافاد وكيل المدعي بان مؤسسه موكله قد تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وقدم ما يفيد ذلك، ثم توالت الجلسات وفيها تبادل اطراف الدعوي المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه سابقا وفي جلسه 16/2/1441ه وبعد اعاده تشكيل الدايره وتلاوه ما تم ضبطه سابقا صادق اطراف الدعوي علي ما تم ضبطه سابقا حيث تشير الدايره بان المدعي عليه وكاله (...) – المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - يتمسك بعدم اختصاص المحكمه مكانيا كما ذكر ان التعاقد مع وكاله (...) وليس مع شخص المدعي، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل لديهم ما يودان اضافته، فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسه 8/7/1441ه حضر اطراف الدعوي حيث ذكر وكيل المدعي عليها بان اداره المدعي عليها قد تغيرت ونطلب مهله للصلح وقد تم التواصل مع المدعي وطلب مهله لذلك، وفي جلسه هذا اليوم ومن خلال المرافعه المرييه تبين حضور وكيل المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) لعام 24/3/1440ه كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) ، وتشير الدايره بانه قد جري ابلاغ اطراف الدعوي بهذه الجلسه المرييه بموجب المرفق المقيد الكترونيا بملف القضيه وذلك بارسال الرابط للطرفين ؛ كما تشير الدايره بانها قد فتحت باب الترافع الكتابي وقد جري ابلاغ اطراف الدعوي بموعد المرافعه الكتابيه وذلك من خلال نظام ابشر بموجب المرفق المقيد في ملف القضيه، وقد تم اغلاق باب المرافعه الكتابيه والتحول الي المرافعه المرييه للمداوله والفصل في القضيه وذلك بعد ان امهلت اطراف الدعوي اكثر من مره للرد علي الترافع الكتابي، وتبين الدايره بان هذه الجلسه معده فقط للنطق بالحكم، وذلك بعد ان مكنت اطراف الدعوي بالترافع من خلال المرافعه الكتابيه وعلي ذلك جري فتح باب المرافعه المرييه للفصل فيها، وتشير الدايره بانه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (538،025) ريال، والتعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي ومبلغ ميه وعشرون الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه،ولما كانت الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وحيث اقام المدعي دعواه بصفته الشخصيه والتي يطالب فيها بمستحقات لصالح شركه (...) للدعايه والاعلان،وبما ان التعاقد كان بين المدعي عليها وبين وكاله (...) للدعايه والاعلان وليس مع شخص المدعي كما يبين ذلك العقد المؤرخ بتاريخ 15/10/2015م حيث جاء فيه ان التعاقد مع وكاله (...) ، وبما ان وكيل المدعي قد قرر في جلسه 2/5/1440ه بان مؤسسه موكله قد تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده،وبما انه وبعد الاطلاع علي عقد التاسيس وقرار وزاره التجاره والاستثمار المؤرخ بتاريخ 29/8/1439ه والذي نص فيه:" بتحويل مؤسسه فرديه مقيده باسم وكاله (...) للدعايه والاعلان الي شركه.."، وبما انه تبين بوجد اكثر من شريك في شركه (...) ، وبما ان الشركه لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه كل شريك فان الحكم للمدعي في هذه الدعوي سيؤدي الي نزاع الشركاء في اخذ احدهم نصيب الاخر، لكون الذمه الماليه في الشركه واحده بالنسبه لجميع الشركاء وبالتالي فلا صفه للمدعي في اقامه الدعوي وانما الواجب ان تقام من الشركه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت
عضو
معاذ بن صالح بن سليمان السراء
رييس الدايره
ماجد بن محمد السليمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2105 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (538,025) ريال، مقابل الخدمات التسويقيه للمدعي عليها.
 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 28/01/1442ه في القضيه رقم 3478 لعام 1439ه القاضي/ بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
عضو
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني