tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1855 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-06-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:657658ef-b220-49cf-9ea3-9763d63eea6a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1855 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، لصاحبها (...)، غير ذلك (...)
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10/6/1441ه الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 11/4/1442ه حيث طلبت فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (1.582.784.70) مليون وخمسمايه واثنان وثمانون الف وسبعمايه واربع وثمانون ريال وسبعون هلله يمثل قيمه توريد مواد للمدعي عليها بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال يمثل اتعاب المحاماه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها في جلسه 22/4/1442ه المنعقده عن بعد حيث حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) وبتاريخ 14/11/1437 وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. 
 
(الاسباب)
لما كانت المدعيه وكاله تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (1.582.784.70) مليون وخمسمايه واثنان وثمانون الف وسبعمايه واربع وثمانون ريال وسبعون هلله يمثل قيمه توريد مواد للمدعي عليها بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال يمثل اتعاب المحاماه، وحيث ان هذه المنازعه ناتجه عن عقد توريد بين الطرفين الامر الذي يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي اوراق القضيه وتدقيقها تبين للدايره عدم وجود الاخطار للمدعي عليها وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد قرر اجراءات نظاميه تسبق قيد الدعوي، وان تتضمنها صحيفه الدعوي ويترتب عليها صحه قيد الدعوي او عدم قبولها، ومن المتقرر نظاما التحقق منها قبل التعرض لموضوع الدعوي، وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها وبناء علي ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه المذكور اعلاه في الماده التاسعه عشره علي انه (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المذكوره اعلاه في الماده التاسعه والستون علي انه " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1-الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه 4-الدعاوي اليسيره 5-الطلبات المستعجله " , وما قررته الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المذكور اعلاه علي انه (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه) وحيث ان هذه الدعوي داخله فيما ذكر سابقا من وجوب الاخطار قبل قيد الدعوي , وحيث نصت اللايحه في مادتها الثانيه والسبعون بانه " يجب ان يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت ذلك فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام "، ولعدم اكتمال صحيفه الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري