tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

قواعد العقوبات المالية المستهدفة

cma_gov_sa · rules · processed · 59 chunks

document_type=rules entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=0.6
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
المملكه العربيه السعوديه
هينه السوق الماليه
قواعد تطبيق العقوبات الماليه المستهدفه لمنع تمويل
الارهاب وانشدار اسلحه الدمار الشامل

هينه اللسوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
المحتويات
الباب الاول: تعريفات واحكام عامه
الباب الثاني: الحوكمه ومسؤليات المؤسسه الماليه
الباب الثالث: اجراءات وضوابط الفحص
الباب الرابع: اداره قوايم العقوبات
الباب الخامس: التعامل مع التبييهات وتصعيدها
الباب السادس: اجراءات التجميد ورفع التجميد
الباب السابع: حفظ السجلات
الباب الثامن: التدريب والتوعيه
الباب التاسع: احكام ختاميه
1

هينه alsوقي المالي
Capital Market Authority
[Non-Text]
الباب الاول
تعريفات واحكام عامه
الماده الاولي: تعريفات:
ا) يصد بالافظ واصطلحات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينه امام كل
منها ، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك :
<table><tr><td>التعريف</td><td>المصطلح</td></tr><tr><td>قواعد تطبيق العقوبات الماليه المستهدفه.</td><td>القواعد</td></tr><tr><td>هينه السوق الماليه.</td><td>الهينه</td></tr><tr><td>اي مؤسسه ماليه مشموله بتنظيم ورقابه واشراف الهينه ومكلفه بمكافهغسل الاموال ونمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح.</td><td>المؤسسه الماليه</td></tr><tr><td> العقوبات الماليه المستهدفه المربطه بتنفيذ اليات تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصله بمكافهحه الارهاب وتمويله، واليات تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصله بمنع انتشار اسلحه الدمار الشامل وتمويله.</td><td> العقوبات الماليه المستهدفه</td></tr><tr><td>قوايم العقوبات الشخص المدرج</td><td></td></tr><tr><td>الاصول والموارد الاقتصاديه والممتلكات من اي نوع، كيفها تم الحصول عليها، وايا كانت قيمتها او نوعها، سواء كانت ماديه او غير ماديه، ملموسه او غير ملموسه، منقوله او غير منقوله، بالاضافه الي الوثايق او الصكوك او المستندات او الادوات ايا كان شكلها بما في ذلك النظم الالكترونيه او الرقميه والانتمانات المصرفيه التي تدل علي ملكيه او مصلحه فيها في تلك الاصول او الموارد الاقتصاديه او الممتلكات، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر جميع انواع الشيخات وبطاقات الانتمان والحوالاتوالاسهم والاوراق الماليه والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد والعملات الرقميه، والاصول الافتراضيه وايه فوايد او ارباح او دخول اخري مرتبه علي او متولده من ايه اصول او موارد اقتصاديه او مôtاد اقصاديه او مôtاد، والتي ربما يتم استخدامها للحصول علي اموال او بضايع او خدمات سواء داخل المملكه
2

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
<table><tr><td>التعريف</td><td>المصلاح</td></tr><tr><td>العربيه السعوديه او خارجها، الموارد الاقتصاديه ايضا تشمل الفحم والنفط والمنتجات النفطيه المكثره ووحدات المصافي وما يتصل بها من مواد&quot; بما في ذلك المواد الكيميايييه ومواد التشحيم والموارد الطبيعيه الاخري بما فيها الذهب وغيره من الفلزات الثمينه والاحجار الكريمه والمعادن والاحياء البريه، واي اصول او موارد قد تستخدم للحصول علي اموال او بضايع او خدمات او في توفير خدمات استضافه المواقع علي شبكه الانترنت او ما يتصل بها من خدمات، وكافه انواع الممتلكات، سواء كانت ماديه او غير ماديه، منقوله او غير منقوله، وكذلك الموارد المستخدمه في توفير خدمات النشر علي الانترنت او ما يتصل بها من خدمات او عايدات متاييه من الجريمه، بما في ذلك زراعه المخدرات وسلانفها، وانتاجها والاتجار بها علي نحو غير مشروع، ومدفوعات الفديه، بغض النظر عن كيفيه دفع الفديه او من يدفعها الي المدرج اسماههم في قواتهم皮毛قوبات.
خلال ساعات من الاعلان عن تصنيف الشخص المدرج في قواتهم العقوبات او
الاعلان عن رفع الشخص المدرج من قواتهم العقوبات.
دون تاخير
ب) يكون لباقي الالفاظ والعبارات الوارده في القواعد، المعاني المحدده لها في نظام مكافحه
غسل الاموال، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٠/٢/١٤١٩، ولايحته
التنفيذيه، الصادره بموجب قرار رياسه امن الدوله رقم (١٤٥٢٥) وتاریخ ١٩/٢/١٤٣،
ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢١/٢) وتاریخ
و咨询ات مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٢٨) وتاریخ
و咨询ات مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٢٨/٥/٢) وتاریخ
تعديلات لاحقه علي تلك الانظمه والتعليمات، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الماده الثانيه: احكام عامه:
ا. تهدف القواعد لوضع الحد الادني من الالتزامات ذات الصله بتطبيق العقوبات الماليه المستهدفه المنقطه بالارهاب وتمويله ومنع انتشار اسلحه الدمار الشامل وتمويله، وتتضمن القواعد متطلبات علي المؤسسه الماليه لدعم الوحده المختصه بتنفيذ الاعمال المرتبطه بالقواعد بشكل يومي، وتوضيح مسؤوليات مجلس الاداره والاداره العليا؛ للتحقق من
r

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
التنفيذ المناسب والفعال للتعليمات ذات الصله بالعقوبات الماليه المستهدقه بما يتماشي مع
المتطلبات النظاميه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه.
ب. تتوافق القواعد مع ما تضمنته اليات تطبيق قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحده ذات
الصله بمكافحه الارهاب وتمويله، بما في ذلك القرارات رقم (١٩٨٩، و٢٥٣،
و١٩٨٨، و١٩٧٣، والقرارات اللاحقه ذات الصله، وقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحده
ذات الصله بمنع انتشار اسلحه الدمار الشامل وتمويله، بما في ذلك قراري مجلس الامن (١٧١٨)
و (١٧٣٧، والقرارات اللاحقه ذات الصله، والتعليمات والاليات الوطنيه والتعليمات ذات الصله،
و توصيات مجموعه العمل المالي (فاتف، وبشكل خاص التوصيه (السادسه) والتوصيه
(السابعه) ومعايير الفعاليه المحدده في النتيجتين المباشرتين (العاشره) و (الحاديه عشره).
الماده الثالثه: نطاق التطبيق:
ا. نطبق القواعد علي المؤسسات الماليه.
ب. تعد القواعد الزاميه، وتمثل الحد الادني الذي يجب علي المؤسسات الماليه الالتزام به، وذلك
دون اخلال باحكام الانظمه واللوايح والتعليمات ذات الصله.
الباب الثاني
الحوكمه ومسؤوليات المؤسسه الماليه
٢،١. دون اخلال بما تقضي به الانظمه واللوايح والتعليمات ذات الصله، ومنها نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، ولايحته التنفيذيه، وتعميم الهبه بشان الالتزام ب太行طبيق التدابير المتعلقه بمكافحه تمويل انتشار التسلم رقم (٢٥١٥٧/٥/١٥ و تاريخ
:

هينه التسوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
المؤسسه الماليه باجراء تقييم شامل وموتق لمخاطر الارهاب وتمويله ومخاطر تمويل انتشار
اسلحه الدمار الشامل، وتقوم بصوره دوريه ومستمره بتطوير فهمها العملي لتلك المخاطر
وانماطها من خلال الجوانب المتعدده للمخاطر، بما فيها العوامل المرتبطه بعملايها
والدول الاخري والمناطق الجغرافيه والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم.
٢,٢
والاجراءات والضوابط الداخليه ذات الصله بالعقوبات الماليه المستهدفه، بما يتناسب مع
طبيعه انشطتها وحجم عملياتها ومستوي تعرضها للمخاطر، ويجب عليها التحقق بصوره
دوريه ومستمره من جاهزيتها الفنيه والتشغيليه لتنفيذ جميع التزاماتها الوارده في
القواعد.
٢،٣
يجب ان يضمن اطار الالتزام ومكافه غسل الاموال وتمويل الارهاب لدي المؤسسه
الماليه برنامجا شاملا للالتزام بالعقوبات الماليه المستهدفه؛ متnasيا مع طبيعه انشطتها
وحجم عملياتها ومستوي تعرضها للمخاطر، ويشمل ذلك تعيين مسؤول مختص، ووجود
تنسيق وتعاون فعال بين الوحدات الاداريه المعنيه، وتذليل اي عواقب او تحديات قد تؤثر
علي التزامات المؤسسه الماليه الوارده في القواعد، وان يتحمل مجلس الاداره في
الشركات المساهمه او الاداره العليا في غير الشركات المساهمه المسوليه النهاييه عن
كفاءه ذلك البرنامج وفعالياته، وان يوفر الدعم والموارد اللازمه لتنفيذه.
٢٠٤. علي المؤسسه الماليه وضع سياسات واجراءات وضوابط مكتوبه ومعتمده من مجلس
الاداره في الشركات المساهمه او الاداره العليا في غير الشركات المساهمه، تعني بتنفيذ
الالتزامات الوارده في القواعد، وثعل من خلال الاجراءات والاضوابط المرتبطه بتنفيذها
داخل المؤسسه الماليه، ويجب ان تكون تلك السياسات والاجراءات مكتوبه بوضوح
。

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
وتفذ علي مستوي جميع قطاعات واعمال المؤسسه الماليه بما يضمن فعاليه تطييقها،
علي ان تراجع وتحدب بصوره دوريه لتواكجب اي مستجيدات او تعليمات ذات علاقه، وان
يراعي في اعدادها البنود التاليه:
ا. اجراءات وضوابط الفحص مقال قوايم العقوبات.
ب. اداره قوايم العقوبات وتحديثها عبر القنوات والمواقع الرسميه.
ج. اجراءات تجميد الاموال.
د. اجراءات رفع التجميد.
ه. حفظ السجلات.
و. التدريب والتوعيه.
ز. التدابير الموضوعه للمحافظه علي السريه.
ح. التدابير المعتمده لحمايه المبلغين عن المخالفات.
٢٠٥. علي المؤسسه الماليه رفع تقارير دوريه منتظمه الي مجلس الاداره او الاداره العليا - بحسب
الاحوال - بشان مدي التزامها بتنفيذ القواعد والتعليمات المرتبطه بالعقوبات الماليه
المستهدفه، علي ان تتضمن التقارير نتايج الملاحظات الاشرافيه والمراجعات الداخليه،
بما في ذلك ما يتعلق بعدم الالتزام، والاجراءات التصحيحيه المتخذه، والتنايج المترتبه
علي ذلك.
٢٠٦ علي المؤسسه الماليه اختبار فعاليه السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه ذات
العلاقه بتنفيذ الالتزامات الوارده في القواعد من خلال المدفق المستقل، سواء عبر
المراجعه الداخليه او المراجعه الخارجيه، بصوره سنويه، وان يتم الرفع بانتايج لمجلس
الاداره او الاداره العليا - بحسب الاحوال - لمناقشتها واتخاذ الاجراءات اللازمه لمعالجه
. اوجه القصور

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
٢٠٧. علي المؤسسه الماليه انشاء وحده متخصصه بموضوعات العقوبات الماليه المستهدفه ترتبط
تنظيميا بوحده مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب لديها، وتوفير الموارد البشريه
والتقنيه الكافيه للوحده المتخصصه بما يتناسب مع طبيعه انشطتها وحجم عملياتها
ومستوي تعزضها للمخاطر، وتعيين مسؤول يتمتع بالكفاعه المهنيه والخبره الكافيه
لتولي مهم الوحده، ويجوز للمؤسسه الماليه، بعد الحصول علي عدم ممانعه مكتوبه
من الهييه، تكليف مسؤول مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب بهذا الدور، شريطه
توفر الكفاءه والخبره في موضوعات العقوبات الماليه المستهدفه وان يمنح الصلاحيات
اللازمه لاداء مهامه.
الباب الثالث
اجراءات وضوابط الفحص
٢٠١ علي المؤسسه الماليه وضع اجراءات وضوابط لمfحص الفوري والبارش لعلومات
وبيانات العملاء والعاملات، والمستفيدين الحقيقيين، والمديرين والموضيين بالتتوقع عن
العملاء، والاطراف الاخري ذوي العلاقه، للتحقق من تطابقها مع قوايم العقوبات
والتاكد من تنفيذ ما يرد فيها من متطلبات م作战جب القواعد.
يجب ان يكون لدي المؤسسه الماليه اجراءات مكتوبه ومحدثه لتحديد العلاقات التي
قد تشمل اشخاصا مدرجين بصوره غير مباشره، واليه للتعامل مع تلك الحالات علي
نحو يضمن التزام المؤسسه الماليه بال متطلبات الوارده في القواعد والتعليمات المرتبطه
بالعقوبات الماليه المستهدفه، ويشمل ذلك، علي سبيل المثال لا الحصر، تحديد
الكيانات التي يمتلكها، او يسيطر عليها، او يتحكم بها كليا او جزييا بشكل
مباشر او غير مباشر الشخص المدرج في قوايم العقوبات، ويمكن ان تشمل التدابير
V

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الوقاييه للتحفيف من المخاطر؛ القيام بمراجعه هياكل الملكيه، واجراء تدابير اضافيه
للا تحقيق من الملكيه او السيطره، وتنفيذ تدابير العنايه الواجبه المعززه علي هياكل
الشخصيه الاعتباريه.
يجب ان يكون لدي المؤسسه الماليه اجراءات مكتوبه ومؤشرات واضحه ومحده
ل-thedidp الحالات التي قد تنشا عنها محاولات تفادي او تهرب من العقوبات الماليه
المستهدف، بما يشمل رصد تلك الحالات واعتماد وتنفيذ اليه للتعامل معها علي نحو
يضمن التزام المؤسسه الماليه بالتطلبات الوارده في القواعد.
يجب ان تفحص المؤسسه الماليه اسماء ومعلومات العملاء، والمستفيدين الحقيقيين،
والمديرين والمفوضين بالتوقيع عن العملاء، والاطراف الاخري ذوي العلاقه، استنادا الي
احدث القرارات الصادره عن مجلس الامن التابع للامم المتحده وقوايم العقوبات
الوطنيه، كما يجب ان تراجع المؤسسه الماليه اخري المعاملات التي قامت بتنفيذها في
الاشهر الاثني عشر السابقه لتحديد اي تعاملات سابقه مع اشخاص مدرجين حديثا في
قوايم العقوبات، ويجب ان تكون هذه العمليه موثقه وقالبه للتدقيق بما يوضح نطاق
الفحص ونتايجه والاجراءات المتخذه حيالها، وبناء علي مستوي مخاطر المؤسسه الماليه
وتعاملاتها، ينبغي ان تغطي المراجعه فتره اطول من الاشهر الاثني عشر؛ اذا سمحت
المOUARD المتاحه بذلك، ويف جميع الاحوال، يجب ان تشمل عمليه الفحص - كحد ادني -
ما يلي:
ا. العملاء من الافراد والشركات.
ب. المستفيدين الحقيقيين.
ج. المديرين والمؤضين بالتوقيع عن العملاء.
^

هينه التسوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
د. الاطراف الاخري ذوي العلاقه (علي سبيل المثال، المرسل وال مستبهم والوسيتم
. والاستفيد
٣.١٠ يجب ان تتضمن اليه الفحص لدي المؤسسه الماليه توثيق كيفيه ووقت الفحص واجراءاته
ونتايججه وتحديد الوحده الاداريه المختصه به، ويتوجب ان تقوم المؤسسه الماليه بعمليات
الفحص وفقا للاتي :
ا. قبل البدء في اقامه علاقه عمل جديده مع عميل او طرف ذو علاقه.
ب. قبل تنفيذ المعاملات.
ج. فور حدوث اي تحديث علي قوايم العقوبات.
د. عند قيام المؤسسه الماليه بتحديث او مراجعه بيانات العميل.
٥. بصوره ربعيه (فحص شامل).
و. بناء علي احدات محده تستدعي فحصا اضافيا (علي سبيل المثال، التغيير في
الملكيه او نمط المعاملات او المخاطر الجيوسياسيه).
٢.٣. علي المؤسسه الماليه اعتماد وتنفيذ جدول زمني واضح لاجراءات الفحص بحسب
الحالات المحدده في الفقره (٣,٥) ، علي ان تتوافق المد الزمنيه المحدده مع الاتي :
ا. المعاملات الصادره والوارده: فحص جميع المعاملات الصادره قبل تنفيذها
والماملات الوارده بمجرد ورودها (دون انتظار انتهاه اليوم او الفتره المحدده).
ب. الفحص الشامل: فحص شامل لقواعد بيانات ومعلومات العملاء والحسابات،
والمستفيدين الحقيقيين، والمديرين والمفوضين بالتوقيع، والاطراف ذوي العلاقه،
بحد ادني، مره واحد كل ثلاثه اشهر.
ج. الفحص بعد صدور تحديث: عند ورود تحديث علي قوايم العقوبات، يجب
فحص جميع بيانات ومعلومات العملاء والحسابات، والمستفيدين الحقيقيين،
9

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
والمديرين والمفوضين بالتوقيع، والاطراف ذوو العلاقه وفقا للقايمه المحده، مع
الاحتفاظ بسجل يوثق التحديث، وعمليه الفحص، واي اجراءات تفدت بناء
عليها.
د. الفحص الاضافي بناء علي احداث محده: يجب ان تفعل الانظمه والادوات المستخدمه للفحص بناء علي اي تغييرات او احداث جوهريه تطرا، ومن ذلك، تغيير في هيكل الملكيه او السيطره، او ظهور دوله جديده مرفعه المخاطر في تعاملات العميل او علاقاته التجاريه، او تغيير في انماط المعاملات قد يشير الي ارتفاع المخاطر، او تلقي تنبييات من جهات رقابيه او السلطات المختصه تشير الي ارتفاع المخاطر في قطاع او دوله او مجموعه من العملاء، او ارتفاع في تصنيذ مخاطر العميل بعد اجراء تقييم دوري، او ارتباط العميل بسلوكيات مشبوهه قبل او تحديث قوايم العقوبات، او وجود اخبار سلبيه ترتبط بالعميل او دوله او قطاع محد. ويجب علي المؤسسه الماليه تحديد وتوثيغ هذه الاحدات في سياستها واجراءاتها الداخليه، مع مراعاه ان يتم تحديث تلك الاحداث بصوره دوريه ومستمره لتعكس ابرز المخاطر او التهديدات الناشيه.
٢.٣. يجب ان تكون انظمه وادوات الفحص التي تعتمد عليها المؤسسه الماليه قادره علي
الکشف عن اي تطابق للاسماء، والاسماء المستعاره، والاختلافات في كتابه الاسم،
والاسامء ذات النطق المتقارب، والترجمات الصوتيه، وان تتحقق المؤسسه الماليه من
فعاليه تلك الانظمه والادوات بصوره دوسعه.
٢.٨. علي المؤسسه الماليه اختيار انظمه وادوات فحص تتناسب مع طبيعه انشطتها وحجم
عملياتها ومستوي تعرضها للمخاطر، وان يتم الاعتماد علي انظمه اليه متينه وذات
موثوقيه عاليه قادره علي المطابقه اللحظيه مع قوايم العقوبات، وان تقوم بمراجعه فعاليه
1.

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
المطابقه اللحظيه لتلك الانظمه بصوره دوريه ومستمره ومعالجه اوجه القصور بناء علي
. (٢١٢) نتايج التقييم وفقا ما هو وارد في الفقره
٣.٩ يجوز للمؤسسه الماليه، بعد الحصول علي عدم ممانعه مكتوبه من الهينه، استخدام
انظمه ادوات يدويه محكمه وموقه تتناسب مع طبيعه انشطتها وحجم عملياتها ومستوي
تعرضها للمخاطر، وفقا للاشتراطات الاتيه:
ا. عدم تاخير تنفيذ متطلبات الفحص الفوري مقال قوانم العقوبات، واجراءات
التجميد، واجراءات الابلاغ، واجراءات رفع التجميد.
ب. ان تدعم تلك الاجراءات والادوات تحديث قوايم العقوبات بانتظام بناء علي
المصادر الرسميه.
ج. تنفيذ اجراءات الفحص بدقه من قبل اشخاص مدربين.
د. تقييم التطابقات الجزييه او القريبه باستخدام معابير متسقه وموثقه.
م. توثيق سجلات وقرارات الفحص بشكل كامل واتحتها للمراجعه عند الطلب.
١٠. يجب ان توثق المؤسسه الماليه في اجراءاتها اي منهجيه مطابقه تستخدمها في انظمه
وادوات الفحص، بما يشمل منطق المطلبه، واليه المطلبه، ومعايير المطلبه، وضمن
ان تكون المنهجيه متناسبه مع طبيعه انشطتها وحجم عملياتها ومستوي تعرضها
للمخاطر، وان تقوم بمراجعه فعاليتها بصوره دوريه ومستمره وحديثها بناء علي نتايج
التقييم وفقا للاشتراطات الوارده في الفقره (٣١١).
١١. علي المؤسسه الماليه توفيق واعتماد اي تعديل علي اجراءات واليات الفحص المعتمده
لديها بما يشمل مبررات التعديل، وارغاق تلك التعديلات مع السياسات والاجراءات
المعتمده من مجلس الاداره او الاداره العليا - بحسب الاحوال -، علي ان يسبق اعتمادها
القيام بالاختبارات اللازمه لضمان فعاليه التعديلات التي تم اجراءها وعدم تاثيرها علي
11

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
التزامات المؤسسه الماليه الوارده في القواعد والتعليمات المرتبطه بالعقوبات الماليه
المستهدف.
٢١١. يجب ان تختبر المؤسسه الماليه فعاليه اليات الفحص بانتظام للتحقق من استيفاها
المتطلبات الوارده في القواعد والتعليمات المرتبطه بالعقوبات الماليه المستهدف، بما يضمن
تقييم دقه الكشف عن حالات التطابق، وتقليل الحالات التي لا يكتمل فيها التطابق،
مراجعه معايير التصفيه في البحث، ومراجعه عمليات التحقق المبييه علي السيناريوهات،
وتحليل الحالات التي لا يكشف فيها التطابق رغم وجود تطابق فعلي، والا يتم
الاكتفاء بمراجعه المطابقه الاسميه فقط بل يشمل ايضا الحالات التي قد ينشا عن
مطابقه غير مباشره، ويجب توثيق تلك الاختبارات ونتايجها والاجراءات المتخذه لمعالجه
اوجه القصور المكتشفه.
الباب الرابع
اداره قوايم العقوبات
١، ٤. علي المؤسسه الماليه تحديث قوايمها الداخليه فور صدور الاعلان او الشعار عن ادراج
اي شخص او مجموعه اشخاص في قوايم العقوبات، ومتابعه وتحديث قوايمها الداخليه
بشكل يومي عبر المواقع والقنوات الرسميه، وان تحتفظ بسجل يوقت قلقي
الحديثات وتطبيقها وتاكيدها في الانظمه الداخليه.
٢.١. دون اخلال بما ورد في الفصل الثالث من اجراءات وضوابط الفحص بشان الاعتماد علي
ادوات وانظمه الفحص الاليه او اليدويه، يتعين علي المؤسسه الماليه مراعاه ان الاعتماد
علي تلك الادوات لا يجوز اعتباره ضمانه مؤكده للالتزام بالتعليمات الوارده في
17

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
القواعد، بل يجب القيام بعمليات التحقق اليوميه وbصفه مستمره، وتحديث القوايم
الداخليه من المواقع والقنوات الرسميه للجان العقوبات واللجنه الدايمه لمكافه الارهاب
وتمويله برياسه امن الدوله، واللجنه الدايمه بتطبيق قرارات مجلس الامن الصادره
وفق الفصل السابع في وزاره الخارجيه، وموقع وقنوات لجان العقوبات التابعه للامم
المتحده.
٢، ٣. يجب ان توحد المؤسسه الماليه جميع قوايم العقوبات المحدنه في قايمه داخليه معتمده، وان تحدث القايمه بانتظام بناء علي التحديث الوارده من الجهات المختصه كما هو وارد في الفقره (٤١) و (٤٢) وان تشمل تلك القايمه اسماء الاشخاص المدرجين في قوايم العقوبات، ويمكن للمؤسسه الماليه ان ضييف للقايمه الموحده اسماء الاشخاص المدرجين في القوايم الصادره والمتوفره عن الدول الاخري.
الباب الخامس
التعامل مع التثبييات وتصعيدها
١. يجب ان تعتمد المؤسسه الماليه علي اليه منظمه ومحدده زمنيا لمراجعه معالجه التنبييات
الصادره من انظمه وادوات الفحص، علي ان تشمل هذه الاليه اجراءات واضحه لتفييم
خطوره التبيه و .

و اجراءات التصعيد، والبيت في حالات التطابق المحتمله بشكل
فوري وسريع ودقيق وموقي ل .

اذ كان التطابق حقيقيا او خاطا، علي ان تقوم
المؤسسه الماليه بمراجعه فعاليه ومناسبه هذه الاليه بصوره دوريه ومستمره.
٢٠. علي المؤسسه الماليه مراجعه جميع التبيهات الصادره عن انظمه وادوات الفحص
بانتظام، علي ان يتم منح اولويه لمعالجه التبيهات ميرتفعه الخطوره، ومراعاه مراجعه
13

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
التبييات منخفضه المخاطر ضمن اطار زمني معقول ومناسب يتم تحديده بما يتوافق مع
مستوي تقبل المؤسسه الماليه للمخاطر.
يجب ان تتم عمليه مراجعه التبيهات ومعالجتها في المؤسسه الماليه من قبل شخصين
مختصين (بشكل ثنايي) يضمن تحقيق الفحص الثاني، علي ان يكوننا من ذوي الخبره
والمعرفه الكافيه في موضوعات العقوبات الماليه المستهدفه، مع امكانيه دعم معالجه
الTNBIE بناء علي المعلومات التي تم الحصول عليها عبر تطبيق تدابير العنايه الواجبه، او
المصادر الخارجيه مثل السجلات العامه، او المعلومات والاخبار المتوفره في المصادره
المفتوحه.
٢٠٥. اذا توفرت اسباب كافيه تؤكد ان التبيه مجرد تطابق خاطي، يمكن للمختصين في
المؤسسه الماليه اغلاق التبيه بعد اتباع الاجراءات الداخليه المطلوبه، مع الاحتفاظ بتبرير
كتابي يوضح اسباب الاغلاق وعدم صحه التبيه، ويف حال عدم تمكن المختصين من
اغلاق التبيه لاي سبا كان؛ فيجب تصعيده مباشره الي المسؤول الاداري الاعلي المعني
بموضوعات العقوبات الماليه المستهدفه، الذي يتمتع بالخبره والصلاحيه المناسبين،
لتقييم المطابقه واتخاذ الاجراء المناسب وفقا للتعليمات الوارده في القواعد.
، يجب ان يتحقق المسؤول الاداري الاعلي المعني بموضوعات العقوبات الماليه المستهدفه في
المؤسسه الماليه المعني بمن التبيه ومدي ارباطه المباشر او غير المباشر بشخص مدرج،
ويق حال توفر الاسباب الكافيه التي تقدم ذلك فيجب تجميد الاموال، دون تاخير، ولا
يجوز للمؤسسه الماليه ان تؤجل اجراءات التجميد ريثما تم الموافقه عليها من قبل لجنه
14

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
داخليه، او بانتظار مراجعه قانونيه، او موافقه الاداره العليا، او لاي سببا كان، ٤
حال تاكيد التطابق.
٢٠٠ علي المؤسسه الماليه توثيق كافه الاجراءات التي قامت بها في التعامل مع التنبيهات -
سواء اغلاقها او تصعيدها - والاحتفاظ بسبلات مفصله لذلك، علي ان يشمل التوثيق
المعلومات والعناصر التاليه - كحد ادني:
ا. وقت وتاريخ ورود التنبيه.
ب. وقت وتاريخ معالجه التنبيه، ووقت وتاريخ التصعيد ان وجد.
ج. مصدر التنبيه (علي سبيل المثال: قوانم مجلس الامن او القوانم الوطنيه).
د. طبيعه التنبيه (علي سبيل المثال: مطابقه اسميه، او مطابقه غير مباشره، او
مطابقه مرتبطه بتفادي او تهرب من العقوبات الماليه المستهدفه).
م. الاجراء المتخذ، مع المبرات الداعمه له.
و. اسماع المختصين بمعالجه التنبيه.
ز. نتايج معالجه التنبيه (علي سبيل المثال: ايجابيه خاطيه، او تطابق مؤكد، او
ابلاغ الهييه).
ح. بيانات ومعلومات اي عمليه تجميد تم تنفيذها.
يجب ان تنخذ المؤسسه الماليه التدابير الكافيه لضمان الحفاظ علي سريه التنبيهات
ومعالجتها ومنع تتبيه واشعار العميل او الاقصاح له، او لطرف ثالث، او لاي طرف اخري
ذوي علاقه -داخلي او خارجي- بصوره مباشره او غير مباشره، عن وجود تطابق متعلق
بquatoان العقوبات، او نيه بتجميد الاموال، او ان هناك مراجعه جاريه في هذا الشان،
ويستشي من ذلك ابلاغ الهييه وفقا لحكم الفقره (٥,٩)، والاداره العامه للتحريات الماليه
وفقا لحركم الفقره (٥,١٠).
10

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
٥٠٨. في الحالات التي يرد فيها تطابق خاطي لسم ما بشكل مستمر، وبعد التحقق من ان
التطابق خاطي وغير دقيق; يجوز للمؤسسه الماليه ان تنظر في ادراج lاسم في "قايمه
بيضاء داخليه، ووضع علامات علي الاسماء المدرجه في تلك القوايم لمت استبعادها من
التنبيهاات المستقبليه في حال وجود مبرر يدعم ذلك، علي ان تënضع تلك القايمه للمراجعه
والوافقه الدوريتين من قبل مجلس الاداره او الاداره العليا -بحسب الاحوال- بما يضمن
الدقه وعدم مخالفه الالتزامات الوارده في القواعد، كما يجب ان تënضع هذه القايمه
للفحص الشامل، والفحص بعد صدور تحديث، والفحص الاضافيه بناء علي احداث
محدده كما هو وارد ي الفقره (٢٦).
٩، بعد اتخاذ اجراءات التجميد اللازمه، يجب علي المؤسسه الماليه ابلاغ الهييه عبر البريد
الالكتروني (CMA-AML@cma.org.sa) ويجب ان يشتمل الابلاغ علي معلومات
كافيه عن العميل والعمليه، وتفاصيل اجراءات التجميد، وطبيعه وقيمه الاموال
المجده، ومعلومات الادراج ذات الصله (قايمه الامم المتحده او القايمه الوطنيه)، واي
تعاملات تم القيام بها او محاوله القيام بها، واي معلومات او تدايير ذات صله، ويجب
توفير اي معلومات اضافهيته يتم طلبها في هذا الشان خلال الوقت والاليه التي تحددها
الهييه.
٥٠١٠. علي المؤسسه الماليه التحقق من عدم وجود حالات تفادي او تهرب من العقوبات الماليه
المستهدف عبر اجراء عمليات المراجعه اللازمه لميكل الملكيه، وانماط المعاملات،
والوسطاء والترتيبات المعقده، وغيرها، في في حال وجود مؤشرات علي محاوله تهرب،
16

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
او تفادي العقوبات، او اي سلوك مشبوه: فيجب رفع بلاغ اشتباه للاداره العامه للتحريات
الماليه وفقا للمتطلبات النظاميه المحدده في الانظمه والتعليمات ذات الصله.
١١. علي المؤسسه الماليه توفير الموارد البشريه والتقنيه الكافيه للوحده الاداريه المختصه
بمعالجه ومراجعه التثبيهاات ورصد حالات تفادي او التهرب من العقوبات الماليه
المستهدفه، وان تراعي في ذلك طبيعه انشطتها وحجم عملياتها ومستوي تعرضها
للمخاطر، وان تقوم بتوثيق ومراجعه كفايه الموارد البشريه والتقنيه بشكل سنوي،
علي ان تشمل المراجعه النتايج والتوصيات المقترحه.
• ١٠ تلتزم المؤسسه الماليه برفع تقارير دوريه ملجس الاداره او الاداره العليا - بحسب الاحوال - تتضمن عدد التثبييات بحسب تصنيفها، وعدد التثبييات التي تم اغلاقها بحسب
تصنيفها، وعدد التثبييات المفتوحه بحسب تصنيفها، واجراءات التجعيد، والجداوال
الزمنيه لتحديث قوايم العقوبات.
الباب السادس
اجراءات التجعيد ورفعه
١٠١. يجب علي المؤسسه الماليه القيام دون تاخير ودون سابق انذار بتجميد اي اموال مرتبطه،
او يمتلكها، او يسيطر عليها، او يديرها، او يتحكم بها، او يحوزها - كليا او جزييا،
بشكل مباشر او غير مباشر - شخص مدرج، علي ان يشمل التجميد ايضا، اموال اي
شخص يمل لصالح SpRشح المدرج او تحت توجيهه او يتصرف نيابه عنه، او يمتلكه
او يسيطر عليه SpRشح المدرج.
17

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
٢٠٠ علي المؤسسه الماليه الامتناع عن اتاحه اي اموال، او اي شكل من اشكال الخدمات
الماليه او غيرها من الخدمات، بشكل مباشر او غير مباشر، لاي شخص مدرج، او لاي
شخص يعمل لصالحه، او بتوجيه منه، او يتصرف نيابه عنه، او اي شخص يمتلكه،
او يسيطر عليه - بشكل مباشر او غير مباشر - شخص مدرج.
يتعين علي المؤسسه الماليه مراعاه ان يمتد امر التجميد الي الاموال التي يملكها او
بسيطر عليها - كليا او جزييا، بشكل مباشر او غير مباشر - الشخص المدرج، اذ
يشمل امر التجميد، علي سبيل المثال، الشركات التي يسيطر عليها الشخص المدرج
بشكل مباشر او غير مباشر من دون ان يملكها بشكل رسمي، وال صناديق
الاستثماريه، او الشركات التي يملكها او يسيطر عليها الشخص المدرج عبر الابناء
القصر او الزوجات، او الشركات الوهميه او الصوريه التي يستخدمها الشخص المدرج،
او المشاريع المشتركه التي يشارك فيها، او الشركات التي لديها هيكليات ملكيه
معقده او غامضه بهدف اخفاء السيطره عليها او ملكيتها من قبل شخص مدرج.
٢٤. علي المؤسسه الماليه الانتزام بشمول اجراءات التجميد كافه الاموال التي تكون
ملكيتها، او السيطره عليها، او حيازتها، مشتركه بين شخص مدرج وشخص ليس
مدرجا، بما في ذلك الجزء الذي يملكه او يسيطر عليه الشخص غير المدرج، ولا يتم
التصرف فيها الا بعد الرجوع للهينه التي ستشعر الجهات المختصه للنظر في الموضوع،
علي ان تتم معالجه كل حاله علي حده.
٢٠٥. علي المؤسسه الماليه التقيد بشمول الالتزامات المرتبطه في التجميد الي اي اموال يتم
الحصول عليها او متولده من الاموال المجمده.
18

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
٢٠١، يtعين علي المؤسسه الماليه ان تشمل باجراءات التجميد الكيانات التي لم يذكر اسمها صراحه؛ في حال كان يملكها شخص مدرج او تënضع لسيطرته بشكل فردي او جماعي، او يمارس سيطره فعليه علي ادارتها او عملياتها بصوره مباشره او غير مباشره.
٢٠٧، اذا تبين للمؤسسه الماليه انه في حيازتها او تحت ادارتها اي اموال مستهدفه: فانه يجب عليها ابلاغ الهييه فورا كتابه بتفاصيل تلك الاموال وعن اي تعاملات اجرتها مع عميل سابق او عميل عابر وتبين انه شخص او مجموعه او كيان مدرج. كما يجب عليها ابلاغ الهييه فورا عند وجود اي محاوله لتمرير او اجراء عمليه من او الي شخص مدرج.
٢٠٨. للمؤسسات الماليه السماح بان تضاف الي الحسابات الجمده اي مدفوعات او فوايد او ارباح اخري مستحقه علي تلك الحسابات بناء علي عقود او اتفاقيات او التزامات نشات قبل تاريخ تجميد الحسابات، بالاضافه الي اي اموال من ارث او تعويضات مقدمه لصالح الشخص المدرج; شريطه ان تظل خاضعه للتجميد، وان يتم ابلاغ الهييه كتابه حيالها.
١٠٩. اذا تم رفع اسم الشخص المدرج من قوايم العقوبات من قبل لجان الجزاءات التابعه لمجلس
الامن; فيجب علي المؤسسه الماليه، دون تاخير ودون اشعار مسبق، رفع التجميد، ما لم
يرد اشعار مسبق بعدم الرفع نتيجه التصنيف وفقا لقرار مجلس الامن رقم (١٣٧٣).
وفيهما يتعلق بالاسماء التي تم تجميد حساباتها سابقا، بناء علي توجهيات الجهات
المختصه، فتبقي مجمده حتي يرد من الهييه تعليمات في شانها.
19

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
٢٠١٠ علي المؤسسه الماليه فور قيامها برفع التجميد، ابلاغ الهييه، مع تزويده كتابه
بالمعلومات حول وضع وطبيعه وكميه الاموال التي تم رفع التجميد حياها واي تدايير
اتخذت بشانها واي معلومات اخري ذات صله بالقرارات.
الباب السابع
حفظ السجلات
٢٠١ علي المؤسسه الماليه الاحتفاظ بسجلات شامله لجميع السياسات والاجراءات والضوابط
الداخليه المتخذه فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها الوارده في القواعد والتعليمات المرتبطه
بالعقوبات الماليه المستهدفه، وان تشمل تلك السجلات - بحد ادني - ما يلي:
ا. التوجيهات الصادره بشان قوايم العقوبات وتحديثها.
ب. اي تحديثات تطرا علي قوايم العقوبات والسجلات الداخليه.
ج. التثبييات الوارده من انظمه وادوات الفحص ونتاج معالجتها.
د. عمليه الفحص والمراجعه التي تمت بناء علي احداث محدده.
ه. اجراءات التجميد والمراسلات والمعلومات المربطه بها.
و. اجراءات رفع التجميد والمراسلات والمعلومات المربطه بها.
ز. البالغات المقدمه للهينه والمعلومات المربطه بها.
ح. تقارير الانشطه المشبوهه التي تم رفعها الي الاداره العامه للتحريات الماليه.
ط. التقارير الداخليه لمراجعه انظمه وادوات الفحص بما في ذلك تقارير المراجع الداخلي
او الخارجي، ونتايج التقارير والتوصيات التي تم اعتمادها.
ي. التقارير المرفوعه لمجلس الاداره او من في حكمه والاداره العليا فيما يتعلق
بالالتزامات المرتبطه بالقواعد.
لك. بيان شامل بانشطه التدريب والتعويه المقدمه للوسوبي المؤسسه الماليه.
2.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
7.7 يجب علي المؤسسه الماليه ان تحفظ السجلات بشكل امن ومنظم، وان تكون قابله
للاستخراج بشكل فوري عند طلبها، علي ان تكون مفهرسه بوضوح حسب التاريخ
ونوع الاجراء ومعلومات وبيانات العميل او المعامله ذات الصله.
علي المؤسسه الماليه الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والبيانات وذلك لمده لا تقل
عن (عشر) سنوات من تاريخ انتهاه العمليه او الاجراء.
الباب الثامن
التدريب والتوعيه
١، ٨، علي المؤسسه الماليه ان توفر تدريبا شاملا قايما علي المخاطر لجميع منسوبيها العينين
بتنفيذ التعليمات الوارده في القواعد، واحكام نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله،
ونظام مكافحه غسل الاموال، ولاتجهتها التغينيه، واليات تطبيق قرارات مجلس
الامن ذات الصله الصادره من الجهات المختصه، كما يجب ان يكون التدريب مصمما
خصيصا لكل فيه من فيات العاملين، بما يتناسب مع دورهم ومهامهم ومدي تعرضهم
للمخاطر، ويجب ان يحدث هذا التدريب بانتظام ليعكس التطورات التخطيميه،
والتطبيقات المتغيره، والتحديات التشغيله.
يجب ان تشمل برامج التدريب المقدمه من المؤسسه الماليه علي تقديم تمارين محاكاه
للعاملين المختصين بما يتوافق مع طبيعه اعمالهم اليوميه، اخذ بالاعتبار طبيعه انشطتها
وحجم عملياتها ومستوي تعرضها للمخاطر، ويمكن ان يشتمل التدريب المقدم علي اي
من الموضعات التاليه:
ا. تعريف ببرامج العقوبات الماليه المستوفه واهدافها والاطار النظامي لها في المملكه.
21

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
ب. ارشادات للتمييز بين برامج العقوبات الرييسيه بما في ذلك اثارها القانونيه.
ج. دراسات لحالات او سيناريوهات عمليه تسلط الضوء علي تطبيقات تمويل الارهاب،
وتمويل انتشار التسلمح، والتهرب من العقوبات.
د. اليه التعامل مع التبيهات الصادره من انظمه وادوات الفحص بما في ذلك مسارات
التصعيد.
ه. كيفيه اجراء تحليل للتبيهات الوارده من انظمه وادوات الفحص وكيفيه التميز
بين التطابق الخاطي والطابق الصحيح، وتوثيق عمليه اتخاذ القرار.
و. ارشادات لتحسين منهجيه ادوات وانظمه الفحص لدي المؤسسه الماليه.
ز. كيفيه اتخاذ اجراءات التجعيد علي الاموال ونطاقه.
ح. ارشادات بشان اجراءات رفع التجعيد ونطاقه.
ط. حظر التبيه عن نتايج معالجه التبيهات واهميه الحفاظ علي السريه اثناء المراجعه.
ي. العواقب القانونيه لعدم الالتزام بما ورد في القواعد.
يجب ان يشمل التدريب والتوعيه المقدمه ملسوبي الوحده الاداريه المختصه في المؤسسه
الماليه عي عقد ورش عمل حضوريه بحضور مدربين مختصين في Cordوعات العقوبات
الماليه المستهدفه، ويمكن ان يكون التدريب المقدم لبقيه الوحدات الاداريه ذات العلاقه
من خلال الوحدات التعليميه الالكترونيه.
٤،٨ يجب علي المؤسسه الماليه متابعه اتمام التدريب، وتقييم فعاليه، ودعمه بجلسات
تشطيطه دوريه، متي دعت الحاجه، كما يجب ان تقوم المؤسسه الماليه بقياس مدي فهم
منسوبيها للماده التدريبيه وقدرتهم علي تطبيقها عمليا، ويمكن ان يكون ذلك عبر
اختبارات او استبيانات دوريه او تمارين محاكاه، كما يجب توثيق نتايج تقييم التدريب
ورفعها للاداره العليا، واتخاذ ما يلزم لتحسين البرنامج التدريبي بناء علي تلك النتايج.
22

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
٨، يجب ان تشمل برامج التوعيه الخاصه بالاداره العليا واعضاء مجلس الاداره - او من يقوم
- مقامه - في المؤسسه الماليه معلومات مركزه ومحدده حول العقوبات الماليه المستهدفه،
بما يضمن المامهم بمسؤولياتهم في اعتماد السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه
ومتابعه تنفيذها وتوفير الموارد البشريه والتنميه اللازمه.
٨، يجب علي المؤسسه الماليه متابعه اهم التطورات والمستجدات في مجال العقوبات الماليه المستهدفه بشكل مستمر، وضمان تقدمي تلك المعلومات الي العاملين المختصين عبر برامج تدريبيه دوريه، كما يجب مراعاه تحديث برامج التدريب والتوعيه بناء علي تلك المستجدات الضمان بقاء جميع العاملين علي دراسه باحدث التطورات وتعزيز قدره المؤسسه الماليه للالتزام بجميع التعليمات الوارده في القواعد.
الباب التاسع
احكام ختاميه
١، ٩. يجب علي المؤسسه الماليه - وجميع منسوبيها - ضمان المحافظه علي سريه المعلومات المتعلقه بالاشخاص المدرجين، وبما يتوافق مع الانظمه والتعليمات الخاصه بذلك، ومنها نظام مكافحه غسل الاموال، ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، ولانحتيهاما التنفيذيه، واليات تطبيق قرارات مجلس الامن الصادره عن الجهات المختصه، ونظام حمايه البيانات الشخصيه.
، تسري متطلبات السريه علي كافه المعلومات والاجراءات المرتبطه بتنفيذ القواعد، وبشكل خاص ما يرتبط باجراءات وضوابط الفحص، واداره القوايم، والتعامل مع
23

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
التنبيهاات وتصعيدها، والتجميد، ورفع التجميد. ويحظر افشاء اي معلومات تتعلق بهؤلاء
الاشخاص او حساباتهم المجمده لاي جهه كانت - داخليه او خارجيه - ; ما لم يكن ذلك
وفق مقتضيات نظاميه وبما يتوافق مع احكام القواعد.
يجب علي المؤسسه الماليه وضع ضوابط صارمه للحفاظ علي سريه المعلومات، بما يك
ذلك استخدام وسايل اتصال امنه عبر اشخاص محددين، وتوعيه منسوبها بمسؤوليتهم
يع عدم افشاء اي معلومات.
يكنون عرضه للمحاسبه - وفقا لاحكام الانظمه ذات الصله - كل من تهاون في ايقاع
التجميد او تففيد امر التجميد تجاه الاشخاص المدرجين، وكل من يتيجب الاموال او يؤمن
الخدمات الماليه او غيرها من الخدمات المرتبطه بها الي الشخص المدرج او لصالحه بما
يخالف احكام القواعد والتعليمات المرتبطه بالعقوبات الماليه المستهديه، وكل من لا
يخصص عن المعلومات او يخصص عن معلومات غير صحيحه بقصد او بسبب الاهمال، او
التاخير في تزويد المعلومات، او ارتكب غير ذلك من المخالفات لاحكام القواعد
والتعليمات المرتبطه بالعقوبات الماليه المستهديه.
٩.٥. علي المؤسسه الماليه القيام بكافه التدابير التي من شانها ضمان التزامها الكامل
باحكام القواعد، وستتولي الهييه متابعه التحقق من الالتزام الكامل باحكام القواعد
من خلال الاجراءات الاشرافيه والرقابيه للهييه، كما سيتم تطبيق العقوبات الوارده في
الانظمه ذات العلاقه في حال تهاون المؤسسات الماليه او تقصيرها او عدم التزامها
باحكام القواعد.
٩.٥. علي المؤسسه الماليه متابعه الموقع الالكتروني للجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله
برياسه امن الدوله (pctc.pss.gov.sa) للحصول علي معلومات وتحديثات حيال اليات
74

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصله، وقواتم العقوبات ذات الصله، وتقارير ذات
اهتمام لتوسيع الفهم المشترك.
٢٩، علي المؤسسه الماليه متابعه الموقع الالكتروني للجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات
مجلس الامن الصادره وفق الفصل السابع بوزاره الخارجيه
لتحصول علي معلومات وتحديثات تشمل اليه (securitycouncil.mofa.gov.sa)
تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصله، وقوايم العقوبات ذات الصله، والتدابير
والاجراءات اللازم اتخاذها، وتقارير ومنشورات ذات اهتمام لتوسيع الفهم المشترك.
. يعمل بالقواعد من تاريخ نشرها علي الموقع الالكتروني للهييه.
70