gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده **القرار رقم** (VJ-477-2020) | **الصادر في الدعوي رقم** (V-7468-2019) | ## المفاتيح: دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع المدعيه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في تقديم الاقرار للفترات الضريبيه عن الربع الاول ۲۰۱۸م، والربع الثالث ٢٠١٨م، والربع الرابع ۲۰۱۸ م - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع المدعيه عن اقرارها. مؤدي ذلك: انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالامر الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. - القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-7468-2019) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، تقدمت بواسطه (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس، بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار للفترات الضريبيه: الربع الاول ۲۰۱۸م، والربع الثالث ۲۰۱۸م، والربع الرابع ۲۰۱۸م، واعتراضها علي غرامه التاخر في السداد للفترات الضريبيه: الربع الاول ۲۰۱۸م، والربع الثالث ٢٠١٨م، والربع الرابع ٢٠١٨م، ويدفع بانه غير مشمول في تلك الفتره، ويطلب الغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: ما يخص الاعتراض علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار للفترات الضريبيه: الربع الاول ٢٠١٨م، والربع الثالث ۲۰۱۸م، والربع الرابع ۲۰۱۸م : قامت المدعيه بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه للفتره الضريبيه الربع الاول ۲۰۱۸م، ونتيجه لعدم استيفاء متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد تم الغاء الطلب اليا، كما لم يتم تقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه بالفترتين الضريبيتين: الربع الثالث ۲۰۱۸م، والربع الرابع ٢٠١٨م، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات. وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواها للامانه العامه للجان الضريبيه، وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «.... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه. وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب او التماس الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه قد اشارت الي ضروره تقديم اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط، وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا. * ما يخص الاعتراض علي غرامه التاخر في السداد للفترتين الضريبيتين الربع الثالث ٢٠١٨م، والربع الرابع ۲۰۱۸م : لم تقم المدعيه بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه بالفترتين الضريبيتين: الربع الثالث ۲۰۱۸م، والربع الرابع ۲۰۱۸م، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواها للامانه العامه للجان الضريبيه، وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». فضلا عن ذلك، فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «.... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ضريبه القيمه المضافه اكدت احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه. وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب او التماس الي الجهه الاداريه، بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته، بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه قد اشارت الي ضروره تقديم اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط؛ وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا ثانيا : الدفوع الموضوعيه: * ما يخص الاعتراض علي غرامه التاخر في السداد للفتره الضريبيه الربع الاول ٢٠١٨م: نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبعد التنسيق مع الاداره المختصه، نفيدكم بانه قد سبق تخفيض الغرامه المفروضه علي المدعيه ليصبح مبلغ الغرامه بعد التخفيض ٣,٥٣١,٣ ريالا. ثالثا : الطلبات : بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲۰/۰۹/۱۷م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، في تمام الساعه الخامسه مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته ممثلا عن الشركه المدعيه، وحضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه، اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، واضاف بان المدعيه لم تكن ملزمه بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وانه قام بالتسجيل بسبب مشوره خاطيه في التسجيل عن طريق الهاتف المجاني، هكذا اجاب. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد؛ وبناء عليه، قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي لدراسه الدفوع الشكليه الي جلسه ٢٠٢٠/١٠/٠٨م في تمام الساعه السادسه مساء. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢م، افتتحت الجلسه الثانيه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) التضامنيه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر السابق حضورهما، حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي ممثل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقبول موكلته للمبادره شريطه الغاء جميع الغرامات محل الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها اجاب بانه سيتم الغاء قيد جميع الغرامات الصادره بحق المدعيه محل الدعوي. وعليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٥١٤٢٥/٠١/١٥ وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت، وتنازله عن الدعوي الماثله، وحيث ان المدعي اجاب بموافقته علي التنازل عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي، واستنادا الي ما نصت عليه الماده (السبعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه : «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك». وعليه، فان الدايره تستجيب لذلك، وبه تقرر. # القرار: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اعتبار الدعوي المقامه من (...) سجل تجاري رقم (...) منقضيه بموجب تنازل ممثل المدعيه عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي بموجب مبادره القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ٥١٤٤٢/٠٢/٠٩. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم ثلاثين يوما اخري حسبما تراه. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.