moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
المرافعه: استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ في ٥-١٠-١٤٤١ه المبلغ بتعميمه رقم ١٥٠٥ /ت في ٥-١٠-١٤٤١ه المقرر فيه استيناف عقد الجلسات عن بعد عبر الانظمه الالكترونيه لوزاره العدل حسب الخطه التشغيليه والي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ في ٥-١٠-١٤٤١ه المبلغ بتعميمه رقم ١٣/ ت / ٨١٣٥ في ٥-١٠-١٤٤١ه المقرر فيه اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لها والمتضمن ان تكون خدمه التقاضي عن بعد علي نوعين احداهما جلسه الترافع الالكتروني والاخري جلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وان تعامل وفق احكام النظام في مساله الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ ٤-٣-١٤٤٥ وبما ان الدايره قررت نظر القضيه بعقد جلسه عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله المحامي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) وكيلا بموجب الوكاله الصادره الكترونيا برقم: (...) في ٢٨-٧-١٤٤٦ كما حضرت المدعي عليها وكاله المحاميه (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) وكيله بموجب الوكاله الصادره الكترونيا برقم: (...) ١٣-٤-١٤٤٦ وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا: ان موكلي عمل لدي المنشاه المدعي عليها بمهنه طبيب اختصاصي طب عام بموجب عقد عمل ، محرر ومحدد المده وباشر العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩م الموافق ١٤٤٤/٠٩/٧ه، علي اجر اساسي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي، وبدلات قدرها (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال سعودي، واخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١١م الموافق ١٤٤٥/٠٨/١ه بسبب انهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشا بسبب هذه العلاقه العماليه تعويض عن انهاء عقد العمل لان المدعي عليها انهت العلاقه العماليه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١١م الموافق ١٤٤٥/٠٨/١ه دون سبب مشروع، ولان العقد محدد المده وينتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٨م الموافق ١٤٤٦/٠٩/٢٨ه وبقي في العقد (...)، وطبقا للماده (٧٧) من نظام العمل استحق تعويضا مقداره (٦٣٩,٢٠٠) ست ميه وتسعه وثلاثون الفا وميتان ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم التعويض عن المده المتبقيه وقدره (٦٣٩,٢٠٠) ست ميه وتسعه وثلاثون الفا وميتان ريال سعودي. هكذا ادعي وقد قدم عقد عمل صادر من المدعي عليها عبر منصه قوي يثبت العلاقه العماليه بين الطرفين من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م الموافق ١٤٤٤/٠٩/٦ه الي تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٨م الموافق ١٤٤٦/٠٩/٢٨ه، الاجر الاساسي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وبدلات قدرها (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال. وقد ذكر المدعي في دعواه ما نص الحاجه منه: "عملت لدي المدعي عليها بموجب عقد عمل موثق علي منصه قوي مؤرخ في ٢٢/٣/٢٠٢٣م بمهنه طبيب اختصاصي طب عام، ومده العقد سنتين بدات من مباشرتي بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٣م وينتهي في ٢٩/٣/٢٠٢٥م علي اجر فعلي قدره ٤٧٠٠٠ ريال شهريا وتفصيله كما يلي: ٢٠.٠٠٠ ريال اجر اساسي و٥٠٠٠ ريال بدل سكن و٣٠٠٠ ريال بدل نقل و١٩٠٠٠ ريال بدلات اخري. (مرفق صوره عقد العمل الموثق في منصه قوي). وفوجيت بان وردني منهم خطاب انهاء العقد بموجب الماده ٧٧ وان اخر يوم عمل لي سيكون ١١/٢/٢٠٢٤م (مرفق رقم ١ صوره خطاب الانهاء) وعملت معهم حتي التاريخ الذي حددوه وعرضوا علي مخالصه ينقصها التعويض النظامي عن الانهاء بغير سبب مشروع وطلبت منهم احتساب التعويض الذي نص عليه النظام فرفضوا الا ان يحتسبوا تعويضا قدره راتب شهرين اساسي وبعدها بقيت بدون عمل وطلبت نقل كفالتي لغيرهم ولكنهم رفضوا رفضا قاطعا الموافقه علي نقل كفالتي ما لم اوقع علي استلام مستحقاتي وجلست احاول بهم لمده ثمانيه اشهر ولكنهم اصروا علي رفضهم. وبقيت بدون عمل او اجر او مستحقات استطيع ان اقتات منها انا ومن تجب علي نفقته. وبعد ثمانيه اشهر وانا علي هذا الحال انتهت مدخراتي او كادت مما اجبرني بان اوقع لهم بالاستلام مضطرا ومكرها. رغم عدم احتساب التعويض النظامي عن الانهاء. ويثبت الاكراه رفضهم تسليمي اي مبالغ من مستحقاتي لمده ثمانيه اشهر ورفضهم نقل كفالتي للغير لاجباري علي التوقيع علي ما يريدونه حتي تقطعت بي السبل لان ليس لي مصدر رزق غير عملي مما اضطرني مكرها علي موافقتهم والتوقيع علي استلام بعض الشي مع ثقتي ان القضاء سينصفني في مطالبتي بالمتبقي من حقوقي. ولا يخفي شريف علمكم ان الفقهاء قد اجمعوا علي ان الاكراه اذا لحق بالمقر الغي اثر اقراره لذا اطلب ابطال ما اقررت به لصدور الاكراه من الطرف الاخر (الماده ٦٧) من نظام المعاملات المدنيه واطلب مراعاه سني ووضعي الاجتماعي وجميع الظروف التي اكرهني المدعي عليه بموجبها علي الاقرار استنادا (للماده٦٦) من نظام المعاملات المدنيه والحكم لي بالتعويض بما يعادل اجر المده المتبقيه من العقد حسبما نصت عليه الماده ٧٧ من النظام وحيث ان عقد عملي ينتهي في ٢٩/٣/٢٠٢٥م وتم انهاء خدماتي بغير سبب مشروع وكان اخر يوم عمل ١١/٢/٢٠٢٤م فان المتبقي من العقد مده سنه واحده وشهر واحد وثمانيه عشر يوما. واجر المده المتبقيه من العقد مبلغ قدره (٦٣٩.٢٠٠) ستمايه وتسع وثلاثون الفا ومايتي ريال. وحيث نصت الماده ٧٧ من انظام العمل علي ان التعويض عن انهاء العقد المحدد المده بدون سبب مشروع يعادل اجر المده المتبقيه من العقد لذا اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لي تعويضا عن فسخ العقد بدون سبب مشروع مبلغا قدره (٦٣٩٢٠٠) ريال. والله يحفظكم ويرعاكم". انتهي ما قدم وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: ان المدعي وقع علي مخالصه سلم منها جزءا وتبقي منه جزء اخر وعليه لا مانع لدي موكلتي من الصلح مع المدعي بتسليمه المبلغ المتبقي من المخالصه هكذا اجابت وبسؤال المدعي وكاله عن كون الطلب في هذه الدعوي خارجا عن المبلغ المرصود في المخالصه اجاب قايلا: نعم هكذا اجاب وقد قدم المدعي وكاله بوساطه الطلبات علي القضيه شرحا لطلبه تمسك فيه ببطلان توقيع موكله علي المخالصه كونه وقع عليها مكرها وهو توقيع باطل بحسب ما نص عليه نظام المعاملات المدنيه. الوقايع: استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ في ٥-١٠-١٤٤١ه المبلغ بتعميمه رقم ١٥٠٥ /ت في ٥-١٠-١٤٤١ه المقرر فيه استيناف عقد الجلسات عن بعد عبر الانظمه الالكترونيه لوزاره العدل حسب الخطه التشغيليه والي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ في ٥-١٠-١٤٤١ه المبلغ بتعميمه رقم ١٣/ ت / ٨١٣٥ في ٥-١٠-١٤٤١ه المقرر فيه اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لها والمتضمن ان تكون خدمه التقاضي عن بعد علي نوعين احداهما جلسه الترافع الالكتروني والاخري جلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وان تعامل وفق احكام النظام في مساله الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ ٤-٣-١٤٤٥ وبما ان الدايره قررت نظر القضيه بعقد جلسه عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله المحامي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) وكيلا بموجب الوكاله الصادره الكترونيا برقم: (...) في ٢٨-٧-١٤٤٦ كما حضرت المدعي عليها وكاله المحاميه (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) وكيله بموجب الوكاله الصادره الكترونيا برقم: (...) ١٣-٤-١٤٤٦ وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا: ان موكلي عمل لدي المنشاه المدعي عليها بمهنه طبيب اختصاصي طب عام بموجب عقد عمل ، محرر ومحدد المده وباشر العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩م الموافق ١٤٤٤/٠٩/٧ه، علي اجر اساسي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي، وبدلات قدرها (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال سعودي، واخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١١م الموافق ١٤٤٥/٠٨/١ه بسبب انهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشا بسبب هذه العلاقه العماليه تعويض عن انهاء عقد العمل لان المدعي عليها انهت العلاقه العماليه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١١م الموافق ١٤٤٥/٠٨/١ه دون سبب مشروع، ولان العقد محدد المده وينتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٨م الموافق ١٤٤٦/٠٩/٢٨ه وبقي في العقد، وطبقا للماده (٧٧) من نظام العمل استحق تعويضا مقداره (٦٣٩,٢٠٠) ست ميه وتسعه وثلاثون الفا وميتان ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم التعويض عن المده المتبقيه وقدره (٦٣٩,٢٠٠) ست ميه وتسعه وثلاثون الفا وميتان ريال سعودي. هكذا ادعي وقد قدم عقد عمل صادر من المدعي عليها عبر منصه قوي يثبت العلاقه العماليه بين الطرفين من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م الموافق ١٤٤٤/٠٩/٦ه الي تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٨م الموافق ١٤٤٦/٠٩/٢٨ه، الاجر الاساسي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وبدلات قدرها (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال. وقد ذكر المدعي في دعواه ما نص الحاجه منه: "عملت لدي المدعي عليها بموجب عقد عمل موثق علي منصه قوي مؤرخ في ٢٢/٣/٢٠٢٣م بمهنه طبيب اختصاصي طب عام، ومده العقد سنتين بدات من مباشرتي بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٣م وينتهي في ٢٩/٣/٢٠٢٥م علي اجر فعلي قدره ٤٧٠٠٠ ريال شهريا وتفصيله كما يلي: ٢٠.٠٠٠ ريال اجر اساسي و٥٠٠٠ ريال بدل سكن و٣٠٠٠ ريال بدل نقل و١٩٠٠٠ ريال بدلات اخري. (مرفق صوره عقد العمل الموثق في منصه قوي). وفوجيت بان وردني منهم خطاب انهاء العقد بموجب الماده ٧٧ وان اخر يوم عمل لي سيكون ١١/٢/٢٠٢٤م (مرفق رقم ١ صوره خطاب الانهاء) وعملت معهم حتي التاريخ الذي حددوه وعرضوا علي مخالصه ينقصها التعويض النظامي عن الانهاء بغير سبب مشروع وطلبت منهم احتساب التعويض الذي نص عليه النظام فرفضوا الا ان يحتسبوا تعويضا قدره راتب شهرين اساسي وبعدها بقيت بدون عمل وطلبت نقل كفالتي لغيرهم ولكنهم رفضوا رفضا قاطعا الموافقه علي نقل كفالتي ما لم اوقع علي استلام مستحقاتي وجلست احاول بهم لمده ثمانيه اشهر ولكنهم اصروا علي رفضهم. وبقيت بدون عمل او اجر او مستحقات استطيع ان اقتات منها انا ومن تجب علي نفقته. وبعد ثمانيه اشهر وانا علي هذا الحال انتهت مدخراتي او كادت مما اجبرني بان اوقع لهم بالاستلام مضطرا ومكرها. رغم عدم احتساب التعويض النظامي عن الانهاء. ويثبت الاكراه رفضهم تسليمي اي مبالغ من مستحقاتي لمده ثمانيه اشهر ورفضهم نقل كفالتي للغير لاجباري علي التوقيع علي ما يريدونه حتي تقطعت بي السبل لان ليس لي مصدر رزق غير عملي مما اضطرني مكرها علي موافقتهم والتوقيع علي استلام بعض الشي مع ثقتي ان القضاء سيصنفني في مطالبتي بالمتبقي من حقوقي. ولا يخفي شريف علمكم ان الفقهاء قد اجمعوا علي ان الاكراه اذا لحق بالمقر الغي اثر اقراره لذا اطلب ابطال ما اقررت به لصدور الاكراه من الطرف الاخر (الماده ٦٧) من نظام المعاملات المدنيه واطلب مراعاه سني ووضعي الاجتماعي وجميع الظروف التي اكرهني المدعي عليه بموجبها علي الاقرار استنادا (للماده٦٦) من نظام المعاملات المدنيه والحكم لي بالتعويض بما يعادل اجر المده المتبقيه من العقد حسبما نصت عليه الماده ٧٧ من النظام وحيث ان عقد عملي ينتهي في ٢٩/٣/٢٠٢٥م وتم انهاء خدماتي بغير سبب مشروع وكان اخر يوم عمل ١١/٢/٢٠٢٤م فان المتبقي من العقد مده سنه واحده وشهر واحد وثمانيه عشر يوما. واجر المده المتبقيه من العقد مبلغ قدره (٦٣٩.٢٠٠) ستمايه وتسع وثلاثون الفا ومايتي ريال. وحيث نصت الماده ٧٧ من انظام العمل علي ان التعويض عن انهاء العقد المحدد المده بدون سبب مشروع يعادل اجر المده المتبقيه من العقد لذا اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لي تعويضا عن فسخ العقد بدون سبب مشروع مبلغا قدره (٦٣٩٢٠٠) ريال. والله يحفظكم ويرعاكم". انتهي ما قدم وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: ان المدعي وقع علي مخالصه سلم منها جزءا وتبقي منه جزء اخر وعليه لا مانع لدي موكلتي من الصلح مع المدعي بتسليمه المبلغ المتبقي من المخالصه هكذا اجابت وبسؤال المدعي وكاله عن كون الطلب في هذه الدعوي خارجا عن المبلغ المرصود في المخالصه اجاب قايلا: نعم هكذا اجاب وقد قدم المدعي وكاله بوساطه الطلبات علي القضيه شرحا لطلبه تمسك فيه ببطلان توقيع موكله علي المخالصه كونه وقع عليها مكرها وهو توقيع باطل بحسب ما نص عليه نظام المعاملات المدنيه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من وقايع الدعوي وبعد الاطلاع علي الاوراق والتامل وبناء علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣ ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولان المدعي اقر بتوقيعه علي مخالصه نهاييه وتمسك انها صدرت منه بالاكراه ولما كان من المقرر في الماده الرابعه والستين من نظام المعاملات المدنيه علي ان الاكراه تهديد شخص دون حق بوسيله ماديه او معنويه تخيفه فتحمله علي التصرف والماده الخامسه والستين علي انه يتحقق الاكراه اذا كان التهديد بخطر جسيم محدق يلحق بنفس المكره او عرضه او ماله، او كان التهديد مسلطا علي غيره ولم يكن المكره ليبرم العقد لولا وجود الاكراه ولان المدعي لم يثبت توافر هذه الحال بدليل ثابت موصل فلم يسلب حريه الاختيار و قد صدرت منه باراده حره مختاره لا سيما انه علي درجه مهنيه عاليه وكان له التمسك بحقه في التقاضي فور انتهاء العلاقه التعاقديه وهذا ما لم يختره وبناء علي القاعده الاربعين من القواعد الكليه في نظام المعاملات المدنيه ونصها: " من سعي لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه" فان الاقرار الذي وقعه حجه عليه ومنتج في اثبات الابراء الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رد الدعوي. الحكم: رد الدعوي. المرافعه لدينا قضاه الدايره العماليه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه افتتحت الجلسه في موعدها المحدد وفيها جري الاطلاع علي القضيه المذكوره اعلاه، الصادر بها الصك رقم 4630783708 وتاريخ21 / 8 / 1446 ه من الدايره العماليه التاسعه بالمحكمه العماليه بالدمام وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليها بتسليم التعويض عن المده المتبقيه وقدره (٦٣٩,٢٠٠) ست ميه وتسعه وثلاثون الفا وميتان ريال سعود، وبعد النظر اصدرت فيها حكمها المتضمن : " رد الدعوي "، وساقت الاسباب التي استندت عليها في حكمها، وبايداع الحكم ملف القضيه اعترض عليه المدعي وطلب الحكم له بطلبه ، واحيلت القضيه الي هذه الدايره للنظر فيها تدقيقا للاعتراض وقد حضر المدعي وكاله المستانف (...) ، كما حضرت وكيله المدعي عليه (...)، وبسؤال المستانف عما لديه احال علي اللايحه وبعرضها علي المدعي عليها بالوكاله اجاب احيل علي ما سبق واتمسك به ، وقد جري الاطلاع علي المخالصه المرفقه بطلبات القضيه والمذيله بتاريخ 16 / 10 / 2024م وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب اصادق عليها، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان باضافته قرر كل واحد منهما الاكتفاء بما قدم، واستنادا للماده التاسعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره قفل المرافعه للنطق بالحكم. الوقايع: لدينا قضاه الدايره العماليه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه افتتحت الجلسه في موعدها المحدد وفيها جري الاطلاع علي القضيه المذكوره اعلاه، الصادر بها الصك رقم 4630783708 وتاريخ21 / 8 / 1446 ه من الدايره العماليه التاسعه بالمحكمه العماليه بالدمام وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليها بتسليم التعويض عن المده المتبقيه وقدره (٦٣٩,٢٠٠) ست ميه وتسعه وثلاثون الفا وميتان ريال سعودي، وبعد النظر اصدرت فيها حكمها المتضمن : "رد الدعوي"، وساقت الاسباب التي استندت عليها في حكمها، وبايداع الحكم ملف القضيه اعترض عليه المدعي وطلب الحكم له بطلبه ، واحيلت القضيه الي هذه الدايره للنظر فيها تدقيقا للاعتراض وقد حضر المدعي وكاله المستانف (...) ، كما حضرت وكيله المدعي عليه (...)، وبسؤال المستانف عما لديه احال علي اللايحه وبعرضها علي المدعي عليها بالوكاله اجاب احيل علي ما سبق واتمسك به ، وقد جري الاطلاع علي المخالصه المرفقه بطلبات القضيه والمذيله بتاريخ 16 / 10 / 2024م وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب اصادق عليها، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان باضافته قرر كل واحد منهما الاكتفاء بما قدم، واستنادا للماده التاسعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره قفل المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان نظر محكمه الاستيناف ينحصر فيما رفع عنه طلب الاعتراض وفقا للماده العشرين من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض فان الدايره لم تجد فيما اورده المستانف في مذكره اعتراضه ما يؤثر علي الحكم المستانف، وتضمن الحكم الرد عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي فقد اقر بالمخالصه وهي مذيله بعد تاريخ انتهاء العلاقه العماليه ، مما تنتهي معه الي صحه ما انتهت له الدايره في حكمها محمولا علي اسبابه المذكوره في الحكم لذا. الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدرجه الابتداييه المشار اليه اعلاه فيما قضي به ومنطوقه: " رد الدعوي "، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.