moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449009799 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي احيلت لهذه الدايره فنظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وقدم مذكره بتحرير دعواه حاصلها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها اعلاه علي ان تقدم لموكلته خدمات توصيل طلبات للعملاء وذلك بموجب عقد محرر بينهم في تاريخ (2020/3/24م) وقد استحقت موكلته مستحقات ماليه تخص المبيعات قدرها (19930.84) تسعه عشر الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا واربعه وثمانون هلله وفق كشف الحساب الصادر من المدعي عليها بذلك المقفل بتاريخ (14 يوليو 2021م). وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزامها بسداد المبلغ المذكور لموكلته مع مبلغ قدره (20000) عشرون الف ريال عن اتعاب التقاضي. هكذا تحررت الدعوي. وقد قدم عده مستندات له اشتملت علي صوره للعقد محل الدعوي وكشف الحساب المذكور ومراسلات الكترونيه ذكر انها من المدعي عليها وتتضمن اقرارها بالمبلغ. هذا ولم يحضر عن المدعي عليها من يمثلها في جلسات المرافعه رغم تبليغها عبر نظام (ابشر) بموعد ورابط الجلسه الاولي المنعقده في تاريخ 1444/1/12ه وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (1068886751) مع تبليغها كذلك بجميع الجلسات الاخري عبر نظام (ابشر) بموجب التبليغات الالكترونيه المدونه في (ايقونه التبليغات) في ملف القضيه، وفي الجلسه المنعقده في هذا اليوم الاثنين 1444/6/16ه حضر وكيل المدعيه المذكور ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته؟ تمسك بما قرره وقدمه سابقا. وبناء عليه وبعد التامل فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث تم تبليغ المدعي عليها بالجلسه الاولي للمرافعه وما بعدها فلم تحضر؛ ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها؛ طبقا لنص الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه متي مكن الاطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام فللمحكمه قفل المرافعه، وحيث استوفت المدعي عليها حقها في ذلك بتخلفها عن حضور جلسات المرافعه وعدم تقديمها اي جواب علي الدعوي، ولان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وحيث ان عدم حضور المدعي عليها جلسات المرافعه وعدم ورود اي جواب منها علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك يعتبر نكولا منها عن الجواب وقرينه قويه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديها وعلي صحه الدعوي، وحيث ان المدعيه قدمت مستنداتها علي الدعوي مشتمله علي صوره للعقد محل الدعوي تبين انه صادر وفق ظاهره علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختم باسمها ويتضمن اتفاق المدعي عليها بصفتها الطرف الاول مع المدعيه علي ان تقدم المدعي عليها لها خدمات تلقي طلبات العملاء وتوصليها لهم عبر تطبيقات الكترونيه خاصه بالمدعي عليها وذلك كله وفق الشروط والاليه المبينه تفصيلا في العقد والمتضمن في الفقره (5) من البند (ثالثا) الخاص ب (العمولات وطرق الدفع والتحصيل) ما نصه: يكون احتساب الفواتير والمبالغ الخاصه بها بناء علي النظام الالكتروني الخاص بالطرف الاول ، كما اشتملت المستندات علي صوره لكشف حساب صادر وفق ظاهره علي مطبوعات المدعي عليها للمدعيه مقفلا وفق الترجمه المرفقه معه برصيد مدين للمدعيه مطابق للمبلغ محل المطالبه، وبناء عليه وحيث ان الماده (1/29) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان العقد محل الدعوي ممهور بختم باسم المدعي عليها ويثبت اصل التعاقد محل الدعوي، وحيث ان كشف الحساب المذكور صادر وفق ظاهره من المدعي عليها ويثبت صحه المبلغ محل المطالبه، وحيث ان ظاهر هذه المستندات قد سلم ما يعارضه وتايد بنكول المدعي عليها عن الجواب؛ عليه فان الدايره يثبت لديها وفق ذلك اصل استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولذلك ولان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ فان الدايره تخلص في هذا الصدد الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه الاصلي للمدعيه. هذا وبخصوص طلب المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي: فحيث ان المقرر كقاعده عامه في طلب التعويض ان ثبوت الحق فيه يتوقف علي ثبوت الضرر المطالب بالتعويض عنه، وحيث ان المدعيه وقد طالبت بالتعويض عن مصاريف التقاضي فانها لم تقدم اي مستند يخص ذلك من عقد محاماه او خلافه، وعليه فان الدايره ترفض مطالبه المدعيه في هذا الصدد، ولذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل:شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 19930.84 تسعه عشر الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا واربعه وثمانون هلله. ورفض ما عدا ذلك، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا لنص الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.