tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4830063647 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2026-07-13 date_hijri=1448-01-28 document_type=ruling entity=document_number:ed1e37f8-eeb9-4a06-8eac-7ae621463800 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٢٦٠٨٣لعام١٤٤٨ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: اولا: تتمثل وقايع الدعوي الاصليه في ان موكلي يملك شركه (...)المحدوده، والمقيده بالسجل التجاري رقم (...)، الا ان ملكيه الشركه قد سجلت صوريا باسم والده. وبعد وفاه الوالد، امتنع المدعي عليه/ (...) عن نقل ملكيه السجل التجاري الي موكلي، رغم علمه التام باحقيته بها. وقد بادر موكلي الي التواصل مع المدعي عليه عده مرات، وقدم له كافه البينات والمستندات المؤيده لملكيته للشركه، بما في ذلك اقرارات وشهادات الورثه التي تؤكد ذلك، الا ان المدعي عليه استمر في المماطله والتعنت دون مسوغ مشروع، رافضا تمكين موكلي من حقه الثابت. كما سعي موكلي الي انهاء النزاع وديا عبر منصه (تراضي)، حرصا منه علي تسويه الخلاف بالطرق الوديه، الا ان المدعي عليه رفض الصلح، مما اضطر موكلي الي اقامه دعوي قضاييه للمطالبه باثبات ملكيته للشركه. وقد انتهت الدعوي بصدور حكم الدايره التجاريه (الواحده والعشرون) لصالح موكلي بثبوت ملكيته للشركه، ثم اعترض المدعي عليه علي الحكم، الا ان محكمه الاستيناف ايدت الحكم، ليكتسب بذلك الصفه النهاييه. ثانيا: وبالنظر الي الوقايع سالفه البيان، يتضح توافر اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض بحق المدعي عليه وتفصيلها عله النحو الاتي: من حيث الخطا، فان المدعي عليه قد تعنت وماطل في نقل ملكيه السجل التجاري الي موكلي، رغم وضوح البينات والمستندات المقدمه، ورغم وجود اقرارات وشهادات جميع الورثه التي تؤكد احقيه موكلي بالشركه. كما ان موكلي سلك كافه السبل الوديه لانهاء النزاع، بما في ذلك محاولات الصلح عبر منصه (تراضي)، الا ان المدعي عليه اصر علي موقفه دون مسوغ مشروع، ولم يقتصر الامر علي مجرد الامتناع عن النقل، بل تمادي في مخاصمه موكلي والطعن في احقيته بالسجل التجاري، وذلك من خلال الاعتراض علي الحكم الصادر لصالحه، رغم وضوح الحق وثبوته بالمستندات والبينات المقدمه، الامر الذي اضطر موكلي الي الاستمرار في التقاضي وتحمل تبعاته حتي اكتساب الحكم الصفه النهاييه. ، وطالب ب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي. وعليه عقدت المحكمه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه /(...) بموجب الوكاله رقم (...)، واستوفت المحكمه ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وقد قدم المدعي عليه وكاله جوابه بما نصه: (اولا: الوقايع المدعي والمدعي عليه من ضمن ورثه(...) – رحمه الله -، وقد كانت الشركه محل الدعوي الاصليه (شركه (...)المحدوده)، مقيده نظاما باسم المورث، والمدعي عليه هو الاخ غير الشقيق للمدعي ولبقيه ابناء المورث رحمه الله، والعلاقه بين المدعي وبقيه اخوته منقطعه ولا يوجد تواصل بينهم علي حياه مورثهم وحتي بعد وفاته، وليس لديه اي علم او اطلاع علي اي اتفاق بين المورث والمدعي يفيد بان الشركه مملوكه في حقيقتها للمدعي، ولم يخطر المورث المدعي عليه بذلك في حياته. ثانيا: في الرد علي الدعوي ١- ان ظاهر الحال والمستندات النظاميه تفيد ان الشركه مملوكه للمورث بموجب سجلها التجاري، وهذا الوضع الرسمي والنظامي يجعلها جزءا من التركه وحقا لجميع الورثه، ولم يسبق لموكلي العلم بعكس ذلك، ومن ثم فلا يعد انكاره لملكيه المدعي للسجل التجاري مماطله او تعديا، ومن غير المعقول ان يعد تمسك المدعي عليه بحق ظاهر له مماطله، او ان يلزم بالتنازل عنه ليدرا عنه هذا الوصف. ٢- ما استند اليه المدعي من خطاب منسوب للمورث لا يمكن لموكلي الاقرار بصحته، اذ لا يعلم صحه توقيع والده ولا يمكنه الجزم بنسبه الخطاب اليه، ولا يلزم بذلك شرعا ولا نظاما. ٣- الاقرارات الصادره من بقيه الورثه لا يحتج بها علي موكلي اذ ان الاقرار حجه قاصره علي المقر، ولا يسري اثره علي غيره من الورثه. ٤- ان السبب الحقيقي الذي الجا المدعي لاقامه دعواه ليس امتناع موكلي، بل هو الوضع غير النظامي الذي ارتضاه المدعي لنفسه بتسجيل الشركه باسم غير مالكها الحقيقي، وهذا الوضع الشايك هو الذي خلق النزاع وجعل الحكم القضايي ضروريا لفك هذا التعقيد واثبات الملكيه الحقيقيه، فلا يصح ان يلام موكلي علي نتايج وضع لم يساهم في انشايه ولا يعلم حقيقه، بل يلام من التجا الي طرق غير نظاميه في تاسيس وممارسه عمله التجاري. ٥- ان اعتراض موكلي علي الحكم السابق واستعماله حقه في الاستيناف لا يعد خطا موجبا للتعويض؛ فالاستيناف طريق نظامي مقرر للخصوم، واستعماله لا ينهض بذاته دليلا علي المماطله او اللدد في الخصومه، كما ان رفض الصلح لا يعد خطا؛ لان الصلح بطبيعته رضايي، ولا يجوز ان يتحول عدم القبول به الي موجب للتعويض. يتضح لفضيلتكم ان المدعي اقام دعواه الاصليه لاثبات حقه في شركه مسجله باسم مورث الطرفين خلاف للواقع، وان موقف موكلي ناتج عن عدم علمه باي اتفاق بين المورث والمدعي، ولم يكن جحودا لحق ثابت وواضح، بل كان تحفظا مشروعا امام مطالبه تخالف السجلات الرسميه وتستند الي ادله تحتاج الي تمحيص قضايي، فكيف يطلب منه التنازل عن حق ظاهر انه من التركه بناء علي ادله لا يملك صلاحيه التحقق من صحتها؟ اذ ان هذا الوضع هو ما جعل اللجوء للقضاء ضروره للمدعي لاثبات حقه، وليس تعنتا او مماطله من موكلي. فيكون موكلي قد تمسك بما يظهر له نظاما من ملكيه مورثه، وهو حق مشروع لا يؤسس عليه تعويض، اذ ان اساس المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، ومنها اتعاب المحاماه، هو ثبوت اللدد في الخصومه والمماطله من جانب المحكوم عليه، وهو ما لم يتحقق في جانب موكلي، بل ان وقايع الدعوي الاصليه ومستنداتها تنفي ذلك تماما وتؤكد ان موقف موكلي كان موقفا مشروعا لا لدد فيه ولا مماطله. الطلبات: بناء علي ما تقدم، ولانتفاء ركن الخطا المتمثل في المماطله واللدد في الخصومه من جانب موكلي، فان دعوي المدعي للمطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه تكون فاقده لاساسها النظامي والواقعي. لذا، نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه ب (التعويض عن مصاريف التقاضي) واجمل المدعي عليه اجابته ب واما عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي الخاص بالدعوي المنظوره لدي ذات الدايره سابقا مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٩) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وحيث اجمل المدعي عليه وكاله الجواب بعدم علم موكله بصحه الدعوي بملكيه المدعي للشركه محل النزاع، وان تمسكه بتلك الدعوي ناشي عن تمسك بظاهر الحال في الملكيه، وخلص الي طلب رد الدعوي، ولما كانت مطالبه المدعي بمصاريف التقاضي بمبلغ قدره خمسه عشر الف ريال، وقد تبين ثبوت مطالبته، فان الدايره تنتهي للحكم له بمصاريف الدعوي؛ ذلك انها تعد من الاضرار المترتبه علي تسبب المدعي عليه باقامه الدعوي وتقديم الطلب فيها، وقد نصت الماده العشرون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وعليه فلا اثر لما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم تعدي موكله وتمسكه بالظاهر، وتقدر المحكمه المصاريف استنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-، وعليه فان الدايره تري مناسبه ما طلبه المدعي من مبلغ مع القضيه الاصليه وحجمها والجلسات المنعقده فيها والجهد المبذول فيها وبقيه المحددات المشار له في الماده المذكوره، ، فيكون ثابت للمحكمه الحكم بالطلب ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب الزام(...)بغلف هويه رقم ((...)) بدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي ل/ (...) هويه رقم ((...)) تعويضا عن مصاريف التقاضي