moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٦٦٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده لتقنيه المعلومات الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثاني عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) المحدوده لتقنيه المعلومات سجل تجاري (...). وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤. وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٨٨٦٣٤٤٨٤)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (فضيله / قاضي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: اشاره الي الدعوي رقم (٤٤٧٠٣٩٦٦٣٣) لعام ١٤٤٤ه و المنظوره لدي فضيلتكم اتقدم بوافر الاحترام والتقدير وبالانابه عن موكلتي المدعيه / شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بهذه المذكره ضد المدعي عليه / شركه (...) المحدوده لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) موضوع الدعوي/ مطالبه ماليه انه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سياره من نوع (...)، موديل (٢٠١٤)، لون اسود، لمده (٣) ثلاثه سنوات ميلاديه بقيمه اجمالي قدرها (٩٧،٦٠٤) سبعه وتسعون الفا وست ميه واربعه ريال سعودي، -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد دفعه مقدمه من الثمن بقيمه (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمه التعاقد علي اقساط شهريه عددها (٣٦) قسط بقيمه (٢٤٨٩) الفان واربع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، علي ان يبدا سداد الدفعات بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٣م وتنتهي بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٦م، وقد سددت المدعي عليها من اجمالي قيمه التعاقد مبلغ قدره (٨٦،٤٥٩) سته وثمانون الفا واربع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي وتم التخلف عن السداد بعدها فتبقي لموكلتي من اجمالي قيمه التعاقد مبلغ حال قدره (١١،١٤٥) احد عشر الفا ومايه وخمسه واربعون ريال سعودي، لم يتم سداده طلبات المدعي:لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١١،١٤٥.٠٠) احد عشر الفا ومايه وخمسه واربعون ريال سعودي اسانيد الدعوي:عقد كشف حساب، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١١،١٤٥.٠٠) احد عشر الفا ومايه وخمسه واربعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٤/١٢/١٨ه الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٣م الي ١٤٣٨/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٦/١١/٠١م، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهور بختم المدعي عليها كما قدم التفويض الصادر من المدعيه الممهور بختم المدعي عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١١١٤٥.٠٠ ريال والذي يمثل قيمه ايجار سياره، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهور بختم المدعي عليها كما قدم التفويض الصادر من المدعيه الممهور بختم المدعي عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده لتقنيه المعلومات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١١،١٤٥.٠٠) احد عشر الفا ومايه وخمسه واربعون ريال سعودي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.