tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437814615 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-02-24 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:c33e7375-6384-4862-b175-5151f7d3cba1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٢٧٩١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه انه تقدم وكيل المستدعي الي المحكمه التجاريه بابها مستدعيا علي المستدعي ضده وجري تحديد الجلسه في يوم الاثنين ٢١\٠٧\١٤٤٣ه لسماع ما لدي الطرفين وقد تضمن استدعاء المستدعي ما يلي: (قمت بايداع مبلغ مقداره ثلاثه عشر مليون ريال وثلاث مايه الف لدي (...) بصفته وسيط، ثم قام هو بايداعها للمدعي عليه (...) وذلك لاجل الاستثمار في الاسهم) ثم جري سؤال المدعي عن صفه المدعي عليه في هذه الدعوي فاجاب بقوله: بصفته انه من استلم المبالغ التي اطالب باثباتها لي والتي استلمها من (...) هكذا اجاب، وبسؤاله لماذا لم يتم اقامه الدعوي من قبل الوسيط المدعو (...) ضد المدعي عليه (...)؟ فاجاب قايلا: لا اعلم عن ذلك وقد يكون بينهم اتفاق، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عن حقيقه هذه المبالغ التي قام بدفعها ؟ فقرر قايلا: انني ساهمت بها في البدايه علي انها اسهم سعوديه ثم تغيرت حقيقه هذه المساهمه الي المساهمه في الذهب، وبسؤال المدعي عن بينته علي ان المدعي عليه قد استثمر المبالغ المذكوره في الذهب؟ اجاب قايلا: بينتي اقرار المدعي عليه في تاريخ ١٤-١٢-٢٠٠٦م، ثم وجهت الدايره سؤالا للمدعي هل لديك بينه علي ان المدعي عليه قد قام بالاستثمار في الذهب ؟ فقرر قايلا: ليس لدي بينه، هكذا اجاب ثم وجهت الدايره سؤالا للمدعي علي وجه التحديد هل قمت بايداع مبالغ للوسيط علي انها استثمار في سوق الاسهم السعودي ام في الذهب ؟ فاجاب قايلا: علي انها في سوق الاسهم السعودي هكذا اجاب ثم سالت الدايره المدعي هل لديك اضافه ؟ فقرر قايلا: ليس لدي اضافه سوي ماذكرت سلفا وهو اني اطلب اثبات المبالغ المذكوره لي هكذا اجاب، ويطلب الفصل في الطلب،ثم حضر في تلك الجلسه وكيل المدعي عليه متاخرا وبعرض ما جري ضبطه سلفا عليه، اجاب قايلا اطلب مهله للرد هكذا اجاب،ثم قررت الدايره رفع تلك الجلسه للمداوله واصدار حكمها في هذا اليوم.
الاسباب:
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد الخصوم، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد نصت علي اختصاصات المحاكم التجاريه، وبما ان هذه الدعوي غير داخله في منصوص الماده المشار اليها، ولما كان موضوع الدعوي متعلق بالمضاربه في سوق الاسهم السعوديه، ولما كان سوق الاسهم السعوديه مرتبط تنظيميا بنظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم المالكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤ه، ولما نص هذا النظام في الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين علي انه: تنشي الهييه لجنه تسمي (لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح هييه السوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الشكوي، او الدعوي، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق ، ولما كان شرط المضاربه بين طرفي الدعوي ان تكون المضاربه في الاوراق الماليه، والتي بينها النظام في الماده الثانيه بقوله: مع مراعاه احكام الماده الثالثه من هذا النظام، يقصد بالاوراق الماليه لاغراض هذا النظام ما ياتي: ا-اسهم الشركات القابله للتداول. ب- ادوات الدين القابله للتداول التي تصدرها الشركات او الحكومه او الهييات العامه او المؤسسات العامه. ج- الوحدات الاستثماريه الصادره عن صناديق الاستثمار. د- اي ادوات تمثل حقوق ارباح المساهمه واي حقوق في توزيع الاصول او احدهما. ه- اي حقوق اخري او ادوات يري المجلس شمولها واعتمادها كاوراق ماليه اذا راي في ذلك تحقيقا لسلامه السوق او حمايه المستثمرين ، الامر الذي يتضح معه انحسار ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي بنص خاص، ولا يتعارض ذلك مع نص الماده (١٦/٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... ج/منازعات الشركء في شركه المضاربه ، ذلك ان هذا النص عام، وذلك النص في نظام هييه سوق المال نص خاص بنوع معين من انواع شركه المضاربه وهو ما كان متعلقا بالاوراق الماليه، والخاص مقدم علي العام ، ويؤيد ذلك ما جاء في نتيجه الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء الصادره برقم: (١٣٩٢٩) بتاريخ ٤/٨/١٤٣٧ه والموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء، والتي نصت في الفقره الاولي منها علي: ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه، فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر دعوي الطلب المستعجل رقم ٤٣٩١٢٢٧٩١ لعام ١٤٤٣ ه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.