tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / family_cases

حكم رقم 421012506 - محكمة الأحوال الشخصية - الأحكام القديمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1442-01-11 document_type=ruling entity=document_number:582952e7-7362-4513-8241-5f306adc1a45 entity=court:محكمة الأحوال الشخصية - الأحكام القديمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=family_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله، وبعد: 
فلدي دايره الاحوال الشخصيه الثامنه؛ وبناء علي الدعوي المقيده برقم 421012506، وتاريخ 11/1/1442ه 
 
المقامه من المدعي: 
الاسم: (...) نوع الهويه: الهويه الوطنيه، رقم الهويه: (...) النوع: فرد الجنسيه: السعوديه 
ضد المدعي عليها: 
الاسم: (...) نوع الهويه: الهويه الوطنيه، رقم الهويه: (...) النوع: فرد الجنسيه: السعوديه 
 
(الدعوي) 
الحمد لله وحده؛ وبعد: 
 فلدي انا بندر بن مشبب بن عبدالله القحطاني، القاضي في محكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه، الدايره القضاييه الثامنه، افتتحت الجلسه عن بعد، وفيها حضر المدعي، المدونه هويته اعلاه، وحضرت لحضوره المدعي عليها، المدونه هويتها اعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه، ادعي قايلا: لقد صدر صك من هذه المحكمه برقم 39262229، وتاريخ 1439/06/06ه، بالزامي بنفقه اولادي، ومن بينهم المدعي عليها، ولكون المدعي عليها قد بلغت من العمر ثمانيه عشر عاما، وتستطيع العمل؛ لذا اطلب ايقاف نفقه المدعي عليها؛ لعدم استطاعتي النفقه عليها، لظروفي الماديه، والحكم بذلك، هذه دعواي. 
 
(الاجابه) 
وبعرض الدعوي علي المدعي عليها، اجابت قايله: ما ذكره المدعي (والدي) من صدور صك النفقه، فهو صحيح. واما ما ذكره من بلوغي من العمر ثمانيه عشر عاما، فغير صحيح. فبقي سبعه اشهر حتي ابلغها، واما ما ذكره من العمل، فلست مستعده بذلك، ولا مانع لدي من العيش مع والدي، واسقاط الحكم بنفقتي، هكذا اجابت. 
 
(المرافعه) 
وبعرض ذلك علي المدعي، اجاب بقوله: دعواي هي اسقاط النفقه؛ لانها بلغت من العمر ثمانيه عشر عاما، وليس دعواي حضانه او ضم، والمدعي عليها لا تستطيع العيش معي؛ لاني متزوج، ولا تستطيع العيش بمفردها في شقه مستقله، الا اذا تنازلت والدتها عن حضانه جميع الاولاد، ويسقط صك النفقه السابق، ففي ذاك الوقت لا مانع لدي من ان احضن اولادي جميعهم، والمدعي عليها تستطيع العمل الان، هكذا اجاب. 
 
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان المدعي طلب اسقاط نفقه ابنته المدعي عليها؛ كونها بلغت سن الثامنه عشر عاما، واصبحت قادره علي العمل، ولان المدعي عليها رفضت العمل، واستعدت بالعيش مع والدها المدعي، مقابل اسقاط نفقتها، بحيث تاكل من اكله وتشرب من شربه، ولرفض المدعي ضم ابنته المدعي عليها، ولقوله تعالي: {وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.} ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: "كفي بالمرء اثما ان يضيع من يقوت." صحيح ابن حبان. وقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (الا كلكم راع، وكلكم مسيول عن رعيته، والرجل راع علي اهل بيته، وهو مسؤول عن رعيته.) اخرجه البخاري. قال ابن المنذر: اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم، علي ان علي المرء نفقه اولاده الاطفال، الذين لا مال لهم." (المغني)، (8/212). ولما قرره اهل العلم من ان نفقه البنت واجبه علي والدها حتي تتزوج، ولا يلزمها العمل للنفقه علي نفسها؛ ولكون المدعي عليها لم تتزوج حتي الان . 
 
(الحكم) 
ولجميع ما سبق، فقد رددت دعوي المدعي في طلبه لاسقاط نفقه ابنته المدعي عليها، واخليت سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي، وبه حكمت. وسيجري نظم الصك، وايداعه في المعامله هذا اليوم، وللمعترض استلام نسخه منه، كما جري افهامه بالماده ( 188) من نظام المرافعات الشرعيه، ولايحتها بان له تقديم مذكره اعتراضه، وطلب تدقيق الحكم، خلال المده المحدده بالماده ( 187) من النظام ذاته، وهي ثلاثون يوما، تبدا من اليوم التالي من تاريخ استلام الحكم، حسب الماده (179) ولايحتها. وبالله التوفيق. حرر بتاريخ: 1442/01/20ه 
 
رييس الدايره: 
بندر مشبب عبدالله القحطاني