tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 21 لعام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 54 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:ministerial_decision:127 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=legal_basis:minister_decision:103 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الP2R قم ١٣١) الصادر في عام ١٤٣٦ ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (٢٣١) وتاريخ ١٤٣٣ ه
علي الربط الزكي الضريبي للعام المنتهي في ٢٣١/٢٠٠٩
الحمد لله، والصلاه والسالم علي رسول الله، وبعد:
انه في يوم الاربعاء ١٩ /٦١١ اعتقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده، لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:
الدكتور / ١٤١١ رييها
الدكتور / ١٤١١ للرييس
الدكتور / ١٤١١ عطوا
الدكتور / ١٤١١ عطوا
الاستاذ / ١٤١١ عطوا
الاستاذ / ١٤١١ سكرتيرا
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) ، علي الربط الزكيضي الذي اجراء فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده
لعام المالي المنتهي في ١٢/١٢٠٩/١٢٠٠٩، حيث مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقد يوم الاربعه ١٤٣٦/٣/٩
كل من: ....
الاستاذ / ١٤٣٦/١/١
و : ....
بموجب طباقه الهويه الوطنيه رقم (١٤٣٦/١/١٥٠) صادره من الرياض، وتاريخ الانتهاء
المكلف: .... سعودي الجنسيه، بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم (....) صادره من الرياض، وتاريخ الانتهاء
في ١٤٤٠/١٢/١ ه، بموجب تفويش الشركه المؤرخ في ١٣٣٣٠/٢/٢٦ ه، المصادق عليه من الفره التجاريه الصناعيه بمحافظه جده
وقد قامت اللجنه بدارسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقدمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستثماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي:
17/1

الناحيه الشكيله:
قبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (٢١) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٣ ه من الناحيه الشكيله، لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوي في الشروط المنصوص عليها في اللاتحه التنفيذيه لنظام جابه فرضه الزكاه، وفي الفقرتين رقم (ا)، ورقم (ب) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١٤٥/١/١٠ ه، والبندين رقم (١) ورقم (٢) من الماده رقم (٦٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٦/١١
الناحيه المWOPSIE:
اولا: الاستهلاك
- وجهه نظر المكلف
قامت المصلحه بتعديل الربح بمبلغ (١,٢٦,٧٠٠٠) ريانا، بينما فرق الاستهلاك هو (١,١٠٠,١٢,١٣) ريانا، (١٣,٦٦,٧٨) ريانا، (١٣,٦٦,٧) ريانا، (١٣,٦٦,٧) ريانا، (١٣,٦٦,٧) رianا، (١٣,٦٦,٧) رianا، (١٣,٦٦,٧) رianا،
الشركه باحتسب الاستهلاك طبقا للكشف رقم (٤) الوارد في الاقرار الزكيضي لعام ٢٠٠٩.
٢ - وجه نظر المصلحه
تم احتساب الاستهلاك وفقا لنسب المجموعات المعتمده من قبل المصلحه والمطبقه علي كافه المكلفين، ومرفق طيه الجدول
المعد من قبل المصلحه الذي استندت عليه في احتساب الفروقات المذكوره، علما بان اثره الزكيуд معدوم نظرا ابعاده سمه
برده للاصول المحسومه من الوعاء الزكي، وذلك تطبيقا لاحكام الماده رقم (١٧) من نظام الضريبي، وتعميم المصلحه رقم
\[
(9 / 2 7 0 / 1 4 \text { واتريخ } 1 4).
\]
٣٠ راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدامه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف والصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه بتعديل حساب جدول استهلاك الاصل
الثابته لعام ٢٠٠٠ م، حيث يري المكلف ان المصلحه قامت بتعديل الربح بفرق الاستهلاك بمبلغ (١٣٦,٦٦٨) ربالا، ولم يتوصل الي هذا
الفرق بتطبيق معادله احتساب الاستهلاك الوارده في الماده رقم (١٧) من نظام ضربه الدخل، حيث قامت الشركه باحتساب
الاستهلاك طبقا للكشف رقم (٤) و(٤) (الوارد في الاقرار الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٩. يمنا تري المصلحه انها قامت باحتساب
الاستهلاك وفقا لنسب المجموعات المعتمده من قبل المصلحه المطبقه علي كافه المكلفين، وتضيف بان اثره الزكوي معدوم
نظرا لاعاده سمه برده للاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، وذلك تطبيقا لاحكام الماده رقم (١٧) من النظام الضريبي وتعميم
المصلحه رقم (٩/٦٥٧٤) وتاريخ ١٤١٥٦
ب- برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للسنه المنتهيه في ١٠٠٩/١٢/٣١ م، والي جدول اهلاك الاولث النابنه كشف رقم (٤) المعد من قبل المكلف الذي اعتمد عليه في حساب فرق الاهلاك، تبين عدم تطبيق المكلف للماده رقم (١٧) من النظام الضريبي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتابيع علي مكلفي الزكاه بتعميم المصلحه رقم (٩/٢٥٧٤) ه.١٤٦١/٥/١٤
12/2

ج - برجوع اللجنه الي جدول الاهلاك المعد من قبل المصلحه الذي اشارت اليه في المذكره المرفوعه الي اللجنه الذي ظهر بموجه
فروقات اهلاك محمله بالزياده بMBLE (1,273,70) ربالا، اتضح ان المصلحه طبقت الماده السابعه عشره من النظام الضريبي الجديد
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1) 1405/11/10، وطبيقه علي مكلفي الزكاه تعميم المصلحه رقم (9/7057) و تاريخ
(1,274,7/14)
د- برجوع اللجنه الي الربط الزكي الضريبي الذي قامت اجراه المصلحه علي حسابات المكلف لعام ٢٠٠٩م الصادر برقم
(٢/٢٤٧٩/٣٤) واتريح ١٣٣٣/٤٥، اتحع ان المصلحه اضافت الي صافي الربع المعدل فرق الاهلاك المحمل بالزياده بMBLغ
(١/٢٣٧/٧٠) ريال.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمع اعطاها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه فروقات استهلاك الاصول الثابته المحمله
بالزياده بMBLغ (١/٢٣٧,٧٠) ريال الي الوعاء الزكيضيري للمكلف لعام ٢٠٠٩ م.
ثانيا: الرواتب المحمله بالزياده
- ١ - وجهه نظر المكلف
قامت المصلحه بتعديل الربح بفرق الرواتب بمبلغ (١٢,٧٥٤,٥٩) ريال،، وده الفروقات تمثل جزءا من الاستحقاقات والمزايا التي
منتت للموظفين خلال العام، حيث انها حقوق مكتسبه للموظفين ملزمه للشركه، وهي من المصاريف العاديه والضرويه
المتكرره، وتم سدادها نقدا، وخرجت من ذمه الشركه بموجب العقود اللازمه بين الموظفين والشركه، وهو ما يトفق مع متطلبات
تعميم المصلحه رقم (١/١٢) وتاريخ ١٥٠٨/٣/٥، كما ان الفرق بين ما ورد بشهاده التامينات الاجتماعيه وما تم اعتماده من
المحاسب القانوني بدهار الشركه يرجع الي الاسباب التابيه: ان المكافات التي تسدد نفذا الي موظفي الشركه لا تخضع الي
التامينات الاجتماعيه، وذلك طبقا لنظام التامينات الاجتماعيه، حيث يتم احتساب التامينات علي الاجر الاساسي وبدل السكن فقط،
وبعض الموظفين يتم تعيينهم او تركهم للشركه خلال الشهر، مما يؤدي الي عدم احتساب التامينات الاجتماعيه لهم، وان الحد
الاقصي للتامينات الاجتماعيه (٥٠٠٠) ريال شهريا للموظف، وبعض الموظفين بالشركه تخطي رواتبهم ذلك المبلغ، مما يؤدي
الي اخضاع مبلغ الحد الاقصي فقط، وبعض الموظفين يتم تعيينهم ولا يتم نقل الكفاله لهم الا بعد انتها اجراءات النقل، مما
يستوجب عدم تسجيلهم بالتامينات الا بعد انتها اجراءات نقل الكفاله، ولذا فان مقتي الحال يوجب علي المصلحه عدم اضافه
مبلغ (١٣,٧٥٤,٥٥٩) ربالا الربح، خصوصا وان فرع المصلحه قد طلب شهاده من المحاسب القانوني بصحه تلك المبالغ، وهو ما تم
بالفعل، حيث تم تسليها للفرع بتاريخ ١٤٣٢/٩/٥١.
٢ - وجهه نظر المصلحه
لقد تم رفض قيمه الرواتب وما في حكمها المحله بالزياده الناتجه من مقارنه ما ورد بشهاده التامينات الاجتماعيه مع الرواتب
والاجور المحله علي الحسابات وبدل السكن، وهي التي يؤخذ بها لدي التامينات الاجتماعيه عند التامين علي العاملين، وذلك
تطبيقا لتعميم المصلحه رقم (٢١٤١/١٢/٢٧) بتاريخ ١٤٠١/١٢/٢٧، وذلك تعميم المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه رقم
(١/١/٢٧) وتاريخ ١١٤١/١١/٥) وقدم تايد اجراء المصلحه بعده قرارات، منها القرار الاستثنافي رقم (١٣٠٠) لعام ١٤٣٤
وTEmSKS المصلحه بصحه ربطها.
٣- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
12/3

ا- ينحر الطلاف بين المكلف والصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اياضفه مبلغ (١٣,٧٥٤,٥٩) في رواتب محمله بالزياده الي الوعاء الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٥ م، حيث يري المكلف ان هذه الفروقات تمثل جزءا من الاستحقاقات والامزايا التي منحت للموظفين خلال العام، حيث لها حقوق مكتسبه للموظفين ملزمه للشركه، وهي من المصاريف العاديه والضروريه المتكرره، وتم سدادها نقد، وخرجت من ذمه الشركه بموجب العقود المبرمه بين الموظفين والشركه، وهو ما يتفق مع متطلبات تعميم المصلحه رقم (١/١٠٣) واتريخ (١٤٨٨/٣٠) وبيض بان الفرق بين ما ورد بشهاده التامينات الاجتماعيه وما تم اعتماد من المحاسب القانوني بدفار الشركه يرجع الي الاسابلات الاتيه: ان المكافات لا تënع للتامينات، حيث ان بعض الموظفين يتم تعيينهم او تركهم للشركه خلال الشهر، مما يؤدي الي عدم احتساب التامينات الاجتماعيه لمهم، وكذلك فان الحد الاقصي للتامينات الاجتماعيه (٥٠٠٠) ريال شهرا للموظف، وبعض الموظفين بالشركه تزيد رواتهم عن ذلك المبلغ، وبعض الموظفين يتم تعيينهم ولا يتم نقل الكفاله لم الا بعد انتها اجراءات النقل، مما يستWOب عدم تسجيلهم بالتامينات.
بينما تري المصلحه انه تم رفض قيمه الرواتب - وما في حكمها- المحمله بالزياده الناتجه من مقارنه ما ورد بشهاده التامينات
الاجتماعيه مع الرواتب والاجر المحتمله علي الحسابات وبدل السكن، وهي التي يؤخذ بها لدي التامينات الاجتماعيه عند التامين
بصحه ربطها.
ب- طلبت اللجنه من مثل المكلف- اثناء جلسه الاستعام والمناقشه- تزويدها بيان تحليلي بالرواتب والاجور، ومستخرج من الحاسب الالي لبند الرواتب والاجور، وصور عقود الموظفين، وصور اقاماتهم، وضح العمل، وصور المخالفات النهاييه للموظفين، وبرجوع اللجنه الي المستندات التي قدها مثل المكلف، بعد جلسه الاستعام والمناقشه رفق مذكره المفرثه في ١٥٥/٥٦ ابه،
اتضح عدم كفايه المستندات المقدمه التي تخص هذا البند.
ج - برجوع اللجنه الي المستندات التي تضمنها ملف القضيه المتمثله في تحليل الرواتب والاجور بالملحق رقم (٥) ضمن
مرفقات الاقرار، اتضح الاتي:
<table><tr><td>المبالغ بالريال السعودي</td><td>البيان</td></tr><tr><td>19,018,909</td><td>رواتب واجور</td></tr><tr><td>٤,٣٦٧,٧٨٣</td><td>سكن</td></tr><tr><td>١,٤٣١,٦٦١</td><td>مخصص مواصلات</td></tr><tr><td>١١١,١٤٣</td><td>بدل جوال</td></tr><tr><td>٧٨١,٨٨٣</td><td>تذاكر سفر</td></tr><tr><td>٢١,٦١١,٠٦٨</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
17/2

د- برجوع اللجه الي شهاده الثاني مينات الاجتماعيه بالاجور ذات الرقم (٩٥١٦٣٠) بتاريخ ١٥١٢٥/١٠/١٢، (٤٩٨٤،٤٧٩/٠٣) باجمالي (٤٩٨٤،٤٧٩/٠٣) جمله الاجور الخاصه للاشتراك لمشتركين بلغت (٤١٨٧،٧٠٣/٤١) ريان، ولغير السعوديين (٤٩٨٤،٤٧٩/٠٣) باجمالي (٤٩٨٤،١٣١،١٣٢،١٨٢/٤٤) قدوره (٤٩٤) ريان.
ه - برجوع اللجنه الي الربط الزكيضي الذي قامت اجراه المصلحه علي حسابات المكلف لعام ٢٠٠٠م الصادر برقم (١٣,٧٥٤,٥٥٩) وتاريخ ٢/٢٦٧٩/٣٤) ا周三، ا周三، ا周三، ا周三، ا周三، ا周三، ا周三، ا周三، ا周三، ا周三، ا周三، ا周三، اWednesday، اWednesday، اWednesday، اWednesday، اWednesday، اWednesday، اWednesday، اWednesday، اWednesday، اWednesday، اWednesday، اWednesday، а
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجاعم اعضايها الحضرين تاييد المصلحه في اضافه
فرق رواتب محمله بالزياده الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعام ٢٠٠٩ م.
ثالثا: مصروفات مقصف
1 - وجهه نظر المكلف
قامت المصلحه بتعديل الربح اضافه مصروفات مقفف بمبلغ (٢١٨٤,٤١٧) ربالا، وهي عباره عن مصاريف غداء للموظفين دفعت
نقدا بموجب مستندات الي شركات ومطاعم متخصه لتقدمي الغداء للموظفين، وهي من الخدمات التي تقدمها الشركه
لموظفيها طبقا لسياسه الشركه، ولذا فان مقتضي الحال يوجب علي المصلحه عدم اضافه هذه المصروفات الي الربح المعدل
لكونها مصروفات حقيقيه فعليه مؤكده، خرجت من ذمه الشركه.
٢- وجه نظر المصلحه
لقد تم رفض هذا المصروف والتعديل به، وذلك بسبب عدم تضمن عقود العمل الخاصه بالموظفين اي وجبات غذاييه او مزایا
مرتبطه بها، لذلك فانه يعتبر مصروفه غير مقبول من الناحيه النظاميه.
٣- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه بند مصروفات مقصي بملغ
(٢٨٤,٤١٧) ربالا الي الوعاء الزكوي الصريي لعام ٢٠٠٩م، حيث يري المكلف ان هذه المصاريف عباره عن مصاريف غداء للموظفين
دفعت نقدا الي شركات ومطاعم متخصه لتقدم الغذاء للموظفين، وهي من الخدمات التي تقدمها الشركه لموظفيها طبقا
لسياسه الشركه. بينما تري المصلحه انه تم رفض هذه المصاريف والتعديل بها، وذلك بسبب عدم تضمن عقود العمل الخاصه
بالموظفين اي وجبات غداييه او مزابا مرتبطه بها، لذلك فانه يعتبر مصروما غير مفولن نظاما.
ب- برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها مثل المكلف اثناء وبعد جلسه الاستثماع والمناقشه بطلب من اللجنه، اتضح
ان مصروفات المقصف تمثلت في: مصاريف الفداء اليومي للموظفين (مصاريف غداء في نقدق (س) وفي نقدق (ش) )
ومصاريف اداره الاصول (مصروفات تقويريه بدون فواتير بمبلغ ٢٣٤٠٠٠) ريالا.
ج - برجوع اللجنه الي سياسه الشركه حيال هذا البند المرفقه بخطاب مثل المكلف المؤرخ في ١٤٣٦/٥٤ المقدم بعد
جلسه الاستماع والمناقشه، اتضح انها معتمده في ٢٠١٠/١٠/٢٣ م.
12/5

وبنا علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه بند مصروفات المقصف الي الوعاء الزكوي
الضريبي للمكلف لعام ٢٠٠٩ م.
رابعا: مصاريف اخري
- وجهه نظر المكلف
قامت المصلحه بتعديل الربح اضافه مصروفات اخري بملغ (٢٠٩,٢١٠) ريال، وهي عباره عن اتعاب اغضاء لجنه المراجعه بملغ (١٤١,١٤٤) و مصروفات متعلقه برحلات العمل للموظفين بملغ (٢٧,٥٠٠) ريال، وكذلك مصروفات اخري متنوعه، ولذا فان مقتضي الحال يوجب عدم اضافه هذه المصروفات الي الربح المعدل لكونها مطابيف حقيقه مؤكده يجب عدم اضافهها للربح باعتبارها مصروفات جايزه الحسم.
٢ - وجه نظر المصلحه
لقد تم التعديل بها البند نظرا لعدم تقدم المستندات المؤيده له، حيث لا يتم اعتماد اي مصروف ما لم يكن مؤيدا بمستند يثبت
حقيقيه صرفه.
٢- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدامه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا- ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه مصاريف اخري بمبلغ (٣٩٠,٢١٠) ريال الي الوعاء الزكيوي الصريب للمكلف لعام ٩٠٠٠ م، حيث يري المكلف ان هذه المصاريف عباره عن انعب اعضاء اجنه المراجعه بمبلغ (١٤١,١٤٤) ومصروفات متعلقه برجلات العمل للموظفين بمبلغ (٦٧,٥٠٠) ريال، وكذلك مصروفات اخري متنوعه. بينما تري المصلحه انه تم التعديل بهذا البند نظرا لعدم تقدم المستندات المؤيده له، حيث لا يتم اعتماد اي مصروف ما لم يكن مؤيدا بمستند يثبت حقيقه صرفه.
ب- برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها مثل المكلف اثناء وبعد جلسه الاستثماع والمناقشه بطلب من اللجنه، اتضح ان المصاريف الاخري تمثلت في: (مصاريف ترفيه- مواد تنظيف بقاله- مصاريف متنوعه (هدايا)- فروقات عمليه- اتعاب مجلس المراقبه), حيث بلغ اجمالي المصاريف المقدم عنها مستندات (٢٠,٦٣٧) ريالا.
ج - برجوع اللجنه الي الفقره رقم (٣) من الماده العاشره من اللاتكه التنفيذيه المعتمده بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ
١١١٥٤١٥١٥، اتضح انها تنص علي: "لا يجوز جسم المصاريف الاتيه: المصاريف الترفيهيه، كمصاريفahleلالات واللقاعات الرياضيه،
والانشطه والرحلات الترفيهيه، وما شابه ذلك".
د- برجوع اللجنه الي الفقره رقم (ا) من البند رقم (1) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره
بالقرار الوازي رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٢٥/٦١ ه. المتعلقه بضواب قبل المصاريف التي يجوز حسها لتحديد الدخل الخضع للضريبه،
اتضح انها نعت علي: "ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها".
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين تاييد المكلف في اعتماد مبلغ (٢٠،١٧) ريالا فقط من المصاريف الاخري
المعدل بها الوعاء الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٩ م.
خامسا: الایجارات
12/6

- ١ - وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه بتعديل الربح اضافه الايجارات بمبلغ (١,٢٠,٩٣٠) ريالا، وهده تمثل مصاريف ايجار لمواقع تستغلها الشركه، فمن غير الممكن وجود الشركه في مواقع مستاجره ولا تحمل حساباتها بمصاريف الايجار، حيث ان تعميم المصلحه رقم (٢/١٨) وتاريخ ١٤٠٨/٢/١ ه، يؤكد علي ان العبره في مسايل الزكاه او الضريبه بواقع الحال، بينما يكون لوضع القانوني والنظامي مجرد قرينه نظاميه تقبل اثبات العكس، ولذا فان مقتضي الحال يوجب علي المصلحه عدم اضافه مبلغ (١,٢٠٥,٩٣٠) ريان الي الربح المعدل: لكونها مصروفات حقيقيه فعليه مؤكده وضروريه لاستمرار الشركه، كما انها خرجت من ذمه الشركه.
٢- وجه نظر المصلحه:
تم التعديل بالايجارات نظرا لان العقود الخاصه بها ليست باسم الشركه، بل باسم شركه (خ) وشركه (ك) ، وقد تضمنت العقود ما
نصه: (لا يحق للمستاجرين تاجير العين او جزء منها من الباطن او التناول عنها، لذلك تم رفض اعتمادها كمصروف مقبول نظاما.
٣- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدامه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا- ينصر الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم الايجارات كمصروف جاير الحسم لعام ٢٠٠٩ م، حيث يري المكلف توجب سم هذه الايجارات، حيث انها تمثل مصاريف ايجار لمواقع تستغلها الشركه، فمن غير الممكن وجود الشركه في مواقع مستاجره، ولا تحمل حساباتها بمصارف الايجار، ويضيف بان تعميم المصلحه رقم (٢/١٨) وتاريخ ١٤٠٨/٢/١ ه. يؤكد علي ان العبه في مسايل الزكاه او الضريبه بواقع الحال، بينما يكون الوضع القانوني والنظامي مجرد قرينه نظاميه تقبل ايثبات العكس. بينما تري المصلحه انه تم التعديل بالايجارات، نظرا لان العقود الخاصه بها ليست باسم الشركه، بل باسم شركه (ك) وشركه (خ) وënضيف بان العقود تضمنت ما نصه: (لا يحق للمستاجرين تاجير العين او جزء منها من الباطن او التتازل عنها).
ب- برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها مثل المكلف، بعد جلسه الاستعام والمناقشه بطلب من اللجنه، اتضح ان
هناك عقدا باسم الشركه بمبلغ (٧٩،٥١٩) ريالا، اما العقود الاخري فهي ليست باسم الشركه، واناا باسم شركات شقيقه (اطراف
ذات علاقه).
وبناه علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المكلف في اعتماد مبلغ (٧٩,٥١٩) ريالا فقط من الايجارات المعدل
سادسا: الاستثمارات
- وجهه نظر المكلف:
ب- برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها مثل المكلف، بعد جلسه الاستعام والمناقشه بطلب من اللجنه، اتضح ان
هناك عقدا باسم الشركه بمبلغ (٧٩,٥١٩) ربالا، اما العقود الاخري فهي ليست باسم الشركه، واناا باسم شركات شقيقه (اطراف
ذات علاقه).
وبناه علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المكلف في اعتماد مبلغ (٧٩,٥١٩) ربالا فقط من الايجارات المعدل
سادسا: الاستثمارات
- وجهه نظر المكلف:
في منشات اخري، سواء تمت هذه الاستثمارات داخل المملكه او خارجها، ومعلوم ان الاستثمارات المذكوره قد تحقق منها
12/7

ايرادات تم اخضها للزكه الشريعه ضمن وعاء الشركه الزكي لعام ٢٠٠ م، كما ان من بين هذه الاستثمارات اسهما في شركات
سعوديه خضعت للزكه لدي تلك الشركات، وبالتالي فيي من الاستثمارات الجازحسما من وعاء الزكاه.
كما ان استنتاج المصلحه بان هذه الاستثمارات تمثل عروض تجاره متداوله غير سليم، حيث ان مفهوم التداول لا يعني الاتجار، وانما يعني ادراج الاستثمارات في السوق الماليه، وذلك لسهوله التصرف فيها، وهو ترتيب محاسبي وليس شرعيا، فواقع الحال يؤكد ان
تصنيف الاستثمارات لا يرجع الي اراده ونيه الشركه، وانما هو تطبيق للفقره (٢٩٧) من معيار العرض والاقصاح العام.
كما ان فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم (٢٦٦٥) وتاريح ١٤٢٤/٤/١٥ ه. ضمن اجابتها علي السؤال السادس، قضت
بان من يفتي الاسم لغرض الحصول علي ارباحها ابتداء، واذا طلبت منه بسعر مناسب باعها، فليس عليه زكاه: لانه لم يجعلها
عروض تجاره، بل غلب علي فعله انها للقلقيه. واستنادا الي هذه الفتوي، فان العبره بالنيه وليس بمده الافتتاء، ولذا فان مقتضي
الحال يوجب علي المصلحه حجم هذه الاستثمارات بمبلغ (۱۰۹,۵۷۷,۰۰۰) ريالا من وعاء الزكاه، خصوصا وانها مoulه من راس مال
الشركه المضاف لوعاء الزكاه.
٢- وجهه نظر المصلحه
الاستثمارات محل الخلاف معده للاترابها يؤكد ذلك تصنيها من قبل المحاسب القانوني للشركه في المركز المالي ضمن الموجودات المتداوله، كما ان المستندات المقدمه من قبل المكلف توضح بانها عباره عن وحدات في صناديق استثماريه، يؤكد ذلك ما تضمنه الايضاح رقم (1) حول الحسابات الذي اوضح طبيعتها بما يتطابق مع معيار المحاسبه عن الاستثمار في الاوراق الماليه الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين الفقرات (١١٥٠-١١٣٠-١٢٠-١١٨٠) حيث تمثل استثمارات بغرض المتجاره في الصناديق المداره من قبل الشركه واستثمارات قصيره الاجل، وما يؤكد انها للمتاجره وجود حركه بيع عليها خلال السنه.
وبالتالي، فانه لا يمكن سمها طبق للقرار الوازي رقم (٨٧٧/٦) وتاریخ (١٥٦/١٦/٢٤) وطبق للفتوي الشريعه رقم (١٩٣/٨٢) واتاریخ (٩٥/٣٠) ووفق لتعميم المملكه رقم (٩/٠١/٢٦) باتاریخ (١٥٤٠/١٠/٢٦) وثابت ارباح المملكه (١١٣١) لعام ١٤٣٣ ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٩٧٧) باتاریخ (٩٧٧) بعده قارات واحكام، منها: القرار الاستثنافي رقم (١١٣١) لعام ١٤٣٣ ه المصدق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٩٧٧) باتاریخ (٩٧٧) بعده قارات واحاكم، منها: القرار الاستثنافي رقم (١١٣١) لعام ١٤٣٣ ه المصدق عليه بالخطاب الوزاري رقم
٣- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدامه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا- ينصر الخلاف بين المقال والصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم الاستثمارات لعام ٢٠٠٠
حيث يري المقال توجب قسم هذه الاستثمارات من واعاء الزكاه، ويضيف بان الاستثمارات المذكوره قد تحقق منها ايرادات تم
اخفاعها للزكه ضمن وعاء الشركه الزكيوم ٢٠٠٠ م، وان من بين هذه الاستثمارات اسبها في شركات سعوديه خعت للزكه
لدي تلك الشركات، ويضيف ايضا بان واقع الحال يؤكد ان تصيف الاستثمارات لا يرج الي ازاده ونيه الشركه، واناء هو تطبيق
للفقره (٩٩٦) من معيار العرض والافضح العام.
كما ان فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٠ هضم اجابتها علي السؤال السادس قضت
بان من يقتني الاسمم لغرض الحصول علي ارباحها ابتداء، واذا طلبت منه بسعر مناسب باعها، فليس عليه زكاه: لانه لم يجعلها
عروض تجاره، بل غلب علي فعله انها لفقنيه، وانه استنادا الي هذه الفتوي فان العبه بالنيه وليس بمده الافتتاء.
12/8

بينما تري المصلحه ان الاستثمارات معده للاتجار بها، يؤكد ذلك تصنيها من قبل المحاسب القانوني للشركه في المركز المالي ضمن الموجودات المتداوله، وتضيف بان المستندات المقدمه من قبل المكلف توضح بانها عباره عن وحدات في صناديق استثماريه، ويؤكد ذلك ما تضمنه الايضاح رقم (1) حول الحسابات الذي اوضح طبيعتها بما ي تطابق مع معيار المحاسبه عن الاستثمار في الاوراق الماليه الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، حيث تمثل استثمارات بغرض متجاره في الصناديق المداره من قبل الشركه، واستثمارات قصيره الاجل، ومما يؤكد انها للمتاجره وجود حركه بيع عليها خلال السنه، وبالتالي لا يمكن حسها طبقا للقرار الوازي رفع (١٧٧١/٦) و تاريخ (١٩٣/٨١١/٢٥) و تاريخ (١٩٣/٨١١) و تاريخ (١٩٣/٨١١) و تاريخ (١٩٣/٨١١) و تاريخ (١٩٣/٨١�١) و تاريخ (١٩٣/٨١١) و تاريخ (١٩٣/٨١١) و تاريخ (١٩٣/٩٥) و تاريخ (١٩٣/٨١١) و تاريخ (١٩٣/٨١١) و تاريخ (١٩٣/٣٥) و تاريخ (١٩٣/٨١١) و تاريخ (١٩٣/٨١١) و تاريخ (١٩٣/٨١١) و تاريخ (١٩٣/٨١�١) و تاريخ (١٩٣/٨١١) و تاريخ (١٩٣/٨١١) و تاريخ (١٩٣/٧٥) و تاريخ (١٩٣/٨١١) و تاريخ (١٩٣/٨١١) و تاريخ (١٩٣/٣٥) و تاريخ (١٩٣/٨١١) و تاريخ (١٩٣/٧٥) و تاريخ (١٩٣/٨١�١) و تاريخ (١٩٣/٧٥) و تاريخ (١٩٣/٨١١) و تاريخ (١٩٣/٧٥) و تاريخ (١٩٣/٣٥) و تاريخ (١٩٣/٧٥) و تاريخ (١٩٣/٧٥) و تاريخ (١٩٣/٧٥) و تاريخ (١٩٣/٣٥) و تاريخ (١٩٣/٧٤) و تاريخ (١٩٣/٧٥) و تاريخ (١٩٣/٧٥) و تاريخ (١٩٣/٧٣) و تاريخ (١٩٣/٧٥) و تاريخ (١٩٣/٧٥) و تاريخ (١٩٣/٧٢) و تاريخ (١٩٣/٧٣) و تاريخ (١٩٣/٧٥) و تاريخ (١٩٣/٧٤) و تاريخ (١٩٣/٧٥) و تاريخ (١٩٣/٧٣) و تاريخ (١٩٣/٧٤) و تاريخ (١٩٣/٧٥) و تاريخ (١٩٣/٧٤) و تاريخ (١٩٣/٧٣) و تاريخ (١٩٣/٧٤) و تاريخ (١٩٣/٧٤) و تاريخ (١٩٣/٧٥) و تاريخ (١٩٣/٧٢) و تاريخ (١٩٣/٧٣) و تاريخ (١٩٣/٧٤) و تاريخ (١٩٣/٧٣) و تاريخ (١٩٣/٧٥) و تاريخ (١٩٣/٧٣) و تاريخ (١٩٣/٧٤) و تاريخ (١٩٣/٧٣٤) و تاريخ (١٩٣/٧٤) و تاريخ (١٩٣/٧٣٤) و تاريخ (١٩٣/٦٤) و تاريخ (١٩٣/٦٤) و تاريخ (١٩٣/٦٤) و تاريخ (١٩٣/٣٤) و تاريخ (١٩٣/٣٤) و تاريخ (١٩٣/٣٤) و تاريخ (١٩٣/٣٨) و تاريخ (١٩٣/٣٨) و تاريخ (١٩٣/٣٨) و تاريخ (١٩٣/٣٨) o
المنتويه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢ م:
<table><tr><td>المبالغ بالريال السعودي</td><td>البيان</td></tr><tr><td>\( 1,670^{3},... \)</td><td>الرصد في بدايه السنه</td></tr><tr><td>\( 1,000,000 \)</td><td>مشتريات خلال السنه</td></tr><tr><td>\( (1,670^{3},... \)</td><td>مبيعات خلال السنه</td></tr><tr><td>\( V,0,NV,... \)</td><td>ارباح محققه خلال السنه</td></tr><tr><td>\( 1,960,000 \)</td><td>ارباح غير محققه خلال السنه</td></tr><tr><td>\( 1,9,0,7V,... \)</td><td>الرصد في نهايه السنه</td></tr></table>
د- برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للاشقه للاعوام من ١٠٠ م حتي ٢٠١ م، اتحح ان بند الاستثمارات مدرج ضمن
الموجودات المتداوله تحت مسمي استثمارات مخطف بها للمتاجره، وفيما يلي حركه الاطفاقات (المشريات) والاستبعادات
(المبيعات) علي تلك الاستثمارات (المبالغ بالريال السعودي):
<table><tr><td colspan="2">عام ٢٠١٢</td><td colspan="2">عام ٢٠١١</td><td colspan="2">عام ٢٠١٠</td></tr><tr><td>الاستبعادات</td><td>الاطفايات</td><td>الاستبعادات</td><td>الاطفايات</td><td>الاستبعادات</td><td>الاطفايات</td></tr><tr><td>٢٨٩,٢٦٧,٠٠٠</td><td>١٥٢,١٥٧,٠٠٠</td><td>٧٩,٦٦,٠٠٠</td><td>٧٩,٦٩٦,٠٠٠</td><td>٧٩,٦٨٦,٠٠٠</td><td>٢٤٩,١١٩,٠٠٠</td></tr></table>
12/9

ه - تي اللجنه انه لا بد من توافر شرطين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل (عروض قنيه) وهما: توفر النيه
الموقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمار طبقا لني الفقره (١٠٨) من معيار الاستثمار في الاوراق الماليه الصادر
عن الهييه السعوديه للمحاسبين القوانيين، وعدم وجود عمليات تداول علي تلك الاستثمارات خلال العام.
وبنا علي ما سبق، رات اللجنه باجمع اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في دعم سم بند الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف
عام ٢٠٠٩.
سابعا: خساير مرحله
- وجهه نظر المكلف:
(١/٢/٨٤٣/٢) واتريخ (١/٢/٨٤٣/٢) واتريخ (١/٢/٨٤٣/٢) واتريخ (١٤/٢/٨٤٣/٢) واتريخ (١٤/٢/٨٤٣/٢) واتريخ (١٤/٢/٨٤٣/٢) واتريخ (١٤/٢/٨٤٣/٢) واتريخ
والعشرون من نظام ضريبه الدخل، والمراده الحاديه عشره من اللايكه التنفيذيه للنظام، ولم تمكن من فهم الاسباب والدوافع من
والمعشرون من نظام ضريبه الدخل، والمراده الحاديه عشره من اللايكه التنفيذيه للنظام، ولم تمكن من فهم الاسباب والدفاع من
والمعشرون من نظام ضريبه الدخل، والمراده الحاديه عشره من اللايكه التنفيذيه للنظام، ولم تكن من فهم الاسباب والدفاع من
والمعشرون من نظام ضريبه الدخل، والمراده الحاديه عشره من اللايكه التنافي
والمعشرون من نظام ضريبه الدخل، والمراده الحاديه عشره من اللايكه التنافي
والمعشرون منظام ضريبه الدخل، والمراده الحاديه عشره من اللايكه
والمعشرون من نظام ضريبه الدخل، والمراده الحاديه عشره من اللايكه
والمعشرون من نظام ضريبه الدخل، والمرادهالحاديه عشره من اللايكه
والمعشرون من نظام ضريبه الدخل، والمراده الحاديه عشره من اللايكه
و Bentley
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - يندحر الخلاف بين المقال والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم الخساير المرحله من الوعاء
الزكوي الضريبي للمكلف لعام ٢٠٠٩ م، حيث يري المكلف ان المصلحه لم تقدم بحسم الخساير المرحله بمبلغ (٣٠٣٠٢٠٠) ريالا من
وعاء الزكاه، كما لم تقدم بحسم الخساير المرحله بمبلغ (٥٠٠٤) ريال من وعاء الضريبه، مخالفه بذلك تعميم المصلحه رقم
(١٢١/١٨٤٣/٢) وتؤكلك الماده الحاديه والعشرون من نظام ضريبه الدخل، والمواده الحاديه عشره من اللايحه
التنفيذيه للنظام، بينما تري المصلحه انه استنادا لربط الصادر برقم (١١٧٠١/٢٨) وتاريخ ١٨٣٠١١ ه عن الفتره الماليه
المنتهيه في ١٢٠٠٨/١٢/٣١، فقد تم تعديل الخساير من واقع الحسابات الي ربح معدل الفتره المذكوره، وبالتالي فانه لا يوجد
خساير مرحله من خلال ربط المصلحه يمكن سمها، وذلك طبقا لما تضمنه تعميم المصلحه رقم (١٩٢) وتاريخ ١٩/٧/٩ ه،
الذي حدد ان الخساير المدوره التي يجوز سمها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله طبقا لربوط المصلحه.
ب - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (١٩/٢) وتاريخ ١٤١٨/١/١٩ ه، اتحخ انه ينص علي: " ان الخساير المدوره التي يجوز
حسمها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله طبقا لربط المصلحه، بعد اضافه المخصات او الاحتياطات فقط اليها التي
سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكونها، وذلك منعا للازدواج الزكوي".
12/10

ج - برجوع اللجنه الي الربط الزكوي الضريبي المعدل رقم (٢٥/٥٧٢/٦٩) وتاريخ ١٣/٦/١٩ ه الذي اجرته المصلحه علي حسابات
المكلف لعام ٢٠٠٨ م، اترض ان تتيجه العام المعدله كانت ربا بمبلغ (١٠,٣٦,٩٠) ريال، ولم يضمن الربط اي خساره مدوره من
ال'Aوعام السابقه.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمع اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في حسم الخساير المرحله من الوعاء الزكي للمكلف لعام
٢٠٠٩ م طبقا لربوط المصلحه للاعوام السابقه.
القرار
لكل ما تقدم قدرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (٢٣١) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٣ ه من الناحيه الشكليه، لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في اللاتجه التففيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه،})(ا)، ورقم (ب) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ ١٤٥/١/١٥ ه، والبندين رقم (١١) ورقم (٣) من الماده رقم (٦٠) من اللاتجه التففيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) ورقم (٣) من الماده رقم (٦٠) ورقم (٣) من الماده رقم (٦٠) ورقم (٣) من الماده رقم (٦٠) ورقم
.1450/7/11
ثانيا: الناحيه الموصوعيه:
- تاييد المصلحه في اضافه فروقات استهلاك الاصل athبات المحمله بالزياده بمبلغ (١,٢٦٦,٧٠٠) ريال الي الوعاء الزكي
الضريبي للمكلف لعام ٢٠٠٩ م.
- تاييد المصلحه في اضافه فريق رواتب محمله بالزياده الي الوعاء الزكيضيب للمكلف لعام ٢٠٠٩ م.
- تاييد المصلحه في اضافه بند مصروفات المقصف الي الوعاء الزكيضيب للمكلف لعام ٢٠٠٩ م.
- تاييد المكلف في سمبل (٢٠,١٣٧) ربال فقط من المصاريف الاخري المعدل بها الوعاء الزكيضيب لعام ٢٠٠٩ م.
- تاييد المكلف في سمبل (٤٩,٥١٩) ربال فقط من الايجارات المعدل بها الوعاء الزكيضيب لعام ٢٠٠٩ م.
- تاييد المصلحه في عدم سم بند الاستثمارات من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٩ م.
- تاييد المصلحه في سمخساير المرحله من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٩ م طبقا لربوط المصلحه للاعوام السابقه.
ثالثا: احقيه المكلف والصلحه في الاعتراض علي القراء:
1 - بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٠ و تعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٢٧) وتاريخ
٢٤٤١٨ م اتحيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدمي الاستثناف مسبيا الي اللجنه
الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الزكاه
المستحقه عليه، او تقدمي ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال
ستين يوما من تاريخ استلامه.
12/11

(١/١) بناء علي ما ت-Qضي به الفقرات (د), (ه) من الماده رقم (٦١) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١)
وTARIZ 10/10 ه، والبند رقم (٤) من الماده رقم (٦٠) من الالجه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وTARIZ
الابتدايي بتقدمي الاستثناف مسبا الي اللجه الاستثنافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف
قبل قبول استثنافه بسداد الضربيه المستحقه عليه، او تقدمي ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا
الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق
17/17