tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1234 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:ae4b4d9f-da82-4810-82a3-65cb27d21360 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1234 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (500.000) ريال، قيمه تمويل دفعه المدعي للمدعي عليها بموجب الاتفاقيه المؤرخه في 2013/10/31ه هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي عن طبيعه التعامل بين الطرفين فافاد بانه عباره عن طلب المدعي عليها تمويل المشروع الخاص بها بقرض حسن قدره (500.000) ريال وانه يطلب في هذه الدعوي اعاده المبلغ المدفوع للمدعي عليها واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (500.000) لما هو موضح بعاليه. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان العلاقه بين الطرفين بموجب الاتفاقيه المشار اليها علاقه تمويل بمبلغ مالي تقوم بموجبه المدعي عليها باعاده هذا المبلغ خلال شهر من تاريخ التحويل وبارباح تقدر بنسبه (60%) من المبالغ المستفاده من مشروع المدعي عليها، وحيث ان المدعي اصاله قد افاد في جلسه الحكم بان المبلغ محل المطالبه هو عباره عن قرض حسن، وعليه فانه انتفت بذلك مظنه شراكه المدعي للمدعي عليها في المشروع، وثبت للدايره ان المبلغ عباره عن تمويل بفوايد، وعليه فانه لم يثبت لدي الدايره وجود علاقه تجاريه بين الطرفين، ولكون المبلغ المطالب به يتمثل في قيمه قرض، فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها لكون هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه، بالاضافه الي كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسمايه الف ريال، وذلك لما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الفقره رقم (31) بانه: "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال"، ولكون المدعي غير تاجر حيث انه صاحب مكتب عقاري وعمله في السجل التجاري المرفق هو تاجير العقارات فلم يكتسب بذلك صفه التاجر؛
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها وﷲ الموفق .
رييس الدايره 
معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1251 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لها جلسه هذا اليوم ،حيث باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ، ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المدعي اصاله (المستانف) (...) بالهويه رقم (...) المتضمن: 1- ان مجموع المطالبه هو (800000) ثمانمايه الف ريال كما في العقد مع المدعي عليها الذي يشمل مبلغ (500000) خمسمايه الف قيمه التمويل مع (300000) ثلاثمايه الف ريال قيمه ارباح التمويل. 2- تم تقديم صحيفه دعوي في المحكمه العامه بمحافظه القطيف ورفضت المعامله، وانتهي الاعتراض الي طلب اعاده نظر الدعوي، والفصل في موضوع الدعوي، ولصلاحيه الحكم في القضيه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب?ان يكون رفع?جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع?طلبات الاستيناف?من محام،?ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وحيث لم يتضمن طلب الاستيناف – محل النظر- رقم رخصه المحاماه الواجب اثباتها في صحيفه الاستيناف، بحسبان ما نصت عليه الماده (212/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه لم يقدم من محام مرخص وفق ما نص عليه النظام ، وانما تم تقديمه من المدعي اصاله ؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعي / (...) بالهويه رقم (...) في القضيه رقم 1251 لعام 1442ه ، لما هو موضح في الاسباب ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
 
عضو 
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو 
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن احمد العمير