tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3061/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2018-03-21 date_hijri=1438-05-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:076f944a-a7e0-4980-8589-e63618da5914 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم 3061/2/ق لعام 1438ه
المقامه من / شركه (...) لانظمه الانابيب سجل تجاري رقم (...) 
ضد / شركه (...) لاعمال الاساسات المحدوده سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد، 
ففي يوم الاثنين 3/2 /1439ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها ، والمشكله من اصحاب الفضيله : 
القاضي / سعدي بن محسن الزهراني رييسا
القاضي / فيصل بن صالح العنزي عضوا
القاضي / عبدالله بن سمير الفيفي عضوا
وذلك بحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر ، للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 9/5/1438ه وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبعد الاطلاع علي كامل اوراق الدعوي، وبعد التامل والمداوله ؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي :
 ( الواقعات )
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها فيما تقدم به المدعي وكاله / (...) للمحكمه الاداريه بجده طالبا الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره ( 453.500) اربع ميه وثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه ريال ؛ عن قيمه مواد صناعيه عباره عن انابيب بنظام الاجل .
وباحاله الدعوي الي الدايره ، اشرعت لها باب المرافعه ، وفي جلسه 23/10/1438ه ؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بصحيفتها ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره من صفحه واحده طلب فيها تسليمه الدعوي ومستنداتها فاستلمها في هذه الجلسه واستعد بتقديم جوابه في الجلسه القادمه . 
وفي جلسه 3/2/1439ه ؛ تبين حضور طرفي الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده تم تزويد المدعي وكاله بنسخه منها وطلب الفصل في القضيه والحكم بموجب مطابقه الرصيد وقدم اصلها، فطابقته الدايره علي النسخه المرفقه بطي الدعوي فيما قرر وكيل المدعيه بان المدعي عليها قد سددت مبلغ :40.000 ريال من اجمالي قيمه المطالبه طالبا الحكم بالمتبقي والبالغ قدره 413.050 ريال ؛ وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ؛ ثم نطقت بحكمها علنا مبينا علي الاتي من :
(الاسباب)
ولما كانت المطالبه الماليه التي تطالب بها المدعيه مندرجه ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/1) في 22/1/1435ه ؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه تبسط اختصاصها بنظر هذه الدعوي .
وعن الموضوع ، فانه لما كان المدعي وكاله قد استند علي صحه دعواه ببينه تري الدايره قطعيتها ، والمتمثله في خطاب مصادقه الرصيد ، والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ، وحيث حصر المدعي مطالبته للمدعي عليها بمبلغ المطالبه فقط بعد حسم ما تم سداده سلفا من قبل المدعي عليها للمدعيه ، وحيث طابقت الدايره اصل مصادقه الرصيد بالنسخه المودعه بطي الدعوي ، ولما كانت مصادقه الرصيد بمثابه اقرار المدعي عليها علي هذه الدعوي ، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ، وتكفي بذاتها لاثبات الحق ، وحيث انه لا عذر لمن اقر ، ولما كان من الواجب الحكم بمقتضاه ؛ وفقا لما نص عليه الفقهاء ، لذلك كله فان الدايره تنتهي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه ؛ لان الاصل سلامه المخالصه حتي يثبت العكس وهو ما لم يثبت .
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) لاعمال الاساسات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) لانظمه الانابيب سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 413.050 ريال . اربعمايه وثلاثه عشر الفا وخمسون ريالا . 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
خالد بن عبدالرحمن العبيد امين السر
عبدالله بن سمير الفيفي القاضي
فيصل بن صالح العنزي القاضي
سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 321 لعام 1439ه
المقامه من / شركه(...) لانظمه الانابيب
ضد / شركه (...) لاعمال الاساسات المحدوده
الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 3/2/1439ه في القضيه رقم 3061/2/ق لعام 1438ه.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد : 
ففي يوم الاربعاء 7/5 /1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من : 
قاضي استيناف/ عبيد بن عوض العمري رييسا
قاضي استيناف/ عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
قاضي بالاستيناف/ يوسف بن عبدالرحمن المشاري عضوا
وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 3/4/1439ه .
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( 453.050 ) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسون ريالا قيمه مواد صناعيه عباره عن انابيب بنظام الاجل ، وقد صدر فيها حكم الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 413.050 ريالا . 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا . 
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . 
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا ، ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3061/2/ق لعام 1438ه القاضي : بالزام شركه (...) لاعمال الاساسات المحدوده (...) مبلغا وقدره ( 413.050) ريال اربعمايه وثلاثه عشر الفا وخمسون ريالا .وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
سلطان بن سفر العميري امين السر
يوسف بن عبدالرحمن المشاري عضو الدايره
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضو الدايره
عبيد بن عوض العمري رييس الدايره