tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education / private_schools

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

moe · regulation · processed · 26 chunks

document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:269 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:89 entity=legal_basis:cabinet_decision:29 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education taxonomy_l3=private_schools validity=valid validity_confidence=0.6
[Non-Text]
وزاره التعليم
Ministry of Education
المملكه العربيه السعوديه
وزاره التعليم
وكاله التعليم العام الاهلي
لايحه تنظيم المدارس الاجليه
في
المملكه العربيه السعوديه
- صدرت اللانحه بموافقه مهام مجلس الوزراء بقرار رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣٩٥/٨/١٣
تم حذف الفقره (ا) من الماده السابعه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ (٨٩) ١٤٤٠/٢٧
تم تعديل الفقره (ه) من الماده الخاصه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ (٢٩) ١٤٤٣/٥/٣

لانحه تنظيم المدارس الاهليه ه ١٣٩٥
الماده الاولي
يقصد بالмدرسه الاهليه في تطبيق هذه اللانحه كل منشاه غير حكوميه تقوم باي نوع من انواع التعليم العام او الخاص قبل مرحله التعليم العالي ولا تعتبر مدرسه اهليه في تطبيق هذه اللانحه:
ا- المراكز والمعاهد الثقافيه التي تنشها الدول او المؤسسات الاجنبيه بموجب اتفاق بينها
وبين حكومه المملكه العربيه السعوديه.
ب- المدارس التي تنشها هينات التمييل السياسي والقصلي لتعليم ابناء العاملين بها دون غير هم.
الماده الثانيه
لا يجوز فتح مدرسه اهليه او نقل ملكيتها او تغير مكانها او مرحله التعليم فيها الا بعد
الحصول علي ترخيص كتابي يصدر بقرار من رييس جهه الاشراف وفقا للاجراءات
والشروط المنصوص عليها في هذه اللاتحه.
الماده الثالثه
لا يجوز للمدرسه الاهليه قبول اعانه نقديه او عينيه من مصر اجني او ذولي الا بموافقه
جهه الاشراف.
- 1 -

الماده الرابعه
تخضع المدارس الاهليه لاشراف الجهه الحكوميه المختصه بالنوع المماثل من التعليم
ولتفتيشها من النواحي الفنيه والصحيه والاداريه والاجتماعيه والماليه وكل ما تفتضيه
مصلحه التربيه والتعليم، كما تلتزم بتنفيذ تعليماتها.
الماده الخامسه
يجب علي المدرسه الالتزام بالواجبات الاساسيه الاتيه:
ا - ان تحترم القيم الدينيه والاخلاقيه للبلاد.
ب- ان يكون موقع المدرسه مناسبا وبعيدا عن كل ما يؤثر علي الرساله التي تؤديها.
ج- ان يكون مبني المدرسه سليما ومستوفيا للشروط الصحيه.
د- ان تكون مستوي للاثاث والوسايل الكافيه والظروف الملامنه للتربيه والتعليم.
ه- ان تضم احد الجنسين فقط ويستثني من ذلك رياض الاطفال وفقا للنظم المتبعه في
المدارس الحكوميه.
الماده السادسه
لا يجوز استعمال مبني المدرسه الاهليه لغير اغراض التعليم ولكن يجوز تخصيص قسم منه
لسكن طلاب القسم الداخلي بشرط ان تراعي فيه مقتضيات النظام والاخلاق وقواعد الصحه
العامه.
تم تعديل الفقره ه من الماده الخاصه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤٣/٥/٣ ه، حيث تصبح الفقره بالنص التالي:
" ه - ان تضم المدرسه احمد الجنسين قطعه وبيستيني من ذلك ما ياتي:
- 1 رياض الاطفال وفقا للنظم وال متيعه في المدارس الحكوميه.
٢ - الطلاب ذو الاعاقه من الفيات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحله الابتداييه في مدارس البنات، وذلك وفق الضوابط الاتيه:
ا. ان يتخذ القرار بقبول الطالب ذي الاعاقه وفق اليه تضعها الوزاره في هذا الشان.
ب. الا يتجاز عمر الطالب (١٢) سنه اثناء الدراسه في المرحله.
" ان يلحق الطلاب ذوو الاعاقه بفصول خاصه غير مختلفه."
- 2 -

الماده السابعه
يكون صاحب المدرسه الاهليه مسوولا امام السلطات عن سير مدرسته من جميع النواحي
ويشترط فيه ما يلي:
ا - الا يقل سنه عن خمسه وعشرين عاما.
ب- ان يكون علي الاقل مؤهلا تاهيلا علميا مماثلا لنا نوع التعليم الذي ستقوم المدرسه به.
ج- الا يكون قد سبق الحكم عليه قضاييا بعقوبه جناييه في جريمه مخله بالشرف والامانه.
د- الا يكون قد سبق الحكم عليه تادييا بالطرد من الخدمه الحكوميه او من مدرسه اهليه.
ه- ان يكون محمود السيره وحسن السمعه.
الماده الثامنه
يجب ان يعين لكل مدرسه اهليه مدير يكون مسوولا عن النواحي الفنيه والاداريه بمدرسته
وعدد كاف من الموظفين الاداريين والفنيين وفقا لما تقرره جهه الاشراف ويجوز ان يتولي
صاحب المدرسه ادارتها اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الماده (٧) من هذه
اللانحه.
الماده التاسعه
يشترط في كل من العاملين بالمدرسه الاهليه ما يلي:
- ان يكون محمود السيره وحسن السمعه.
ب- الا يكون قد سبق الحكم عليه قضاييا بعقوبه جناييه في جريمه مخله بالشرف والامانه.
ج- الا يكون قد سبق الحكم عليه تادييا بالطرد من الخدمه.
٢ تم حذف الفقره (ا. ان يكون سعودي الجنسيه) من الماده (السابعه) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٧ ه و اعاده ترتيب
الفقرات تبعا لذلك.
- 3 -

الماده العاشره
يشترط في عضو الهينه التعليميه ان تتوافر لديه علي الاقل الشروط المطلوبه فيمن يمانه في
المدارس الحكوميه.
الماده الحاديه عشره
يمسك في كل مدرسه اهليه ما يلزم من سجلات لتنظيم العمل فيها اداريا وماليا وفنيا وعلي
المدرسه ان تقدم في نهايه كل سنه لجهه الاشراف ميزانيتها موضحا بها الايرادات
والمنصرفت.
الماده الثانيه عشره
تحدد المدرسه التكاليف الدراسيه قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن ثلاثه شهر ولا تجوز
زيادتها اثناء العام.
الماده الثالثه عشره
ا- لجهه الاشراف في حدود الميزانيه والتعليمات ان تمنح المدرسه الاهليه التي تحقق ارباحا
اعانه نقديه او عينيه او فنيه.
ب- تقدم المدارس الاهليه التي لا تستهدف الربح ميزانيتها الي وزاره الماليه للنظر في تغطيه
ما يلحقها من عجز مالي.
ج- تمنح المدارس الاهليه التي لا تستهدف الربح اعانه فنيه وعينيه يدخل ضمنها اعارتها ما
تحتاجه من مبان وملاعب تملكها جهات الاشراف.
- 4 -

الماده الرابعه عشر
تسير المدرسه الاهليه طبق المنهج التعليمي الحكومي ولجهه الاشراف ان تمنح بعض المدارس الاهليه ترخيصا بادخال بعض المواد التكميليه او زياده بعض الساعات المطلوبه ولها ايضا ان تمنح مدرسه او مدارس معينه ترخيصا بتقدم نوع من التعليم يختلف عن التعليم الحكومي في المحتوي او الطريقه او نهج الاداره اذا رات ان ذلك يحقق مصلحه تربويه او تعليميه.
الماده الخاصه عشره
اذا رخص لمدرسه اهليه بان تستمر علي نهج مغایر لمنهج التعليم الحكومي وجب عليها ان تؤمن مستوي ممالثلا لمنهج العلوم الدينيه والعربيه والاجتماعيه في المدارس الحكوميه ويستثني من ذلك المدارس المختصه للجاليات الاجنبيه.
الماده السادسه عشره
لجهه الاشراف ان تقرر قبول نتايج الامتحانات الداخليه للمدارس الاهليه كمول للالتحاق
بالمدرسه التابعه لجهه الاشراف والدخول في امتحاناتها.
الماده السابعه عشره
اذا ققد صاحب المدرسه احمد الشروط المبنه في هذه اللاتحه وجب ان ينقل حق الترخيص
بالمدرسه الي شخص اخر مستوف لها خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر او نهايه السنه
(المدتين اطول).
-

الماده الثامنه عشره
اذا توفي صاحب المدرسه الاهليه ولم يكن من الورثه من هو مستكمل للشروط المлинه في هذه الالانحه وجب عليهم تعيين نايب عنهم مستوف للشروط خلال مده لا تتجاز ثلاثه اشهر او نهايه السنه الدراسيه (اي المدتين اطول) ويقوم بالاشراف علي المدرسه خلال هذه المده مدير المدرسه او من تندبه جهه الاشراف.
الماده التاسعه عشره
اذا ثبت ان المدرسه لاي سبب من الاسباب قد عجزت او اوشكت علي العجز عن اداء
مهمتها او ان حالتها الماليه قد ساعت لدرجه يتعذر معها القيام بالتزاماتها او ان مستوي
الطلبه فيها قد انخفض عن المستوي المطلوب فلجهه الاشراف ان تقرر الغاء الترخيص
ويعتبر هذا القرار انذارا واجب النفاذ في بدايه السنه الدراسه القادمه ما لم تتحسن حالتها
ويصدر قرار لاحق يلغي سابقه.
الماده العشرون
يجوز لجهه الاشراف دون سابق انذار اغلاق اي مدرسه اهليه يثبت انحرافها ع-QTADيا.
اخلاقيا.
الماده الحاديه والعشرون
اذا لم يسو وضع المدرسه وفق احمدي المواد (١٩،١٨،١٧) فلجهه الاشراف ان تتولي موقنا
او نهاييا اداره المدرسه او ققلها وذلك وفقا لما تقضي به المصلحه العامه.
- 7 -

الماده الثانيه والعشرون
يعاقب بغرامه ماليه لا تقل عن خمسانه ريال ولا تتجاز خمسه الاف ريال كل من خالف
احكام هذه اللايحه او من فتح مدرسه اهليه دون ترخيص ويصدر بتحديد الغرامه قرار من
رييس جهه الاشراف.
الماده الثالثه والعشرون
علي جهات الاختصاص كل في نطاق اختصاصه اصدار القرارات التنفيذيه والتعليمات
اللازمه لهذه اللايحه.
الماده الرابعه والعشرون
تنشر هذه اللايحه والتعليمات الصادره بموجبها التي توجه للكاففه في الجريده الرسميه. ويعمل
بهذه اللايحه من بدايه اول سنه دراسيه بعد نشرها.
* * * * *
- V -