moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470509164 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعواه للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: " يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير الشركه في شركه(...)وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (500)، ونسبه الحصص من راس المال (500%)، وراس مالها...500,000) خمس ميه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت الت صفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الالزام ب ادراج صك العقار رقم (...) من ضمن املاك الشركه واكمال الاجراءات بناء علي عقد البيع. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزامه ب ادراج صك العقار رقم (...) من ضمن املاك الشركه واكمال الاجراءات) هكذا وجدت." ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثامنه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي بتاريخ 17/ 6/ 1444ه بحضور المدعي وكاله المدونه بياناته اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: لما كان المدعي يهدف بطلبه في دعواه الزام المدعي عليه بادراج ملكيه العقار ذو الصك رقم (...) من ضمن املاك الشركه، حسب عقد البيع المؤرخ في 06/ 08/ 1440ه، ولان حقيقه هذه الدعوي هي الزام المدعي عليه بافراغ الصك لصالح املاك شركه (...) ورقم سجلها التجاري (...)، وحيث جاء في الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه ونص الحاجه منها: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا - الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك." ولما جاء في الفقره الاولي من ذات النظام المشار اليه ونصها " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. لذا كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعد اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ؛ لما هو مبين في الاسباب.