moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
تفسير الحكم في القضيه رقم ٧٧٧٤/٢/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من / (...) ضد / (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : فانه في يوم الاربعاء ٢٤/١١/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من:- القاضي : (...) رييسا القاضي :(...) عضوا القاضي : (...) عضوا وبحضور(....)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ٢٩/٨/١٤٣٦ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، وبقيدها قضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات. ففي جلسه ٠٥/٠٩/١٤٣٦ه سالت الدايره المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه انه قام بشراء مؤسسه (...) التجاريه من المدعي عليه، حسب العقد والسجل التجاري المرفقين في ملف الدعوي، الا ان المدعي عليه لا يزال يماطل في عدم تسليمه المؤسسه، وطلب الزام المدعي عليه بتسليمه المؤسسه، ويطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره تضمنت ان موكله حاول التواصل مع المدعي الا انه لم يجد هناك تجاوب كما ان هناك عده طلبات عن طريق مندوب المدعي (...) من اجل نقل عقود الايجارات والمديونيات لاسم المالك الجديد الا ان ذلك لم يتم، كما ان المدعي لم يقم بتحويل عقود الايجارات لاسمه كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت تحمله نقل جميع المديونيات باسمه تنفيذا للعقد الا عقد مديونيه واحد وهو بنك (...) وانتهي الي استعداد موكله بتسليم المؤسسه في حال اثبات اخلاء ذمه المدعي عليه من جميع ما سبق والمتضمنه مديونيات البنوك وعقود الايجار ونقل كفالات العماله. تسلم المدعي نسخه من هذه المذكره فطلب مهله للرد. وفي جلسه ١١/١١/١٤٣٦ه قدم المدعي مذكره تضمنت تاكيده علي ما جاء في لايحه الدعوي طلب في ختامها الزام المدعي عليه بتسليمه المؤسسه بما فيها من بضايع واصول بقيمه (١٥.٠٤٤.٣٩٢) ريالا، وانه في حال امتناعه عن ذلك يطلب فسخ العقد الذي بينهما مع رد المستحقات ودفعه للاضرار الماديه والمعنويه، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وطلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٥/١١/١٤٣٦ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت طلبه الحكم بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١/٩/١٤٣٥ه، ثم افهمته الدايره بسقوط شرط التحكيم، حيث ان المدعي عليه قدم سابقا اجابه موضوعيه في الدعوي ثم طلب المدعي عليه وكاله مهله لتقديم رده المفصل علي الدعوي خلال اسبوعين من تاريخه. وفي جلسه ٢٩/٠١/١٤٣٧ه ورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليه تضمنت ان المدعي عليه سلم المؤسسه بمحتوياتها حسب العقد المبرم بين الطرفين وقدم بيناته علي ذلك تمثلت في شهاده تسجيل من وزاره التجاره حيث انها تحمل اسم المدعي وقدم ايضا اتفاقيه للمديونيات من بنك (...) تحمل اسم المدعي كما قدم ايضا عقد ايجار المحل وخطاب من وزاره العمل عن حاله المنشاه تحمل اسم المدعي. ثم قدم المدعي مذكره جواب افاد فيها بانه لم يستلم المحل ولم يضع يده عليه وان البينات السابق ذكرها هي مجرد حبر علي ورق وطلب في ختامها تعيين محاسب قانوني من تاريخ عقد البيع حتي الان والزام المدعي عليه بتسلم المؤسسه وانه في حال عدم تسليم المؤسسه يطلب فسخ العقد مع دفع تعويض عن الاضرار. وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه منها ذكر بان العقد المبرم بين الطرفين في البند الرابع منه والموقع من المدعي جاء فيه ان المدعي عاين المؤسسه واستلمها، وبسؤال المدعي عن استلامه للمؤسسه ذكر بان المدعي عليه غرر به ووعده بانه في حال نقل الاسم التجاري للمدعي يتم تسليمه المؤسسه ومحتوياتها الا انه في الحقيقه لم يستلم المؤسسه ولديه شهود يشهدون علي عدم استلامه للمؤسسه ثم طلبت منه الدايره احضار الشهود في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٧/٠٢/١٤٣٧ه احضر المدعي شهود يشهدون علي ان المدعي لم يستلم المؤسسه والمحلات من المدعي عليه، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان المدعي خالف دعواه حيث انها في الاصل كانت في منعه من دخول المؤسسه ثم تحولت الي عدم تسليمها، ثم احضر المدعي احد الشهود المدعو (...). بصفته محاسب المؤسسه محل الدعوي فشهد بالله قايلا: (انني قمت بتحويل المبالغ وايرادات المؤسسه (...) المدعي عليه) صاحب المؤسسه حتي تاريخ ٢٢/٧/٢٠١٥م، وان (...) كفيلي وهو صاحب المؤسسه الذي اتواصل معه حتي تاريخه وقد اخبرنا ببيع المؤسسه الا ان الامور استمرت كما هي وتمت الحوالات له حتي التاريخ المذكور بحسابه وحساب اخيه (...) هكذا شهد، وقدم شيكا وحواله تؤيد شهادته ارفقت بملف الدعوي، وعقب المدعي ان المدعي عليه اشترط عليه نقل كافه مديونيات المؤسسه علي حسابه فعقب المدعي عليه بان ذلك غير صحيح ويطلب الجواب منه عن الشهاده طلب مهله لذلك خلال اسبوع من تاريخه. وفي جلسه ٠٥/٠٣/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان محاسب المؤسسه كان يودع مبالغ في حساب موكله نظرا لعدم تمكن المدعي من فتح حساب خاص للمؤسسه كما ان المدعي منذ فتره طويله لم يقم بالنظر في شيون المؤسسه، طلب في ختامها رد الدعوي. وباستلام المدعي صوره منها افاد بان فتح الحساب قد تم بالفعل وهو موجود الا ان المدعي عليه لم يقم بتعريفه علي المؤسسه ولا بالتسليم الفعلي لها حسب الجرد الوارد في العقد وذكر بان التسليم الوارد في العقد صوري ومما يدل علي ذلك المذكره الجوابيه الاولي المقدمه من المدعي عليه التي نص فيها علي انه مستعد بالتسليم حال اخلاء ذمته من مديونيات البنوك وعقود الايجار ونقل كفاله العمال، واما فيما يخص نقل كفاله العمال فان النظام بوزاره العمل ينص علي انه يتم نقلهم بعد شراء المؤسسه تلقاييا بعد ١٨٠ يوما واما بخصوص نقل مديونيات البنوك فانه قام بنقل مديونيه بنك (...) ولم يتم نقل مديونيه بنك (...) و(...) لعدم تسليم المدعي عليه للمؤسسه تسليما فعليا بموجوداتها وما يثبت مديونياتها لدي الغير، فعقب المدعي عليه وكاله بالتاكيد علي ان موكله سلم المدعي المؤسسه بموجوداتها حسبما نص عليه العقد وملتزم بالتعاون مع المدعي لاتمام اي اجراءات نظاميه بخصوص ذلك وذكر ان موكله ليس تحت تصرفه حاليا اي شيء يخص المؤسسه وذكر بان موكله لم يقم بنقل عقود ايجار بعض المحلات، وان مما يثبت التسلم الفعلي للمؤسسه للمدعي بموجوداتها انه قام بنقل مديونيه بنك (...)وهي تتجاوز اربعه ملايين ريال، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فاصدرت الدايره حكمها بالزام الطرفين بتنفيذ بنود العقد محل الدعوي، وذكر في معرض اسباب الحكم انه ثبت لها صوريه ما جاء في البند الرابع من العقد محل الدعوي الذي نص علي انه تم تسليم المؤسسه للمدعي، فقرر المدعي عليه عدم القناعه، ولم يقدم اعتراضه في المده المحدده نظاما فاصبح الحكم نهاييا بفوات موعد الطعن، ثم تقدم المدعي بتاريخ ١٤/١٠/١٤٣٧ه بطلب تفسير الحكم؛ لان قاضي التنفيذ اعتمد علي منطوق حكم الدايره وراي ان هناك تعارضا بين المنطوق الذي نص علي الزام الطرفين بتنفيذ بنود العقد وبين ما جاء في اسباب الحكم من ثبوت صوريه البند الرابع في العقد الذي نص علي ان المدعي تسلم المؤسسه، وقدم ما يثبت ذلك وهو نسخه من قرار قاضي التنفيذ المؤيد من محكمه الاستيناف، فتمت احاله ملف الدعوي الي الدايره بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٧ه الا ان المدعي لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليه الا بتاريخ جلسه اليوم ٢٩/٣/١٤٣٨ه حيث حضر الطرفان، وباطلاع الدايره علي حكمها السابق وملاحظه قاضي التنفيذ، قررت تفسير حكمها المؤرخ في ٠٥/٠٣/١٤٣٧ه بحيث يصبح كالتالي : "الزام المدعي : (...)، سجل مدني رقم : (...) والزام المدعي عليه : (...)، سجل مدني رقم : (...)، بتنفيذ جميع بنود العقد المؤرخ في ٠١/٠٩/١٤٣٥ه الخاص ببيع مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مع الغاء عباره (وتم الاستلام بالحاله التي وجدها عليها) الوارده في البند الرابع من العقد" ثم قرر المدعي عليه اعتراضه، فتم رفع اوراق الدعوي الي محكمه الاستيناف، فاصدرت حكمها بنقض قرار الدايره مسببه ذلك بان تفسير الحكم يجب ان لا يعود علي العقد ويلغي احدي فقراته، وللدايره ان تنص في منطوق تفسيرها للحكم باعتبار التسليم الوارد في العقد صوريا. وبعد احاله اوراق الدعوي للدايره حددت لها جلسه هذا اليوم ٢٤/١١/١٤٣٨ه حيث حضر الطرفان، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق ببيع مؤسسه (...) التجاريه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه وذلك داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه، فان الاختصاص الولايي منعقد للدايره بنظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين من اوراق الدعوي ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وحيث ان طرفي الدعوي ابرما عقدا بينهما ارتضياه حجه عليهما بموجب توقيعهما عليه بتاريخ : ١/٩/١٤٣٥ه، ثم ثبت للدايره تقصير من كلا طرفي الدعوي في تنفيذ العقد وعدم الالتزام ببنوده، حيث اقر المدعي بعدم نقله جميع المديونيات التي علي المؤسسه باسمه رغم نص العقد علي ذلك في البند الثامن منه، كما انه ثبت للدايره عدم قيام المدعي عليه بتسليم المؤسسه وذلك ما اقر به واكده في مذكرته الاولي المؤرخه في ٤/٩/١٤٣٦ه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيله (...) من ان المدعي استلم المؤسسه بموجب العقد، حيث ثبت للدايره صوريه ذلك الاستلام وانه لم يكن فعليا كما اكده المدعي عليه اصاله علي النحو الانف ببيانه وكان حريا بوكيل المدعي عليه الا يناقض اقوال موكله، وحيث امر الله سبحانه بالوفاء بالعقد نظرا لما يترتب علي الاخلال به من مفاسد جسيمه وضياع للحقوق فقال تعالي : (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، لذلك فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوق حكمها. وحيث ان المدعي سبق ان تقدم بطلب تفسير الحكم فيما يتعلق بتسليم المؤسسه فعليا من عدمه؛ حيث اشكل ذلك علي قاضي التنفيذ بسبب ان منطوق حكم الدايره كان بالزام الطرفين بتنفيذ بنود العقد، في حين ان اسباب الحكم تضمنت اثبات صوريه البند الخاص بثبوت تسلم المدعي للمؤسسه، وحيث ان الدايره بينت في اسباب حكمها صوريه تسلم المدعي للمؤسسه الوارد ذكره في العقد؛ لما هو مدون اعلاه، وحيث ان الماده (١٧١) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان الذي يتولي تفسير الحكم المحكمه التي اصدرته، فان الدايره وبناء علي الاستشكال الحاصل عند لتنفيذ الحكم انتهت في قرارها السابق بتفسير الحكم الي ما هو مذكور اعلاه. وحيث ان محكمه الاستيناف نقضت قرار الدايره للسبب المدون في حكمها، وحيث ان الدايره اقتنعت بما ذكرته محكمه الاستيناف من سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق قرارها. (وبناء علي ذلك) قررت الدايره: تفسير حكمها المؤرخ في ٠٥/٠٣/١٤٣٧ه بحيث يصبح كالتالي : اولا: الزام المدعي : (...)، سجل مدني رقم : (...) والزام المدعي عليه : (...)، سجل مدني رقم : (...)، بتنفيذ جميع بنود العقد المؤرخ في ٠١/٠٩/١٤٣٥ه الخاص ببيع مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). ثانيا: ثبوت صوريه تسليم المؤسسه الوارد في البند الرابع من العقد المذكور في الفقره (اولا). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٣١٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من / (...) ضد / (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢٤/١١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٧٧٧٤/٢/ق لعام ١٤٣٦ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الخميس ٢٤/٤/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر (...) وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٣/٤/١٤٣٩ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بتسليمه المؤسسه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٧٧٧٤/٢/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي: تفسير حكمها المؤرخ في ٠٥/٠٣/١٤٣٧ه بحيث يصبح كالتالي: اولا: الزام المدعي: (...)، سجل مدني رقم : (...) والزام المدعي عليه : (...)، سجل مدني رقم : (...)، بتنفيذ جميع بنود العقد المؤرخ في ٠١/٠٩/١٤٣٥ه الخاص ببيع مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). ثانيا: ثبوت صوريه تسليم المؤسسه الوارد في البند الرابع من العقد المذكور في الفقره (اولا)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.