tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 437672427 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-02-02 date_hijri=1439-08-27 document_type=ruling entity=document_number:9b186822-511e-4b38-a421-d2912ca9a374 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439091109 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: "تقدمت المدعي عليها بطلب فتح حساب بيع بالاجل،وذلك لغرض شراء زيوت تشحيم التي تقوم موكلتي بانتاجها،وتم توقيع الاتفاقيه بتاريخ 27/8/1439 ه وقد قامت موكلتي بتسليمه الزيوت التشحيم حيث ان اجمالي مبلغ الشراء هو مبلغ وقدره (505,835) ريال فقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (292,280) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (213,555) ميتان وثلاثه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي لم تقم بسدادها حتي تاريخ تقديم الدعوي حيث ان جميع مبلغ المطالبه حاله". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 01/07/1443 ه، حضر وكيل المدعي، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع بالاجل بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (زيوت تشحيم) بناء علي اتفاقيه البيع بتاريخ 27/8/1439 ه بمبلغ وقدره (505,835) ريال سدد المدعي عليها جزءا وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (213,555) ريال، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه بتاريخ 27\06\2019م تقر فيها المدعي عليها مديونيتها للمدعيه بمبلغ (213,555.71) ذيلت بتوقيع (...) وبختم منسوبا للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (213555) ميتان وثلاثه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.