moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٨٢٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي باعمال مقاوله عباره عن الحفر لاعمال هندسيه وميكانيكيه بمبلغ قدره (٥٩٠٠٠) ريال وبلغت قيمه الاعمال المنفذه (٥٩٠٠٠) ريال لم يسدد منها شيء وحاله المشروع منفذ بشكل كامل وطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه يوم الاحد ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فذكرت وكيله المدعي بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المقيد برقم ٠١/٤٤٠٦٠٠٢٢٨٦ ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي العقد واوامر الشراء وعددها ثلاث اوامر شراء مترجمه وفاتورتين مصدقه من المدعي عليها هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرجوع الي موكلته كما طلب من وكيله المدعيه ترجمه العقد وارفاق الفاتورتين التي ذكرتها. وقدمت المدعي عليها مذكره رد مؤرخه في ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ه عبر وكيلها تلخصت اولا: فيما يخص كشف الحساب المرفق من المدعي: اصحاب الفضيله ليس بخافي علي فضيلتكم ان الاصل في ان الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادرا منه حتي يكون دليلا عليه فالورقه المكتوبه حتي تكون دليلا علي الخصم يجب ان تكون بخطه او بامضايه، واذا كانت الورقه ليست دليلا كاملا واقتصر امرها علي ان تكون مبدا ثبوت بالكتابه، فانه يجب كذلك ان تكون صادره من الخصم الذي يراد الاثبات ضده ومن ثم لا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هو او ان يكون من صنعه، فمن البداهه ان الشخص لا يستطيع ان يصطنع دليلا بنفسه لنفسه (ولو يعطي الناس بدعواهم كما جاء في الحديث الشريف لادعي اناس دماء رجال واموالهم) وبالاطلاع علي كشف الحساب المرفق من المدعي يظهر انه صادر من المدعي وعلي مطبوعاته ولا يوجد عليه اي اعتماد او توقيع من موكلتي المدعي عليها الامر الذي يجعل دعوي المدعيه بلا دليل يعضدها وتكون جديره بالرفض. ثانيا: فيما يخص اومر الشراء: اصحاب الفضيله بمطالعه اوامر الشراء يظهر انها ليست حجه في الاثبات كما ان اوامر الشراء بكل الاحوال وان كانت قرينه علي وجود التعامل فلا تكون بحال من الاحوال بينه علي صحه المطالبه ولا تكون لها اي قيمه في الاثبات. ثالثا: قيما يخص الفواتير بعد الاطلاع علي الفاتوره رقم ٧٩١٠ المؤرخه بتاريخ ١٣ /٠٣ /٢٠١٦ م بمبلغ وقدره (١٩.٩٠٠) ويوجد عليها (ختم استلام) للفاتوره من قسم البريد الصادر والوارد وليس اقرار بصحه المطالبه من عدمه من المدير المسؤول، والفاتوره رقم ٧٥٩١ المؤرخه بتاريخ ٠٢ / ٩ / ٢٠١٥ م بمبلغ وقدره (١٥.٧٧٠) ريال ويوجد عليها (ختم استلام) للفاتوره من قسم البريد الصادر والوارد وليس اقرار بصحه المطالبه من عدمه من المدير المسؤول باجمالي وقدره (٣٥.٦٧٠) مما لا يتطابق مع مطالبه المدعيه في هذه الاختلاف وهو خلاف للعاده والاعراف في المعاملات التجاريه فلا حجيه لها في الاثبات واعتبارها خلاف ذلك فهو تحميل للامر مالا يحتمل. رابعا: بمطالعه اوراق الدعوي سوف يتبين ان المدعيه لم تقدم ما يشفع لها نظاما من بينات وفقا لقواعد الاثبات في اصدار حكم قضايي لمصلحتها، لان الحكم القضايي يجب ان ينبني علي الحجج والبراهين والاسانيد الفقهيه، والمدعيه لم تقدم دليلا ماديا يؤكد دعواها، والحقوق يجب ان تقوم علي دليل وذلك للحديث الشريف (لو يعطي الناس بدعواهم ؛ لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ؛ لكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) فالحقوق يجب ان تقوم علي الدليل القاطع لان الاصل براءه الذمه ولا يجوز الحكم الا بما رتبه الشرع ؛ وان غلب الظن علي صدق المدعي فان ذلك يعتبر من باب القراين التي تحتاج الي تعضيد، وعليه تكون مطالبه المدعي غير صحيحه حيث ان دعواه خاويه علي عروشها لعدم الصحه والثبوت الامر الذي يجعلها جديره بالرفض. الطلبات: عليه ولكل ما سبق نطلب الحكم برفض دعوي المدعي للتناقض ولعدم تقديم بينه مثبته لصحه دعواها ولعدم الصحه والثبوت. وفي جلسه يوم الاحد ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعي بانها قد ارفق ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٤ه فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ يوم امس ٢٨/ ٦ /١٤٤٤ه وبعرضها علي وكيله المدعي طلبت مهله للاجابه. وتقدم المدعي بمذكره جوابيه مؤرخه في ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤٤ه عبر وكيلتها تلخصت بان اوامر الشراء ممهوره ومذيله بختم المدعي عليها وصادره علي مطبوعاتها كما ان كشف الحساب قدم للاطلاع والفواتير مختومه من المدعي عليها ولم تطعن بصحتها فيعني انها صحيحه ونطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٥٨٣٧٠) ريال. وفي جلسه يوم الاحد ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعي بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٤ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها ذكر بان ما ورد فيها تكرار لما سبق ويكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ (...) ووكيل المدعي عليها /(...) وقد ذكر وكيل المدعي بان الصحيح ان عدد اوامر الشراء هي امرين شراء و فاتورتين ومجموع مبلغ الفاتورتين هو مبلغ وقدره (٣٥٦٧٠) خمسه وثلاثون الف وستمايه وسبعون ريال والصحيح ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي هو مبلغ وقدره (٥٨٣٧٠) ثمانيه وخمسون الف و ثلاثمايه وسبعون ريال حيث ان مبالغ امرين الشراء مستقله عن قيمه الفاتورتين فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر باستحقاق المدعي لمبلغ الفاتورتين فقط والبالغ قدره (٣٥٦٧٠) خمسه وثلاثون الف وستمايه وسبعون ريال ولازال هذا المبلغ متبقي في ذمتنا واما اوامر الشراء فلا تثبت مبلغ المطالبه المتبقي فليست الا دليل علي وجود التعامل فقط، فعقب وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله في هذه الدعوي في المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها والبالغ قدره (٣٥٦٧٠) خمسه وثلاثون الف وستمايه وسبعون ريال ويطلب الحكم بالزامها بسداد هذا المبلغ الذي اقرت به، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، وبالنظر في الموضوع فان وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر باستحقاق المدعي لمبلغ الفاتورتين فقط والبالغ قدره (٣٥٦٧٠) خمسه وثلاثون الف وستمايه وسبعون ريال ولازال هذا المبلغ متبقي في ذمتنا، وقد حصر وكيل المدعي هذه الدعوي فيما اقرت به المدعي عليها، وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٣٥٦٧٠) خمسه وثلاثون الف وستمايه وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.