moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٢٨٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مقدم الطلب بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه الاداريه والذي يعمل في نشاط المقاولات، وعليه حددت الدايره جلسه بتاريخ ٦/٥/١٤٤١ه، حضر فيها مقدم الطلب واحال علي طلبه المقدم بافتتاح اجراء تصفيه اداريه، وقدم مجموعه من المستندات ضمت في ملف القضيه واكتفي بما قدم وعليه تم حجز الدعوي للدراسه، وفي جلسه ٢٧/٥/١٤٤١ه، افهمت الدايره مقدم الطلب بوجود نقص بمستنداته فاستعد بتقديمها قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٥/٦/١٤٤١ه، حضر وكيل مقدم الطلب/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤاله عما استمهل له افاد بان لدي موكله قضايا منظوره لدي المحكمه التجاريه بالرياض ويتوقع منها تدفقات ماليه بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال مما يعني مقدرته علي سداد تكاليف التصفيه، واكتفي بذلك وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي, والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده السابعه والستون بعد المايه من نظام الافلاس علي انه (يهدف اجراء التصفيه الاداريه الي بيع اصول التفليسه التي لا يتوقع ان ينتج عن بيعها حصيله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين) ، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السبعون بعد المايه من النظام علي انه : (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء المقدم وفقا للفقره (١) من الماده الثامنه والستين بعد المايه من النظام، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين )يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه )ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا: . ١- كان المدين متعثرا او مفلسا ٢- ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه ) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: .١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول ٢- اذا ترجح لدي المحكمه -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٣- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء ٤- اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب....) ولما ثبت للدايره وجود اصول لمقدم الطلب تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه؛ وذلك حسب اقرار موكله بانه توجد مديونيه لصالحه بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠)، وعليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس، لذلك (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من / (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...), وﷲ الموفق .