gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 2025-243369 CR الصادر في الدعوي رقم : 2024-243369-PC المقامه من المتهم ضد النيابه العامه المستانف المستانف ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2025/02/27م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ / رييسا الاستاذ / عضوا الدكتور/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (237861-2024-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من المستانف - اصاله عن نفسه - / .... هويه وطنيه رقم (...). الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه اثناء قيام الدوريات بعملها الميداني ضبطت مركبه من نوع (جيب مصندق) تحمل اللوحه رقم (...) بقياده المدعي عليه، وبتفتيشها عثر بداخلها علي عدد (600) كرز دخان وجدت في المرتبه الخلفيه، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (...) وتاريخ 1443/12/21ه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها – محل الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي: " اولا : ادانه المدعي عليه / .... ( هويه وطنيه رقم (...) بالتهريب الجمركي. ثانيا: الزام المدعي عليه / .... (هويه وطنيه رقم (...) بغرامه تعادل ثلاثه امثال الرسوم الجمركيه للمضبوطات. ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بعدم صحه استناد اللجنه مصدره القرار علي الماده (142) من نظام الجمارك الموحد بالنظر الي انه ليس مهربا وانما قام بنقلها فقط وان نقل المضبوطات لا علاقه له بنص الماده المذكوره انفا، وانها هي المره الاولي التي قام بنقل الدخان فيها كونه يعلم بانه ليس ممنوعا في المملكه، وانه صغير بالسن ويجهل التعليمات والانظمه الجمركيه، كما دفع بعدم وجاهه الحكم بالتشديد بالعقوبه لعدم اخفاء المضبوطات، واختتمت بطلب قبول الاستيناف، والغاء القرار محل الاستيناف. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CR-2025-243369 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 243369-2024-PC وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 2024/10/09م وتمكينها من حقها في الرد ولم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس بتاريخ 1446/08/28ه، الموافق 2025/02/27م، وفي تمام الساعه (10:33) صباحا، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من (...) علي القرار رقم (-2024-CSR (237861) وتاريخ 2024/09/04م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/09/15م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/10/03م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستانف بعدم علاقته بالمضبوطات وانه مجرد ناقل لها حيث ان هذا الدفع ما هو الا قولا مرسلا كونه يعد مسؤولا جزاييا وفقا لما تضمنته الفقره (5) من الماده (144) ما نصه : يشترط في المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، وتراعي في تحديد هذه المسؤوليه النصوص الجزاييه المعمول بها، ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه .. 5- اصحاب وسايط النقل التي استخدمت في التهريب وسايقوها ومعاونوه الذي تثبت علاقتهم بالمهربات. الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 2025-243369-CR الصادر في الدعوي رقم : 243369-2024-PC القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (-2024-CSR 237861)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا: رفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ / ... عضو الدكتور / ... رييس اللجنه الاستاذ / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 3