moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470827494 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) مواد البناء الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4,267.60) اربعه الاف وميتان وسبعه وستون ريال سعودي وستون هلله، والتي تمثل قيمه تاجير المدعيه للمدعي عليها سياره لمده (179) مايه وتسعه وسبعون يوم وقيمه الاجره (66.00) سته وستون ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (70687083)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجابت المدعيه وكاله: سبق وان افهمنا القاضي بان نرفع كل عقد لحاله بشكل مستقل هكذا قررت، ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها وطلبها فاجابت قايلا انني احيل علي نفس ما جاء في صحيفه الدعوي هكذا قررت، وبسؤاله عن بيناتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها قالت بيناتي عباره عن العقد وكشف الحساب هكذا قررت، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق الحكم الذي ذكر فيه بان تحصر دعواها باحد العقود وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه علي الطلبات علي القضيه ففهمت ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسه وفق التبليغ رقم (80248446) وقد تخلف وكيل المدعي عن ارسال جوابه عما سالت عنه الدايره في الجلسه الماضيه وبسؤاله عن ذلك اجابت: اجرت موكلتي / شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده المدعي عليه سياره من نوع ((...) 2017) رقم اللوحه (...) لمده (179) يوم ابتداء من تاريخ 6/4/1440 الموافق 2018/12/13 بموجب العقد (...) باجره قدرها (12732.30) اثنا عشر الف وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال وثلاثون هلله سدد منها (8464.70) ثمانيه الاف واربع ميه واربعه وستون ريال وسبعون هلله والمبلغ المتبقي (4267.60) اربعه الاف وميتين وسبعه وستون ريال وستون هلله. اطالب بالزام المدعي عليه بدفع اجره المستاجره وسداد المبلغ المستحق المقدر ب (4267.60) اربعه الاف وميتين وسبعه وستون ريال وستون هلله وبسؤاله عن نسخه الحكم اجابت ارسلتها عبر ناجز وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي ذلك، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد اجره منقول بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب باجره سياره، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد وخطاب من المدعي عليها بطلب تاجير اربع سيارات ذيل بختم منسوب للمدعي عليها وبناء علي الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه الاف وميتان وسبعه وستون ريالا وستون هلله وبما ان هذه الدعوي من الدعوي اليسيره فان هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعه او تدقيقا والله الموفق.