moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٢١٣١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤ وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، ولم يحضر بقيه المدعي عليهم الاخرين ولا من ينوب عنهم رغم تبلغهم جميعا الكترونيا حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، باستثناء المدعي عليها (...) والمدعي عليه (...) فقد تعذر تبليغهما، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [طلب حل وتصفيه شركه (...) سجل تجاري (...) وفقا لنص الماده (١٦) من نظام الشركات، اشاره الي الموضوع اعلاه ووكاله عن موكلي السيد/ (...) سجل مدني (...) اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه لقيد طلب حل وتصفيه شركه (...) سجل تجاري (...) وفقا لنص الماده (١٦) من نظام الشركات، وذلك تاسيسا علي الاتي: اولا: موكلي هو احد الشركاء في الشركه محل الطلب، وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مقيده بالسجل التجاري بالمدينه المنوره بالرقم (...) وتاريخ ٠٧/١١/١٤٢٥ه، ومثبت عقد تاسيسها لدي فضيله كاتب عدل المدينه المنوره بالاقرار رقم (٤٢٠٩٤) جلد (٢٧٣٤) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٢٥ه، والشركاء فيها بناء علي قرار الشركاء (المرفق) هم: ١/ (...) سجل مدني. (...). ٢/ (...) سجل مدني (...). ٣/ (...) سجل مدني (...). ٤/ (...) سجل مدني (...). ٥/ (...) سجل مدني (...). ثانيا: بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٣٣ه تم تعيين السيد/ (...) سجل مدني (...) مديرا عاما للشركه محل الطلب وذلك بموجب قرار الشركاء (المرفق). ثالثا: الشركه محل طلب التصفيه متوقفه تماما عن مزاوله اعمالها منذ حوالي ثمانيه سنوات وعليها التزامات زكويه تقدر بحوالي مايه وثمانيه وستون الف ريال لم تسدد حتي الان وذلك بسبب عدم مزاوله نشاطها خاصه بعد وفاه الشريك (...) وانحصار ارثه في ورثته المذكورين في صك حصر الورثه رقم (٥٢) وتاريخ ١٧/٠٢/١٤٣٣ه الصادر من قاضي دايره الاوقاف والمواريث بالاحساء (المرفق)، ووفاه الشريك (...) وقد تنازل ورثته عن حصصهم في الشركه للوارث (...) سجل مدني (...) -مرفق صك حصر الورثه واقرار التنازل-، ووفاه الشريك/ (...)، وايضا بسبب عدم اهتمام الورثه المذكورين والشركاء الاخرين باعمال الشركه والتزاماتها وديونها. رابعا: تكررت من مدير الشركه السيد/ (...) العديد من الدعوات للشركاء بغرض الاجتماع معهم للنظر في امر الشركه ومعالجه التزاماتها والنظر في امر استمرارها او تصفيتها وشطب سجلها التجاري دون استجابه من الشركاء او ورثه المتوفي منهم. خامسا: ان بقاء الشركه بوضعها الحالي دون نشاط واهمال الشركاء لها وعدم تعاونهم مع مديرها العام وعدم استجابتهم للدعوات التي قدمها لهم للاجتماع والنظر في امر الشركه يستحيل معه استمرار الشركه في اداء اعمالها ويعرض حقوق الشركاء للضياع. عليه ولجميع ما سبق ذكره من اسباب نلتمس من فضيلتكم الحكم بحل وتصفيه شركه (...) سجل تجاري (...) وتعيين مصفي رسمي من اختيار فضيلتكم لغرض التصفيه]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك. ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه التاليه: حضر وكلاء اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام بالطلب رقم (٤٤١٠٤٥٨٧٦٥) وتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤ ونصها ما يلي: [اولا: الدفع بمخالفه الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس: - نجد ان طلب المدعي تصفيه الشركه لا وجاهه فيه من الناحيه الشكليه ومخالفه للماده الخامسه الفقره (ب) من نظام الافلاس التي نصت: " للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب ذي مصلحه-ان تامر، بعد قيد طلب افتتاح اي من اجراءات التصفيه، باي مما ياتي: ب - حجز اصول المدين التي في حيازته او لدي الغير"، وكون الشركه قد توقفت عن ممارسه اي نشاط منذ العام ١٤٣٤ه وقد تم ايقاف نشاط الشركه من قبل وزاره الحج (لطفا مرفق المستند رقم ١)، حتي يتسني تطبيق نص الماده المذكوره. - قضي حكم هييه التدقيق التجاري بديوان المظالم رقم (٤٨/ت/٤ لعام ١٤١٦ه) بان: " التصفيه لا تكون الا في حاله كفايه اموال الشركه لسداد ديونها والا وجب الحكم بافلاسها"، وبما ان الشركه لم تمارس اي نشاط لاكثر من ٨ سنوات؛ مما يعني عدم وجود اموال كافيه ان وجدت لسداد ديونها فان ما يجب عمله او تطبيقه وفقا لذلك افلاس الشركه وليس طلب تصفيتها. مخالفه الماده ١٦٣الفقره (ب/١) والفقره (ب/٣) والفقره (ب/٤) من نظام الافلاس: ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: - "ب/١ اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول"، وبما ان الميزانيه المعتمده لاخر سنه هي من اولويات المستندات المطلوبه في افتتاح التصفيه، مما قد لا نجد معه ان المدعي قد اوفي بمثل هذا الطلب كون الشركه قد توقفت عن ممارسه نشاطها منذ اكثر من ٨ سنوات، كما ان مديرها قد خالف نظام الشركات في تقديم المناط به مما ادي في نهايه المطاف الي خساره الشركه لما سيرد ذكره. - "ب/٣ اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء."؛ ان المدعي قد يلك في دعاوه مجموعه من المخالفات النظاميه كما ورد ذكره، كما ان اقامه الدعوي وهو اخ المدير المخالف لنظام الشركات والمتسبب في خساره الشركه ما يفسر علي انه اساءه استغلال لاجراء التصفيه، بل قد يكون جريره لتنصل مدير الشركه- اخ المدعي- من مسؤولياته الجسام التي لم يقم بها وقد ينطوي ذلك علي محاوله للتنصل من المسؤوليه التي عاتقه، مما يوجب رفض طلبه شكلا. - "ب/٤ اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه."، لما سبق ذكره فانه لا يوجد ما يكفي للوفاء بمصروفات واجراء التصفيه كون المدعي قد تقدم بطلب تعيين مصفي من قبل المحكمه الموقره وفي ذلك ارهاق لذمم الشركاء، بل ضياع لاموال الشركاء وتصرف في ذممهم الشخصيه لا فايده تجني من ورايه، لا يبرره سوي محاوله مستميته من المدعي لحمايه وتغطيه تفريط المدير في واجباته المعاقب عليها نظاما لما سيرد ذكره، علما بان للمحكمه الموقره حسب النظام ان تقضي برفض الطلب او افتتاح الاجراء. ثانيا: الدفع بمخالفه نظام الشركات المطبق: - مخالفه الماده (١٦٧): القوايم الماليه وتقرير عن نشاط الشركه:" ١- يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه واقتراحاته في شان توزيع الارباح، ان وجدت. ويضع المدير هذه الوثايق تحت تصرف مراجع الحسابات -ان وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه في اجتماعها السنوي (بخمسه واربعين) يوما علي الاقل.٢- علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح."؛ ان مخالفه المدير لصريح نص الماده المذكوره من نظام الشركات بالطبع يمنع المدعي من تقديم المستندات المطلوبه لتقديم طلب التصفيه، مما يقضي بما لا يدع مجالا للشك بعدم نظاميه ما يصبو اليه، كما ان في قبول طلب التصفيه اتاحه المجال لمدير الشركه التنصل عن مسؤولياته الجسام، وفسحه للتهرب من الملاحقه من قبل الشركاء لما كبدهم لهم بتفريطه من خساير لا يمكن تداركها. - مخالفه الماده (١٨٢): فيما يخص خساير الشركه:" اذا بلغت خساير الشركه نصف راس مالها، وجب علي مدير الشركه دعوه الجمعيه العامه للشركاء الي الاجتماع خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه مع اتخاذ اي من الاجراءات اللازمه لمعالجه تلك الخساير، او حلها"؛ وبما ان مدير الشركه قد خالف صريح نص الماده (١٨٢) من نظام الشركات فنجد انه قد وضع نفسه في محل مسايله عن خساير الشركه في ذمته الخاصه لان في ذلك تفريط، وفي طلب التصفيه من المدعي – اخ المدير- مخرج نظامي قد يستغل بسوء نيه ومخالفه لنصوص الانظمه المطبقه، وفوات لمصالح الشركاء. عليه ولما سبق: تم فرض غرامات علي الشركه بمبالغ تجاوزت (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وقد تم سدادها من قبل الشركاء، ترتب علي النشاط التزامات نظاميه من قبل هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وان في افتتاح التصفيه او قبول طلب التصفيه، اهدار لحقوق الشركاء، وتفويت لمصلحه الاستفاده من استثناءات هييه الزكاه ووزاره التجاره في الاعفاء من الالتزامات التي علي عاتق مثل هذا الشركات، وهو ما يدعو الي حل الشركه وشطب سجلها التجاري كون الشركه لم تمارس نشاطا منذ ٨ سنوات اي انها عملت وتوقفت وهو ما رتبته وزاره التجاره والاستثمار وفقا للنماذج المعده بحل وشطب السجل التجاري دون تكبد المزيد من الخساير، وليس تصفيه الشركه، علما بان تصفيه الشركه لا تعني بكل حال انقضاءها كما ورد في صريح نص نظام الشركات الماده (١٨٤). الطلبات: رفض طلب المدعي ورفض افتتاح التصفيه لما تقدم من اسباب]. كما تشير الدايره الي وكيل المدعي تقدم بذكره رد عبر النظام بالطلب رقم (٤٤١٠٥٠٢٦٩٧) وتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٤ ونصها ما يلي: [اشاره الي الموضوع اعلاه، نتقدم الي فضيلتكم بالرد علي مذكره المدعي عليه (...) وذلك بحسب تسلسل فقراتها وذلك علي النحو التالي: الرد علي الدفع بمخالفه نظام الافلاس: ما ذكره المدعي في هذا الدفع لا علاقه له بهذه الدعوي المتعلقه بتصفيه الشركه. فالمصفي قد يجد ارباحا فيوزعها علي الشركاء كما نص علي ذلك نظام الشركات. وقد تاتي التصفيه استجابه لما ينص عليه عقد الشركه او نظامها الاساسي او بناء علي قرار الشركاء او لوجود خلافات مستحكمه او امتناع من بعض الشركاء عن الاستمرار في الشركه، وحيث ان الطلب المقدم في هذه الدعوي هو طلب يتعلق بتصفيه الشركه وفقا لاحكام نظام الشركات فان الدفع بمخالفه الماده الخامسه الفقره (ب) من نظام الافلاس يكون دفعا في غير محله، فالماده جاءت لبيان اهداف نظام الافلاس واهمها تمكين المدين من معاوده نشاطه وهو امر مستبعد في حاله هذه الشركه وينطبق ذلك علي كل الدفوع الوارده في مذكره الرد المقدمه من الشريك (...) المتعلقه بمخالفه الفقرات (ب/١)، (ب/٣) و(ب/٤) من الماده ١٦٣ من نظام الافلاس. لقد نصت الفقره (و) من الماده السادسه عشره من نظام الشركات علي انقضاء الشركه بحكم قضايي بحلها بناء علي طلب احد الشركاء وعلي بطلان اي شرط يقضي بحرمان الشريك من استخدام هذا الحق. كما نصت الماده (٢٠٨) من نفس النظام علي منح المصفي سلطه سداد اي ديون وتجنيب ما يكفي لسدادها وان توزع الخساره _ ان وجدت_ علي الشركاء بحسب النسبه المقرره في توزيع الخساير. الرد علي الدفع المتعلق بنظام الشركات: ١/ ما دفع به المدعي عليه من مخالفه مدير الشركه لنصي المواد (١٦٧)، (١٨٢) من نظام الشركات هو دفع غير ملاقي وغير متعلق بدعوي التصفيه، وغني عن القول ان مدير الشركه ليس طرفا في هذه الدعوي فطلب التصفيه مقدم من احد الشركاء في الشركه وليس من مديرها، فالمدعي عليه قد اطلق هذا الحديث علي عواهنه دون دلايل مستندا علي مجرد ظن والظن لا يغني عن الحق شييا. اضف لذلك ان تصفيه الشركه لا توفر اي مخارج في حال وجود مسؤوليه للمدير لان الباب الحادي عشر من نظام الشركات تضمن ذات العقوبات وتظل مسؤوليه المدير قايمه عن اعمال وظيفته حتي بعد انتهاء التصفيه وحل الشركه بخمس سنوات بحسب ما نصت عليه الماد (٢١٠) من نظام الشركات. ٢/ما دفع به المدعي عليه من ان طلب التصفيه فيه فوات لمصلحه الشركاء غير صحيح، فالشركاء اهملوا الشركه منذ العام ١٤٣٤ه تاريخ ايقاف ترخيصها من قبل وزاره الحج وحتي اليوم. ان الشركه المتوقفه تماما لعشر سنوات عن العمل لا يوفر بقاءها اي مصلحه علما بان مديرها كما ذكرنا في لايحه الدعوي ارسل العديد من الدعوات للشركاء للاجتماع للنظر في امر الشركه ومعالجه التزاماتها والنظر في امر استمرارها او تصفيتها وشطب سجلها التجاري دون استجابه من الشركاء او حتي ورثه المتوفي منهم. ان المدعي عليه رغم تمسكه في مذكره دفاعه ببقاء الشركه الا انه لم يقدم مبررا للاستمرار ولم يظهر اي رغبه في استعاده النشاط وكان هو نفسه احد الممتنعين عن تلبيه الدعوات للاجتماع. ٣/ ما ذكره المدعي عليه من شان الغرامات التي فرضت علي الشركه مردود عليه بامرين: الاول هو ان هذه الغرامات كما ورد في مذكره المدعي عليه فرضت علي الشركه في الاعوام ١٤٢٨ه، ١٤٢٩ه، ١٤٣٠ه وبذلك فهي غرامات سابقه لتعيين المدير الحالي للشركه والذي تم تعيينه بموجب قرار الشركاء (المرفق) بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٣٣ه وبالتالي فلا مكان للحديث عن مسؤوليه المدير عن هذه الغرامات. اضف لذلك ان اقحام المدير لا مكان له في طلب الشريك. الثاني: ان هذه الغرامات المفروضه علي الشركه اضافه الي توقف نشاط الشركه واهمال الشركاء وورثه من توفي منهم لدعوات المدير للاجتماع تؤيد طلب التصفيه المقدم من الشريك (...) لان استمرار الشركه في ظل هذا الوضع يصبح امرا لا فايده منه خاصه وان الشركاء لا فرق عندهم ان بقيت متوقفه هكذا او تمت تصفيتها. عليه ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم افتتاح اجراءات التصفيه]. ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما تقدم لذا قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه تمهيدا للفصل فيها. وفي الجلسه التاليه حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته المدعي عليه اصاله ولم يحضر بقيه المدعي عليهم، وقررت الدايره النطق بالحكم في هذه الجلسه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من الدعاوي الناشيه عن تطبيق نظام الشركات، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٤) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه شريك مع المدعي عليهم في شركه (...) سجل تجاري (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وان الشركه متوقفه تماما عن مزاوله اعمالها منذ حوالي ثمانيه سنوات وعليها التزامات زكويه تقدر بحوالي مايه وثمانيه وستون الف ريال لم تسدد حتي الان وذلك بسبب عدم مزاوله نشاطها، وان مدير الشركه دعا الشركاء للاجتماع معهم للنظر في امر الشركه ومعالجه التزاماتها والنظر في امر استمرارها او تصفيتها وشطب سجلها التجاري، وان بقاء الشركه بوضعها الحالي دون نشاط واهمال الشركاء لها وعدم تعاون المدعي عليهم مع مديرها العام وعدم استجابتهم للدعوات التي قدمها لهم للاجتماع والنظر في امر الشركه يستحيل معه استمرار الشركه في اداء اعمالها ويعرض حقوق الشركاء للضياع، عليه تقدم بدعواه الماثله بغيه الحكم بحل وتصفيه الشركه، ولان المدعي عليه/ (...) صادق علي ما جاء في دعوي المدعي من حيث صفته كشريك في الشركه المسماه؛ الا انه عارض دعوي المدعي بجمله من الامور علي النحو الوارد في مذكرته الجوابيه المرصد نصها في الوقايع ومن ضمنها انه لا يوجد ما يكفي للوفاء بمصروفات واجراء التصفيه، ولان الدايره وهي تبسط النظر في الدعوي الماثله تبين لها ان المدعي يطالب بحل وتصفيه الشركه استنادا لاحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٧ه، وقد نصت الفقره (١) من الماده (السابعه) من نظام الافلاس علي انه: "لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر"، ولان استجابه الدايره لطلب المدعي مرهونه بما نصت عليه الماده المشار اليها انفا، فان المدعي لم يقدم في سبيل ذلك ما يثبت ان اصول الشركه تكفي لسداد ديونها وانها غير متعثره، بل علي النقيض من ذلك فان مما اورده المدعي ان الشركه عليها التزامات لم توفيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه؛ لكون بقيه المدعي عليهم تبلغوا الكترونيا بالدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٢١٣١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي بحل وتصفيه الشركه بينه وبين المدعي عليهم، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (٤٤١١١٠٧٠٥٥) وتاريخ ١٢ / ٠٩ /١٤٤٤ ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: ١-عدم وجود تعارض بين نظام الشركات ونظام الافلاس: نصت الماده (٢٤٣) من نظام الشركات علي اسباب انقضاء الشركه ومنها صدور حكم قضايي بالحل وهو ما يوافق الماده (١٢٢) من نظام الافلاس القاضي بان تصدر المحكمه حكمها بالحل بعد انتهاء اجراء التصفيه ونصت الماده (٢٤٥) من نفس النظام علي ان تكون التصفيه وفق احكام النظام ونصت الماده (٢٤٤) علي تحمل الشركاء والمديرون بالتضامن عن الديون حال تصفيتها بالمخالفه لحكم الماده. ولا تعارض بين هذه النصوص وما ورد في نص الماده (٧) من نظام الافلاس التي تنص علي (لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر). وذلك لان نظام الافلاس لم يمنع تصفيه الكيان المتعثر وانما اشترط ان يتم ذلك وفق احكامه مما يعني ان التصفيه جايزه وفق متطلبات هذا النظام وان كانت قد دعت لها احكام نظام اخر. وغني عن البيان ان المحكمه التجاريه هي المختصه بتطبيق النظامين، نظام الشركات ونظام الافلاس وهي من يقرر افتتاح اجراءات التصفيه المناسبه وفق ما يثبت لديها ذلك ان نظام الافلاس يهدف في الاساس لتنظيم الاجراءات كما نصت علي ذلك الماده (٢) من احكامه. ٢-سلطه المحكمه في الامر بافتتاح اجراءات التصفيه الاداريه: نصت الماده (١٦٧) من نظام الافلاس علي ان اجراء التصفيه الاداريه يستهدف اصول التفليسه التي لا يتوقع ان ينتج عن بيعها حصيله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. كما نصت الماده (١٧٠) بعد المايه علي سلطه المحكمه في الحكم باجراء التصفيه الاداريه وان تعهد للجنه الافلاس بذلك. وهو ما تحتاجه الشركه موضوع القضيه اذ تعذر اجتماع الشركاء فيها علي راي في شان مسيرها. ٣-خلو نشاط الشركه من اي نشاط لسنوات عديده: لقد ثبت ان الشركه موضوع الدعوي لم تمارس اي نشاط منذ سنوات ولحق ذلك صدور قرار من وزاره الحج والعمره بتجميد نشاطها بتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ١٤٣٧ه وتمت الاشاره فيه الي ان الشركه لم يسمح لها بممارسه خدمه حجاج الداخل منذ موسم حج ١٤٣٤ه وحتي تاريخه مما يعني انها توقفت عن سداد اي التزامات ولم تحقق اي عايدات منذ ذلك الحين مما يستدعي ممارسه المحكمه لسلطتها بافتتاح الاجراء المناسب وهو التصفيه الاداريه. ٤-اثر توقف الشركه عن النشاط في طلب التصفيه: ان طلب افتتاح اجراء الافلاس في صورته التقليديه اما ان يصدر من الداين او المدين غير ان الشركه مع توقف نشاطها لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار ولا يبقي سوي استخدام المحكمه التجاريه لسلطتها، اذ ان تقدم احد الاطراف بطلب افتتاح اي اجراء لا يمنع من اصدار حكم بافتتاح الاجراء المناسب لان بقاء الشركه علي هذه الحال لا يخدم اغراض نظام الشركات او نظام الافلاس مما دفع بالشريك لطلب التصفيه. وانتهي في اعتراضه الي طلب: الغاء حكم محكمه الموضوع واصدار امركم بافتتاح تصفيه). وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق ١١ /١٠ /١٤٤٤ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...)، كما حضر المستانف ضده اصاله (...) وتبين عدم حضور بقيه المستانف ضدهم بالرغم من تبلغهم كما هو مبين في النظام فيما عدا (...)و(...) حيث تبين في النظام تعذر التبليغ. ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستانف بان لديه اضافه وهي في حال رغبه المستانف ضده سلمان بقبول تنازل موكلي عن الشركه بما لها وبما عليها فان موكلي علي استعداد بذلك، وبعرض ذلك علي المستانف ضده (...) اجاب بان هذه الاضافه ليس لها علاقه بموضوع الدعوي. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٦٢١٣١) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٥٧٥١٦٥) وتاريخ ١٤ / ٠٨ /١٤٤٤ه القاضي بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)