tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4830060785 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2026-07-14 date_hijri=1448-01-29 document_type=ruling entity=document_number:5e5034a1-507f-41ca-9c72-30cbd4bc12c8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم 4773024509لعام1448ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليها يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفق المدعي مع المدعي عليه في تاريخ 1445/09/15ه علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها مواد غذاييه متنوعه عدد (7) وتاريخ ابتداء التعامل 1445/09/15ه بثمن اجمالي قدره (41,365.99) واحد واربعون الفا وثلاثميه وخمسه وستون ريالا وتسعه وتسعون هلله سدد منه مبلغ قدره (17,525.64) سبعه عشر الفا وخمسميه وخمسه وعشرون ريالا واربعه وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده في تاريخ 1447/05/15ه بمبلغ قدره (23,840.34) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه واربعون ريالا واربعه وثلاثون هلله وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ 1447/06/15ه ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ 1445/09/22ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اعدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع واستلام المدعي عليها للمبيع حسب الفاتوره ومصاريف تقاضي لقيام المدعي عليها بالمماطله في سداد حق المدعي الثابت في ذمه المدعي عليها مما ادي الي الجاء المدعي لتوكيل محام للمطالبه القضاييه، ، وطالب ب: بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (23,840.34) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه واربعون ريالا اربعه وثلاثون هلله لقاء بيع مواد غذاييه والتعويض بمبلغ قدره (4,768) اربعه الاف وسبعميه وثمانيه وستون ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي ، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف الحساب الصادر من مؤسسه (...) للتجاره باجمالي مبلغ قدره (23,840.34) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه واربعون ريالا اربعه وثلاثون هلله ممهور بختم منسوب للمدعي، 2- مجموعه فواتير ضريبيه بعدد (7) علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها ، 3-عرض سعر اتعاب محاماه بتاريخ 2026/03/29م علي مطبوعات مكتب المحامي (...) مقدم للمدعي متضمن موافقه المدعي وممهور بختم منسوب للمدعي وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1448/01/01ه وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر مدير المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها؟ اجاب بان ملكيه الشركه المدعي عليها انتقلت من المالك السابق في رمضان الماضي والتعامل بين الطرفين كان قبل رمضان ولا يوجد علي من يمثلها وهي المدعي عليها اي مستحقات في ذمتها للمدعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي؟ احال علي كشف الحساب والفواتير الممهوره بختم المدعي عليها، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها؟ اجاب بعدم وجود جواب حاضر لديه فافهمته المحكمه بانه لم يتقدم باي جواب قبل الجلسه الاولي وفي هذه الجلسه واكد علي تمسكه للرجوع الي المالك السابق والتحقق من الفواتير، فافهمته المحكمه بتقديم جواب موضوعي علي الدعوي خلال عشره ايام من تاريخه متضمن ما يثبت انتقال الملكيه وكذلك الجواب الملاقي للدعوي والرد علي المستندات المقدمه من المدعي فاستعد بذلك وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه وتاجيلها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1448/01/15ه وفيها: تشير المحكمه الي تخلف المدعي عليها عن تقديم ما استمهل ممثلها من اجله في الجلسه الماضيه، وسالت المحكمه وكيل المدعي عن بينته علي دعواه؟ احال الي الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها وبسؤاله هل لديه ما يود اضافته؟ قرر اكتفاءه ، ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (23,840.34) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه واربعون ريالا اربعه وثلاثون هلله لقاء بيع مواد غذاييه، والتعويض بمبلغ قدره (4,768) اربعه الاف وسبعميه وثمانيه وستون ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بان ملكيه الشركه المدعي عليها انتقلت من المالك السابق في رمضان الماضي والتعامل بين الطرفين كان قبل رمضان ولا يوجد علي من يمثلها وهي المدعي عليها اي مستحقات في ذمتها للمدعيه. واما عن طلبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (23,840.34) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه واربعون ريالا اربعه وثلاثون هلله لقاء بيع مواد غذاييه، ولما قدم المدعي وكاله من الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها ولاعتباره حجه حيث ان القضاء قد استقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، استنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ، فيكون ثابت للمحكمه الحكم بالطلب و واما عن طلبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، ولثبوت مماطله المدعي عليها عن سداد المبلغ وحيث ان المدعي عليها قد اضرت بالمدعي ودفعتها الي رفع الدعوي وتوكيل محام للترافع؛ وحيث ان الضرر الواقع علي المدعي المتمثل بتحمل اتعاب المحاماه ما كان لولا خطا المدعي عليها بالتخلف عن اداء الحق الظاهر مما تري معه المحكمه ان هذا موجب للتعويض بناء علي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، وبما ان التعويض يجب ان يكون عادلا وموافقا للضرر وما جري عليه العرف في اتعاب المحامي، واستنادا للماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، فيكون ثابت للمحكمه الحكم بجزء من الطلب بمبلغ قدره (2,500) الفان وخمسميه ريال، ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب 1- الزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم المشروبات، هويه وطنيه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (23,840.34) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه واربعون ريالا واربعه وثلاثون هلله للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...). 2- الزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (2,500) الفان وخمسميه ريال، للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك.